مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على جميع الاعمال التي تتعلق بالمواد المتفجرة، ونعني بها :
البحث الانتاج المحافظة ، النقل، الاستعمال التجارة ( استيراد وتصدير، وبيع ) .
لا يطبق هذا المرسوم على الاعمال ذات الطابع العسكري أو التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع النشاطات التي تتعلّق بالمواد المتفجرة أي :
- البحث
- الإنتاج / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه
- المحافظة النقل،
- الاستعمال
- التجارة ( استيراد وتصدير وبيع ).
لا يطبق هذا المرسوم على النشاطات ذات الطابع العسكري أو التابعة لوزارة الدفاع . الوطني. وتدخل النشاطات التي تمارسها المؤسسة العسكرية للمواد المتفجرة في مجال تطبيق هذا المرسوم ".
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمصطلحات الآتي بيانها في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
المواد المتفجرة :
أ ) كل مادة قابلة للانفجار : مادة مفردة أو خليط مواد صلبة أو سائلة يمكنها أن تكون قابلة بنفسها للانفجار بسبب تفاعل كيماوي سواء أكان هذا الانفجار بالاحتراق المشع أو بالتفريغ، أو بالصعق،
ب ) . كل مادة متفجرة : مادة قابلة للانفجار يكون القصد من تفجيرها الآثار الناتجة عن هذا الانفجار،
ج ) كل شيء قابل للانفجار : أي الشيء الذي يحتوى على مادة واحدة أو عدة مواد قابلة للانفجار المؤسسة : كل مؤسسة تنتج و / أو تحفظ فيها المواد | القسم الخامس :
المتفجرة المقطع الخطير : هو منطقة المؤسسة، التي تشمل المنشآت الكبرى والهياكل الاساسية والتركيبات التي تصنع فيها أو تحفظ و / أو تنقل عبرها المواد المتفجرة، المستودع : كل محل مهيأ تحفظ فيه المواد المتفجرة.
المادة 3
فتح المادةتوزع المواد المتفجرة التي يتكون منها الصنف الاول من المواد الخطيرة على خمسة (5) أقسام خطر تبعا لطبيعة آثار انفجارها، أو حسب درجة حساسيتها. | ويتوقف وضع المواد المتفجرة في أحد الاقسام المذكورة على توضيبها خاصة وعلى كيفية التغليف المستعملة.
وأقسام الخطر هي :
القسم الاول :
المواد والاشياء التي تنطوى في جوهرها على خطر , انفجار كلي، القسم الثاني :
المواد والاشياء التي تنطوي على خطر انقذاف لاخطر انفجار كلي، القسم الثالث :
المواد والأشياء التي تنطوى على خطر اشتعال حريق مع خطورة أقل بفعل نفخ وانقذاف لكنها لا تمثل خطرا بالانفجار الكلي. ويشتمل هذا القسم على قسمي المواد والاشياء الفرعيين الآتيين : 1.3 - المواد والأشياء التي يترتب على احتراقها اشعاع حراري كبير، 3 ب - المواد والاشياء التي تحترق احتراقا بطيئا أو التي يحترق بعضها تلو الآخر مع انطوائها على آثار ضئيلة نفخا وانقذافا.
القسم الرابع :
المواد والاشياء التي لا تنطوى الا على خطر طفيف في حالة الاشعال أو التطعيم ولا يترتب على انفجارها انقذاف | شظايا من أحجام كبيرة ولا تعوق تطبيق تدابير الامن الاولوية ) مقاومة الحريق ) .
المواد التي لها حساسية قليلة جدا ولكنها تنطوى على خطر انفجار كلي، ويعد احتمال اشعالها وانتقال الاحتراق فيها الى الفرقعة احتمالا ضئيلا جدا الا إذا كانت مكدسة بكميات كبيرة.
