مرسوم رئاسي رقم 23-351 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم''، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18–239 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''تين فوي تابنكورت “II المبرم بمدينة الجزائر 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''طوطال إوب ألجيري''، و''ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.