قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين. 36
الفصل الأول — الموضوع - التعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالأشخاص الطبيعيون المذكورون في المادة السالفة هم الأشخاص المعرضون لمخاطر الاعتداء، إما بسبب نشاطاتهم المهنية أو بسبب المحيط أو الوضعية التي يكونون فيها عادة أو ظرفيا.
المادة 3
فتح المادةالأسلحة القبضية الدفاعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي الأسلحة القبضية المصنفة في الصنف الفرعي الأول من الصنف الرابع و التي حددت مواصفاتها بالقرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — أحكام متعلّقة بالاقتناء والحيازة
المادة 4
فتح المادةتسلّم رخص اقتناء و حيازة الأسلحة القبضيّة الدفاعية من قبل الأشخاص الطبيعيين من طرف والي ولاية مقر السكن، حسب الشروط والكيفيات المحددة فيما يلي.
المادة 5
فتح المادةيخضع تسليم رخصة الاقتناء لطلب موجه إلى الوالي، يبين اسم صاحب الطلب ولقبه، عنوانه، مهنته والأسباب المبررة لطلبه.
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م يجب أن يكون الطلب المذكور أعلاه مدعما بالوثائق المبينة فيما يلي :
- نسخ طبق الأصل مصدقة من رخص حيازة الأسلحة والذخيرة المحازة احتمالا من قبل صاحب الطلب، و في غيابها ، تصريحا شرفيا يشهد فيه أنه لا يحوز أي سلاح أو ذخيرة
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين أو من بطاقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة ؛
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة تثبت مهنة صاحب الطلب ؛
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
- ست (6) صور هوية.
المادة 6
فتح المادةيودع طلب الرخصة المذكور في المادة السالفة، مقابل وصل، لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مقر السكن.
المادة 7
فتح المادةتسلّم الرخصة من طرف الوالي، بناء على رأي موافق للجنة الأمن للولاية، بعد تحقيق مصالح الأمن. تبلغ الرخصة إلى صاحبها، بواسطة المصالح المذكورة في المادة 6 أعلاه، في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب باستظهار وصل و وثيقة هوية.
في حالة القرار برفض الترخيص، يبلغ الطالب عن طريق البريد الموصى عليه في نفس الأجل.
المادة 8
فتح المادةيتم إقتناء السلاح إما لدى تاجر الأسلحة، وإما لدى أي شخص طبيعي مرخص له قانونا، في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبيلغ الرخصة.
بعد إنقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة ملغاة.
المادة 9
فتح المادةعندما يتم الاقتناء لدى تاجر الأسلحة، يسلّم المعني الرخصة الخاصة به مرفوقة بنسخة.
يملأ البائع النسختين بوضع توقيعه وختمه يسلّم نسخة وفاتورة الشراء إلى المشتري، ويسلمه السلاح ويحتفظ بالنسخة الأصلية لرخصة الاقتناء.
المادة 10
فتح المادةعندما يتم الاقتناء لدى خاص، خاص حائز السلاح بصفة قانونية، يجب أن يتم هذا الاقتناء أمام محافظ الشرطة أو، إذا لم يوجد، أمام قائد فرقة الدرك الوطني لمكان سكن المتنازل الذي يعاينه وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها فيما يأتي.
يجب على المتنازل، مصحوبا بسلاحه والمتنازل له أن يتقدما سويا أمام محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان سكن المتنازل، الذي يعمد إلى تدقيق هويتهما ويطلب استظهار:
من قبل المتنازل :
- السلاح موضوع النقل و رخصة الحيازة من قبل المتنازل له :
- رخصة الاقتناء مدعمة بنسخة بعد التدقيقات الإعتيادية، تسجل السلطة تصريح بيع المتنازل، تملأ رخصة الاقتناء والنسخة بنقل مواصفات السلاح عليها وبوضع ختمها وتوقيعها وتلغي رخصة حيازة المتنازل بشطبها.
عقب هذه الإجراءات، تحرر محضر معاينة النقل وتقدمه الإمضاء المعنيين وتسلّم لكل منهما نسخة.
زيادة على هذا ، تسلم إلى المقتني السلاح و نسخة من رخصة الاقتناء مستعلمة قانونا وترسل، في أجل سبعة (7) أيام ، نسخة رسمية من المحضر مدعمة برخصة الحيازة الملغاة وبرخصة الاقتناء المستعملة، إلى والي مكان سكن المتنازل.
إذا كان المتنازل والمتنازل له غير مقيمين في نفس الولاية، توجه سلطة الشرطة نسخة رسمية من المحضر إلى والي مقر سكن المتنازل له.
المادة 11
فتح المادةتعدّ رخصة الحيازة بعد إيداع الوثائق الآتية من قبل المعني : 38
- بالنسبة للسلاح المقتنى لدى تاجر :
نسخة من رخصة الاقتناء مستعلمة قانونا حاملة لختم وتوقيع البائع
- نسخة من فاتورة الشراء.
- بالنسبة للسلاح المقتني لدى خاص :
نسخة من رخصة الاقتناء مستعلمة قانونا حاملة لختم وتوقيع السلطة التي عاينت الاقتناء،
- نسخة رسمية من المحضر.
يتم إيداع الملف لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مقر السكن مقابل تسليم وصل يبين تاريخ السحب.
المادة 12
فتح المادةتسلّم رخصة الحيازة من طرف الوالي، دون إجراءات أخرى، إلى صاحبها في الخمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة، باستظهار الوصل ووثيقة هوية.
المادة 13
فتح المادةتساوي رخصة الاقتناء والحيازة الممنوحتين، رخصة اقتناء وحيازة الذخيرة المطابقة في حدود خمسة وعشرين (25) خرطوشة.
