مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد بمصطلحات هذا المرسوم ما يأتي :
سلاح قبضي : سلاح يمسك بملء يد مسدس ولا يمكن استناده على الكتف، يقاس الطول المرجعي السلاح قبضي بالطول الأقصى.
سلاح كتفيّ : سلاح يسند للكتف قصد الرمي، يقاس الطول الأقصى لسلاح كتفي ذي إخمص تحرك أو تطوى دون الإخمص أو مع الإخمص مطوية. ( يشبه سلاح ذو أخمص كتفي يُحرّك أو يُطوى، معد للاستعمال في الرمي القبضي، سلاحا قبضيا. يقاس الطول المرجعي لماسورة سلاح كتفي من النهاية الخلفية للغرفة إلى غاية النهاية الأخرى للسلاح، دون أخذ خافي اللهب أو مكبح الفوهة في الحساب ).
سلاح آلي : سلاح يعاد تعميره آليا بعد كل طلقة. ويمكن بضغط واحد فقط على الزناد أن يطلق رشقة من عدة طلقات.
سلاح نصف آلي : سلاح يعمر آليا بعد كل طلقة ولا يمكن بضغط واحد فقط على الزناد أن يطلق أكثر من طلقة واحدة.
سلاح تكراري : سلاح يعمر يدويا بعد كل طلقة بإدخال خرطوشة تسحب من المخزن وتنقل بواسطة آلية إلى الماسورة.
سلاح بطلقة واحدة : سلاح بدون مخزن يعمر قبل كل طلقة بالإدخال اليدوي للخرطوشة إلى الغرفة أو إلى بيت معد لهذا الغرض في مدخل الماسورة.
سلاح إنذار : سلاح ناري موجه، بنقر الذخيرة لإطلاق أثر صوتي للإنذار ، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف ولا سيما رصاصة أو كويرة.
سلاح انطلاق : سلاح ناري موجه، بنقر الذخيرة، لإطلاق أثر صوتي لتسجيل وقت بداية عمل، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف ولا سيما رصاصة أو كويرة.
سلاح مشايرة : سلاح ناري موجه لرمي تجهيز ناري للمشايرة، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف آخر ولا سيما رصاصة أو كويرة.
ذخيرة برصاصة خارقة : ذخيرة ذات رصاصة مصفحة ذات نواة صلبة خارقة.
ذخيرة برصاصة متفجرة : ذخيرة ذات رصاصة تحوي حشوة متفجرة لدى الإصابة.
ذخيرة برصاصة حارقة : ذخيرة ذات رصاصة تحوي خليطا كيمياويا يلتهب بملامسة الهواء أو لدى الإصابة.
ذخيرة برصاصة توسعية : ذخيرة ذات مقذوف مشكل بحيث تتكاثر، أو تنتشر أو تتفطر لدى الإصابة. وتدخل في هذا الصنف بصفة خاصة المقذوفات ذات رأس مفرغ.
ظرف بشعيلة : ظرف يتضمن شعيلة دون حشوة بارود أخرى.
ظرف معبأ : ظرف يتضمن حشوة بارود دون أن يتضمن شعيلة.
عنصر سلاح : جزء سلاح أساسي لاشتغاله.
عنصر ذخيرة : جزء ذخيرة مثل مقذوف شعيلة، ظرف، ظرف بشعيلة، ظرف معباً، ظرف بشعيلة معباً.
سلاحي : كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني، جزئيًا أو كلياً في التجارة في الأسلحة النارية أو تصليحها أو تحويلها.
صنف فرعي : جزء مكون للصنف، وهو معين بعدد.
نقطة : جزء مكون للصنف الفرعي، وهي معينة بعددين، يبين الأول الصنف الفرعي والثاني رقم ترتيب النقطة ضمن الصنف الفرعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : ..... (بدون تغيير) سلاحي : كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني، كليا أو جزئيا، في تجارة التجزئة في الأسلحة و / أو تصليحها، وفي الذخيرة وتوابعها.
الباقي بدون تغيير)
الفصل الثاني — تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
القسم الأول — العتاد الحربي
المادة 3
فتح المادةيصنّف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية :
الصنف الأول : الأسلحة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة و / أو الموجهة للحرب البرية، أو الجوية أو البحرية. ويشتمل هذا الصنف على الأصناف الفرعية الآتية :
1 - أسلحة قبضيّة آلية، أو نصف آلية أو تكرارية، ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني.
2 - بنادق خفيفة، أو بنادق ، أو بنادق قصيرة من جميع العيارات، تكرارية أو نصف آلية معدة للاستعمال العسكري.
3 - مسدسات رشاشة وبنادق آلية من جميع العيارات.
4 - رشاشات وبنادق رشاشة.
5 - عناصر سلاح ) آليات غلق، ماسورات، هياكل، أمشاط، طاحونات ( للأسلحة موضوع الصنف الأول وجميع التجهيزات الإضافية أو التعويضية التي تعدل أو تحور السلاح لتصنيفه في هذا ، الصنف، ولا سيما التي تسمح بالرمي برشقات.
6 - مدافع ، قذافات وهاونات من جميع العيارات وكذلك حواضنها ، فوهاتها النّاريّة، مغالقها، زحافاتها، مكابح الاسترداد ومدافع خاصة للطائرات.
7 - تجهيزات القذف، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.7 - قاذف صواريخ 26 ذو القعدة عام 1418 ه. 2.7 - قاذف روكيت 3.7 قاذف قنابل يدوية 4.7 - قاذف لهب.
8 - أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير. 9 ذخيرة ومقذوفات. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.9 – ذخيرة ذات نقر مركزي، مقذوفات، ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة خاصة بالأسلحة المذكورة أعلاه، حراقات وأجهزة معبأة أو غير معبأة موجهة لتفجير المقذوفات المشار إليها في هذه النقطة، 2.9 - ذخيرة برصاصات خارقة، أو متفجرة أو حارقة، ومقذوفات، ظروف ظروف بشعيلة، ظروف معبأة، ظروف بشعيلة معبأة 3.9 - قنابل غوصية معبأة أو غير معبأة 4.9 - قنابل يدوية معبأة أو غير معبأة من جميع الأنواع باستثناء ذات التأثير المسيل للدموع فقط، 5.9 - قنابل، طوربيدات وألغام من جميع الأصناف، صواريخ، روكيت وغيرها من المقذوفات أجهزة حارقة معبأة أو غير معبأة 6.9 - حراقات وأجهزة موجهة لتفجير العتاد المذكور في النقاط 3.9 و 4.9 و 5.9، أعلاه، معبأة أو غير معبأة.
الصنف الثاني : عتاد موجه لحمل أو استعمال الأسلحة التابعة للصنف الأول في القتال وبعض عتاد وتجهيزات المراقبة، والكشف والاتصال. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - دبابات القتال العربات المدرعة وكذلك تدريعها وبريجاتها، عربات غير مدرعة مجهزة بمراكز ثابتة ذات تجهيز خاص يسمح بتركيب أو نقل أسلحة نارية وذخيرة (حاضن دائري لسلاح للدفاع الجوي، مزاحف لإطلاق روكيت وصواريخ، مدافع عديمة الارتداد)،
2 - سفن حربية من جميع الأنواع، تشمل حاملات الطائرات والغواصات وكذلك تدريعها، بريجاتها، منعاتها، حواضنها، مزاحف وأنابيب القذف منجنيقات والعناصر الآتية لهذه السفن : مراكم الكهرباء للغواصات، منظومات الدفع بدون هواء،
3 - أسلحة جوية. يشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.3 - طائرات أثقل أو أخف من الهواء، مركبة مفككة أو غير مركبة معدة للأغراض العسكرية وكذلك عناصرها المبينة أدناه : مراوح أبدان، قابات، أجنحة ترييشات، معجلات هبوط، محركات بمكابس، عنفات ارتكاسية، محركات دافعة نفاثة، نابضات نفاثة محركات صاروخية، محركات عنفية، دافعات عنفية وكذلك قطع الغيار الآتية : ضاغطات، تربينات، غرف احتراق وما بعد الاحتراق، صنابير، منظومات ضبط الوقود 2.3 - أجهزة ذات سطوح دوارة، مركبة، مفككة أو غير مركبة، معدة للأغراض العسكرية وكذلك عناصرها الآتية : شفرات رؤوس دوّارة وتجهيزاتها لأمرات التحليق، علبات النقل، تجهيزات ضد القرن، والمحرك العنفي، 3.3 - تجهيزات خاصة بالطائرات معدة للأغراض العسكرية : عتاد الحماية الفيزيولوجية والأمن، تجهيزات القيادة ومراقبة التحليق، أجهزة الملاحة، عتاد فوتوغرافي ومظلات كاملة، 4.3 - تجهيزات خاصة بالتموين بالوقود أثناء الطيران : عصا تموين أثناء الطيران، ملفاف الأنبوب المرن للوقود، مجموعة القرن، مضخة وقود ذات منسوب عال، نظام مراقبة التموين.
4 - تجهيزات أخرى. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.4 - تجهيزات، حمل، إلقاء أو إطلاق القنابل القنابل اليدوية، الطربيدات، الصواريخ، روكيت وغيرها من المقذوفات، تجهيزات حمل أو إلقاء أثقال بالمظلات، 2.4 - تجهيزات المراقبة ) ومنها ذات المنظار )، التقاط الصور ، الكشف أو التّصنّت والإنذار، تجهيزات تسديد وضبط : أجهزة التصويب، إنارة أهداف، إدارة الرمي أو الحاسبات للرمي الخاصة بالسلاح من الصنفين الأول والثاني، 3.4 - عتاد وأدوات الرؤية أو الرمي الليلي في ظروف الرؤية المنخفضة التي تستعمل الأشعة تحت الحمراء، مكثفات الضوء اللازر وغيرها من التقنيات باستثناء الأدوات والعتاد الذي يستعمل العدسات البصرية فقط، 4.4 - عتاد الإشارة والاتصالات الموجهة للأغراض العسكرية أو استعمال القوات، وعتاد التدابير الإلكترونية المضادة 5.4 - عتاد الترميز : عتاد أو برامجيات تسمح عن طريق اتفاقيات سرية بتحويل المعلومات أو إشارات واضحة إلى معلومات أو إشارات غير مفهومة للغير أو تنجز العملية العكسية عندما تكون معدة خصيصا أو معدلة للسماح باستعمال الأسلحة أو استخدامها أو تسهيل ذلك 6.4 - تجهيزات التشويش والخداع ومنظومات إطلاقها، 7.4 - كاتمات الصوت.
الصنف الثالث : عتاد الحماية من غازات القتال والإشعاعات وكذلك الانبعاثات الصادرة عن الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول : عتاد الحماية من غازات القتال والمواد الموجهة للحرب الكيمياوية أو الحارقة، عتاد تام ، عوازل أو مرشحات، وكذلك العناصر الآتية التي تكونها : أقنعة، تجهيزات تصفية، ألبسة خاصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يصنّف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية :
الصنف الأوّل :............. (بدون تغيير ) .............. 1 إلى 7 - - (بدون تغيير)
8 - أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر أو أي نوع آخر من الإشعاعات، قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير، الباقي بدون تغيير) الصنف الثاني : ........... (بدون تغيير ) ............ 1 إلى 3 - (بدون تغيير)
4 - تجهيزات أخرى، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.4 إلى 7.4-............. (بدون تغيير ) 8.4 عتاد وتجهيزات للحماية القذافية، 9.4 عتاد وتجهيزات خاصة أخرى تصنف في هذه النقطة بقرار من وزير الدفاع الوطني، الصنف الثالث : ........ (بدون تغيير ) ................
