مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الأموال والمواد الحسّاسة ويوضح بعض الشروط التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات استيراد الأسلحة النارية وشرائها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات، ويضبط شروط ذلك.
المادة 2
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الدفاع الوطني استيراد الأسلحة وذخيرتها الواردة في المادة الأولى السابقة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستورد وتشترى الأسلحة المبينة أدناه لفائدة الهيئات المذكورة في المادة 2 السابقة :
- مسدسات آلية من كل عيار ،
- مسدسات من كل عيار ، بنادق الصيد.
كما يمكن أن يستورد ويشترى عتاد الصيانة وقطع الغيار وذخيرة الأسلحة السابق ذكرها ولواحقها باستثناء كاتمات الصوت وكلّ التّجهيزات الخاصة الأخرى.
المادة 4
فتح المادةيخضع شراء الأسلحة وذخيرتها للحصول على رخصة قبلية تسلّمها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 5
فتح المادةيقدم طلب رخصة شراء الأسلحة في أربع (4) نسخ إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية ويجب أن يتضمن الطلب تعيينا مفصلا للأسلحة والذخيرة المزمع شراؤها وكذلك رخصة حيازة الأسلحة المطلوبة.
تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير الدفاع الوطني، كيفيات استيراد الأسلحة وشرائها وشروط تسليم الرخصة الخاصة بها.
المادة 6
فتح المادةفي حالة توقف الأعمال أو حل الشركات أو الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تعاد الأسلحة المحازة فورا إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني على أساس جرد.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 93-16
- مرسوم رقم 63-399
- مرسوم رئاسي رقم 95-379
- مرسوم رئاسي رقم 95-380
- مرسوم تنفيذي رقم 94-65
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات شراء الأسلحة النارية والذخيرة واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات. 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.