يخضع تجديد هذه الذخيرة إلى ترخيص من الوالي يودع طلب التجديد، المعلل والمرفق بكل الإثباتات الضرورية، مقابل وصل، لدى المصالح المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يكون التجديد مبررا في الحالات الآتية :
- استهلاك الذخيرة،
- فساد الذخيرة، ضياع أو سرقة الذخيرة، شريطة ألا يكون الضياع أو السرقة ناجمين عن إهمال صاحبها.
المادة 14
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 20 و 21 أدناه، تخوّل رخصة الحيازة لصاحبها حق حيازة السلاح والذخيرة المقتناة لمدة محدودة بخمس (5) سنوات. تحسب هذه المدة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الحيازة. 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 1.5 4 مارس سنة 2001 م يمكن تجديد الرخصة المنقضية الصلاحية بناء على طلب من صاحبها. يجب أن يودع طلب التجديد، مدعما بالمستندات المطلوبة كما هي مبينة في المادة 5 أعلاه، و ينظر فيه في الشهرين (2) السابقين لتاريخ انقضاء الرخصة، طبقا لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه.
الفصل الثالث — أحكام متعلقة بالحمل
المادة 15
فتح المادةيتوقف منح رخصة حمل السلاح على طلب كتابي يوجه إلى الوالي مبينا اسم ولقب الطالب، وعنوانه، ومهنته، والإدارة التي ينتمي إليها احتماليا، والأسباب الدقيقة المبررة للطلب.
يجب أن يكون الطلب مدعما بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف أو عند الاقتضاء، من بطاقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
- نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حمل السلاح،
- أربع (4) صور هوية.
يتم إيداع الملف لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مكان السكن مقابل تسليم وصل.
المادة 16
فتح المادةتسلّم رخصة حمل السلاح من طرف الوالي، بناء على رأي موافق للجنة الأمن للولاية. تسلّم إلى صاحبها ، بواسطة المصالح المذكورة في المادة 6 أعلاه، في أجل أقصاه شهر
(1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، و ذلك باستظهار الوصل و وثيقة هوية.
في حالة رفض ، الترخيص، يبلغ الطالب عن طريق البريد الموصى عليه في نفس الأجل.
المادة 17
فتح المادةتنقضي رخصة حمل السلاح بتاريخ انقضاء رخصة الحيازة.
و 9 و تو الحجة عام 1421 ه. 4 مارس سنة 2001 م. الع
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يحرر طلب تجديد رخصة حمل السلاح، عند الاقتضاء :
- سواء ضمن طلب تجديد رخصة الحيازة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 أعلاه، وينظر فيه بنفس الأشكال و الآجال الخاصة بهذه الأخيرة
- سواء لاحقا في الأشكال المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيرخص للأشخاص الطبيعيين الحائزين رخصة حمل سلاح قبضي وذخيرة مقتنيين في إطار أحكام هذا القرار بحمل السلاح والذخيرة المذكورين للأسباب والحاجات التي طلبا من أجلها دون سواها.
غير أنه لا يمكن على أية حال، أن يحمل السلاح بكيفية ظاهرة.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 20
فتح المادةتبطل بقوة القانون رخص اقتناء و حيازة وحمل الأسلحة القبضية والذخيرة موضوع هذا القرار، حال توقف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة.
المادة 21
فتح المادةيمكن سحب الرخص المذكورة في المادة السالفة، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل الوالي الذي سلمها.
المادة 22
فتح المادةفي الحالات المذكورة في المادتين 20 و 21 أعلاه، تطبق الأحكام التي نص عليها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و / أو التي تسحب الرخص الخاصة بها من طرف السلطة المختصة.
المادة 23
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين الحائزين سلاحا قبضيا و ذخيرة بموجب أحكام هذا القرار، أن يحفظوها في مأمن يقيها مخاطر السرقة أو الحوادث.
المادة 24
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة السلاح، عنصر السلاح أو ذخيرته، يجب على الحائز أن يقدم، دون تأخير، تصريحا كتابيًا مفصلا إلى محافظة الشرطة أو في غيابها، إلى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن. يحال هذا التصريح إلى الوالي.
يمكن أن تجدد رخصة الاقتناء والحيازة إذا طلب المعني ذلك. غير أنّه يستثنى من الاستفادة من هذا الحكم الحائز الذي ضيّع سلاحه بسبب إهماله.
المادة 25
فتح المادةفي حالة تغيير السكن داخل أو خارج الولاية، يتعين على الأشخاص الطبيعيين الحائزين سلاحا قبضيا وذخيرة بموجب أحكام هذا القرار، أن يصرحوا بذلك إلى محافظ الشرطة أو، في غيابه، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب تقديم نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصتي الحيازة والحمل إلى سلطة الشرطة لمكان السكن الجديد.
يجب على السلطات المذكورة في الفقرة السابقة أن تعلم، حسب الحالة، الوالي أو الولاة المختصين إقليمياً.
المادة 26
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي آل إليه سلاح قبضي أو ذخيرة موضوع هذا القرار، وجدها بنفسه أو منحت إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل إلى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةكل مخالفة للأحكام المتعلقة بحمل السلاح أو بواجبات التصريح بضياع أو سرقة سلاح، عنصر السلاح أو الذخيرة أو تغيير السكن، المذكورة في المواد 24،19 و 25 أعلاه، يترتب عنها تطبيق المواد المناسبة من المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتكون رخص اقتناء و حيازة وحمل السلاح و كذلك رخص تجديد الذخيرة والمذكورة أعلاه، مطابقة للنماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 136 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. 40
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةتكون شروط وكيفيات اقتناء وحيازة الأسلحة القبضيّة الدفاعية و ذخيرتها من طرف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، عند الحاجة، موضوع نص خاص. خاص
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 94-46
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.