مرسوم تنفيذي رقم 06-248 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية.
المادة 2
فتح المادةحوشة الصيد الإدارية وسيلة لضبط أعداد الحيوانات البرية المصنفة ضمن الحيوانات سريعة التكاثر وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادّة 65 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تجرى حوشة الصيد الإدارية في عملية واح دة أو في عدة عمليات ضمن الكيفيات المحددة في أحكام المادّة 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتبادر الإدارة المكلفة بالصيد بإجراء حوشات الصيد الإدارية، لا سيّما بطلب من ضحايا الخسائر التي تتسبب فيها الأنواع سريعة التكاثر، بعد استشارة مديرية الفلاحة ومصالح الأمن المختصة إقليميا وبالتشاور مع فيدرالية الصيادين للولاية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنح الوالي رخصة تنظيم حوشات الص يد الإدارية بم وجب قرار ويجب أن ي ب ين فيه ا ما يأتي :
- الأقاليم التي ستجرى عليها،
- تقدير أعداد الحيوانات من النوع سريع التكاثر الواجب القضاء عليها،
- قائمة الصيادين والحواشين المشاركين في الحوشة،
- الوسائل المادية المسخرة، لاسيما ذخيرة الأسلحة ووسائل النقل، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- كل حكم تكميلي فيما يخص أمن الحوش ة وسيرها الحسن، لا سيّما المحافظ ة على الأنواع الأخرى من الحيوانات غير المعنية بالحوشة الإدارية،
- تواريخ افتتاح وغلق الحوشة أو ما تشتمل عليه من أعمال كل عملية على حدة،
- كل إجراء خاص من شأنه أن يسهل تنفيذ الحوشة،
- الأسلحة والذخيرة أو وسائل الصيد التي ستستعمل في الحوشة تبعا للنوع سريع التكاثرالمستهدف مع مراعاة الأحكام التنظيمية السارية في هذا ا لمجال.
المادة 6
فتح المادةيقوم ممثل الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بمراقبة حوشات الصيد الإدارية، ويسهر على احترام شروط تنفيذها.
المادة 7
فتح المادةيتم تنفيذ حوشات الصيد الإدارية في الموقع تحت توجيه مدير الحوشة الذي يكلف، لاسيما بما يأتي :
- تموقع الرماة،
- انتشار الحواشين،
- استعمال الكلاب وابن مقرض أو وسائل الصيد الأخرى،
- كافة تعليمات الرمي.
يعين مدير الحوشة بموجب قرار من الوالي طبقا لأحكام المادّة 5 أعلاه، من بين مسؤولي فيدرالية الصيادين للولاية المعنية أو جمعيات الصيادين التي يتبعها.
المادة 8
فتح المادةتوزع الحيوانات المقتطعة بمناسبة إجراء حوشات الصيد الإدارية على الأشخاص الذين شاركوا فيها أو تسلم للمؤسسات التي تأوي حيوانات متوحشة وإما تجيّر وتدفن في موقع حوشة الصيد الإدارية.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوالي طبقا لأحكام المادّة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيحرر مسؤول الإدارة المحلية المكلفة بالصيد، عند انتهاء كل حوشة صيد إدارية، محضرا يبين فيه على الخصوص ما يأتي :
- تاريخ حوشة الصيد الإدارية ومكان إجرائها،
- عدد الحيوانات التي تم القضاء عليها ونوعها، / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
- هوية الأشخاص الذين شاركوا في حوشة الصيد الإدارية،
- كل المعلومات التي لها علاقة بالعملية.
المادّ ة 10 : يتكفل الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون الخاضعون للقانون العام أو الخاص الذين يطلبون تنظيم حوشات الصيد الإدارية بالمصاريف المرتبطة بممارسة الحوشات الإدارية المعنية.
المادة 11
فتح المادةتتمتع المؤسسات المطارية، بموجب هذا المرسوم، برخصة دائمة لإجراء حوشات الصيد الإدارية الخاصة بأنواع الطيور.
المادة 12
فتح المادةيتابع كل اقتطاع للحيوانات سريعة التكاثر غير مطابق للأحك ام المنص وص عليها في القان ون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، عند إجراء حوشات الصيد الإدارية طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-276
مرسوم تنفيذي رقم 10-276 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-412
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.