قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها وصونها وتداولها ونقلها وتثمينها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها، وكذا المعارف المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
الموارد البيولوجية : الموارد الجينية أو الأجسام أو العناصر منها أو المجموعات أو كل عنصر حيوي آخر من الأنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية، غشت سنة م الحصول على الموارد البيولوجية : كل استكشاف أو جمع أو أخذ عينات من الموارد البيولوجية، تداول الموارد البيولوجية : حركة الموارد البيولوجية داخل الإقليم الوطني، نقل الموارد البيولوجية : حركة الموارد البيولوجية عبر الحدود، الاستكشاف : فحص التنوع البيولوجي من أجل عزل العناصر أو المكونات التي قد تمثل قيمة لم تثبت بعد، التثمين : وضع الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها قيد الاستعمال، الحائز : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك معرفة تجريبية و/أو تقليدية للموارد البيولوجية المعنية وأنظمتها البيئية واستخدامها ومزاياها والمعارف المرتبطة بالمحافظة عليها واستعمالها، الطالب : كل شخص طبيعي أو معنوي يريد الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها، التقاسم العادل والمنصف للمنافع : تقاسم كل منفعة نقدية أو غير نقدية وكذا كل ربح ناتج عن استعمال الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية : المعارف الضرورية للمحافظة على الموارد البيولوجية واستخدامها.
الفصل الثاني — الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية
المادة 3
فتح المادةتنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية للموارد البيولوجية، تدعى في صلب النص "الهيئة "، تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية وتداولها ونقلها وتثمينها، وكذا المعارف المرتبطة بها.
توضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتتكون الهيئة من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، وكذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية.
تحدد عن طريق التنظيم، تشكيلة الهيئة وشروط وكيفيات تعيين الخبراء فيها وصلاحياتها وسيرها، وكذا كيفيات تنظيم العلاقة بينها وبين السلط ات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعم ول بهما. 14 شوال عام 1435 ه 48 13 غشت سنة م
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الحصول على الموارد البيولوجية و/ أو المعارف المرتبطة بها دون رخصة.
الفصل الثالث — الحصول على الموارد البيولوجية
المادة 6
فتح المادةيجب على الطالب أن يقدم لدى الهيئة، طلب رخصة الحصول و/أو التداول و /أو النقل و/ أو التثمين للموارد البيولوجية.
المادة 7
فتح المادةتمنح رخصة الحصول على الموارد الب يولوجية، إما من أجل الاستكشاف وإما من أجل جمع أو أخذ عينات لهدف علمي أو تجاري، كما هو محدد في المادتين 8 و 9 أدناه.
يحدد نموذج ومحتوى الرخصة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةفي حالة الحصول على الموارد ال ب يول وج ية لهدف تجاري، يتعين على طالب رخصة الجمع، ما يأتي :
- تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب و نتائجه،
- تبيان مجموع النتائج التجارية المنتظرة من الجمع،
- إبداء اقتراحاته، فيما يخص حماية الحقوق المتعلقة بالمورد البيولوجي المعني ونقل التكنولوجيا المرتبطة به و تقاسم الأرباح،
- تقديم دراسة حول نتائج الحصول على المورد البيولوجي المعني والأنظمة البيئية المعنية.
المادة 9
فتح المادةفي حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف علمي، يتعين على طالب رخصة الجمع، ما يأتي :
- تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب و نتائجه،
- تبيان هدفه من البحث،
- الالتزام بتقديم تقرير يتضمن نتائج بحثه يرسله إلى الهيئة.
المادة 10
فتح المادةيجب على الطالب من أجل الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، أن يشرك علميين جزائريين تعينهم الهيئة، ويودع نسخة من الموارد البيولوجية التي تم جمعها على مستوى بنوك الجينات الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتضمن رخصة الحصول على الموارد البي ولوجية في كل الحالات، الطابع العلمي أو التجاري، ومنطقة أو مناطق الحصول على الموارد البيولوجية، ومدة وتواريخ مختلف العمليات والوسائل المستعملة، وهوية المسؤولين والمتعاملين، وكذا الكميات المعنية.
يمكن أن تتضمن هذه الرخصة أي قيد للسرية تطبق على الموارد البيولوجية.
في حالة تداول الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الم وارد البيولوجية وسائل النقل وكذا المسالك المحتملة.
في حالة نقل الموارد الب ي ولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد ال بيولوجية نقاط الخروج أو الدخول من و إلى الإقليم الوطني.
في حالة تثمين الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية طبيعة التثمين ووجهة المنتجات وكذا الأسواق المستهدفة.
تتضمن رخصة الحصول على الموارد الب يول وج ية ملحقا يشمل الإجراءات الصح ية والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تجنب المساس بالبيئة وبحقوق الملكية أو حقوق الاستعمال المعنية، وكذا كل تعليمة أخرى مفروضة من الهيئة لفائدة المورد البيولوجي المعني و/أو الحقوق المرتبطة به.
المادة 12
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم، محتوى ملفات طلبات الحصول على الموارد البيولوجية والوثائق الخاصة بطلبات الاستكشاف والجمع، أو أخذ العينات بهدف علمي أو تجاري، وكذا الشروط أو البنود أو الكيفيات المتعلقة بالتزامات الطالب .
المادة 13
فتح المادةتخضع الهيئة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها مع تحديدها لطبيعة وكمية الع ينات المس تهدفة، ل لم واف قة المسب قة من الس ل طات المح ل ية للب لديات المع ن ية و/أو المنظمات المهنية، و/أو الجمعيات الناشطة في مجال الموارد البيولوجية المعنية، و/أو الحائزين على هذه الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةتعلق أو تسحب رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في حالة عدم احترام الطالب لبنود الرخصة.
الفصل الرابع — المحافظة على الموارد البيولوجية وصونها ونقلها وتثمينها
المادة 15
فتح المادةيؤسس، بموجب هذا القانون، سجل عمومي للموارد البيولوجية تقيد فيه كل طلبات رخص الحصول على الموارد البيولوجية.
يحدد محتوى هذا السجل وكيفيات تسييره عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةتؤسس، على مستوى الهيئة، قاعدة مع لوم ات حول ال موارد البي ولوج ية والمعارف المرتبطة بها، تحدد كيفيات عملها واستغلالها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يؤدي الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها وتثمينها، إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع .
تحدد آليات التقاسم العادل والمنصف للمنافع عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةت عتبر المعارف المرتبطة بالموارد ال ب ي ول وج ية حقافك ري امن نوع خاص، تحدد كيفيات ممارست ه، ط بقا للتشري ع الس اري المفعول.
المادة 19
فتح المادةيتوقف الحصول على الموارد البيولوجية على دفع الحقوق المحددة في التشريع الساري المفعول.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-200
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-308
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-166
مرسوم تنفيذي رقم 20-166 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 ، تحت رعاية اليونسكو 6
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-156
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
-
قانون رقم 15-15
قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.