قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يحدد عتبة الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة على التراب الوطني التي يتم انطلاقا منها التفاوض على سعر البيع بحرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 146 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عتبة الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة على التراب الوطني التي يتم انطلاقا منها التفاوض على سعر البيع بحرية.
المادة 2
فتح المادةيتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون، عندما تكون الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة من طرف هذا الزبون لتلبية احتياجاته الخاصة على التراب الوطني تفوق أو تساوي العتبة المحدّدة أدناه :
– مائتا مليون متر مكعب ( 200.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، بالنسبة للفترة 2025–2026،
– مائة مليون متر مكعب ( 100.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، بالنسبة للفترة 2027–2028،
– أربعون مليون متر مكعب ( 40.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، ابتداء من سنة 2029 .
المادة 3
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار، قصد تطبيق العتبة المحددة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
– كميات الغاز الطبيعي المستهلكة خلال السنة (ن– )1، بالنسبة للزبائن الحاليين،
– كميات الغاز الطبيعي المتوقع استهلاكها خلال السنة
(ن) أو السنة (ن+1)، حسب الحالة، بالنسبة للزبائن الجدد.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 .
محمد عرقاب 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.