مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 3 مكرر : يصنف المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة الواردة في القسم الفرعي الخامس من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم. 17 فبراير سنة 2016 م يخضع اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 4 و 5 و 7 و 9 و 12 و 14 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ............... (بدون تغيير)..................
ولا يخضع للاعتماد :
- أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات،
- المؤسسات والشركات ذات الأسهم فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني".
"المادة 5 : يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على :
- نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين،
- القدرات المهنية للمتعاملين،
- الشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد.
تحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية".
"المادة 7 : تسلّم الاعتمادات من النوع الأول والنوع الثاني المذكورة في المادة 6 أعلاه، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم، 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م
- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بهذا المرسوم".
"المادة 9 : ................. (بدون تغيير)...................
ي رفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمسيّرين ذوي الجنسية الأجنبية.
عندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكور أعلاه، فإنه يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط".
"المادة 12 : الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يودع الطلب المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم، في أجل ستة (6) أشهر قبل انقضاء صلاحي ة الاعتم اد الس اري. يرفق ه ذا الطلب بحصيل ة رقمية تتعلق بالتجهي زات المقتناة من السوق الوطنية و/أو الخارجية (التعيين والكمية) وتصريح معلل بعدم الممارسة بالنسبة للطالبين الذين لم يمارسوا نشاطاتهم.
يتم التجديد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، وفقا لأحكام المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم.
ويخضع كل تغيير في قائمة ...............
(الباقي بدون تغيير)".
"المادة 14 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض الحيازة والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من الملحق الأول وعندما يتعلق الطلب باقتناء هذه التجهيزات بغرض الحيازة والاستعمال، فإنه يتعين إرفاق الطلب بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات، تعد وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول. ويشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق طلب الرخصة بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتان 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، ترسل نسخة من رخصة الاقتناء إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني وترسل نسخ ة كذلك من الرخص ة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما تسلّم من قبل السلطتين المذكورتين في المطتين 1 و 2 أعلاه.
يجب أن تكون التجهيزات المركبة............................
(الباقي بدون تغيير)......................"
"المادة 17 : ................ (بدون تغيير)..................
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، وعندما يصدر الطلب من قبل :
- هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة،
- المؤسسة العمومية التابعة لقطاع الطاقة تمنح رخصة الاقتناء حسب الحالة من قبل السلطات الآتية : * الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، * الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول، * الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني ........................... (بدون تغيير)..............................
كما تستثنى من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة : ........................- (بدون تغيير).......................،
- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ب"
الفقرة الأولى من القسم الفرعي 2، النقطة الأولى من القسم الفرعي 3 والفقرة الأولى من القسم الفرعي 4 من القسم "ج" من الملحق الأول. إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا إلى تصريح لدى مصالح الوزارات المختصة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. -...................................(الباقي بدون تغيير)". 17 فبراير سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بالمواد 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : تخضع رخصة الاقتناء على المستوى الوطني للتجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، إلى تقديم طلب مرفق بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات".
"المادة 17 مكرر 1 : يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة تسلّم، حسب الحالة، من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
تخضع إعادة تصدير التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة، للتصريح لدى السلطة المسلمة للرخصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و النقل والمالية".
"المادة 17 مكرر 2 : يخضع التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة المرخص بها قانونا إلى رخص تسلّم من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 17 مكرر 1 أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"، القسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، إلى رخصة مسبقة تسلّم من قبل المصالح الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الحالة، طبق ا للأحك ام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، فيم ا يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهي زات وبرامج الترميز فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتين 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوالي المختص إقليميا...................................
(الباقي بدون تغيير).............................................."
المادة 6
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمواد 20 مكرر و 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 45 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر : يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت.
يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور، بشبكة الإنترنت.
على مستغل نظام المراقبة عن طريق الفيديو أن يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت ويعد التعهد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثامن بهذا المرسوم".
"المادة 34 مكرر : يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد من قبل، إلى التحقيقات الأمنية وفقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم".
"المادة 34 مكرر 1 : يجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، لشروط تأمين المحل الواردة في المادة 5 أعلاه".
"المادة 34 مكرر 2 : تطبق أحكام الم واد 25 (الفقرة 1) و 26 و 30 و 31 و 32 و 36 من هذا المرسوم كذلك على مقتني التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة والاستعمال".