القسم الثاني — العتاد، الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا حربياً
المادة 4
فتح المادةيصنّف العتاد، الأسلحة، الذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيا، إلى الأصناف الآتية :
الصنف الرابع : أسلحة نارية تدعى أسلحة دفاعية وذخيرتها وكذلك عتاد وتجهيزات الحماية القذافية. يشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - أسلحة قبضيّة غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، وكذلك المسدسات وغدارات الإنطلاق والإنذار المصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ويشمل هذا الصنف الأسلحة القبضية ذات الكريات، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم،
2 - الأسلحة التي تحوّر إلى الأسلحة القبضية المشار إليها في الصنف الفرعي الأول أعلاه والبنادق الخفيفة ذات الطاحونة
3 - مسدسات الطرح، التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات الخاصة بالسلاح من الصنف الرابع
4 - أسلحة كتفية يقل طولها الإجمالي عن 80 سم أو يساويه أو يقل طول ماسورتها عن 45 سم أو يساويه
5 - أسلحة كتفيّة نصف آلية يمكن أن يحوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش. أسلحة كتفية نصف آلية، التي لا يمكن أن يحوي مخزنها وغرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش، والتي يحرك مشطها أو يفكّك أو التي لا يضمن أن تحول هذه الأسلحة، بأدوات عادية، إلى أسلحة يمكن أن يحوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش
6 - أسلحة كتفية ذات ماسورة ملساء، تكرارية أو نصف آلية لا يتجاوز طول ماسورتها 60 سم
7 - أسلحة كتفيّة تكرارية لا يمكن أن يحوي مخزنها أو مشطها أكثر من عشرة ( 10 ) خراطيش
8 - أسلحة كتفيّة تكرارية ذات ماسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن يحوي مشطها أو مخزنها أكثر من خمسة ( 5 ) خراطيش
9 - أسلحة نصف آلية أو تكرارية ذات مظهر سلاح آلي حربي مهما يكن عيارها،
10 - أسلحة نارية مموهة في شكل شيء آخر،
11 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، ماسورات غرف، طاحونات )، للأسلحة تابعة لهذا الصنف باستثناء تلك التي تمثل منها عناصر أسلحة مصنفة في الصنف الخامس أو السابع، 12 – ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية: 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1.12 – ذخيرة، مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 2.12 - عناصر ذخيرة ( ظروف، ظروف بشعيلة ظروف معبأة، ظروف بشعيلة معبأة ) للذخيرة التي تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف 3.12 – خراطيش وقنابل يدوية مسيلة للدموع،
13 - أسلحة تدفع مقذوفاتها بالغازات أو الهواء المضغوط، مصنّفة في هذا الصنف من قبل وزير الدفاع الوطني،
14 - أسلحة نارية كتفيّة وأسلحة قبضية مصنوعة لرمي رصاصة أو عدة مقذوفات غير معدنية، ذخيرة مزودة بنفس المقذوفات
15 - أسلحة مشايرة تحدّد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني،
16 - نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز أسلحة من كل الأصناف،
17 - أمشاط أسلحة من الصنف الرابع. ويحدد النظام المطبق على هذه الأمشاط بقرار من وزير الدفاع الوطني،
18 - تجهيزات الحماية القذافية. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.18 - عربات مدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي صنف صحي، 2.18 - صدريات واقية من الرصاص 3.18 – خوذات وتروس واقية من . الرصاص الصنف الخامس : أسلحة الصيد وذخيرتها.
ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر،
2 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطّيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الكريات على مسافة قصيرة،
3 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات نصف آلية أو تكرارية ذات ماسورة واحدة أو ماسورات متعددة ملساء أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر،
4 - بنادق وبنادق خفيفة ذات ماسورة محززة وذات نقر مركزي أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة، باستثناء البنادق والبنادق الخفيفة التي يمكنها أن ترمي ذخيرة تستعمل في أسلحة مصنفة عتادا حربياً،
5 - بنادق تجمع ماسورة محززة وماسورة ملساء (مختلطة)، ماسورتين ملساوين وماسورة محززة أو ماسورتين محززتين وماسورة ملساء دريلينج)، ماسورتين محززتين (اكسبرس)، أربع ماسورات إحداها محززة (فيرلينج) ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة يفوق طولها الإجمالي 80 سم أو يفوق طول ماسوراتها 45 سم باستثناء البنادق التي يمكن أن ترمي ذخيرة تستعمل في الأسلحة المصنفة عتادا حربيا،
6 - عناصر سلاح (ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف
7 - ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة خاصة بأسلحة هذا الصنف وشعيلات لجميع ذخيرة الأسلحة الكتفية أو القبضية.
الصنف السادس : أسلحة بيضاء، ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - جميع الأشياء التي يمكن أن تشكل سلاحا خطيرا على الأمن العمومي. ويشمل هذا الصنف الفرعي بصفة خاصة النقاط الآتية : 1.1 - حراب، سيوف - حراب ، خناجر ، سكاكين .
خناجر، سواطير، سيوف بمختلف أنواعها 2.1 - دبابيس، فوالق رؤوس، دبابيس ذات شحنات كهربائية لشل أشخاص خطيرين 3.1 – عصي بسيف، عصي مرصصة ومحددة باستثناء تلك المحددة في الطرف السفلي فقط، 4.1 - بنادق صيد بحري غوصي وخطافاتها، 5.1 - قذافات، أقواس وسهامها، 6.1 - مدقات يابانية، نجوم نفثية، قبضة أمريكية.
2 - مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
2 - الأسلحة التي تدفع مقذوفها غازات أو هواء مضغوط يولد طاقة في الفوهة العليا تزيد عن عشرة
(10) جول أخرى غير تلك المصنفة في الصنف الرابع
3 - أسلحة الإنذار والانطلاق الأخرى غير تلك المصنفة في الصنف الفرعي الأول من الصنف الرابع
4 - الأسلحة التي يدفع مقذوفها غازات أو هواء مضغوط عندما تولّد في الفوهة طاقة تقل عن عشرة
(10) جول وتفوق جولين (2) والتي لم تصنف في الصنف الفرعي 13 من الصنف الرابع
5 - أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2)
6 - عناصر سلاح (ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف
7 - ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف.
الصنف الثامن : الأسلحة والذخيرة التاريخية وكذا المستعملة في مجموعة نماذج .
ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - الأسلحة التي يسبق نموذجها، باستثناء، سنة صنعها، التواريخ المحدّدة من قبل وزير الدفاع الوطني، شريطة ألا تسمح برمي ذخيرة مصنفة في الصنف الأول أو الرابع أعلاه، وذخيرة هذه الأسلحة، شريطة ألا تتضمن مواد أخرى متفجرة غير البارود الأسود.
تجري مراقبة تاريخ النّموذج وسنة صنع الأسلحة المستوردة في الحالات ووفق الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والصناعة.
2 - الأسلحة التي تُصير غير قادرة على رمي جميع الذخيرة، أيما كان نموذجها وسنة صنعها، بتطبيق أساليب تقنية عليها وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالداخلية والصناعة.
تتم مراقبة تطبيق الأساليب التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه على الأسلحة المستوردة حسب الكيفيات التي تحدّد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة.
يجب أن تصبح أمشاط الأسلحة المصنفة في الصنف الفرعي هذا غير قابلة للاستعمال في الشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
3 - نسخ الأسلحة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج ، التي يسبق نموذجها التاريخ المحدد من قبل وزير الدفاع الوطني تطبيقا للأحكام المقررة بعنوان الصنف الفرعي الأول أعلاه والمحددة خصائصها التقنية وكذلك ذخيرتها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة.
لا يمكن استيراد هذه النسخ وعرضها في السوق أو التنازل عنها ما لم تكن مطابقة للخصائص التقنية المبينة في الفقرة السابقة ومعاينة بمحضر خبرة تجريه مؤسسة تقنية معينة من قبل وزير الدفاع الوطني وفق الحالات والشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
وتتبع نسخ الأسلحة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج التي لا تستجيب لأحكام الصنف الفرعي هذا، حسب خصائصها التقنية، النظام المطبق على أسلحة الصنف الأول، أو الصنف الرابع، أو الصنف الخامس أو الصنف السابع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يصنّف العتاد والأسلحة والذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيًا إلى الأصناف الآتية :
الصنف الرابع : ........... (بدون تغيير)
1 - أسلحة قبضيّة غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم.
ويشمل هذا الصنف الفرعي الأسلحة القبضية ذات الخردق ، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، 2 إلى 6 - (بدون تغيير) 7 – أسلحة كتفيّة تكرارية يمكن أن تحوي غرفتها ومخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من خمس (5) خراطيش 8 – أسلحة كتفية تكرارية ذات مسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من ثلاث
(3) خراطيش إلى 11 - (بدون تغيير) 12 – ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.12 – ذخيرة ذات مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 2.12 – و 3.12 ............ (بدون تغيير )
13 - أسلحة تدفع مقذوفها أو يحصل أثرها إما بخراطيش من البارود وإما بالغازات أو الهواء المضغوط أو أي نظام آخر ، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي خصوصا النقاط الآتية : 1.13 – أسلحة قبضيّة آلية تدفع مقذوفها بالغازات أو الهواء المضغوط يولد طاقة في الفوهة تزيد عن أربعة جول 2.13 - مسدسات وبنادق مخدّرة تحت الجلد وكذا ذخيرتها، 3.13 - مسدسات مبطلة التأثير ذات الشحنة الكهربائية وكذا ذخيرتها، 14 (بدون تغيير)
15 - أسلحة أو تجهيزات قاذفة أو مشعلة للخراطيش التي تولّد أثرا صوتيا، ضوئيا، محرقا أو ذات دفع خاص، خاص، مصنّفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي، خصوصا، النقاط الآتية : 1.15 - أسلحة مشايرة تحدّد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني وكذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة وكل التجهيزات الخاصة بالناريات المستعملة للإشارة بالخطر ومنها المصابيح اليدوية، كبريتة الإنقاذ، المشعل الضوئي، منار (مان أوفر بورد)، 2.15 - أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها، 3.15 - أسلحة الانطلاق والإنذار والسينما وذخيرتها، 4.15 – تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن وصواريخها، 5.15 – خراطيش السكك الحديدية، خراطيش أخرى بالناريات مخصصة لتجهيزات انطلاق مولّدات الكهرباء، وإشعال الأنظمة المضادة للحريق، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمراكب، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 – نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني،
17 - (بدون تغيير)
18 - عتاد وتجهيزات الحماية القذافية التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية :
(الباقي بدون تغيير) الصنف الخامس : -1 (بدون تغيير) -1 (بدون تغيير)
2 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كلّ ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة ، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الخردق على مسافة قصيرة (الباقي بدون تغيير) الصنف السادس : ........ (بدون تغيير ) ...............
الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق أو المعارض وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الخمسة الآتية :
1 - أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
2 - أسلحة تدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط يولّد، في الفوهة، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
3 - أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2)
4 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف 5 – ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف.
الصنف الثامن : ....... ( بدون تغيير ) ..............
المادة 5
فتح المادةإن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد في الفوهة طاقة تقل عن جولين (2) ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد ، في الفوهة، طاقة تقل عن جولين
(2) أو تساويهما ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم".
القسم الثالث — أحكام متعلقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك
المادة 6
فتح المادةكل سلاح ، في حالته الأصلية أو المحولة، يمكن أن يرمي ذخيرة مصنفة «عتادا حربيا »
وكذلك كل ذخيرة يمكن أن ترميها أسلحة مصنفة «عتادا حربيا » تعتبر هي نفسها عتادا حربياً.
المادة 7
فتح المادةتختص مصالح وزارة الدفاع الوطني وحدها لتحدّد، في حالة الشك، الصنف الذي يتعين أن يصنف فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات.
يمكن الإدارات العمومية والمتعاملين الصناعيين والتجاريين أو جميع الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الآخرين المعنيين، في حالة الشك، إخطار وزير الدفاع الوطني قصد تصنيف عتاد أو عنصر عتاد غير معرف من خلال المدونة المعدة بهذا المرسوم من أجل تعريف أو تصنيف العتاد المذكور أو عنصر العتاد.
يعمد وزير الدفاع الوطني إلى التصنيف عن طريق قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها
المادة 8
فتح المادةتمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، بواسطة مصالحها العضوية و/ أو المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، احتكار صناعة، واستيراد وتصدير العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث.
غير أنه، يمكنها أن ترخّص بصناعة، واستيراد وتصدير العتاد والاتجار في الأسلحة والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيًا أو معنويا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل.
تمارس وزارة الدفاع الوطني المراقبة على النشاطات المشار إليها أعلاه، طبقا لأحكام المواد 38، 39، 41، 42 و 44 أدناه والنصوص المتخذة لتطبيقها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ( بدون تغيير ) ........
غير أنه، يمكنها أن ترخّص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة، واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل.
( الباقي بدون تغيير ) ....................
المادة 9
فتح المادةيؤهل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بنشاطات صناعة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس والسابع والثامن، واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل.
غير أنّه لا يمكن أن تسلّم الرخص المذكورة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس سوى بناء على موافقة وزير الدفاع الوطني.
يؤهل الوزير المكلف بالداخلية، علاوة على ذلك، لممارسة المراقبة على النشاطات المذكورة، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين، وفقا لأحكام المواد 38 39 ، 41 ، 43 و 44 أدناه ، والنّصوص المتخذة لتطبيقها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يؤهّل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل.
الباقي بدون تغيير ) ................