المادة 4
فتح المادةتوزع المواد المتفجرة كذلك إلى اثنتي عشرة ( 12 ) مجموعة توافقية حسب الانماط الخاصة لاخطار اضافية يمكن أن تنطوي عليها عندما تكون متجاورة :
المجموعة أ :
المتفجر الاولي أو متفجر الاشعال المجموعة ب :
الشيء الذي يشتمل على متفجر أولي، المجموعة ج :
المتفجر الثانوي المفرقع ) باستثناء البارود الاسود ) أو المادة القابلة للانفجار الدافعة، أو الشيء المشتمل على مثل تلك المادة المجموعة د :
المتفجر الثانوي الصاعق أو الشيء الذي يشتمل على مثل هذا المتفجر دون أن تكون له وسيلة اشعال خاصة ومن غير شحنة دافعة أو بارود أسود غير سائب موضوع في غلاف مغلق مقبول نقله، المجموعة ه :
الشيء الذي يشتمل على متفجر ثانوي صاعق، دون أن تكون له وسيلة اشعال خاصة به، مع شحنة دافعة باستثناء الشحنة التي تحتوى على سائل قابل للالتهاب ( المصنف في حرف "ى " ) ، أو سائل تلقائي التفاعل بمجرد التماس ( المصنف في حرف " ل " )، المجموعة و :
الشيء الذي يشتمل على متفجر ثانوي صاعق مع وسيلة اشعال خاصة به وبشحنات دافعة أو بدونها باستثناء الشحنات المشتملة على سائل قابل للالتهاب ( المصنف في حرف " ي " ) ، أو سائل تلقائي التفاعل بمجرد التماس ( المصنف في حرف " ل " ) ، المجموعة ز :
المركب الناري الأصل أو الشيء المشتمل على مثل هذا التركيب، أو الشيء الذي يتضمن الى جانب مادة متفجرة أخرى، تركيبا يتسبب في إضاءة، أو حريق، أو اسالة دموع، أو دخان باستثناء أي شيء اشعاعي مائي ( المصنف في حرف " ل " )، أو المحتوى على الفوسفور الابيض ) المصنف في حرف " ح " ) ، أو المحتوى على سائل أو مخثر قابل للالتهاب ( المصنف في حرف " ي " )، المجموعة ح :
الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى فوسفور أبيض في آن واحد، المجموعة ي : 1 الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى سائل أو مخثر قابل للالتهاب في آن واحد، المجموعة ك :
الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى عنصر كيماوي سام، في آن واحد، المجموعة ل :
المواد والاشياء الواجب عزلها عن أية مادة أخرى . أو عن أي شيء آخر من صنف مغاير، أي التي ليست لها الخصائص نفسها أو المكونات نفسها : البارود الاسود السائب أو الموضب غير المقبول نقله، المجموعة ش :
المواد أو الاشياء المغلفة أو المصممة بحيث لا تنطوى جميع الآثار الناشئة عن تشغيل عارض فيها الا على خطر ضئيل وتبقى داخل المغلف، أو أنها لاتصيب الا ما يجاورها | مباشرة
المادة 5
فتح المادةلا يسمح أن تصنع مواد متفجرة تنتمي الى مجموعات متنافرة، في محل واحد، أو تحفظ في مستودع واحد أو تنقل في سيارة واحدة وفي وقت واحد.
المادة 6
فتح المادةتراقب المصلحة المكلفة بالمناجم تقنيا .
واداريا المؤسسات التي تنتج و / أو تحفظ المواد المتفجرة |
الباب الثاني — البحث والانتاج
المادة 7
فتح المادةيجب الحصول مقدما على الرخصة للقيام بأشغال البحث عن المواد المتفجرة سواء أكانت هذه المواد مخصصة للاستعمال بسبب آثارها الانفجارية أم لا.
يمنح هذه الرخصة بمقرر الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويبلغ بها وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالبيئة، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالمناجم.
المادة 8
فتح المادةيخضع للرخصة انشاء أية مؤسسة لانتاج المواد المتفجرة بصرف النظر عن الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتسلم هذه الرخصة بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم وبعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
وتخضع شروط اقامة مؤسسة الانتاج، وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلمه الوزير المكلف بالمناجم على أساس دراسات أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : إضافة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ، يخضع إنشاء مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة واستغلالها لرخصة .
تسلّم رخصة الإنشاء بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
تسلّم رخصة الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
تخضع شروط إقامة مؤسسة الإنتاج وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلّمه الوزير المكلف بالمناجم ، على أساس دراسة أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة ..
