مرسوم رئاسي رقم 23-176

مرسوم رئاسي رقم 23–176 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ''بركين''، المبرم بمدينة الجزائر في 19 يوليو سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ''أوكسيدنطال أوف ألجيريا ل.ل.س'' و''طوطال إينرجيز إوب ألجيري'' و''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.