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تنصب الرخص المشار إليها في المادتين 8 و 9 أعلاه على الصناعة، والاتجار، والاستيراد والتصدير، إما مجتمعة أو بصفة منفصلة. 12 المجريدة الرسمية للجمهور ائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه يمكن أن تنصب رخص الصناعة إما على مجموع نشاطات الدراسات، والبحث والتطوير والإنتاج أو على بعضها فقط.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يمكن أن تنصب رخص القيام بالنشاطات المذكورة في المادتين 8 و9 أعلاه على الصناعة والاتجار والاستيراد والتصدير، إما مجتمعة أو بصفة منفصلة".
المادة 11
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية استفادة الرخص موضوع المادة السابقة، وكذلك الأشخاص المعنويين المتكونين من رعايا ذوي جنسية جزائرية شريطة ألا يكون لهؤلاء الأشخاص أو لعضو واحد أو لعدة أعضاء منهم سلوك مخالف لمبادىء حرب التحرير الوطني.
المادة 12
فتح المادةرغم أحكام المادة 11 أعلاه، يمكن بعض النشاطات التابعة لهذا الفصل أن تفتح للشراكة مع أشخاص طبيعيين و / أو معنويين من جنسية أجنبية شريطة أن يحوز جزائريون أغلب الرأسمال.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن على أية حال أن يمنح الترخيص في الحالات الآتية :
أ ) - الأشخاص الواقعين تحت الموانع الشرعية المشار إليها في المادة 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه والأشخاص الذين لا تتماشى حالتهم العيادية مع حيازة سلاح. وكذلك الشأن عندما تشمل الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب ضمن تعدادها، على أي مستوى كان من المسؤولية، أشخاصا محل الموانع المذكورة أعلاه.
ب ) - المؤسسات التي لا تستوفي الشروط المذكورة في المادة 11 مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا المرسوم.
ج ) - عندما يكون صاحب الطلب أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة في الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب أو يمارس فيها وظيفة متصرف، في التسيير أو الإدارة قد سبق الحكم عليه بعقوبة حبس تفوق ثلاثة ( 3 ) أشهر، مبينة في الصحيفة رقم 3 من صحيفة سوابقه القضائية.
د) - عندما ينطوي تسليمها على تعكير للنظام العام أو فيه تهديد لمصالح الدولة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين ومطابقة للنماذج المحددة بقرار من الوزير المختص، حسب الحالة.
يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات الآتية :
أ ) - بالنسبة للمؤسسات الوحيدة الشخص :
بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، إثبات جنسيته مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ونسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.
ب ) - بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة : أسماء الشركاء في شركة التضامن الشركاء في شركة التوصية، المقارضين والمسيرين، إثبات جنسيتهم، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة ( 3 ) أشهر لكل منهم، ونسخة من القانون الأساسي للشركة.
ج ) - بالنسبة لشركات المساهمة وللشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التوصية بالأسهم :
أسماء المسيرين، الشركاء المتضامنين، أعضاء مجلس الإدارة، مجلس المديرين أو أية هيئة إدارة أو مراقبة إثبات جنسية هؤلاء الأشخاص، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة ( 3 ) أشهر لكل منهم المعلومات التي تخص جنسية المساهمين أو أصحاب الحصص، حصة رأس المال الذي يحوزه المواطنون الجزائريون وشكل سندات شركات المساهمة.
د ) - بالنسبة لمجموعات المصالح الاقتصادية :
أسماء المتصرفين، في حالة التأسيس برأسمال، المعلومات الخاصة بجنسية أصحاب حصص رأس المال وحصة رأس المال الذي يحوزه الجزائريون، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاث ( 3 ) أشهر لكل منهم ونسخة من القانون الأساسي للمجموعة.
ه ) - توضيح طبيعة الصناعات المنفذة أو المقترحة للجيش وخصائصها، عند الاقتضاء.
تثبت جنسيّة الطالب بالنسبة للمواطنين الجزائريين بتقديم شهادة الجنسيّة صالحة للاستعمال 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها طبق الأصل، وبالنسبة للأجانب يجب تقديم نسخة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة مصادق عليها طبق الأصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14: يجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين ومطابقة للنماذج المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات الآتية :
أ) إلى (د (د) - . (بدون تغيير)
ه) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، إثبات جنسيته مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية (بطاقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، شهادة الإقامة، شهادة أو إجازة أو دبلوم يثبت كفاءته المهنية للقيام بالنشاط موضوع الترخيص.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص المعنويين المذكورين في الفقرات أعلاه أن يشيروا إلى طبيعة الصناعات المنجزة أو المقترحة على الهيئات العسكرية وكذا مواصفاتها، عند الاقتضاء. ........... ( الباقي بدون تغيير ) .............
المادة 15
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات الرخص إلى الوزير ، المختص، حسب الحالة، وتسجل ويمنح وصل باستلامها.
المادة 16
فتح المادةتمنح الرخص بمقرر من الوزير المختص، حسب الحالة، بعد استشارة الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تمنح الرخص بقرار من الوزير المختص، حسب الحالة، بعد استشارة الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".
المادة 17
فتح المادةتبين الرخص ما يأتي :
1 ) - الاسم أو عنوان الشركة، العنوان أو مقر الشركة، المؤسسة الرئيسية والمؤسسات الثانوية لأصحابها،
2 ) - أماكن ممارسة المهنة 3 (3) - العتاد المرخص بصناعته و/ أو الاتجار فيه
4) - مدة صلاحية الرخص وهي مدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، غير أنّه يمكن تجديد الترخيص وفق نفس الشروط، في نفس الحدود، عند انتهاء كل فترة.
المادة 18
فتح المادةترفق الرخصة بدفتر شروط يبين التعليمات التقنية والإدارية وكذلك الواجبات العامة التي يتعين على صاحب الرخصة مراعاتها لممارسة النشاطات المرخصة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يبلغ إلى الوزير الذي سلّم الرخصة وبدون تأخير ما يأتي :
1 ) - كل تغيير في :
- الطبيعة القانونية للمؤسسة صاحبة الرخصة
- طبيعة أو موضوع نشاطاتها،
- عدد أو وضعية المؤسسات هوية أو الصفات القانونية ولا سيما جنسية ملاك المؤسسات الوحيدة ، الشخص، والشركاء ومسيري شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة ومسيري وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين أو أية هيئة إدارة أخرى أو مراقبة لشركات المساهمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التوصية ذات الأسهم.
2 ) - كل تنازل عن أسهم أو حصص يمكن أن يحول مراقبة الشركة إلى رعايا أجانب.
3 ) - التوقف الكامل أو الجزئي للنشاط المرخص به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 19 (النقطة (1 (1) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- "الطبيعة والموضوع والمكان والنظام القانوني الأساسي لممارسة النشاطات، فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين"
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه من قبل السلطة التي سلمتها لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، ويمكن سحبها أيضا في الحالات الآتية :
أ ) - عندما لا يصبح صاحبها مستوفيا الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص أو في حالة تغيير يحصل، بعد تسليمه، في الطبيعة القانونية للمؤسسة، أو في موضوع أو مكان نشاطاتها .
ب ) - عندما يتوقف صاحبها عن ممارسة النشاطات المرخص بها .
ج ) - إذا ارتكب صاحبها مخالفة
د ) - عندما يحكم على الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة في الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الرخصة أو يمارس فيها وظيفة متصرف، أو تسيير أو إدارة بعقوبة حبس تفوق ثلاثة ( 3 ) أشهر،
ه ) - عندما ينطوي إبقاء الرخصة على تعكير النظام العام أو على تهديد مصالح الدولة.
المادة 21
فتح المادةفي حالات السحب المذكورة في المادة السابقة، يتمتع المعني، قصد تصفية العتاد محل السحب، بأجل يحدد له لدى تبليغه قرار السحب.
وفي حدود هذا الأجل، يمكن المعني أن يقوم بعمليات البيع المقرّرة في التنظيم باستثناء أية صناعة وأي شراء للعتاد المعني بالسحب، وكذلك القطع التي لا يمكن أن تستعمل إلا لصناعة هذا العتاد.
وبانقضاء هذا الأجل، يمكن الإدارة أن تعهد ببيع كل العتاد الذي لم يصف بعد، بالمزايدة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 22
فتح المادةيتعين على كل صاحب رخصة مشار إليها في المادة 16 أعلاه أن يعهد بمسك في كل هيئة تابعة لنشاطاته، يوما بيوم، سجل خاص مرقم في كل صفحة وموقع في الصفحة الأولى والأخيرة من قبل السلطات المذكورة في المادتين 28 و 34 أدناه. يدون في هذا السجل، دون تشطيب أو بياض، العاد الموضوع للصناعة، أو التصليح، أو التحويل، أو المشترى، أو المبيع أو المتلف.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يحفظ السجل الخاص المشار إليه في المادة 22 أعلاه طيلة أجل خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ إقفاله.
في حالة التوقف عن النشاط، يجب أن يودع دون أجل لدى السلطات المبينة في المادتين 28 ( الفقرة الأولى ) و 34 ( الفقرة الأولى ) أدناه.
في حالة استئناف أو مواصلة النشاط من قبل شخص مرخص له، يحوّل إليه هذا السجل.
المادة 24
فتح المادةيمارس صناع العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل تجارتهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الشروط المحددة بدفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلّمة لهم من قبل وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 25
فتح المادةيمكن صناع العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا الفصل، ووفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي الحدود المقررة في دفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلمة لهم، ما يأتي :
- تصدير منتوجات صناعتهم استيراد المكونات والعناصر التي تدخل في صناعة منتوجاتهم، / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه
القسم الثاني — أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث
المادة 26
فتح المادةيمكن، بصفة استثنائية ولمقتضيات الدفاع الوطني، أن يرخص بقرار من وزير الدفاع الوطني بمخالفة الشروط المحددة في المادة 12 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتحدد شروط إقامة، وتهيئة واستغلال مؤسسات، وصناعة و / أو تجارة العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث من قبل وزير الدفاع الوطني بالاشتراك مع الوزراء المعنيين.
المادة 28
فتح المادةيتعين أن يكون السجل الخاص المتعلق بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما وموقعا عليه من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة.
تكون الوسائل المبينة في النقطة 5.4 من الصنف الفرعي الرابع من الصنف الثاني موضوع سجل منفصل، تراقبه المصالح المختصة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني.
يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 29
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يمكن أن يمنح وزير الدفاع الوطني رخصا لاستيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة ضمن الأصناف الثلاثة الأولى، الأشخاص الذين يستوفون الشروط المذكورة في هذا المرسوم قصد الصناعة أو التجارة.
المادة 30
فتح المادةتوضح شروط ممارسة التجارة، واستيراد وتصدير العتاد والأسلحة، وعناصر السلاح 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث، المنصوص عليها في هذا المرسوم عند الاقتضاء، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 31
فتح المادةيجب التصريح بكل استيراد أو تصدير ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل لعتاد، وأسلحة، وعناصر السلاح، وذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث إلى وزارة الدفاع الوطني قصد الجرد من قبل مصالحها المؤهلة.
القسم الثالث — أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس، والسابع والثامن
المادة 32
فتح المادةتحدد شروط إقامة، وتهيئة واستغلال مؤسسات صناعة و / أو تجارة العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس، والسابع والثامن من قبل الوزير المكلف بالداخلية بالاشتراك مع الوزراء المعنيين.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أن تسلّم رخص صناعة و/ أو تجارة العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس إلا بموافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 34
فتح المادةيتعين أن يكون السجل الخاص المتعلّق بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما وموقعا من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة.
يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 35
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يمكن أن تمنح رخص من قبل الوزير المكلف بالداخلية لاستيراد ما يأتي :
1 - العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس للأشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذا المرسوم قصد صناعتها أو الاتجار فيها. وفي هذه الحالة، تكون موافقة وزير الدفاع الوطني مطلوبة إلزاما،
2 - الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف السادس والسابع والثامن للأشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذا المرسوم قصد صناعتها أو الاتجار فيها.
المادة 36
فتح المادةتسلّم الرخص الفردية للاستيراد النهائي لأسلحة الصيد بما فيها تلك التي يطلبها المواطنون المقيمون بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية وكذا الرخص الفردية لاستيراد أسلحة الصيد بصفة مؤقتة لفائدة المقيمين الأجانب، من قبل الوالي المختص إقليميا ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 63 إلى 69 أدناه وطبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان التجارة الخارجية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
المادة 37
فتح المادةتكون الرخص المشار إليها في المادة السابقة مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
القسم الرابع — المراقبة
المادة 38
فتح المادةيؤهّل وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، عن طريق قرار ، كل في مجال اختصاصه، المصالح المكلّفة بممارسة المراقبة على نشاطات الصناعة و / أو التجارة للمتعاملين أصحاب الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه.
