مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةلا يمكن ممارسة الصيد السياحي إلا بواسطة وكالات السياحة والأسفار: 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - المعتمدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
2 - المؤهلة لتنظيم الصيد السياحي بعد ترخيص يسلمه الوزير المكلّف بالصيد بناء على دفتر شروط،
3 - المتوفرة على مناطق الصيد والمؤجرة بالمزارعة لدى الإدارة المكلفة بالغابات و/أو مؤجرة لدى الخواص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد وكالة السياحة والأسفار محتوى دفتر الشروط وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة تنظيم حملات الصيد السياحي بقرار من الوزير المكلّف بالصيد.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل صياد أجنبي عند بداية ممارسة الصيد، أن يتوفر لديه ما يأتي :
- رخصة صيد مسلمة في الخارج، مصادق عليها قانونا بمفهوم أحكام المادة 6 أدناه،
- إجازة صيد خاصة بالصيد السياحي تدعى في صلب النص "إجازة الصيد السياحي"،
- التأمينات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما تلك المذكورة في أحكام المادة 8 من هذا المرسوم،
- الرخص والتأهيلات المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأسلحة والذخيرة والوسائل الأخرى للصيد.
المادة 4
فتح المادةتحدد مبالغ الحقوق والأتاوى المتعلقة بممارسة الصيد السياحي بمو جب قانون المالية.
المادة 5
فتح المادةتحدد أتاوى تأجير المناطق الموجهة لممارسة الصيد السياحي بالمزارعة بموجب قانون المالية.
القسم الأول — رخصة الصيد المصادق عليها
المادة 6
فتح المادةيصادق الوالي المختص إقليميا على رخصة الصيد التي تعدها السلطات الأجنبية.
تحدد شروط المصادقة على رخصة الصيد وكيفياتها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد.
القسم الثاني — إجازة الصيد السياحي
المادة 7
فتح المادةتعتبر إجازة الصيد السياحي شخصية ولا يمكن التنازل عنها وتسلم لكل طالب من طرف إدارة الصيد المختصة إقليميا بطلب من وكالة السياحة والأسفار المعنية.
يجب أن تحدد إجازة الصيد أصناف الطرائد التي يمكن صيدها وحصص الطرائد التي يمكن اقتطاعها وكذا الفترات التي يسمح فيها بممارسة الصيد السياحي.
القسم الثالث — التأمينات المطلوبة لممارسة الصيد السياحي
المادة 8
فتح المادةتلزم وكالة السياحة والأسفار كل طالب باكتتاب وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية والجزائية للصياد التي يمكن أن تنتج عن أعماله في إطار ممارسة الصيد وبترحيله إلى وطنه في حالة الضرورة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على وكالات السياحة والأسفار المنظمة لأعمال الصيد السياحي
المادة 9
فتح المادةبغرض قيام وكالة السياحة والأسفار بالواجبات المنصوص عليها في أحكام المادة 16 (المطة الثانية) من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وطبقا للكيفيات التي ستحددها أحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 (المطة الثانية) أعلاه، يمكن وكالة السياحة والأسفار أن تستعين بالمؤسسات الصيدية للتكفل بإعادة الإعمار وأشغال التهيئة الصيدية في الأقاليم المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة.
المادة 10
فتح المادةيحدد دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم كيفيات تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق وكالات السياحة والأسفار بموجب أحكام المادة 16 (المطة الأولى) والمادة 17 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيمكن وكالة السياحة والأسفار أن تستعين بجمعيات وفيدراليات الصيادين قصد وضع التنظيم التقني للصيد الخاص بها حيّز التنفيذ في الموقع وتوفير كافة الوسائل الضرورية للسير الحسن لممارسة الصيد لها. 14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على ممارسة الصيد السياحي من طرف الجزائريين
المادة 12
فتح المادةلا يمكن الصيادين من جنسية جزائرية، الذين يرغبون في ممارسة الصيد السياحي القيام بأي عمل صيدي إلا في إطار حملات الصيد المنظمة من طرف وكالات السياحة والأسفار ضمن الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم لا سيما المادة 2 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيجب على كل الصيادين من جنسية جزائرية، الذين يمارسون الصيد السياحي بمفهوم أحكام المادة 12 أعلاه، الذين عند ممارستهم الصيد، أن تتوفر لديهم ما يأتي :
- رخصة للصيد معدة ومسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إجازة الصيد السياحي،
- وثائق التأمين المطلوبة لممارسة الصيد السياحي باستثناء تلك المتعلقة بترحيلهم إلى أوطانهم.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 84-162 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-70
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.