أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الأول — مبادىء وأحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة كما هي محددة ومصنّفة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، كما يحظر استيراد ذلك وتصديره، والمتاجرة به، واقتناؤه وحيازته، وحمله، ونقله.
المادة 2
فتح المادةيصنف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وكذا العناصر المذكورة في هذا الأمر في ثمانية ( 8 ) أصناف كما هو مبين في المادتين 3 و 4 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيعتبر عتادا حربيا ويصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وكذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/ أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية.
ويعتبر عتادا حربيًا كلّ سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة "عتادا حربيًا"، وكذا كل الذخيرة التي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربياً.
يصنف العتاد الحربي في الأصناف 1 و 2 و 3 الآتية :
الصنف الأول : الأسلحة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة لذلك و / أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية الصنف الثاني : العتاد الموجه لحمل واستعمال الأسلحة النارية في القتال من الصنف الأول وبعض العتاد وتجهيزات الملاحة والكشف والمواصلات الصنف الثالث : مواد الحماية من غازات القتال والإشعاعات الصادرة عن الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول.
المادة 4
فتح المادةتصنّف الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الآتية :
الصنف الرابع : الأسلحة الحربية الدفاعية وذخيرتها وكذا العتاد وتجهيزات الحماية من الرصاص الصنف الخامس : أسلحة الصيد وذخيرتها، الصنف السادس: السلاح الأبيض، الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها الصنف الثامن : الأسلحة والذخيرة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج.
المادة 5
فتح المادةتحدّد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتاد الحربي والأسلحة وعناصرها، والذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الأصناف المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدّد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها، في حالة الشك، الصنف الذي يجب أن يرتب فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل
الفصل الأول — الصناعة الاستيراد التصدير - التجارة
المادة 7
فتح المادةتحظر صناعة الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 1و 2 و 3، كما يحظر تصديرها واستيرادها والمتاجرة بها.
المادة 8
فتح المادةتمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار ومراقبة صناعة واستيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3.
غير أنه يمكن وزارة الدفاع الوطني أن ترخص بصناعة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة واستيرادها وتصديرها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةتحظر صناعة واستيراد وتصدير وتجارة الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إلا إذا منحت السلطة المؤهلة قانونا ترخيصا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الاقتناء الحيازة
المادة 10
فتح المادةيحظر اقتناء وحيازة العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةاستثناء من الحظر المذكور في المادة 10 أعلاه، يمكن أن ، يرخّص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء وحيازة بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر عتادا حربيًا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.
المادة 12
فتح المادةيرخّص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بمهمة أمنية اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يرخص للإدارات العمومية التي يتعرض أعوانها إلى أخطار الاعتداءات أثناء ممارسة وظائفهم، اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يرخص لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، وكذا للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكاتها و / أو أمن الأشخاص التابعين لها، اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة التابعة لبعض الأصناف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا والمعتمدة، اقتناء وحيازة / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، وإما بسبب الظروف الخاصة اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
لا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من :
القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة
(18) سنة بالنسبة للأسلحة التابعة للأصناف 1 و 4 و 5، الأشخاص الممنوعين من التصرف، الأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيء العمومي والمساس بالأداب العامة أو الاتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أو التهريب أو السرقة أو الاعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفاهية أو الاحتيال أو خيانة الأمانة، أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أو ممثليها .
الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية،
- الأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفة قانونية.
الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 17
فتح المادةيحظر حمل ونقل العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه.
المادة 18
فتح المادةاستثناء للحظر موضوع المادة 17 أعلاه، يمكن أن يرخّص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل ونقل بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.
المادة 19
فتح المادةيمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بنقل العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة التي يرخص باقتنائها وحيازتها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيرخّص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف وجنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي ، ماداموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحمل الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه، وذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.
المادة 21
فتح المادةيرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية بصفتهم هذه، أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبتها، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.
المادة 22
فتح المادةيمكن الترخيص لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةيمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وكذا المستخدمين المكلفين بحماية وأمن المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة المنتمية لبعض الأصناف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيمكن الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر والأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيمكن الترخيص أيضا للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — أحكام عامة أحكام جزائية 1
الفصل الأول — الصناعة الاستيراد - التصدير - التجارة
المادة 26
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار إليه في الأصناف 1 و 2 و 3 أو استورده أو صدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
المادة 27
فتح المادةكل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة وكذا العتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج- .