المادة 39
فتح المادةتعمد المصالح المذكورة في المادة 38 أعلاه، وجوبا، إلى جرد العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، المحازة في مؤسسات المتعاملين المذكورين :
مرتين في السنة على الأقل، فيما يخص العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث،
- مرة واحدة في السنة على الأقل، فيما يخص العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس، والسابع والثامن.
المادة 40
فتح المادةيمارس الولاة، في إطار الصلاحيات المخولة إياهم بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مراقبة نشاطات صناعة و/ أو تجارة العتاد، والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. ولهذا الغرض يعهدون دوريا، مرة واحدة في السنة على الأقل، بجرد الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة في مؤسسات المتعاملين الممارسين لهذه النشاطات.
المادة 41
فتح المادةيتعين على أصحاب الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه، أن يسمحوا ، قصد المراقبة، بدخول الأشخاص الآتي ذكرهم إلى محلات الصناعة، والتجارة والخزن :
- الأعوان المؤهلون من قبل وزير الدفاع الوطني، فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح المناجم، ومصالح الأمن ولكل موظف مؤهل قانونا من قبل الوزير المكلف بالداخلية أو من قبل الوالي، فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن.
كما يتعين عليهم أن يقدموا لهؤلاء الأعوان السجل الخاص المشار إليه فلي المادة 22 أعلاه وكل وثائق الإثبات لمسك هذا السجل.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تمثل وزارة الدفاع الوطني في جميع اللجان التي لها أن تطلع بأية صفة كانت على صناعة، واستيراد وتصدير وتجارة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.
المادة 43
فتح المادةيجب أن تمثل الوزارة المكلفة بالداخلية في جميع اللجان التي لها أن تطلع بأية صفة كانت على صناعة، واستيراد وتصدير وتجارة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن.
المادة 44
فتح المادةتحدد إجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار من وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالداخلية، كل فيما يتعلق بأصناف السلاح والذخيرة التابعة لمجال اختصاصه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : تحدد إجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".
القسم الخامس — أحكام خاصة
المادة 45
فتح المادةيرخص بقوة القانون لمصالح ومؤسسات وهيئات وزارة الدفاع الوطني بصناعة واستيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا حربياً والاتجار فيها.
المادة 46
فتح المادةيمكن أن يرخّص باستيراد العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا المرسوم ، بصفة مؤقتة، في إطار ، المعارض، والأسواق، والتظاهرات أو النشاطات ذات الطابع الرياضي، أو ، الثقافي، أو العلمي أو الترفيهي، غير الحالات المبينة في المادة 37 أعلاه ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
المادة 47
فتح المادةتعدّ التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث تحت إشراف وزير الدفاع الوطني.
المادة 48
فتح المادةتعد المصالح المركزية للوزارات المعنية تحت إشراف الوزير المكلف بالداخلية التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 49
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا الفصل على المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة
القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 50
فتح المادةيمنع اقتناء وحيازة العتاد الحربي، أو الأسلحة، أو عناصر السلاح، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 60 أدناه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : يمنع اقتناء وحيازة العتاد الحربي، أو الأسلحة، أو عناصر السلاح ، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 60 و 137 مكرر أدناه".
المادة 51
فتح المادةيرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية 1، 2، 3، 5 والنقطة (1.9) والرابع (باستثناء الأسلحة والعتاد المذكور في الأصناف الفرعية 10، 14، 15، 16 و 18 وفي النقطة (3.12) من أجل تسليمها إلى موظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم.
يرخص، علاوة على ذلك، لإدارة الأمن الوطني، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول النقاط 3.7، 4.9 و 6.9) والرابع الصنفان الفرعيان 14 و 18 والنقطة (3.12) والسادس النقطة (2.1 من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 :
يرخص علاوة على ذلك، لإدارة الأمن الوطني، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9 ) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي (14) والسادس (النقطة (2.1) من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم".
المادة 52
فتح المادةيمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني والثالث والرابع، الضروري استعماله الممارسة مهام الشرطة المخولة إياها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، بقرار مشترك بين وزير الدفاع 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني والثالث والرابع والسادس، الضروري استعمالها لممارسة مهام الشرطة المخولة إياها".
المادة 53
فتح المادةيمكن أن يرخص للإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم، ولا سيما أولئك المكلفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والرابع (الأصناف الفرعية 1، 11،8،6،4، 17، والنقاط 112 ، 2.12 1.18 و 2.18) من أجل تسليمها لأعوانها لممارسة وظائفهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : يمكن أن يرخّص للإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم، ولا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال، باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف، الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة 1.9) والرابع (الأصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و8 و11 و 17، والنقطتان 1.12 و 2.12) من أجل تسليمها لأعوانها لممارسة وظائفهم".
المادة 54
فتح المادةيمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية والخاصة التي يتوجب عليها ضمان حماية ممتلكاتها وأمن المستخدمين المرتبطين بها، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة، المحددة في التنظيم الجاري به العمل من أجل تسليمها لعمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم.
المادة 55
فتح المادةيمكن أن يرخص لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المحددة في التنظيم الجاري به العمل من أجل تسليمها إلى عمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم.
المادة 56
فتح المادةيمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية 1، 2، 5 والنقطة 1.9)، والرابع (الأصناف الفرعية 1، 2، 6، 9، 11، 17 والنقطتان 1.12 و 2.12)، والسادس (النقطة (5.1) والسابع (الأصناف الفرعية 1 ، 2 ، 3، 4، 6 و (7) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا وفي حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : يمكن أن يرخّص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول (الأصناف الفرعية 1 و 2 و5 والنقطة (1.9) والرابع الأصناف الفرعية 1 و2 و5 و 7 و 8 و11 و17 والنقطتان 1.12 و2.12) والخامس والسادس (النقطة 5.1) والسابع الأصناف الفرعية 1 و 2 و 4 و 5) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا وفي حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف".
المادة 57
فتح المادةيمكن أن يرخّص باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والصناعة، للمؤسسات التي تختبر أو تتعاطى تجارب مقاومة بواسطة هذه الأسلحة على مواد أو عتاد تصنعه.
تسلّم هذه المؤسسات تحت مسؤوليتها، الأسلحة والذخيرة المقتناة، إلى الأعوان الذين تكلفهم بالقيام بهذه المهام طيلة الوقت اللازم لأدائها. وللتمكن من ممارسة هذه المهام، يجب أن يُعتمد هؤلاء الأعوان مسبقا من قبل الوالي المختص إقليمياً.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : يمكن أن يرخّص باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والصناعة، للمؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتجات أو عتاد تصنعه".
المادة 58
فتح المادةيمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض والمعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف السابع (الأصناف الفرعية 4 ، 5 ، 6 و (7) في حدود عشرة (10) أسلحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض والمعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السابع (الصنف الفرعي الثاني) وكذا عناصر السلاح والذخيرة المطابقة في حدود عشرة (10) أسلحة".
المادة 59
فتح المادةيمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن بغرض تكوين مجموعة نماذج دائمة، إما مفتوحة للجمهور وموجهة للعرض في المتاحف، أو مقتصرة على استفادة حائزيها منها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يمكن أن يرخص للأشخاص المعنويين باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن من كل العيارات بغرض تكوين مجموعة نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف.
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة الأسلحة القبضية والكتفية المستوفية لمواصفات الصنف الثامن. تعدّ رخصة الحيازة بقوة القانون بالنسبة للأسلحة التي صدر بصددها إجراء الشل بموجب أحكام المادة 75 أو 79 أدناه".
المادة 60
فتح المادةيمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 16 من الأمر رقم 06-97 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، باقتناء و/ أو حيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس والسابع وفقا للشروط المحددة أدناه.
1 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية أو بسبب وضعهم الاجتماعي، باقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1)، بمقدار سلاح واحد فقط، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
2 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء بسبب ظروف خاصة بحيازة أسلحة وذخيرة من الأصناف الأول، والرابع والخامس التي تسلّم لهم من قبل المصالح العمومية المختصة، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالداخلية.
3 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة إما من الصنف الرابع الأصناف الفرعية 5 ، 6 و (8) أو الصنف الخامس، بمقدار سلاح واحد فقط.
4 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السادس النقطتان 4.1 و (5.1) لممارسة النشاطات المتعلقة بها، بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح، شريطة أن يكون القصر المشار إليهم أعلاه ، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية.
5 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف السابع (الأصناف الفرعية ،4 ، 5 ، 6 ، و (7)، بمقدار سلاح واحد فقط، شريطة أن يكون القصر المشار إليهم أعلاه حائزين رخصة من الشخص الممارس السلطة الأبوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : يمكن أن يرخص للأشاص الطبيعيين المذكورين في المادة 16 من الأمر رقم 06-97 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، باقتناء و/ أو حيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس والسابع وفقا للشروط المذكورة أدناه :
1 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية أو بسبب وضعهم الاجتماعي، باقتناء وحيازة الأسلحة القبضية وذخيرتها، بمقدار سلاح واحد فقط، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية،
2 - .............. (بدون تغيير )
3 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف الرابع الصنفين الفرعيين 6 و 8) أو الصنف الخامس الأصناف الفرعية 1 و 2 و 3) وكذا عناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد فقط،
4 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السادس (النقطة 1.1 ( خناجر ) والنقطتان 4.1 و 5.1) لممارسة النشاطات المتعلقة بها، بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية 5 – يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السابع (الصنف الفرعي (2) وكذا عناصر السلاح والذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد ، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية".
القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 61
فتح المادةتسلّم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه، في كل حالة، من قبل السلطات الآتية :
1 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المواد 53، و 58 و 59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه من قبل الوالي المختص إقليمياً.
2 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادتين 54 و 55 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها.
3 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 56 وفي الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه والموجهة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي : من قبل الوزير المكلف بالداخلية. 26 ذو القعدة عام 1418 ه الرسمية
4 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 57 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والصناعة.
5 - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : تُسلّم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه، في كل حالة من قبل السلطات الآتية :
1 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 53 و 56 مكرّر و58 و59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوالي المختص إقليميا،
2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 أعلاه، من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها، الباقي بدون تغيير) .................
المادة 62
فتح المادةباستثناء الرخص المشار إليها في المواد 54 ، و 55 ، و 57 وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها ، تسلّم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة تبعا للشروط والكيفيات المحددة أدناه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : باستثناء الرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 وفي الفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها، تسلّم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة تبعا للشروط والكيفيات المحددة أدناه".
المادة 63
فتح المادةيخضع تسليم رخصة الاقتناء والحيازة لطلب كتابي موجه للسلطة المختصة، يبين اسم ولقب أو عنوان شركة صاحب الطلب، ونوع السلاح أو الأسلحة التي يرغب في اقتنائها، وعيارها وعددها.
يجب أن يُدعم طلب الرخصة بالوثائق المذكورة أدناه : 1 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 53 أعلاه :
مذكرة أو أية وثيقة أخرى تشهد أن أعوان الإدارة العمومية المعنية معرضون لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، بيان عنوان الإدارة العمومية المعنية أو الهيئة التابعة لها، وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن 2 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 56 أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد الشركة الرياضية للرماية * بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية تصريح يبين اختصاص أو اختصاصات الرماية وعدد الأعضاء المسجلين بها، * مستخرج صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن. 3 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 58 أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب * شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد النشاط الممارس، * شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية. 4 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 59 أعلاه :
أ ) - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية.
ب ) - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
إثبات الجنسية بيان عنوان المتحف وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفط الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن.
5 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 60 أعلاه :
أ ) – بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة 3 :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب * شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر شهادة طبيّة تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفوقة باستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية.
ب ) - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب * شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية بالنسبة للقصر الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة، رخصة مسلمة من قبل الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفوقة باستمارة طلب تسلّمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يوجه طلب رخص الاقتناء والحيازة، المحرر طبقا للنموذج المحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 136 أدناه، إلى السلطة المختصة.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية : -1 (بدون تغيير)
2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادتين 56 و 56 مكرر أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من وصل تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه،
- بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، تصريح يبين الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وعدد الأعضاء المسجلين بها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية أو لهيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، ..... ( بدون تغيير) -3 (بدون تغيير)
4 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 59 أعلاه :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
– أربع (4) صور هوية.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفقة باستمارة طلب تسلّمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية.
