مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الأول — الهندسة المعمارية
الفرع الأول — المبادىء العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التشريعي إطار الإنتاج المعماري وينص على قواعد تنظيم مهنة 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المهندس المعماري وممارستها ويرمي زيادة على ذلك الى ترقية الهندسة المعمارية وحماية التراث الحضري والمحيط المبني والمحافظة عليهما.
المادة 2
فتح المادةالهندسة المعمارية هي التعبير عن مجموعة من المعارف والمهارات المجتمعة في فن البناء كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة لها.
وتعد نوعية البنايات وإدماجها في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث والمحيط المبني ذات منفعة عامة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحافظ إنجاز الأعمال المعمارية على المحيط أو يحسنه، وينبغي للسلطات المؤهلة لتسليم رخص البناء ورخص التجزئة أن تتأكد من مدى احترام هذا الاهتمام من خلال قواعد الهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يرغب في إنجاز بناء خاضع لتأشيرة مهندس معماري، أن يلجأ إلى مهندس معماري معتمد لإنجاز المشروع حسب مفهوم المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير.
ويجب على أصحاب المشاريع لبناء المنشآت الفنية أن يشركوا المهندسين المعماريين من أجل إدماج المشروع في الوسط المحيط به.
المادة 5
فتح المادةيجب على الجماعات المحلية التي تحتوي أقاليمها على خصوصيات معمارية أن تعد دفاتر التعليمات الخاصة.
المادة 6
فتح المادةيجب على الجماعات المحلية والادارات المكلفة بالتعمير أن تقوم باستعمال جميع الوسائل الملائمة بترقية إنتاج معماري يطابق القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتخذة في هذا المجال والخصوصيات الجهوية والمحلية.
الفرع الثاني — المتدخلون في الهندسة المعمارية
المادة 7
فتح المادةيقصد ب " صاحب المشروع " حسب مفهوم هذا المرسوم التشريعي، كل شخص طبيعي أو معنوي يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من ينجز أو يحول بناء ما يقع على قطعة أرضية يكون مالكا لها أو يكون حائزا حقوق البناء عليها طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيقصد ب " صاحب المشروع المنتدب "
بهذا المرسوم التشريعي، كل شخص طبيعي أو معنوي يفوضه صاحب المشروع قانونا للقيام بإنجاز بناء ما أو تحويله.
المادة 9
فتح المادةيقصد ب صاحب العمل " في الهندسة المعمارية، كل مهندس معماري معتمد يتولى تصور إنجاز البناء ومتابعته.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحدد العلاقات بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وصاحب العمل بموجب عقد يبرم حسب الأشكال المطلوبة.
المادة 11
فتح المادةتعتبر دراسة العمل المعماري المعد، في إطار عقد بين صاحب مشروع ومهندس معماري ملكية لصاحب مشروع البناية المحددة في العقد. ولا يجوز لصاحب المشروع أن يستعملها لغرض آخر دون موافقة المهندس المعماري القبلية. 129 يحتفظ المهندس المعماري بالملكية المعنوية للعمل المعماري ويمكنه، ما عدا في حالة أحكام تعاقدية مخالفة القيام بنشر هذا العمل ولا يجوز له أن يستعمله استعمالا آخر لصالح صاحب مشروع آخر إلا بعد موافقة مالك المشروع.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحمل كل مشروع معماري ملاحظة المهندس المعماري أو المهندسيين المعماريين الذين شاركوا في تصوره.
المادة 13
فتح المادةيمكن، في حالة اختيار مهندسين معماريين عن طريق مسابقة وطنية أو دولية، أن يشرك المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في تحديد عناصر المسابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيعد صاحب العمل عند إنجاز مهمته وطبقا لأحكام المادة 554 من القانون المدني، المدافع عن مصالح صاحب المشروع ويتحمل مسؤولية جميع الأعمال المهنية المنوطة به.
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية
الفرع الأول — الجدول الوطني للمهندسين المعماريين
المادة 15
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة إذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
يعتبر التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بمثابة إعتماد.
المادة 16
فتح المادةيشتمل الجدول الوطني للمهندسين المعماريين على قائمة أسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط أحكام المادة 17 أدناه وألقابهم وعناوينهم وكيفية ممارستهم المهنة عند الاقتضاء.
المادة 17
فتح المادةيسجل الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية بناء على طلبهم في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، والذين يلتزمون بممارسة مهنتهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام قانون الالتزامات المهنية، وأن يستوفوا الشروط الآتية :
1 - أن يكون الأشخاص ذوو الجنسية الجزائرية حائزين شهادة مهندس معماري معترف بها من الدولة وأن يكونوا قد قاموا بأداء فترة تدريب.
