مرسوم رئاسي رقم 24-148 مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة في 18 فبراير سنة 2024 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الرقع الآتية :
– ''بئر العاتر'' التي تبلغ مساحتها تسعة آلاف ومائة وسبعة فاصل ثمانية عشر كيلومترا مربعا ( 9.107,18 كم 2) وتقع في تراب ولايات أم البواقي وسوق أهراس وتبسة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 1/2024،
– ''البنود'' التي تبلغ مساحتها ثلاثة وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانين فاصل اثنين وستين كيلومترا مربعا ( 23.980,62 كم 2) وتقع في تراب ولايات بشار والبيض وغرداية والأغواط والنعامة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 2/2024،
– ''حاسي الرمل II ''، التي تبلغ مساحتها ستة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعين فاصل سبعة وعشرين كيلومترا مربعا ( 6.497,27 كم 2)، وتقع في تراب ولاية الأغواط، موضوع منح امتياز المنبع رقم 3/2024،
– ''إيليزي وسط''، التي تبلغ مساحتها اثني عشر ألفا وخمسة وسبعين فاصل صفر خمسة كيلومترا مربعا ( 12.075,05 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 4/2024،
– ''محيقن''، التي تبلغ مساحتها تسعة عشر ألفا وسبعمائة واثنين وثمانين فاصل اثنين وأربعين كيلومترا مربعا ( 19.782,42 كم 2) وتقع في تراب ولايات الجلفة وغرداية والأغواط وأولاد جلال، موضوع منح امتياز المنبع رقم 5/2024،
– ''ملغير''، التي تبلغ مساحتها أحد عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين فاصل ثمانية وثمانين كيلومترا مربعا ( 11.385,88 كم 2) وتقع في تراب ولاية الوادي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 6/2024،
– ''نقرين''، التي تبلغ مساحتها واحدا وعشرين ألفا وأربعمائة وأربعة فاصل واحد وثمانين كيلومترا مربعا ( 21.404,81 كم 2) وتقع في تراب ولايات باتنة وبسكرة والجلفة والمغير والوادي وخنشلة والمسيلة وأولاد جلال وتبسة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 7/2024،
– ''أودومي غرب II ''، التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وثلاثين فاصل تسعة وستين كيلومترا مربعا ( 4.739,69 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 8/2024،
– ''تالمزان''، التي تبلغ مساحتها خمسة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانين فاصل أربعة وعشرين مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.