ب) .................... (بدون تغيير )
5 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 60 أعلاه :
أ ) (بدون تغيير)
ب) بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرتين 4 5 :و
- النقاط من 1 إلى 5 : ......... (بدون تغيير) بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، رخصة مسلمة من الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا.
الباقي بدون تغيير ) ...................
المادة 64
فتح المادةتودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة السابقة، مقابل وصل :
لدى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الحالات المحددة في المادة 56 أعلاه، لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 ، و 58 و 59 وفي الفقرات 3، و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه،
- لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الحالة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه. تسجل الملفات وتحال إلى المصالح المكلّفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : تودع طلبات الرخصة المذكورة في المادة السابقة، مقابل وصل :
( بدون تغيير ) ............
لدى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط ، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 و 56 مكرّر و 58 و 59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه،
- لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الحالات المحددة في الفقرة 2 من المادة 59 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه.
تسجل الملفات وتحال إلى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها".
المادة 65
فتح المادةتعدّ الرخصة من قبل السلطة المختصة، بناء على موافقة مصالح الأمن.
تحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. 26 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية
المادة 66
فتح المادةتبلغ الرخصة المشار إليها في المادة السابقة إلى صاحبها بواسطة المصالح التي تلقت الطلب.
في حالة قرار برفض ، الترخيص، يبلغ هذا القرار إلى صاحب الطلب عن طريق نفس القناة.
المادة 67
فتح المادةيجب أن يتم اقتناء السلاح أو الأسلحة موضوع الرخصة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ. وبانقضاء هذا الأجل تصبح الرخصة لاغية.
غير أنه يمكن استثناء، أن تنص الرخصة ذاتها صراحة على أجل أطول.
المادة 68
فتح المادةيتم إعداد رخصة الحيازة وتسلّم بعد الاقتناء الفعلي للسلاح أو الأسلحة، وفقا للكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 69
فتح المادةتكون رخص الاقتناء والحيازة المشار إليها في المادتين 66 و 68 أعلاه مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه.
المادة 70
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 أدناه، تخول رخص الحيازة أصحابها حق حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة : . - لمدة تحدّد بثلاث (3) سنوات، فيما يخص الرخص المسلمة بعنوان المادتين 53 و 54 أعلاه،
- للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المادة 55 أعلاه،
- لمدة تحدّد بخمس (5) سنوات، فيما يخص الرخص المسلمة بعنوان المواد 56، و 57 و 58 أعلاه،
- للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه،
- بصفة دائمة، فيما يخص الرخص المسلمة بموجب المادة 59 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه.
تبتدىء مدة صلاحية رخصة الحيازة من تاريخ تسليمها. وبالنسبة للرخص المسلّمة قبل صدور هذا المرسوم، تحسب هذه المدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يمكن تجديد الرخص التي انقضت مدة صلاحيتها بناء على طلب من أصحابها. ويجب أن يودع طلب التجديد، مدعوما بالوثائق المطلوبة، كما هي محددة في المادة 63 أعلاه، وينظر فيه في الشهرين (2) السابقين لانقضاء الرخصة، وفقا لأحكام المادتين و 65 أعلاه .64
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 أدناه، تخوّل رخص الحيازة لأصحابها حق حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة :
- لمدة تحدد بخمس (5) سنوات، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المواد 53 و 54 و 54 مكرر و 56 و 56 مكرر و 57 و 58 أعلاه، للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المادة 55 والفقرة 2 من المادة 60 أعلاه، 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
- بصفة دائمة، فيما يخص الرخص المسلمة بموجب المادة 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ".
المادة 71
فتح المادة1 - تساوي رخص اقتناء وحيازة الأسلحة الممنوحة رخصة اقتناء وحيازة الذخيرة المطابقة في حدود :
خمسين (50) خرطوشة لكل سلاح بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المواد 53 ، و 54 و 55 أعلاه، مائة (100) خرطوشة لكل نموذج سلاح بالنسبة للرخص المسلّمة بعنوان المادة 57 أعلاه، ألف (1000) خرطوشة لكل سلاح بالنسبة للرخص الممسلّمة بعنوان المادة 56 أعلاه عدد الخراطيش لكل سلاح كما هو محدد في التنظيمات الخاصة بها بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه.
يخضع تجديد هذه المخزونات الرخصة من السلطة التي رخصت الاقتناء والحيازة. ويودع طلب التجديد، مرفوقا بجميع الإثباتات المفيدة، وينظر فيه طبقا لأحكام المادة 64 أعلاه، باستثناء الحالات موضوع المادتين 54 و 55 والفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها.
تكون رخصة التجديد مطابقة للنموذج المحدد بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه. وتبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة المصالح التي تلقت الطلب.
2 - لا يخضع للرخصة اقتناء ذخيرة الأسلحة من الصنف السابع المشار إليها في المادة 58 وفي الفقرة 5 من المادة 60 أعلاه. غير أنه يتعين على المقتني أن يثبت أنه حائز رخصة حيازة نوع السلاح المشار إليه أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 71 : 1 - ........ (بدون تغيير) .......
- النقاط من 1 إلى 3 ....... (بدون تغيير) ...
- عدد الخراطيش لكلِّ سلاح كما هو محدد في التنظيمات الخاصة بها بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 54 مكرّر و 56 مكرّر والفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه.
يخضع تجديد هذه المخزونات لرخصة من السلطة التي رخصت بالاقتناء والحيازة. يودع طلب التجديد، مرفقا بجميع الإثباتات المفيدة، وينظر فيه طبقا لأحكام المادة 64 أعلاه، باستثناء الحالات موضوع المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 والفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها.
الباقي بدون تغيير) ".......... "
المادة 72
فتح المادةتساوي رخص اقتناء وحيازة الأسلحة المسلمة بعنوان الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه رخصة اقتناء وحيازة الذخيرة المطابقة أو المواد التي تستعمل لصنعها في حدود :
إما مائة وخمسين (150) خرطوشة معبأة أو كمية بارود محدّدة شهريا ولكل فترة صلاحية رخصة الصيد بمقدار 250 غرام بارود تي T أو 200 غرام بارود أسود وكمية من ، الرصاص والظروف، والشعيلات، والكبسولات، واللبدات الورقية والفلكات المطابقة لاستعمال هذا البارود.
يمكن الوالي أن يزيد في الكميات المحددة أعلاه بمناسبة حملات الصيد الكبرى أو حملات الصيد السياحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 73
فتح المادةتكون رخص الاقتناء والحيازة باطلة بقوة القانون حالما يتوقف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة.
وفي هذه الحالة، تعاد الرخص المذكورة، دون أجل، إلى السلطة التي سلّمتها، مقابل تسليم وصل يبين الأجل الممنوح صاحبها من أجل رفع اليد عن السلاح أو الأسلحة التي يحوزها ، أو نقلها لفائدة الغير أو شلها بتطبيق الأساليب التقنية القانونية.
المادة 74
فتح المادةيمكن أن تسحب رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل السلطة التي سلمتها .
المادة 75
فتح المادةيجب أن تحوّل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، التي تصبح حيازتها غير قانونية، في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قرار سحب الرخصة، من قبل مالكها لفائدة شخص مرخص له قانونا، أو تحول بتطبيق الأساليب التقنية اللازمة لتصبح عاطلة عن الرماية. وفي حالة الاستعجال، يمكن أن يفرض أجل أقصر من قبل السلطة التي نطقت بالسحب. وإذا برّرت مصلحة الأمن العام ذلك، يمكنها أن تأمر بالسحب الفوري للسلاح والذخيرة وإيداعها لدى محافظة الشرطة أو في غيابها ، لدى فرقة الدرك الوطني لمكان المسكن، مقابل تسليم وصل.
بانقضاء الأجل الممنوح، تحدد السلطة الإدارية الوجهة التي توجه إليها الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة أو عناصر الذخيرة. ويمكنها، احتمالا، أن تعهد ببيعها بالمزاد ، العلني، ويحول الناتج الصافي عن البيع للمعنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
القسم الثالث — التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع أو السرقة
المادة 76
فتح المادةيتعين على الوالي أن يعد بطاقية لحائزي الأسلحة والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول، والرابع والخامس والسابع وأن تبلغ له دوريا بيانات وتصريحات استعمال الذخيرة الأخرى غير ذخيرة الصيد، من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني للولاية.
يأمر الوالي بتدابير المراقبة اللازمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة والخزن المفرط للذخيرة.
ويصدر ، عند الاقتضاء، عن طريق قرار ، القيود التي يفرضها النظام العام والأمن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : يتعين على الوالي أن يعد بطاقية الأشخاص الحائزين العتاد والأسلحة والذخيرة بموجب المواد من 53 إلى 60 أعلاه وأن تُبلغ له دوريا، من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني للولاية، بيانات وتصريحات استعمال الذخيرة الأخرى غير ذخيرة الصيد. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه إعداد، كل ثلاثة
(3) أشهر، بيان العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 7 (الصنفين الفرعيين 1 و 3) المحازة أو التي كانت موضوع رخصة اقتناء ، ترسل نسخة من هذا البيان إلى المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية التي ترسل، بدورها، نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني.
يأمر الوالي بتدابير المراقبة اللازمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة والخزن المفرط للذخيرة. ويصدر ، عند الاقتضاء، عن طريق قرار ، القيود التي يفرضها النظام العام والأمن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النماذج المرتبطة بالبطاقية والبيانات الفصلية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".
المادة 77
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين الأسلحة والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول، والرابع والخامس والسابع، عندما ينتقلون للسكن بولاية أخرى، أن يصرحوا بعدد وطبيعة الأسلحة المذكورة، والذخيرة والعتاد وكذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك ( الصنف، الصنف ، الفرعي، العلامة النموذج ، الرقم التسلسلي )، حسب الكيفيات المذكورة أدناه :
فيما يخص الأشخاص المعنويين : يجب أن يتم التصريح لواليي مقر السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لوالي مقر السكن الجديد نسخة 26 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية مطابقة للأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخص الحمل التي يحوزها عمال الشخص المعنوي المذكور، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : يجب أن يتم التصريح لمحافظ الشرطة أو في غيابه، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لسلطة الشرطة بمكان السكن الجديد نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخصة الحمل التي يحوزها المعنيون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسابع (الصنفين الفرعيين 1 و 3)، عندما يرغبون في تغيير مقر السكن بولاية أخرى، أن يصرحوا بعدد وطبيعة الأسلحة المذكورة والذخيرة والعتاد وكذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك الصنف الصنف الفرعي، العلامة، النموذج ، الرقم التسلسلي)، حسب الكيفيات المذكورة أدناه :
- فيما يخص الأشخاص المعنويين : يجب أن يتم التصريح قبل التحويل الفعلي للسكن، لواليي ولايتي مقر السكن القديم والجديد مع وجوب تقديم نسخة مطابقة للأصل مصدقة من رخصة الحيازة إلى والي ولاية مقر السكن الجديد وعند الاقتضاء، رخص الحمل التي يحوزها عمال الشخص المعنوي المذكور، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : يجب أن يتم التصريح، قبل التحويل الفعلي للسكن، لمحافظ الشرطة أو، في غيابه إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لسلطة الشرطة بمكان السكن الجديد نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخصة الحمل التي يحوزها المعنيون يتعين على سلطات الشرطة المذكورة سابقا، وحسب الحالة، أن تعلم الولاة المختصين إقليميا.
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في الفقرة أعلاه، عندما يحولون مقر سكناهم داخل نفس الولاية، أن يصرحوا بذلك كتابيا وظرفيا، خلال الثمانية (8) أيام ، لمحافظ الشرطة أو، في غيابه، لقائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن الجديد الذي يعلم، بدوره الوالي بهذا التحويل.
عندما يجب حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إجباريا في الأماكن النظامية المناسبة، مدمجة كانت أو منفصلة عن سكن الشخص المعنوي، فإن تحويلها : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية من ولاية إلى أخرى يخضع لتصريح مسبق كتابي وظرفي يتم القيام به لدى والي مكان السكن الجديد، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة موضوع التحويل في مأمن، يتم إعلام والي مكان السكن القديم بهذا التحويل،
- داخل نفس الولاية يخضع لتصريج كتابي وظرفي يتم القيام به لدى الوالي، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة موضوع التحويل في مأمن".
المادة 78
فتح المادةيتعين على كل شخص يود نقل ملكية سلاح أو ذخيرة شخصية وكذلك عناصرها المرخص له بحيازتها أن يصرح بذلك لوالي مقر سكنه.