ويحدد شكل أداء التدريب ومضمونه ومدته وكيفياته عن طريق التنظيم.
2 - أن يكون الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية حائزين شهادة مهندس معماري معترف بها من طرف الدولة، وفي هذه الحالة يكون التسجيل مؤقتا ويمكن إلغاؤه، وتحدد الشروط الخاصة بالتسجيل والإلغاء عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةيؤدي المهندسون المعماريون، عند تسجيلهم في الجدول الوطني أمام المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين كما هو محدد في الفرع الثالث من الباب الثاني من هذا المرسوم التشريعي اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على التقاليد والأهداف النبيلة للمهنة واحترم قوانين الجمهورية ".
المادة 19
فتح المادةيمكن المهندس المعماري أن يمارس مهنته عبر مجموع التراب الوطني حسب إحدى الطرق الآتية :
- على أساس فردي في شكل مهنة حرة، بصفة شريك، بصفة أجير.
يجب على الأشخاص المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، من أجل ممارسة المهنة مهما تكن طريقتها، أن يصرحوا بذلك لدى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ويسلم لهم مستخرج من التسجيل في الجدول.
الفرع الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 20
فتح المادةيجب على كل مهندس معماري، مهما تكن الطريقة التي يمارس بها مهنته، أن يصرح قبل أي التزام إزاء زبونه بروابطه ذات الاهتمام الشخصي أو المهني مع أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يتعلق موضوعه باكتساب فائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الإنجاز المقرر.
المادة 21
فتح المادةيحدد قانون الواجبات المهنية الذي يضبط القواعد الخاصة بكل طريقة ممارسة والقواعد المتعلقة بأتعاب المهندسين المعماريين والتعارضات المحتملة، عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين.
المادة 22
فتح المادةتتعارض ممارسة مهنة المهندس المعماري بصفة خاصة مع كل الوظائف العمومية غير 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير.
كما تتعارض مع ممارسة المهنة كعامل أو مقاول أو متعامل في الترقية الصناعية أو ممون بمواد أو لوازم تستعمل في البناء.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن المهندس المعماري الشريك أن يمارس وفق طريقة أخرى إلا إذا حصل على الموافقة الصريحة لشركائه. ويجب عليه أيضا أن يعلم زبنه بالصفة التي يتدخل بها.
المادة 24
فتح المادةيجب على كل مهندس معماري أن يقدم مساعدته لكل شخص، بناء على طلب صريح من مجلس النقابة المحلي، في إطار عمليات ذات منفعة عامة تتعلق بالقضاء على السكن غير اللائق أو تجديد الأحياء غير الملائمة عندما تقرر الدولة أو الجماعات المحلية هذه العمليات.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثالث — نقابة المهندسين المعماريين
المادة 25
فتح المادةتؤسس نقابة وطنية تضم جميع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني.
تتمتع النقابة الوطنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 26
فتح المادةتتولى نقابة المهندسين المعماريين المهام الآتية :
السهر على احترام هذا المرسوم التشريعي والتنظيم المتعلق بممارسة مهنة المهندس المعماري اقتراح قانون الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين،
- إعداد الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وضبطه ونشر قائمة الأشخاص الطبيعيين المسجلين في الجدول الوطني سنويا، إعداد النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين، تسليم مستخرج من الجدول السهر على حفظ الانضباط العام داخل النقابة تنسيق أعمال المجالس المحلية دراسة العرائض المقدمة ضد القرارات التي تتخذها المجالس المحلية، لا سيما ما يتخذ منها في مجال الانضباط، . - المشاركة في تسوية النزاعات بين المهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع والمقاولات عندما يطلب منها ذلك، تمثيل نقابة المهندسين المعماريين فيما يتعلق بها لدى السلطات العمومية
- تحديد مبالغ الاشتراكات وكيفيات تحصيلها والحصة التي تعود على المجالس المحلية
- تمثيل نقابة المهندسين المعماريين لدى الهيئات الدولية المماثلة مساعدة أصحاب المشاريع والسلطات العمومية بناء على طلبهم، في إطار تنظيم المسابقات والمقاييس وإعداد معطيات المشاريع ذات الأهمية الجهوية أو الوطنية، المشاركة في تحديد برامج تعليم الهندسة المعمارية عندما تتم استشارتها في ذلك.
يمكن نقابة المهندسين المعماريين أن تكون طرفا مدنيا في التقاضي.