المادة 28
فتح المادةكل من صنع أو استورد أوصدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية للصنف 5 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج .
المادة 29
فتح المادةكل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج .
المادة 30
فتح المادةكل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 6 و 7 و 8 ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .
الفصل الثاني — الاقتناء الحيازة
المادة 31
فتح المادةكل من اقتنى أو حاز ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، عتادا حربيًا من الأصناف 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 و 2 و 3 ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .
المادة 32
فتح المادةكل من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4 ، يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج .
المادة 33
فتح المادةكلّ من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، أسلحة وذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 000 100 دج إلى 200.000 دج.
المادة 34
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العتاد والتجهيزات المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
المادة 35
فتح المادةكل من حاز مخزنا للأسلحة من الصنف 6، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .
الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 36
فتح المادةكلّ من حمل أو نقل عتادا حربيا وأسلحة وذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .
المادة 37
فتح المادةكل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة أو عتادا وتجهيزات من الصنف 4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .من / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه
المادة 38
فتح المادةكلّ من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، يعاقب بالحبس من خمس ( 5 ) سنوات إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .
المادة 39
فتح المادةكلّ من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من ستّة ( 6 ) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج.
المادة 40
فتح المادةكلّ من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي ، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 2.000 دج إلى 000. 10 دج .
الفصل الرابع — مخالفات خاصة
المادة 41
فتح المادةكل من تخلّى عمدا عن سلاحه أو ذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي، يعاقب بنفس العقوبة المقررة، حسب الحالة، للشخص الذي حاز أو حمل أو نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.
المادة 42
فتح المادةكل خرق للأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأمر يعاقب عليه بغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 43
فتح المادةفي حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في هذا الأمر ، تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة 44
فتح المادةفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، تحجز وتصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحة والذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
كما يحجز ويصادر :
- العتاد والتجهيزات والمنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ،
- العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة المصنوعة وكذا العناصر التي تدخل في صناعتها.
المادة 45
فتح المادةتحجز وتصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة 46
فتح المادةتحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة، بمفهوم المادتين 34 و 35 أعلاه، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة 47
فتح المادةتحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة، في العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
المادة 48
فتح المادةتكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كما يأتي:
الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة
- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.
المادة 49
فتح المادةيعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر ، كالجريمة المرتكبة.
المادة 50
فتح المادةالعقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي :
عشرون ( 20 ) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد،
- ثلثا ) 2 و ( العقوبة المنطوق بها على الأقل 3 في كل الحالات الأخرى.
المادة 51
فتح المادةينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأمر، دون الإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء لارتكابهم جرائم أخرى وفي حالة تعدّد العقوبات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تطبق.
المادة 52
فتح المادةفيما يخص الأسلحة والذخيرة الموجودة بمحلات الصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، وفي حالة الاستعجال للولاة شخصيا، باتخاذ التدابير التي يرونها لازمة لصالح الأمن العمومي.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 53
فتح المادةتخضع المواد المتفجرة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 54
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة 55
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 اليمين زروال 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 13 رمضان عام 1417ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 75-66
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-3
- + 10 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-92
« 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يحدّد خصائص نظارات التصويب النهاري الموجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
أمر رقم 20-03
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
-
قانون رقم 20-04
قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم رقم 15-250
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية
-
قانون رقم 13-05
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-383
مرسوم رئاسي رقم 11-383 مؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة
-
مرسوم رئاسي رقم 11-249
مرسوم رئاسي رقم 11-249 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-410
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
-
مرسوم رئاسي رقم 08-102
مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قانون رقم 08-11
قانون رقم 08-11 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها
-
مرسوم رئاسي رقم 06-95
مرسوم رئاسي رقم 06-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 15
-
قانون رقم 05-04
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
-
قانون رقم 04-07
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-304
مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-64
مرسوم رئاسي رقم 99-64 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 الإفريقي للتنمية. 3 15 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-142
مرسوم تنفيذي رقم 99-142 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة 17 1998 ، يحدّد شكل التصريح بالأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول والعتاد من الصنف الثاني المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 19 تراس (صابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة والذخيرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدّد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.