ولا يمكن أن يتمّ هذا النقل إلا لفائدة شخص مرخص له قانونا باقتناء وحيازة السلاح. يعاين هذه العملية محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 79
فتح المادةيتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الأول، والرابع والخامس والسادس أو السابع، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل الأحكام المذكورة أدناه :
1 - إذا تعلّق الأمر بسلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الصنف الأول، يتعين عليه أن يسلّمه إلى فرقة الدرك الوطني أو إلى محافظة الشرطة الأقرب، مقابل وصل، ليدفع إلى المصالح المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
2 - إذا تعلق الأمر بسلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس أو السابع لا يمكنه الاحتفاظ بها إلا إذا حصل على رخصة مسلمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
يعاين الوضع في الحيازة أو المنح محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وفي نفس الوقت يستلم السلاح، من أجل الإيداع، مقابل تسليم وصل تحال وثيقة إثبات معاينة الوضع في الحيازة أو المنح مرفوقة بوثائق الإثبات اللازمة، على الوالي في السبعة (7) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداعها على أبعد تقدير قصد اتخاذ القرار .
يمكن هذا الشخص أن يتنازل عنها لتاجر أو صانع مرخص له، الذي يعلم الوالي المختص إقليميا بذلك.
في حالة انعدام رخصة الحيازة أو التنازل، يمكن أن يحتفظ بهذا السلاح الشخص الذي تلقى الحيازة أو المنح شريطة أن يصبح هذا السلاح غير صالح للرماية بتطبيق الأساليب التقنية المشار إليها بعنوان الصنف الفرعي 2 من الصنف الثامن في المادة 4 أعلاه، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 79 : يتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة ، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل للأحكام المذكورة أدناه : -1 ..... (بدون تغيير)
2 - إذا تعلق الأمر بسلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع، والخامس والسادس والسابع والثامن، لا يمكنه الاحتفاظ بها إلا إذا حصل على رخصة مسلّمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل. ........ الباقي بدون تغيير ) ...............
المادة 80
فتح المادةيجب على حائز سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة، تعرّض للضياع أو السرقة أن يصرح بذلك كتابيا، دون أجل ، ويرسله إلى محافظ الشرطة أو، في غيابه، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن وأن يبين فيه جميع البيانات المفيدة حول ظروف الضياع أو السرقة. ويحال هذا التصريح على الوالي.
يمكن أن تجدد الرخصة للمعني لاقتناء وحيازة سلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة إذا طلب ذلك وإذا ثبت أن الضياع ليس ناجما عن إهماله.
الفصل الخامس — الحمل والنقل
القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 81
فتح المادة1 - مع مراعاة الرخص المشار إليها في المواد 82 ، و 83 و 85 إلى 92 أدناه، يمنع :
أن تحمل الأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، والأسلحة القبضية من الصنفين السابع والثامن وكذلك، دون سبب مشروع، حمل الأسلحة من الصنف السادس، أن تنقل دون سبب مشروع الأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، والأسلحة من الصنف السادس والأسلحة القبضية من الصنف السابع * أن تحمل وتنقل دون سبب مشروع الأسلحة الكتفية والذخيرة من الأصناف الخامس والسابع والثامن.
تساوي الإجازة المسلمة من قبل فيدرالية رياضية سند نقل مشروع للأشخاص ناقلي الأسلحة من الصنف السادس المستعملة في ممارسة الرياضة التابعة للفيدرالية المذكورة عندما يتعيّن نقل هذه الأسلحة من قبل الرياضي نفسه.
2 - تنقل الأسلحة المشار إليا في البند رقم 1 أعلاه بكيفية لا يمكن استخدامها مباشرة إما باستعمال ترتيب تقني يفي بهذا الغرض أو بنزع إحدى قطع الأمن منها .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 81-1 : مع مراعاة الرخص المذكورة في المواد 82 و 83 و 85 إلى 92 مكرر أدناه، يمنع : .......... ( الباقي بدون تغيير ) ....................
المادة 82
فتح المادةيرخّص بقوة القانون للضباط، وضباط الصف ورجال الجند من الهيئات المكونة للجيش الوطني الشعبي، طالما هم في نشاط الخدمة بحمل العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، المسلّمة لهم من قبل الهيئة التي ينتمون إليها، وفقا للشروط المحددة في التنظيمات الخاصة التي تعنيهم.
توضع التنظيمات المشار إليها في الفقرة السابقة من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 83
فتح المادةيرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، أثناء ممارسة وظائفهم، أو بمناسبة ممارستها بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 3 ، و 5 والنقطة 1.9 ) والرابع (باستثناء الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية 10، و 14، و 15 ، و 16 و 18 وفي النقطة (3.12) المسلمة لهم من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المحددة في التنظيمات الخاصة التي تحكمهم.
علاوة على ذلك، يرخص لموظفي وأعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول ( النقاط 3.7 ، و 4.9 و 6.9 ) ، والرابع ( النقطة 3.12 والصنف الفرعي 14 ) والسادس ( النقطة 2.1 )، وباستعمال العتاد من الصنف الرابع ( الصنف الفرعي 18 ) المسلمة لهم من قبل إدارتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : الفقرة الأولى بدون تغيير علاوة على ذلك، يرخص لموظفي وأعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و4.9 و6.9) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي
14) والسادس (النقطة (2.1) المسلمة لهم من قبل إدارتهم".
المادة 84
فتح المادةتحدد شروط حيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل موظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة في تنظيمات يتخذها و/ أو يصادق عليها الوزراء الممارسون سلطة الوصاية على الإدارات المعنية.
المادة 85
فتح المادةيمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والصنف الرابع الأصناف الفرعية 1 ، و 4 ، و 6، و8 ، و 11 ، و 17 والنقطتان 1.12 ، و 2.12) واستعمال العتاد من الصنف الرابع ( النقطتان 1.18 و 2.18 ) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحدد أصناف الموظفين والأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 85 : يمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول (الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والصنف الرابع (الأصناف الفرعية 1 و4 و6 و 8 و11 و17 والنقطتان 1.12 و2.12) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة 86
فتح المادةيمكن أن يرخص لعمال المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المشار إليها في المادة 54 أعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة أن يحملوا ، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : يمكن أن يرخص لعمال المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المذكورة في المادتين 54 و 54 مكرّر أعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة، أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 87
فتح المادةيمكن أن يرخص لعمال شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة المعتمدة 26 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية قانونا من قبل السلطة المختصة أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل شركتهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 88
فتح المادةلا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الرماية الرياضية سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض وبمناسبة نشاطات الشركة المذكورة أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفيدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط وكيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير الشباب والرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : لا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الاختصاص الرياضي سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض وبمناسبة نشاطات الشركة أو الهيكل المذكور أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفيدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط وكيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلف بالرياضة". 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 89
فتح المادةيرخص لأعوان المؤسسات المشار إليها في المادة 57 أعلاه المعتمدين قانونا بأن يحملوا ويستعملوا ، أثناء ممارسة مهامهم وداخل حرم الموقع المقرر لهذا الغرض فقط، الأسلحة والذخيرة التي حازت من أجلها المؤسسات المذكورة رخصة الاقتناء والحيازة يساوي الاعتماد المسبق المسلم لهؤلاء الأعوان من قبل الوالي المختص إقليميا رخصة الحمل.
المادة 90
فتح المادةيرخص بقوة القانون لمستغلي أجنحة الرماية في الأسواق والمعارض المعتمدين قانونا وفقا للتنظيم الجاري به العمل، أن يحملوا، أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية وفي حدود مرامي الأسواق والمعارض، الأسلحة والذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها.
المادة 91
فتح المادةيمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 60 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها و/ أو حيازتها، وفقا للشروط المذكورة أدناه :
1 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 60 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
2 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 60 أعلاه. بحمل الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة، المسلمة لهم من قبل المصالح العمومية المختصة والتي حصلوا على رخصة حيازتها، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
3 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه، بأن يحملوا أو ينقلوا، لممارسة الصيد الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها.
لا يرخص بحمل الأسلحة والذخيرة المشار إليها أعلاه إلا أثناء وقت الصيد المقنّن فتحه وإقفاله، وفي المناطق التي يكون الصيد فيها مرخصا. ويرخص كذلك بحمل الأسلحة والذخيرة المذكورة في حالة إبادة حيوانات مؤذية ومضرة وحوشات إدارية، منظمة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
علاوة على ذلك، يمكن الوالي أن ، يرخص، بصفة استثنائية، بمناسبة بعض الأعياد، بحمل الأسلحة المذكورة واستعمالها لرماية خراطيش معبأة بالبارود الأسود دون سواه.
4 - لا يمكن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 60 أعلاه، استعمال الأسلحة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها سوى داخل أماكن ممارسة الرياضة أو النشاط المتعلّق بها ولا يمكنهم حملها إلا بهذه المناسبة. تخضع الأسلحة المشار إليها أعلاه في نقلها لأحكام الفقرة 2 من المادة 81 أعلاه ويجب أن تكون مستورة عن أنظار الجمهور بوضعها في أغلفة أو تعبئة ملائمة.
5 - لا يمكن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 60 أعلاه، استعمال الأسلحة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها سوى داخل حرم الأماكن المهيأة للرماية أو في مجال مغلق ولا يمكنهم حملها إلا بهذه المناسبة. تخضع الأسلحة المشار إليها أعلاه في نقلها، لأحكام الفقرة 2 من المادة 81 أعلاه ويجب أن تكون مستورة عن أنظار الجمهور بوضعها في أغلفة أو تعبئة ملائمة.
المادة 92
فتح المادةيمكن أن يرخص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر والأشخاص المكلفين بحمايتهم حمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج حرمهم الدبلوماسي، في الحالات ووفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية.
القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل
المادة 93
فتح المادةباستثناء الحالات المعرفة في المادتين 82 و 83 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها ، تسلّم الرخص المشار إليها في المواد 85، و86، و87، و 91 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 92 أعلاه، من قبل السلطات الآتية :
1 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المواد 85، و 86 و 87 أعلاه : من قبل الوالي المختص إقليميا،
2 - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية
3 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 92 أعلاه : من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
لا يترتب عن الحالات المعرفة في المواد من 88، إلى 90 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 91 أعلاه تسليم سند الترخيص بحمل السلاح ذاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 : باستثناء الحالات المعرفة في المواد 82 و 83 و 92 مكرر أعلاه، التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها، تسلّم الرخص المذكورة في المواد 85 و 86 و 87 و 91 (الفقرتان 1 و 2) و 92 من قبل السلطات الآتية : ".
المادة 94
فتح المادةيخضع تسليم رخصة الحمل إلى طلب كتابي موجه للسلطة المختصة يبين اسم ولقب صاحب الطلب، وعنوانه، ومهنته، والإدارة التي يتبعها احتمالا، نوع السلاح موضوع طلب الرخصة، وخصائصه (علامته، وعياره ورقمه التسلسلي ) وكذلك سبب الحمل.
يجب أن يُدعم طلب الترخيص بالوثائق الآتية :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة أربع (4) صور هوية، * شهادة طبيّة تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حمل السلاح.
المادة 95
فتح المادةتودع طلبات ترخيص حمل السلاح مقابل وصل :
لدى مصالح مديرية التنظيم للولاية التي يتبعها مكان نشاط أو مقر المؤسسة المعنية، فيما يخص الحالات المعرفة في المواد 85 ، و 86 و 87 أعلاه، لدى المصالح المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الحالات المعرفة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 أعلاه، لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي تحيلها على مديرية التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الحالات المعرفة في المادة 92 أعلاه .
تبلغ الرخص المسلّمة إلى أصحابها عن طريق المصالح التي تلقت الطلب. ويجب أن تكون مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه.
المادة 96
فتح المادةتبطل بقوة القانون رخص حمل السلاح والذخيرة عندما يصبح أصحابها غير مستوفين الشروط المطلوبة. وفي هذه الحالة، يجب إعادتها، فورا، إلى السلطة التي سلمتها.
كما يمكن سحبها ، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل السلطة التي سلمتها .
عندما ينجم بطلان رخصة حمل السلاح عن سحب رخصة الحيازة، تعاد هاتان الرخصتان معا من قبل صاحبهما إلى السلطة التي سلمتهما. 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 97
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل على إرسال ونقل العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تتم بصفة مهنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 97 : تطبق أحكام هذا الفصل على إرسال ونقل العتاد والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تتم في إطار نشاطات الصناعة والتجارة والتشغيل، بصفة مهنية".