المادة 27
فتح المادةيمارس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين السلطة التأديبية إزاء أعضائه عن أي خطا مهني وأية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها المهندس المعماري في ممارسة مهنته، لا سيما :
خرق التشريع في نطاق المسؤولية
- خرق القواعد المهنية والمساس بقواعد شرف ممارسة المهنة عدم احترام النظام الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين.
المادة 28
فتح المادةتتمثل هيئات نقابة المهندسين المعماريين فيما يأتي :
- الجمعيات العامة المحلية
- المجالس المحلية للنقابة
- المؤتمر الوطني،
- المجلس الوطني للنقابة.
المادة 29
فتح المادةتضم الجمعية العامة المحلية جميع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول على المستوى المحلي وممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 30
فتح المادةيتكون المجلس المحلي للنقابة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة المحلية وممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةيتكون المؤتمر الوطني من أعضاء المجالس المحلية وممثلين تنتخبهم الجمعيات العامة المحلية وأعضاء المجلس الوطني للنقابة.
المادة 32
فتح المادةيتكون المجلس الوطني للنقابة من أربعة عشر ( 14 ) عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضاء المجالس المحلية والمجلس الوطني الذي انتهت مهامه لمدة أربع ( 4 ) سنوات ومن ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير.
وينتخب من بين هؤلاء الأعضاء، الرئيس ونائبا الرئيس وأمين الخزينة الرئيسي وأمين الخزينة المساعد والأمين العام.
المادة 33
فتح المادةلا يجوز انتخاب ممثلي الوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير في المجلس الوطني والمجالس المحلية، فهم يحضرون جميع المداولات ما عدا ما يتعلق منها بمجال التأديب.
المادة 34
فتح المادةتتكون موارد نقابة المهندسين المعماريين من اشتراك أعضائها والهبات والوصايا والمساعادات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية عند الاقتضاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني
المادة 35
فتح المادةتنشأ في كل ولاية هيئة تدعى " لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني ".
المادة 36
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- ممثلي الدولة في حدود الثلث (1/3)، ممثلي الجماعات المحلية في حدود الثلث ( 1/3)،
- ممثلي الجمعيات المهنية أو أشخاص مؤهلين في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير أو المحيط المبني في حدود الثلث ( 3/1 ).
يرأس اللجنة عضو منتخب من بين ممثلي الدولة أو الجماعات المحلية.
ويمكن أن تستشار في كل مسألة تتعلق بالبناء والتعمير والهندسة المعمارية والمحيط.
المادة 37
فتح المادةتحدد القوانين الأساسية للجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني ومواردها وتكوينها وكيفية تعيين أعضائها عن طريق التنظيم.
الفرع الأول — حماية التراث المعماري
المادة 38
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 93 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، تتولى اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني في مجال حماية التراث المعماري، الأعمال الآتية : 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- تعريف التراث المعماري حسب العناصر والمواقع وجرده
- القيام، بالتعاون مع المصالح الخارجية للوزارات المكلفة بالهندسة المعمارية والثقافة والجماعات المحلية بإعداد دفاتر التعليمات الخاصة لحماية التراث المعماري والحفاظ عليه، مساعدة الهيئات المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري،
- ترقية الخصائص المعمارية المحلية
- إعلام المتعاملين في الترقية العقارية ومعديها والجمهور وتوعيتهم، مساعدة الجماعات في تكوين ملفات الاقتراحات المتعلقة بتصنيف المواقع مساعدة الإدارات والجماعات المتدخلة في ميدان البناء وإعلامها.
المادة 39
فتح المادةتدلي اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني برأيها في ملفات طلب رخصة البناء عندما تستشار في ذلك.
المادة 40
فتح المادةيجب على الجماعات المحلية أن تستشير اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، في إطار إعداد أدوات التعمير، طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفرع الثاني — حماية المحيط المبني والحفاظ عليه
المادة 41
فتح المادةتتابع اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني في إطار حماية المحيط المبني والحفاظ عليه الأعمال الرامية إلى ما V يأتي :
تحسين توجيه عمليات تجديد النسج العمراني ورد الاعتبار لها وتأطير ذلك، تعبئة عمليات الإدماج العمراني للجمعيات الكبرى وتأطيرها تشجيع عمليات تهيئة الإطار المبني للنسج التلقائية وتحسينها، إرشاد السلطات المحلية عن مواقع النشاطات المضرة وإزالتها وإعادة هيكلة مناطق النشاطات.
