مرسوم رئاسي رقم 24-217

مرسوم رئاسي رقم 24-217 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة '' توات'' (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إ و إ ألجيريا توات ب . ف.''

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.