المادة 98
فتح المادةيجب أن يتم إرسال الأسلحة.
وعناصر السلاح من الأصناف الأول ) أصناف فرعية من 1 إلى 4 )، والرابع والخامس والسابع دون أي بيان يظهر طبيعة المحتوى على التعبئة الخارجية.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون كل سلاح من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) أو من الصنف الرابع أو الخامس محل إرسالين منفصلين :
من ناحية، إرسال الأسلحة ذاتها التي نزعت منها إحدى قطع الأمن الآتية : مغلاق، طارق، طاحونة أو حامل الطاحونة، نابض الإرجاع، ماسورة، ومن ناحية أخرى، إرسال قطع الأمن المنزوعة والتي يجب أن ترسل منفصلة، بفارق أربع وعشرين
(24) ساعة بينهما على الأقل.
المادة 99
فتح المادةلا تطبق الأحكام المقررة في الفقرة 2 من المادة 98 أعلاه، على إرسال الأسلحة الموضوعة تحت الأختام القضائية.
المادة 100
فتح المادةيمكن أن تمنح تراخيص بمخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 98 أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني لنقل بعض الأسلحة. ويمكن أن تفرض مقررات منح هذه الرخص بعض تدابير الأمن المشددة على مستفيدي الرخص المذكورة.
المادة 101
فتح المادةيجب أن يتم إرسال الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، والرابع والخامس والسابع (الصنف الفرعي الأول ) عن طريق السكك الحديدية، حسب نظام تسيير يستجيب لشروط الأجل المقررة في المادة 104 أدناه، ويجب أن تكون الأسلحة وعناصر السلاح المرسلة بهذه الكيفية معبأة في صناديق ورق مقوى أو في صناديق محاطة أو حاويات معدنية عليها أقفال. وعلاوة على ذلك، يجب أن توضع تحت الحراسة الدائمة لمواكبين مسلّحين مؤهلين قانونا طيلة مدة الإرسال.
يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للوقاية من السرقة أثناء عمليات الشحن والتفريغ وكذلك أثناء التوقف خلال الرحلة.
المادة 102
فتح المادةيجب أن يتم نقل الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) ، والرابع والخامس والسابع ( الصنف الفرعي الأول ) عن طريق البر باستعمال عربات مغلقة بمفتاح وموضوعة تحت حراسة مواكبين مسلحين مؤهلين قانونا.
يجب أن توضع الأسلحة وعناصر هذه الأسلحة المصنفة في هذه الأصناف داخل صناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة أو حاويات عليها أقفال، ويجب أن تظل طيلة مدة النقل، ولا سيما أثناء عمليات الشحن والتفريغ وكذلك أثناء التوقف خلال الرحلة، تحت الحراسة الدائمة لمواكب واحد على الأقل مسلح ومؤهل قانونا.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للحماية من السرقة أثناء مختلف التداولات وكذلك، إن اقتضى الحال، أثناء الخزن المؤقت خلال إيصال الأسلحة وعناصر هذه الأسلحة.
المادة 103
فتح المادةدون المساس بالتنظيمات المطبقة في مجال النقل البحري والجوي، يجب أن تكون الأسلحة وعناصر السلاح من الأصناف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4)، والرابع والخامس والسابع (الصنف الفرعي الأول)، المرسلة أو المنقولة عن طريق البحر أو الجو معبأة في صناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة ومختومة أو حاويات معدنية عليها أقفال، ويجب أن لا يحمل هذا التغليف أي بيان يكشف طبيعة محتواه.
وعلاوة على ذلك، تودع الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف المشار إليها في الفقرة السابقة، المرسلة.
أو المنقولة عن طريق البحر في مقصورة يوضع الدخول إليها طيلة مدة الإرسال أو النقل، تحت حراسة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل قائد المتن.
ويجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للوقاية من السرقة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.
المادة 104
فتح المادةيجب على المؤسسات المرسلة أو المرسل إليها الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، أو الرابع، أو الخامس أو السابع ( الصنف الفرعي الأول ) أن تتخذ جميع التدابير المفيدة حتى لا تتجاوز إقامة هذا العتاد أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة في محطات القطار والمطارات واثنين وسبعين (72) ساعة في الموانيء.
تحدد شروط الأمن التي يجب أن تستوفيها عمليات شحن ، وتفريغ وعبور الأسلحة وعناصر السلاح المشار إليها في الفقرة السابقة في محطات القطار والموانىء والمطارات بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة والنقل.
المادة 105
فتح المادةتخضع الذخيرة وعناصر الذخيرة في إرسالها ونقلها وكذلك في شحنها وتفريغها أو خزنها المؤقت أو في إقامتها في محطات القطار، والموانىء والمطارات للأحكام المطابقة المتعلقة بالأسلحة وعناصر السلاح كما هو منصوص عليها في المواد 98 (الفقرة الأولى)، و101، و 102، 103 و 104 أعلاه .و وعلاوة على ذلك، لا يمكن الذخيرة وعناصر الذخيرة، على أية حال، أن ترسل أو تنقل، عن طريق البر، مع الأسلحة أو عناصر السّلاح على متن نفس وسيلة النقل.
المادة 106
فتح المادةيخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث لتأشيرة وزير الدفاع الوطني. ويمكن وزير الدفاع الوطني أن يأمر بتنفيذ تدابير أمن إضافية عندما يرى ذلك ضروريا .
المادة 107
فتح المادةيمكن الإرسال والنقل بصفة مهنية للعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني، والثالث، والرابع والخامس، أن يكون محلّ أحكام إضافية ينص عليها قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 108
فتح المادةيخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسابع، لتصريح مسبق لدى الوالي المختص إقليميا . ويمكن هذا الوالي أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 108 : يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 4 و 5 و 7 الصنف الفرعي (1 (1) لترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا. ويمكن هذا الأخير أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن".
الفصل السابع — حفظ الأسلحة والذخيرة
المادة 109
فتح المادةعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى صناعة أو تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4)، أو الرابع، أو الخامس أو السابع، أن يتخذ للوقاية من السرقة، تدابير الأمن الآتية :
أ ) - يجب ألا تُعرض الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع على مرأى من الجمهور. وتحفظ في محلات تجارية مهيأة خصيصا لذلك ويمكن تقديمها عند الاقتضاء ، لمشتر محتمل يجب أن لا تحمل الواجهة الخارجية للدكان أي بيان، أيما كان شكله ، متعلق بهذه الأسلحة.
يجب أن توضع الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) والصنف الرابع المحازة في محلات مفتوحة للجمهور، في خزانات حصينة أو داخل خزانات مصفحة مغلقة ومرسخة في الجدران أو الأرض.
يجب جعل الأسلحة من نفس الأصناف المحازة في محلات مختلفة عن محلات البيع، غير قابلة للاستعمال، حتى بالجمع بين عدة عناصر، بنزع إما قطعة أو عدة قطع أمن منها حسب نوع السلاح (ماسورة، مغلاق، طاحونة أو حامل الطاحونة، ناقر، نابض الإرجاع أو أن تحفظ في خزانات حصينة، أو خزائن مصفحة ، مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة، أو مخازن ذات باب مدرع وتكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية.
ويجب أن تحفظ كل قطعة أمن حسب نفس الشروط المقررة للأسلحة التي لا تزال صالحة للاستعمال.
ب ) - تسلسل الأسلحة من الصنفين الخامس والسابع المعروضة في الواجهة أو المحازة في المحلات المرخص للجمهور دخولها بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط.
عند غياب السلسلة، تعرض الأسلحة على مساند أو داخل واجهات مجهزة بأي نظام يحول دون أخذها رغم إرادة الصانع أو التاجر. لا تطبق هذه الأحكام بمناسبة عمليات تقديم الأسلحة للزبائن وكذلك أثناء عمليات التصليح.
ج ) - في حالة العرض الدائم للأسلحة من الصنفين الخامس والسابع، تكون الواجهة الخارجية والباب الرئيسي للدخول محميين، خارج ساعات الفتح للجمهور، إما بجهاز غلق معدني من نوع ستار أو شبكة معدنية، أو بأي ترتيب معادل مثل الزجاج المانع للكسر، وتكون أبواب الدخول الثانوية للمتجر والمحلات المخصصة للتجارة مدعمة ومجهزة بمنظومات غلق أمان، وتكون النوافذ والأبواب الزجاجية الأخرى من غير الواجهة ذاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية.
د ) - يجب أن يركّب نظام إنذار صوتي، أو موصل بمصلحة للمراقبة التلفزيونية في المحلات التي تعرض فيها للبيع أو تحفظ فيها الأسلحة المشار إليها في الفقرة الأولى. إنّ أجهزة الإنذار الصوتي المسموعة على الطريق العام المرخص بها هي تلك المسجلة في قائمة معدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
ه ) - يجب أن تحفظ الذخيرة من الصنفين الخامس والسابع الصنف الفرعي الأول) أو أن تعرض ضمن شروط تمنع دخول الجمهور بحرية.
الما 110 : 11 يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4) وكذلك الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الرابع، أو الخامس، أو السابع أو الثامن، أن يحوز محلاً ثابتا ودائما يتعيّن أن يحفظ فيه الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة التي يحوزها.
وعندما يتعاطى تجارة التجزئة، يجب عليه أن يمارس نشاطه في هذا المحل.
2 - يمكن الترخيص بمخالفة أحكام الفقرة الأولى أعلاه في الحالات ووفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية بالنسبة لأسلحة الصنف السادس.
3 - تحفظ الأسلحة وعناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 أعلاه
المادة 111
فتح المادةيتعين على الشركات الرياضية للرماية، خارج ساعات الدخول إلى المنشآت، اتخاذ تدابير الأمن الآتية :
أ ) - يجب أن تصير الأسلحة من الصنف الأول والرابع غير قابلة للاستعمال كما هو موضح في الفقرة «أ» من المادة 109 أعلاه، أو أن تحفظ دون أن تفكك في خزانات حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة. كما يمكن أن تحفظ في مخازن ذات باب مدرع وتكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية. وتحفظ الذخيرة المطابقة لها حسب نفس الشروط .
ب ) - تُسلسل الأسلحة من الصنف السابع بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط. ويمكن، في غياب ذلك، أن تجهز بمنظومة أمن فردي يؤمن تثبيتها.
ج ) - يجب أن تحفظ الأسلحة من الصنف السادس في خزائن معدنية مغلقة بمفتاح.
يوضع الوصول إلى الأسلحة تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس الشركة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 111 : يتعين على الشركات الرياضية للرماية وهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه، خارج ساعات الدخول إلى المنشآت، اتخاذ تدابير الأمن الآتية :
أ) (بدون تغيير) ب تسلسل الأسلحة من الصنف 5 و7 بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط ويمكن في غياب ذلك، أن تجهز بمنظومة أمن فردي يؤمن تثبيتها.
ج) (بدون تغيير) يوضع الوصول إلى الأسلحة تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه".
المادة 112
فتح المادةتسحب الأسلحة من الصنف السابع المحازة من قبل مستغلي الرماية في الأسواق والمعارض، عندما لا تكون رهن الخدمة من منشآت الرمي وتودع في خزانة مغلقة بمفتاح، ويتم نقلها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 91 أعلاه.
المادة 113
فتح المادةتحفظ الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول، والرابع والخامس المحازة من قبل شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وكذلك من قبل المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة التي يتوجب عليها أن تضمن بنفسها أمن ممتلكاتها والمستخدمين المرتبطين بها أو أن تستعين بمؤسسات حراسة معتمدة قانونا، وعندما لا تكون مستعملة، في خزانات حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة. كما يمكن أن تحفظ في مخازن ذات باب مدرع وتكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية.
يوضع الوصول إلى الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة هذه تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل مدير الشركة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة.
المادة 114
فتح المادةتخضع الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الثامن المعروضة للجمهور في متاحف، للأحكام الآتية :
أ ) - تجهز المحلات المفتوحة للجمهور ومحلات خزن مجموعة نماذج الاحتياط بمنظومات إغلاق آمنة كما هو محدد في الفقرة ج من المادة 109 أعلاه،
ب ) - تصير الأسلحة من الصنف الثامن الصنف الفرعي الأول) المعروضة أو المخزونة في الاحتياط، غير قابلة للاستعمال بنزع إحدى قطع الأمن المبينة في الفقرة «أ» من المادة 109 أعلاه. وتحفظ القطع المنزوعة في خزائن حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران. وعلاوة على ذلك، تسلسل الأسلحة وعناصر الأسلحة المعروضة بصفة دائمة أو تجهز بنظام تعليق أمن يحول دون نزعها.