المادة 42
فتح المادةيمكن أن تستشير الجماعات المحلية اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني لتقدم لها رأيا استشاريا عن برامج تهيئة العقارات الحضرية وإحداث المساحات الخضراء وأماكن الراحة والترفيه والمناطق المشجرة.
الباب الرابع — مراقبة المهنة والعقوبات
المادة 43
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية المطبقة في نطاق مسؤولية المهندس المعماري والقواعد المطبقة على المهن المنظمة، يلتزم كل مهندس معماري باحترام أحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون الواجبات المهنية كما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه تحت طائلة العقوبات.
المادة 44
فتح المادةيخول المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين النطق بالعقوبات الآتية :
- الإنذار،
- التوبيخ التوقيف المؤقت لممارسة المهنة.
المادة 45
فتح المادةيمكن الطعن في قرار المجالس المحلية لدى المجلس الوطني والطعن في قرار المجلس الوطني لدى الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 46
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير، في حالة ثبوت مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية، أن يتخذ التدابير التحفظية لوقف نشاط المهندس المعماري مرتكب المخالفة مؤقتا وإعلام نقابة المهندسين المعماريين بذلك.
المادة 47
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن أن ينجر عن أي خطا جسيم الشطب النهائي، لا سيما في الحالات الآتية :
الأخطاء المهنية المتكررة التي تترتب عليها معاينة بناء منشآت لا تطابق قواعد الهندسة المعمارية والتعمير التصرفات المقصودة والمتكررة التي تخل بقواعد شرف المهنة
- التسجيل غير القانوني في الجدول ممارسة المهنة أثناء مدة توقيف المهندس المعماري.
ويمكن أن يصدر أيضا في حالة العقوبة بسبب خيانة الأمانة التي يرتكبها المهندس المعماري في حق صاحب المشروع بسبب كل مخالفة تتعارض وممارسة المهنة،
المادة 48
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير قرار الشطب من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين إما بناء على اقتراح المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أو بناء على تقرير المصالح التقنية المعنية بعد إعلام النقابة بذلك، ويمكن الطعن قضائيا في قرار الشطب أمام الجهة القضائية المختصة بمبادرة من المجلس الوطني لنقابة المهندسين أو بمباردة من المهندس المعماري المعني في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الشطب.
المادة 49
فتح المادةيجب على المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أن يعلم الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير والسلطات المختصة بالعقوبات التي تتخذها مجالسه ضد أي مهندس معماري عندما تكون العقوبات تتعلق بالتوقيف المؤقت لممارسة المهنة.
الباب الخامس — مخالفة قواعد الهندسة المعمارية والتعمير وعقوبتها
المادة 50
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية الأخرى المنصوص عليها في هذا المجال، يعاين المخالفات للتشريع والتنظيم، في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض أثناء إنجاز الأشغال و / أو بعد إتمامها طبقا للمادة 51 أدناه.
تؤدي المخالفات إلى عقوبات مالية بموجب محضر يحرر حسب الأشكال التنظيمية ولأمر بمراعاة مطابقة العمل وكذلك لأمر بتوقيف الأشغال.
تحدد أنواع المخالفات موضوع العقوبات المالية ومبالغ الغرامات الجزافية كما يأتي : 1 تشييد بناية دون رخصة بناء :
تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك العمومية الوطنية : ألفا دينار ( 2.000 دج )، تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك الخاصة الوطنية أو ملكية خاصة تابعة للغير :
ألف وخمسمائة دينار ( 1.500 دج ) ، تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض خاصة :
ألف دينار ( 1.000 دج )، 2 تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء :
تجاوز معامل شغل الأرضية يقل عن نسبة 10% المقررة : أربعمائة دينار ( 400 دج )،
- تجاوز معامل شغل الأرضية يفوق نسبة 10% المقررة : تسعمائة دينار ( 900 دج )، تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاتها يقل عن نسبة 10% المقررة : أربعمائة دينار ( 400 دج )،
- تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاتها يفوق نسبة 10% المقررة : تسعمائة دينار ( 900 دج )، عدم احترام الارتفاع المرخص به : تسعمائة دينار ( 900 دج ( عن كل مستوى أو ثلاثمائة دينار (300 دج ( عن كل متر يضاف انطلاقا من الحد المرخص به الاستيلاء على ملكية الغير : ثمانمائة دينار ( 800) دج ) 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية تعديل الواجهة : خمسمائة دينار ( 500 دج ) ، انجاز منفذ : سبعمائة دينار ( 700 دج ). 3 عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار :
عدم وضع اللافتة المبينة لمراجع رخصة البناء :
مائتا دينار ( 200 دج )،
- عدم التصريح بفتح الورشة أو إتمام الأشغال :
مائتا دينار ( 200 دج ).
