أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعلاقات العمل. 7 1996، يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 10
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بأية وسيلة كانت، ما يأتي :
تصريح كاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح ، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة عدم الحصول على الترخيصات المشترطة عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات.
يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي على الأكثر ضعف قيمة محل المخالفة أو المحاولة.
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها المتهم لسبب ما ، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، بأية وسيلة كانت، ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.
ولا يعذر المخالف على حسن نيته ".
المادة 2
فتح المادةيعتبر أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كل شراء، أو بيع، أو استيراد، أو تصدير، أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية، أو الأحجار والمعادن النفيسة، دون مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،
- تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،
- تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه".
المادة 3
فتح المادةكل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفقا لأحكام المادتين 1 و 2 أعلاه، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة والصرف، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي نهائيا وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة.
الأولى من هذا الأمر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وفقا لأحكام المواد الأولى والأولى مكرر و2 أعلاه ، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أوعون في الصرف ، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية ، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا ، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من هذا الأمر. / العدد 12 22 ذو الحجة عام 1423 ه 23 فبراير سنة 2003 م كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه ، في جريدة أو أكثر تعينها ".
المادة 4
فتح المادةكل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 و 3 من هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة أخطر.
تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سواء علم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأولى مكرر و 3 من هذا الأمر ، مالم تشكّل هذه الأفعال مخالفة أخطر.
( الباقي بدون تغيير). "......... "
المادة 5
فتح المادةتطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من هذا الأمر، العقوبات الآتية، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين :
أولا : غرامة تساوي على الأكثر خمس (5) مرات قيمة محل المخالفة، ثانيا : مصادرة محل الجنحة ثالث : مصادرة وسائل النقل المستعملة في . الغش وفضلا عن ذلك، يمكن الجهة القضائية أن تصدر ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إحدى العقوبات الآتية أو جميعها، المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية المنع من عقد صفقات عمومية، المنع من الدعوة العلنية إلى الإدخار.
لا تطبق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، العقوبات المنصوص عليها في النقطة الثالثة من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذه المادة.
وإذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه لسبب ما، يتعين على الجهة القضائية أن تقضي عليه بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، ويتعرض للعقوبات الآتية :
1 - غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة ا لمخالفة،
2 - مصادرة محل الجنحة،
3 - مصادرة الوسائل المستعملة في الغش.
(...... الباقي دون تغيير)......".
المادة 6
فتح المادةتطبق على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة.
المادة 7
فتح المادةيؤهل لمعاينة جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الأشخاص المذكورون أدناه :
- ضباط الشرطة القضائية
- أعوان الجمارك، موظفو المفتشية العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم
- أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب، المحلّفون والمعينون وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم
- الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة، وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، ترسل فورا إلى الوزير المكلف بالمالية، محاضر معاينة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تحدد عن طريق التنظيم أشكال إعداد محاضر المعاينة وكيفياته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : (.................. بدون تغيير)................
ترسل المحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إق ليميا، وترسل نسخة منها إلى لجنة المصالحة ا لمختصة.
ترسل نسخة من المحاضر إلى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.
تحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم".
المادة 8
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمالية أن يمنع كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر، من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مرتبطة بأي نشاط مهني وذلك المنع كإجراء تحفظي.
يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرفع هذا الإجراء في أي وقت وعلى كل حال بمجرد إجراء المصالحة أو صدور مقرر قضائي.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض، أن يتخذ على سبيل الإجراءات التحفظية ضد المخالف، كل التدابير المناسبة من أجل منعه من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية.
ويمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة، في كل وقت وفي جميع الحالات ، بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي".
المادة 9
فتح المادةلا تتم المتابعة الجزائية في مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلا بناء على شكوى من الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.
يمكن الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المذكورين أعلاه، إجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن عشرة ملايين دينار جزائري ( دج) أو تساويها .10.000.000 يحدد التنظيم شروط إجراء هذه المصالحة.
لا يمكن إجراء المصالحة إذا تجاوزت قيمة محل الجنحة عشرة ملايين دينار جزائري ( 10.000.000 دج)، إلا بناء على رأي مطابق تصدره لجنة المصالحة.
يحدد التنظيم تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها.
إذا لم تتم المصالحة في أجل ثلاثة (3) أشهر من يوم معاينة المخالفة، يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
أُلغي بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
المادة 10
فتح المادةتحال مباشرة، في حالة العود على وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، محاضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك قصد إجراء المتابعات القضائية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10: يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلّق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات والمادة 198 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرّر : تختص الجهة القضائية التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فيما يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي، ما لم يكن هو الآخر محل متابعة جزائية من أجل نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة بها. وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا آخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوى الجارية".
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : يمكن أعوان إدارة المالية والبنك المركزي المؤهلين في الأعمال التي يقومون بها .........
(بدون تغيير حتى) الجمركي والجبائي.
يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية المتابعين بارتكاب مخالفة للتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، على وجوب تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة".
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر: تحدث لجنة محلية للمصالحة تتكون من :
- مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا،
- ممثل إدارة الضرائب لمقر الولاية، عضوا،
- ممثل الجمارك في الولاية، عضوا،
- ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا،
- ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا.
يمكن اللجنة المحلية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينار أو تقل عنها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تحدث لجنة وطنية للمصالحة يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء المذكورين أدناه :
- ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الأقل.
تتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين ( )20 مليون دينار أو تساويها.
تحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة وتنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.
تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها.
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر 1 : لا يستفيد المخالف من إجراءات المصالحة :
- إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين ( )20 مليون دينار،
- إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة،
- إذا كان في حالة عود،
- إذا اقترنت جريمة الصرف بجريم ة تبييض الأم وال أو تمويل الإره اب أو الاتج ار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية". / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م
المادة 9 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر 2 : دون المساس بأحكام المادة 9 مكرر 1 أعلاه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
ويتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إخطارها.
في حالة إجراء المصالحة أو تعذر ذلك، يحرر محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا إرسال نسخة منه، في أقرب الآجال، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ."
المادة 9 مكرر 3
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر 3 : لا تحول إجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية، عندما تكون قيمة محل الجريمة :
- 1.000.000 دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية،
- 500.000 دينار أو تفوقها، في الحالات الأخرى.
وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 8 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-08
« رقم 03-01 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-01
« يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي : " المادة الأولى مكرر : كل من يرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة منصوصا »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01
« تعدّل المادة 2 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : الفقرة الأولى ...... ( بدون تغيير )........ ويعاقب المخالف وفقا »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-03
« يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بالمواد 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 وتحرر كما يأتي: " المادة 9 مكرر 1 : لا يستفيد المخالف من إجراءات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 10-03
« تلغى المادة 9 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
مرسوم رئاسي رقم 24-144
مرسوم رئاسي رقم 24–144 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-36
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-313
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
أمر رقم 21-11
أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأعوان المكلّفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
أمر رقم 20-04
أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-51
مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
قانون رقم 18-05
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-64
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.