المادة 9
فتح المادةلا تنجز الاشغال التي تتم بمواد متفجرة الا في المقطع الخطير من المؤسسة باستثناء الاشغال التي تمارس في ميادين الرماية وفي مساحات الهدم عندما تكون هذه المساحات خارج المؤسسة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحمي مؤسسة الانتاج و/ أو مقطعها الخطير بأية وسيلة فعالة من الدخول اليها غير المرخص به. ولهذا الغرض يجب أن تحاط بشريط أمني أو عدة أشرطة أمنية، وتكون فيها حراسة على الدوام.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تقام المباني المعرضة لاخطار الانفجار وتبنى على كيفية تضمن ما يأتي في حالة الانفجار :
- تقليل الخطر الذي يتعرض له العمال، ماعدا الذين يوجدون منهم في المحيط المباشر لمكان الحادث، نتيجة وظيفتهم الى أدنى حد ممكن، امكانية حصول تخفيف الضغط بسرعة تقليل خطر انقذاف كتل هامة أو تخفيف انهيار البنيان قدر الامكان، 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تفادي انتقال انفجار ما أو انتشار حريق من محل الى آخر داخل المبنى، ومن مبنى الى آخر داخل المقطع الخطير، ومن المقطع الخطير الى الخارج.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون في جميع مؤسسات الانتاج حقل ترميد ومساحة رماية يعدان خصيصا لتدمير نفايات الصنع واجراء تجارب على المواد المتفجرة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتخذ تدابير فعالة لمقاومة الحريق طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 14
فتح المادةيخضع استغلال مؤسسة الانتاج لموافقة | مصالح الحماية المدنية على مخطط طوارىء يعده المستغل.
المادة 15
فتح المادةيخضع المستخدمون العاملون في المؤسسة الرقابة طبية متخصصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يلتقي المستخدمون في المؤسسات، لاسيما الذين يعملون منهم في المقطع الخطير تكوينا في مجال الامن وأن يستوعبوا كل في ميدانه التعليمات والارشادات الخاصة بالعمل والحماية والامن
الباب الثالث — حفظ المواد المتفجرة
المادة 17
فتح المادةتخضع اقامة مستودع المواد المتفجرة واستغلاله لرخصة.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متنقلة .
وتنقسم المستودعات القارة الى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لاتتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
ويماثل المستودع الدائم المحل الذي تباع فيه بالتجزئة الخراطيش والتوابع الخاصة بالصيد والرماية الرياضية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متحركة.
وتنقسم المستودعات القارة إلى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة (3) أشهر ". 29 ذو القعدة عام 1419 ه
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تكون المستودعات الدائمة سطحية، وشبه مطمورة أو مطمورة.
ويمكن استثناء أن تكون مستودعات المتفجرات المخرطشة من طراز المستودعات الجوفية فيما يخص الاستغلالات المنجمية الباطنية.
العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يكون المستودع المتنقل في شكل مبنى خفيف أو مأوى خفيف معد للتنقل. كما يمكن استثناء أن تستعمل سيارات مهيئة مستودعات متنقلة.
ولا يسمح بالمستودع المتنقل الا لاشغال يطلب القيام بها تباعا في بلديات متعددة.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يسمح باستهلاك المواد المتفجرة بمجرد استلامها ، قصد تنفيذ رمايات منتظمة شريطة أن تنقل هذه المواد وتستعمل خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لاقتنائها مع اشتراط حراسة دائمة. ولا تتجاوز مدة صلاحية الرخصة ستة أيام.
المادة 22
فتح المادةتمنح رخصة اقامة مستودع المواد متفجرة أو استغلاله، أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من :
الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني فيما يخص مستودعات البيع ما عدا محلات البيع بالتجزئة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية فيما يخص المستودعات المتنقلة، الوالي بعد استشارة المصالح المعنية فيما يخص المستودعات القارة، واستهلاك المواد المتفجرة بمجرد استلامها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : تمنح رخصة إقامة مستودع للمواد المتفجرة أو استغلاله أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من :
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، فيما يخص مستودعات البيع والمستودعات القارة من الصنف الأول للحفظ الدائم،
- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، فيما يخص المستودعات المتحركة
- الوالي المختص إقليميا، بعد استشارة المصالح المعنية، فيما يخص المستودعات القارة من الصنف الثاني والمؤقتة وفيما يخص الاستهلاك بمجرد استلام المواد المتفجرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار وزاري مشترك".
المادة 23
فتح المادةتصنف المستودعات الدائمة في صنفين حسب نوع المواد المتفجرة التي يمكن استلامها وتبعا لكمياتها :
الصنف الاول : المستودعات التي يمكن أن تحتوى على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني، الصنف الثاني : المستودعات التي يمكن أن تحتوى في الاكثر على ما يأتي :-
- اما 100 كلغ من المواد المتفجرة المخرطشة أو المغلفة في حالة تسيب، و 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة المكيفة بفتيل صاعق في شكل مغلف مقبول في الطريق العمومي ( مصنفة 1.1 د )، واما 3000 صاعق كهربائي أو نارى انفجارى، أو أشياء قابلة للانفجار مشابهة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة ( مصنفة 1.1 د ) ، 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
- واما 2000 متر الفتيل المنجمي ( للامن )، ( مصنفة 4.1 س )،
- واما محل البيع : عندما يتعلق الامر بثلاثة كلغ من البارود الاسود المستعمل في ألعاب الفروسية والمقدم في مغلفات أحادية مغلقة ( مصنفة 1.1 د ) و 10 كلغ من البارود الدافع المقدم في مغلفات احادية مغلقة ( مصنفة 1.1 ج ) وبدون قيد بالنسبة الى كمية خراطيش الصيد وحلقاتها المعدنية وشعيلاتها ) مصنفة 4.1 س ).