يجب على المخالف أن يدفع مبلغ الغرامة للخزينة الولائية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ المحضر على النحو المنصوص عليه في المادة 54 أدناه، وإلا تم الشروع في المتابعات القضائية ضد الشخص الذي حرر المحضر ضده.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 51
فتح المادةيؤهل، زيادة على ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائرية مفتشو التعمير والمهندسون المعماريون والمهندسون والمتصرفون الإداريون والتقنيون السامون والتقنيون الذين هم في حالة خدمة لدى الادارة المركزية بالوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير أو مصالح الهندسة المعمارية والتعمير في الولاية بتقصي مخالفة الأحكام الواردة في المادة 50 أعلاه ومعاينتها.
وتثبت المحاضر التي يحررها الموظفون المؤهلون لذلك، معاينتهم إلى أن يثبت العكس.
ويؤدي الموظفون المؤهلون لهذا الغرض أمام المحكمة الموجودة في مقر إقامتهم الإدارية اليمين الآتية:
أقسم بالله العلي العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ...
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 52
فتح المادةفي حالة رفض تحقيق مطابقة البناية في الآجال المقررة، يحرر العون محضر الأمر بتوقيف الأشغال ويعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا أن يخطر الجهة القضائية المختصة للنطق حسب الطرق الاستعجالية بتثبيت أمر توقيف الأشغال وتحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنايات لرخصة البناء وهدم البنايات أو إعادة تخصيص الأرضيات قصد إعادتها إلى حالتها الأولى وذلك دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 53
فتح المادةفي حالة مواصلة صاحب المشروع الأشغال منتهكا بذلك أمر توقيف الأشغال المنصوص عليه في المحضر المذكور في المادة 50 أعلاه، تؤهل السلطة الإدارية المختصة لتكليف من يقوم على نفقة مرتكب المخالفة بهدم القسم من الأشغال المرتبط بموضوع الأمر بتوقيف الأشغال دون اللجوء إلى قرار من العدالة.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 54
فتح المادةتبلغ المحاضر في عين المكان إلى صاحب المشروع وفي حالة غيابه إلى المهندس المعماري أو المقاول أو إلى الشخص الذي يتولى تسيير الأشغال في الأيام السبعة الموالية لمعاينة المخالفة.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 55
فتح المادةتعين لجنة وطنية لتحضير انتخابات نقابة المهندسين المعماريين، تتكون من خمسة عشر
(15 ) عضوا بقرار من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير لمدة سنة اعتبارا من تاريخ إصدار هذا المرسوم التشريعي.
المادة 56
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات مهمة إعداد الجدول الوطني المؤقت للمهندسين المعماريين وتحضير انتخابات المجالس المحلية والمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين.
يكون أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات غير قابلين للانتخاب خلال الوكالة الأولى.
المادة 57
فتح المادةيعتبر مسجلين تلقائيا في الجدول الوطني المؤقت كل المهندسين المعماريين الوطنيين الحاصلين على شهادة مهندس معماري معترف بها من طرف الدولة طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي الذين مارسوا هذه المهنة في التراب الوطني عند تاريخ تعيين اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات.
المادة 58
فتح المادةتوضح ، عند الحاجة، شروط تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وكيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 59
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي، لا سيما أحكام الأمر رقم 66-22 المؤرخ مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 04-06
« تلغى أحكام المواد 50 و 51 و52 و53 و 54 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-401
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-224
مرسوم تنفيذي رقم 16-224 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-88
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-320
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-27
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-220
مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
قانون رقم 08-15
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
قانون رقم 05-07
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
-
قانون رقم 04-09
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 04-06
قانون رقم 04-06 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري
-
قانون رقم 04-05
قانون رقم 04-05 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-322
مرسوم تنفيذي رقم 03-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-153
مرسوم تنفيذي رقم 98-153 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 10 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه
-
قانون رقم 98-04
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-293
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-414
مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-370
مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-318
مرسوم تنفيذي رقم 95-318 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم والتعمير. ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-375
مرسوم تنفيذي رقم 94-375 مؤرخ في 10 جمادى الثانية المكلفة بالمالية. 7 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-452
مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
-
مرسوم رئاسي رقم 94-140
مرسوم رئاسي رقم 94-140 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية التكميلي لسنة 1994
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 66-22 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.