المادة 115
فتح المادةيمسك الأشخاص المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، ويتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها الصنف الأصلي المحتمل، النموذج، العيار، العلامة، الرقم التسلسلي). يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا ويقدم لكل طلب من مصالح الأمن و / أو ممثلي الإدارة المؤهلين.
ويجب عليهم، علاوة على ذلك، لدى عرض هذه الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة، أن يمتثلوا تدابير الأمن المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 115 : يمسك الأشخاص المعنويون المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، ويتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها (الصنف الأصلي المحتمل، النموذج ، العيار ، العلامة ، الرقم التسلسلي). 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا ويقدم لكل طلب من مصالح الأمن و / أو ممثلي الإدارة المؤهلين".
المادة 116
فتح المادةتحفظ الأسئلة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تختبر هذه الأسلحة أو التي تجري تجارب على مواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه.
يوضع الوصول إلى هذه الأسلحة، عناصر السلاح والذخيرة، تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 116 : يجب أن تحفظ الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه".
الفصل الثامن — عقوبات إدارية
المادة 117
فتح المادةكل مخالفة للواجبات المرتبطة بممارسة نشاطات الصناعة أو التجارة كما هي محددة في المواد 19 ، و 22 و 23 ) الفقرة الأولى ) و 41 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة من قبل السلطة التي سلمتها .
المادة 118
فتح المادةدون المساس بالأحكام المقررة في الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كل مخالفة لواجب التصريح بشراء سلاح، أو عنصر سلاح أو ذخيرة لدى خاص، خاص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 79 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة من قبل السلطة التي سلمتها . 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 119
فتح المادةكل مخالفة لواجب التصريح بتحويل السكن المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها .
المادة 120
فتح المادةكل مخالفة لواجب التصريح بإضاعة أو سرقة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة المنصوص عليه في المادة 80 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها فقدان الحق في تجديد رخصة الحيازة.
المادة 121
فتح المادةدون المساس بالأحكام المقررة في الأمر رقم 97-106 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحمل ونقل الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 81 ومن 85 إلى 91 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها .
المادة 122
فتح المادةكل مخالفة للأحكام المتعلقة بأمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 97 ، و 98 ومن 100 إلى 108 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة أو رخصة الحيازة، حسب الحالة، من قبل السلطة التي سلمتها .
المادة 123
فتح المادةكل مخالفة للأحكام المتعلقة بحفظ الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد من 109 إلى 116 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة أو رخصة الحيازة، حسب الحالة، من قبل السلطة التي سلمتها .
المادة 124
فتح المادةلا تعفي أحكام المواد 117، و 119، و 120 ، و 122 و 123 أعلاه من تطبيق أحكام المادة 42 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 125
فتح المادةيختص وزير الدفاع الوطني بالترخيص بممارسة نشاطات الصنع أو التجارة المنصبة في الآن ذاته على العتاد، والأسلحة والذخيرة المصنفة عتادا حربياً والعتاد والأسلحة والذخيرة غير المصنفة عتادا حربياً وكذلك بمراقبتها .
تمارس هذه الصلاحيات طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم.
المادة 126
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يخضع كل استيراد لعتاد، وأسلحة، وعناصر سلاح، وذخيرة وعناصر ذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث بموجب أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه، لتأشيرة من وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 126 : يخضع كلّ استيراد لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح، وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه ، إلى رخصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالداخلية. وعندما يتعلق الأمر بعتاد وأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول و 2 و 3 ، تشترط مسبقا، تأشيرة وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية".
المادة 127
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المواد من 53 إلى 60 ( الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 ) أعلاه، تسلّم، بصفة انتقالية، رخص استيراد لاقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية.
تسلّم رخص الاستيراد المشار إليها في الفقرة السابقة من قبل الوزير المكلف بالداخلية، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 127 : يخضع كلّ اقتناء من السوق الخارجي لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، إلى تأشيرة مسبقة للإستيراد.
تسلّم تأشيرة الإستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة :
من قبل الوالي المختص إقليميا فيما يخص الأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة المقتناة بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 56 مكرر والمادتين 58 و 59 وكذا الفقرتين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوزير المكلّف بالداخلية فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المقتناة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 56 والفقرة 2 من
المادة 128
فتح المادةيجب أن يكون العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الأول والثاني الذي أنجز في أي شكل من الأشكال من قبل الهيئات والمصالح العمومية في تاريخ سابق لهذا المرسوم محل تصريح لدى وزارة الدفاع الوطني في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد شكل التصريح بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 129
فتح المادةيجب أن تكون الأسلحة القبضية من الصنفين الأول والرابع المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلّمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محل إجراء للمطابقة مع أحكام المادة 60 أعلاه.
يحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 : يجب أن تكون الأسلحة والذخيرة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محل تسوية وفقا لشروط وكيفيات محدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف ة بالداخلية " " . .
المادة 130
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إسقاط العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الهيئات والمصالح العمومية وصرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرارات وزارية مشتركة تتخذ من قبل وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والوزير المعني، تحت مراقبة المصالح المؤهلة، بموجب القرارات المذكورة.
تبقى مصالح وزارة الدفاع الوطني وكذلك الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها خاضعة للتنظيمات الخاصة التي تعنيها.
المادة 131
فتح المادةيتم إسقاط العتاد الحربي، والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص وصرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية، تحت مراقبة المصالح المؤهلة بالقرار المذكور.
المادة 132
فتح المادةيخضع البيع بالمزاد العلني للعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المشار إليها في المادتين 21 و 75 أعلاه للأحكام المذكورة أدناه :
1 - يخضع البيع بالمزاد العلني لترخيص مسبق من السلطة المختصة، وللقيام بالبيع بالمزاد العلني، يتعين على الضباط العموميين المؤهلين أن يطلبوا الرخصة حسب الحالة :
من وزير الدفاع الوطني، عندما يكون البيع منصبا على العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث، من الوزير المكلف بالداخلية، عندما يكون البيع منصبا على العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس والسابع، مع وجوب طلب رأي وزير الدفاع الوطني فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع أو الخامس من الوالي المختص إقليميا، عندما يكون البيع منصبا على الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الثامن.
2 - يجب أن يكون بيع العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع محل جرد سنوي يوجهه الضابط العمومي المعني على التوالي إلى وزير الدفاع الوطني فيما يخص الأصناف الأول والثاني والثالث وإلى الوزير المكلف بالداخلية فيما يخص الصنف الرابع.
يجب أن يكون بيع الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الخامس والسادس والسابع والثامن محل جرد سنوي يوجه إلى الوالي.
3 - لا يمكن أن يزايد سوى الأشخاص الحائزون الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه. ويتعين على الضباط العموميين أن يطلبوا استظهار هذه الوثائق قبل البيع.
4 - يسجل البيع في سجل يؤشر عليه محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليمياً.
ويجب أن يبين هذا التسجيل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيعة (الصنف، النوع، العلامة / النموذج ، العيار ، الأرقام التسلسلية، 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية العدد و/ أو الكمّيّة)، الاسم أو عنوان الشركة لآخر مالكها، والاسم أو عنوان الشركة للمقتني، وعنوانه أو مقره التجاري، وتاريخ ومكان الميلاد المأخوذة من وثيقة رسمية تثبت هويته ومراجع الرخصة التي حازها. ويتعين، علاوة على ذلك، على المقتني أن يوقع على السجل.
المادة 133
فتح المادةعندما تبرّر ذلك مصلحة الأمن العمومي، يرخص للوزير المكلف بالداخلية و، عند الاستعجال، للولاة باتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية، عن طريق قرار ، أو بطلب لدى السلطة العسكرية، بالنسبة للأسلحة والذخيرة الموجودة في مخازن الصناع أو التجار أو لدى الأشخاص الذين يحوزونها.
وبهذه الصفة، يمكن أن يأمروا على وجه الخصوص بما يأتي :
- فيما يخص الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص :
بإيداعها، مقابل وصل، لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، لتحفظ بها، ما لم تكن هناك تدابير خاصة، إلى غاية إعادتها .
- فيما يخص الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة في مخازن الصناع أو التجار : إما بوضعها تحت الأختام في المحلات المودعة بها ووضعها تحت حراسة القوة العمومية، أو بأخذها ووضعها في الإيداع في المؤسسات المعينة لهذا الغرض.
يوضح، عند الاقتضاء، قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 134
فتح المادةتكون شروط حفظ وإرسال ونقل الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة التابعة للمصالح العسكرية أو المصالح المدنية في الدولة أو الموضوعة تحت مراقبتها، محل أحكام خاصة ينص عليها قرار من وزير الدفاع الوطني فيما يخص المصالح العسكرية. وقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية و، عند الاقتضاء، الوزير المعني فيما يخص كل مصلحة من المصالح الأخرى.
المادة 135
فتح المادةتحدد شروط ممارسة مهنة السلاحي لاحقا بمرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
المادة 136
فتح المادةتحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، ورخص تجديد الذخيرة وكذلك نماذج استمارات الطلب الخاصة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 137
فتح المادةتحدد الأمراض التي تتنافى مع حيازة وحمل السلاح وكيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالداخلية والصحة.
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 138
فتح المادةتلغى الأحكام السابقة لا سيما أحكام المراسيم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 ورقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 ورقم 63-400 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 ورقم 63-441 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 64-127 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمذكورة أعلاه.
المادة 139
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى الفهرس الفصل الأول تعاريف الفصل الثاني تصنيف العتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة.
القسم الأول العتاد الحربي القسم الثاني العتاد، الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا صفحة 5 صفحة 6 صفحة 6 حربياً صفحة 8 القسم الثالث أحكام متعلّقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك صفحة 11 الفصل الثالث صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها.
القسم الأول أحكام مشتركة القسم الثاني أحكام متعلقة بالعتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث صفحة 11 صفحة 11 صفحة 14 القسم الثالث أحكام متعلقة بالعتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن القسم الرابع المراقبة القسم الخامس أحكام خاصة الفصل الرابع الاقتناء والحيازة صفحة 15 صفحة 15 صفحة 16 صفحة 17 القسم الأول الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة صفحة 17 القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة صفحة 18 القسم الثالث التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع أو السرقة صفحة 22 الفصل الخامس الحمل والنقل القسم الأول الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل الفصل السادس أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة الفصل السابع حفظ الأسلحة والذخيرة الفصل الثامن عقوبات إدارية الفصل التاسع أحكام خاصة الفصل العاشر أحكام ختامية صفحة 23 والذخيرة صفحة 23 صفحة 26 صفحة 27 صفحة 28 صفحة 30 صفحة 31 صفحة 33 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 110
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 110 : 1 – يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول (الأصناف الفرعية من 1 إلى (4) وكذلك العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الرابع، أو الخامس، أو السادس، أو السابع أو الثامن أن يحوز محلا ثابتا ودائما يتعين عليه أن يحفظ فيه العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة التي يحوزها. وعندما يتعاطى تجارة التجزئة، يجب عليه أن يمارس نشاطه في هذا المحل.
2 - تحفظ الأسلحة وعناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304
« تعدّل المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 52 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304
« تتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304
« تلغى المواد 36 و 37 و 46 و 135 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (42)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-66
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 82-10
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 87-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-16
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-09
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 97-06
- مرسوم رقم 63-85
- مرسوم رقم 63-399
- مرسوم رقم 63-400
- مرسوم رقم 63-441
- مرسوم رقم 64-127
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 86-110
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 90-79
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 94-65
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-396
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 97-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يحدّد خصائص نظارات التصويب النهاري الموجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-61
مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية
-
مرسوم رقم 15-250
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-227
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-248
مرسوم تنفيذي رقم 06-248 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-304
مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003، وذخيرتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها وزارة الطاقة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تصنيف مسدسات وبنادق التخدير وذخيرتها 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات حيازة الأسلحة من الأصناف الأول والرابع والخامس و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين وحملها ونقلها. 58
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين 65 2001، يتعلق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 . 69
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات استيراد، واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنفين الرابع والخامس المنصوص عليهما في المادة 3/60 من المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها . . . . . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح وكيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن. . . . . 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين. 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس أو السابع التي عشر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير 40 سنة 2001، يحدد شروط تسليم، بصفة انتقالية رخص استيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة و عناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-85 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 63-399 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 63-400 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 63-441 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 64-127 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.