قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في القسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“ من الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
السرّية : الميزة التي تضمن عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الواضحة إلاّ من قبل الأشخاص المرخص لهم.
الموثوقية : الميزة التي تضمن بأن المعلومات لم يتم إتلافها أو تغييرها جزئيا أو كلّيّا بطريقة غير مرخص لها.
المصداقية : الميزة التي من خلالها يمكن التأكد من هوية مصدر المعلومات وتحديد التراخيص المتعلقة بها.
وسيلة تشفير : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يحتوي على آليات كريبتوغرافية، يكون دوره و/أو استعماله الأساسيان هما ضمان سرّية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها.
وسيلة التصديق ومراقبة الموثوقية : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يحتوي على آليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان مهام مصداقية ومراقبة موثوقية المعلومات.
وسيلة تتضمن آليات كريبتوغرافية : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يكون دوره و/أو استعماله الأساسيان، غير معد خصيصا لضمان إحدى الوظائف المتعلقة بسرّية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها، لكنه يحتوي في الأصل على آليات كريبتوغرافية تسمح بتوفير، على الأقل، واحدة من هذه الميزات. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وسيلة تتضمن آليات كريبتوغرافية موجهة لإدارة أو الإشراف على وسائل تكنولوجيات المعلومات : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمن آليات كريبتوغرافية مصمم خصيصا لإدارة أو تسيير أو إعداد نظام معلوماتي، شريطة ألاّ تسمح بتشفير إلاّ المعلومات الضرورية لإدارة أو تسيير أو إعداد أنظمة المعلومات.
آلية التحقق من التوقيع الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني.
آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.
وسيلة البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية :
جهاز و/أو برنامج معلوماتي يسمح بتوفير خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني.
وسيلة متاحة للجمهور لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل جهاز أو برنامج معلوماتي متاح للجمهور يحتوي على آليات كريبتوغرافية وموجه لحماية معطيات ذات طابع شخصي للاستعمال الخاص.
وسيلة مزودة بإمكانية حل التشفير فقط : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمن آليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان قراءة البيانات السمعية والبصرية دون القدرة على التشفير، ويقتصر فيه حل التشفير على المعلومات السمعية أو البصرية أو الخاصة بالتسيير التقني.
وسيلة حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة :
كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمن آليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان حماية البرامج المعلوماتية أو البيانات ضد النسخ أو الاستخدام غير المشروع والتي تكون فيها الإمكانيات الكريبتوغرافية غير قابلة للولوج من طرف المستخدم.
قابلية الولوج للإمكانيات الكريبتوغرافية من طرف المستخدم : إمكانية ضبط أو إعداد أو تحديد إعدادات التشفير أو إحداثها، عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةتحيّن قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول، القسم ”أ“ من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” القسم ”أ“ : التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل الكريبتوغرافية.
القسم الفرعي الأول : ....:.......... (بدون تغيير) ......:........
القسم الفرعي الثاني : .....:...... (بدون تغيير) .......:.......
القسم الفرعي الثالث : الوسائل الكريبتوغرافية باستثناء وسائل التشفير*.
الفقرة الأولى : وسائل كريبتوغرافية لا تستلزم إيداع مفاتيح التشفير :
– وسائل البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية،
– وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح، على الأقل، بضمان سرّية المعلومات والتي تكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها غير قابلة للولوج من طرف المستخدم،
– وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح، على الأقل، بضمان سرّية المعلومات والتي تكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم، وتعتمد على شهادات التصديق الإلكتروني لمواقع الواب.
الفقرة الثانية : وسائل كريبتوغرافية تستلزم إيداع مفاتيح التشفير :
– وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح بضمان سرّية المعلومات، وتكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم. * تخضع وسائل التشفير لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدّل والمتمّم. ............................ (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
المادة 4
فتح المادةلم تعد تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الوسائل الكريبتوغرافية المذكورة أدناه :
– وسائل التصديق ومراقبة الموثوقية،
– آليات إنشاء والتحقق من التوقيع الإلكتروني،
– وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية موجهة لإدارة وسائل تكنولوجيات المعلومات والإشراف عليها،
– وسائل متاحة للجمهور موجهة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وسائل مزودة بإمكانية حل التشفير فقط،
– وسائل الاتصال اللاسلكي قصيرة المدى في نطاق تردد حر،
– وسائل حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الداخلية وزير البريد والمواصلات والجماعات المحلية السلكية واللاسلكية والتهيئة العمرانية كريم بيبي تريكي ابراهيم مراد وزير النقل عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام محمد الحبيب زهانة اللواء محمد الصالح بن بيشة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 97-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.