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : تصنّف المستودعات الدائمة في صنفين حسب طبيعة المواد المتفجرة التي يمكن استلامها حسب كمياتها، الصنف الأول :
المستودعات التي يمكن أن تحتوي على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني.
الصنف الثاني :
المستودعات التي يمكن أن تحتوي على الأكثر :
- إما 100 كلغ من المواد المتفجرة معبأة في خراطيش أو مغلفة على السائب بوزن 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة الموضبة على شكل فتيل صاعق مغلف مقبول في الطريق العمومي ( مصنفة 1.1د )
- وإما 3000 صاعق كهربائي أو ناري أو أشياء قابلة للانفجار مماثلة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة ( مصنفة 1.1ب) ،
- وإما 2000 متر من الفتيل المنجمي (للأمن) ( مصنفة 4.1 س ) " .
المادة 24
فتح المادةيحدد قرار الترخيص نوع المواد المتفجرة التي يمكن حفظها في المستودع وكمياتها القصوى، ويبين تدابير الحماية والامن الواجب اتخاذها كما يضبط، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة المطلوب توفرها زيادة على الاوامر الخاصة. .
المادة 25
فتح المادةيبلغ للاشخاص الآتية أوصافهم القرار الذي يرخص باقامة مستودع دائم واستغلاله أو باستهلاك المتفجرات بمجرد استلامها :
قائد الدرك الوطني، المدير العام للامن الوطني، قائد القطاع العسكري في الولاية المدير العام للحماية المدنية المدير العام للمكتب الوطني للمواد المتفجرة قائد مجموعة الدرك الوطني، مسؤول الامن في الولاية رئيس المصلحة المكلفة بالمناجم،
- رئيس المصلحة المكلفة بالحماية المدنية
- رئيس المصلحة المكلفة بالبيئة،
- المستفيد .
المادة 26
فتح المادةيترتب على قرار الترخيص بمستودع دائم أو متنقل اعداد شهادة رخصة استغلال مستودع مدة صلاحياتها سنة واحدة قابلة للتجديد. ويسلم هذه الشهادة بعد استشارة المصالح المعنية :
الوزير المكلف بالمناجم فيما يخص المستودعات المتنقلة ومستودعات البيع المذكورة في المادة 23 أعلاه، الوالي فيما يخص المستودعات الدائمة
المادة 27
فتح المادةمستغل المستودع هو المسؤول عن الامن، والحماية، والحراسة الدائمة، والمحاسبة المادية للمواد المتفجرة المحفوظة. ويجب عليه من ناحية أخرى أن يبلغ فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة للشرطة بفقدان أية مواد متفجرة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لهذا الفقدان.
ويجب أن يكون للمستخدمين المكلفين بالحراسة المباشرة للمواد المتفجرة تخويل من الوالي المعني.
المادة 28
فتح المادةيجب على المستغل أن يعلم بتحرك أي مستودع متنقل، قبل ثمانية أيام على الاقل، المسؤولين الآتي ذكرهم :
الوالي أو الولاة قائد القطاع العسكري أو قادته، قائد مجموعة الدرك الوطني أو قادتها، مسؤول الأمن أو مسؤوليه في الولاية رئيس المصلحة أو رؤساء المصالح المكلفة بالمناجم رئيس المصلحة أو رؤساء مصالح الحماية المدنية، رئيس مصلحة أو رؤساء مصالح البيئة.
المادة 29
فتح المادةيرخص الوالي، بعد استشارة المصالح المعنية، بتدمير المواد المتفجرة الذي تقوم به المؤسسات والمستودعات، ماعدا نفايات الصنع.
ويترتب على هذا التدمير اعداد محضر حضوري.
الباب الرابع — تسويق المواد المتفجرة
المادة 30
فتح المادةلا يجوز استيراد المواد المتفجرة أو تصديرها الا بعد الحصول على تأشيرة من وزير الدفاع الوطني، وهذا بصرف النظر عن الاحكام القانونية الجاري بها العمل.