"المادة 45 مكرر : تستثنى من مجال تطبيق المواد 7 و 14 و 17 المذكورة أعلاه، التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 3 من القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم، عندما تركب على المركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة المذكورة في الفقرة السابقة إلى تصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب على التصريح الذي يبيّن كميات التجهيزات ووجهتها النهائية إعداد وصل".
المادة 7
فتح المادةيتمم القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، بقس م فرعي 5، و يحرر كما يأتي :
"القسم الفرعي 5 : التجهيزات المساعدة للصيد البحري :
- المسبار،
- الصونار،
- الشباك،
- المتفحص البحري".
المادّ ة 8 : تعدّل وتتمّ م النقط ة 4 من القسم الفرعي 3 من القسم "ج" م ن قائمة التج هيزات الحساسة المبيّنة ف ي الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : 4" - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، لاسيما السيالات ومسددات الليزر".
المادة 9
فتح المادةتلغى المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية استمارة معلومات لممارسة النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة أنا الممضي أسفله : السيد (ة):..........................................................................................................................
ابن (ة ) .......................................................................................................................................................:
المولود (ة) ب .................................................................................................................................................:
الساكن (ة) ب (العنوان الكامل) .......................................................................................................................:
عنوان مكان ممارسة النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة ......................................................................: ....................................................................................................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية رقم : .....................الصادرة عن :.........................بتاريخ:...........................................
جواز السفر رقم :.......................الصادر عن ..................................................................................................:
تاريخ الإصدار :............................................تاريخ انتهاء مدة الصلاحية ..........................................................:
الجنسية ......................................................................................................................................................:
بصفتي مسيّرا للشركة ..................................................................................................................................:
الكائنة ب .....................................................................................................................................................:
الهاتف:...............................الفاكس:.....................................البريد الإلكتروني:............................................... ....................................................................................................................................................................
اسم ولقب المساهمين .....................................................................................................................................:
أطلب اعتماد ممارسة النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة.
يتعهد الممضي أسفله بشرفه أن المعلومات المذكورة في الاستمارة صحيحة.
حرر ب....................في..............................
(الختم والإمضاء ) الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية طلب تجديد اعتماد لممارسة النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة الطبيعة القانونية للطالب (1) .......................................................................................................................:
الممضي أسفله : هوية الطالب:.........................................................................................................................
المولود (ة ) ب ................................................................................................................................................:
الجنسية ......................................................................................................................................................:
عنوان مقر الشركة ( أو الشخصي) (2) ............................................................................................................: ....................................................................................................................................................................
الهاتف/ الفاكس:............................................................................................................................................
عنوان مكان ممارسة النشاط(2) ......................................................................................................................:
الهاتف/ الفاكس:............................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني:...............................................................................................................................
تاريخ إنشاء الشركة ......................................................................................................................................:
مرجع الاعتماد:...............................................................................................................................................
القيد في السجل التجاري:...............................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي:....................................................................................................................................
هوية الشريك أو الشركاء( أشخاص طبيعية أومعنوية) .....................................................................................: ................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................
أسماء وألقاب وعنوان السكن بالجزائر و/أو بالخارج .........................................................................................:
المؤهلات - القدرات والكفاءات المهنية للمديرين و/أو المسير .............................................................................: ....................................................................................................................................................................
المستخدمون الأجانب العاملون في الشركة أو المؤسسة ......................................................................................: ....................................................................................................................................................................
طبيعة النشاطات التي يمارسها المستخدمون الأجانب ........................................................................................:
ألتمس تجديد الاعتماد لممارسة النشاطات المهنية المنصبّة على التجهيزات الحساسة .............................................: ....................................................................................................................................................................
أنا الممضي أسفله أتعهد بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذا الطلب صحيحة.
حرر ب....................في..............................
(ختم وإمضاء الطالب)
1 - ذكر اسم ولقب الطالب أو عنوان الشركة.
2 - إرفاق نسخة من سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المعتمدة.
الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تعهد بعدم ربط نظام المراقبة عن طريق الفيديو بشبكة الإنترنت أنا الممضي أسفله السيد (ة) (1) .....................................................................................................................:
عنوان مكان استغلال نظام كاميرات المراقبة (2) ..............................................................................................:
أتعهد بأنني لن أربط نظام كاميرات المراقبة عن طريق الفيديو بشبكة الإنترنت.
حرر ب ............ في.......................
(إمضاء المعني)
1 - ذكر الاسم واللقب أو عنوان الشركة.
2 - تعيين عنوان مكان استغلال نظام كاميرات المراقبة. 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 09-410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.