المادة 31
فتح المادةلا تعرض للبيع الا المواد المتفجرة التي تحصل على الموافقة التقنية من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 32
فتح المادةتمنع اعادة بيع المواد المتفجرة الا ما يتعلق منها بالخراطيش ومعدات الصيد والرماية الرياضية. 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وتقوم باعادة بيع الخراطيش ومعدات الصيد والرماية الرياضية المحلات التي يرخص لها بذلك قانونا الوالي المعني بعد استشارة الجهات الآتية :
- مجموعة الدرك الوطني، الامن في الولاية الحماية المدنية المصلحة المكلفة بالمناجم المصلحة المكلفة بالبيئة .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 32 : تمنع إعادة بيع المواد المتفجرة.
ويمكن أن يرخص بذلك صراحة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، لصالح مستعملين معتمدين قانونا، وتحدد شروط ذلك عن طريق التنظيم ".
المادة 33
فتح المادةيجب أن توسم كل مادة متفجرة بعلامة تقنينية تسمح بالتعرف عليها وتتضمن العناصر الآتية :
تحديد هوية مؤسسة الصنع ووحدتها، تسمية المنتوج التجارية تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء أجل الاستعمال تصنيف المتفجر ( الصنف - قسم الخطر - مجموعة التجانس ).
المادة 34
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال أن تسلم المواد المتفجرة لاشخاص لا يستظهرون بما يأتي :
- شهادة الترخيص بالاستغلال، صالحة، اذا كان الأمر يتعلق بمستودع متنقل أو مستودع دائم
- قرار الترخيص، اذا كان الامر يتعلق بمستودع مؤقت أو بمتفجرات تستهلك فور استلامها، قسيمة طلب يذكر فيها المستغل
- رخصة النقل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يطابق أي بيع للمواد المتفجرة المواصفات المذكورة في قرارات الترخيص باستغلالها وشهادات ذلك.
الباب الخامس — نقل المواد المتفجرة
المادة 36
فتح المادةيخضع نقل المواد المتفجرة والوسائل المعدة لنقلها لاحكام التنظيم المتعلق بنقل المواد الخطرة.
العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه
الباب السادس — استعمال المواد المتفجرة
المادة 37
فتح المادةيخضع استعمال المواد المتفجرة، في إطار أحكام هذا المرسوم لاعداد دراسة أمن توافق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم وتتضمن هذه الدراسة الفصول الآتية :
نقل المواد المتفجرة وتوزيعها وحفظها في الورشات مخطط التفجير واستخدام المواد المتفجرة التعليمات العامة التعليمات الخاصة
- تدابير الحماية قبل الرماية وأثناءها وبعدها، قائمة المستخدمين ووظائفهم.
المادة 38
فتح المادةيجب أن يكون كل مأمور بالتفجير حائزا رخصة تفجير صالحة تسلمها المصلحة المكلفة بالمناجم عقب اجراء فحص الصلاحية عليه، كما يجب أن تكون له شهادة تخويل يسلمها الوالي.
وبهذه الصفة يكون المأمور بالتفجير مسؤولا عن المحاسبة المادية للمواد المتفجرة المستلمة لتفجيرها حتي ارجاع المواد غير المستعملة منها الى المستودع.
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 39
فتح المادةيمكن الوالي، بناء على محضر ينص على عدم المطابقة للاحكام التنظيمية تعده المصلحة المكلفة بالمناجم، أن يقرر اغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا، أو توقيف رخصة استغلال المستودع .
وترفع هذه التدابير فور زوال الظروف التي أوجبتها.
المادة 40
فتح المادةيجب أن تجدد تهيئة المؤسسات والمستودعات الجاري استغلالها عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تجعلها تتلاءم مع أحكام هذا المرسوم. ويجب أن تنجز التعديلات اللازمة في أجل أقصاه ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 41
فتح المادةتعاين مخالفات هذا المرسوم وتتابع ويقمع مرتكبوها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 42
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالمناجم، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 42 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمناجم ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية ..
المادة 43
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 63 – 184 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1963 المذكور أعلاه.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- أمر رقم 76-03
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 88-07
- مرسوم رقم 63-184
- مرسوم رقم 76-34
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-304
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-304
مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-199
مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-342
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 99-64
مرسوم رئاسي رقم 99-64 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 الإفريقي للتنمية. 3 15 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن شروط استغلال مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها . . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو المحافظة عليها . 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط عزل 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط حماية مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها . 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت والاشياء القابلة للانفجار المجلس الدستوري 15 سنة 1993، يتضمن تصنيف المواد 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط إقامة مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو حفظها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-191
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. 464
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-184 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.