قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير 40 سنة 2001، يحدد شروط تسليم، بصفة انتقالية رخص استيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة و عناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط تسليم، بصفة انتقالية، رخص استيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة غير المتوفّرة في السوق الوطنية.
تحدد مدة الفترة الانتقالية المذكورة في الفقرة السالفة في المادة 26 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تمنح رخص الاستيراد المذكورة في المادة السالفة لصالح :
1. الشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا بالنسبة للأسلحة والذخيرة من الصنف الأول الأصناف الفرعية الأول، والثاني والخامس والنقطة (1.9) الصنف الرابع (الأصناف الفرعية الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والحادي عشر والسابع عشر والنقطتين 1.12 و2.12)، الصنف السادس (النقطة (5.1) والصنف السابع الأصناف الفرعية الأول، والثاني، والثالث والرابع والسادس والسابع)،
2. الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض تكوين مجموعات نماذج دائمة من الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن
3. الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للأسلحة من الصنف السادس (نقطة 4.1)
4. الاتحاديات والجمعيات والأندية الرياضية المختصة بالنسبة للأسلحة من الصنف السادس النقاط 1.1 4.1 5.1 6.1 )
5. المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة مواد أو عتاد تصنعه، بالنسبة للأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والرابع. تكون شروط وكيفيات . .46 التطبيق المتعلقة بها، موضوع أحكام خاصة تتخذ بموجب المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — كيفيات تسليم رخصة الاستيراد
المادة 3
فتح المادةتسلّم رخصة الاستيراد من قبل الوزير المكلف بالداخلية حسب الكيفيات المحددة فيما يأتي.
القسم الأول — الأسلحة
المادة 4
فتح المادةيخضع منح رخصة استيراد الأسلحة لطلب كتابي موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية، يبين اسم ولقب أو العنوان التجاري لصاحب الطلب، عنوانه أو مقره الاجتماعي، وكذا حسب الحالة، نوع السلاح أو الأسلحة التي يرغب في استيرادها، وعيارها وعددها.
يجب أن يدعم طلب الرخصة بالوثائق المذكورة أدناه :
1. بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من القانون الأساسي للشركة * نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد الشركة الرياضية للرماية تصريح يبين اختصاص أو اختصاصات الرماية وعدد الرياضيين المسجلين بها، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لمجموع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية * جرد مفصل للوسائل الموضوعة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة في مأمن. 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 1.5 4 مارس سنة 2001 م * أربع (4) صور هوية للمسؤول الشرعي للشركة الرياضية.
2. بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب * شهادة الإقامة * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر * جرد مفصل للوسائل المعدة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة في مأمن * شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة * أربع (4) صور هوية.
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين : * نسخة طبق الأصل مصدقة من القانون الأساسي، * إثبات الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر للمسؤول الشرعي للمتحف * جرد مفصل للوسائل الموضوعة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة في مأمن * أربع (4) صور هوية للمسؤول الشرعي للمتحف. 3 بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 أعلاه : * نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب * شهادة الإقامة، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، و تو الحصة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م. الجريدة الر * شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة، * أربع (4) صور هوية. 4 بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرة 4 من المادة 2 أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من القانون الأساسي، * نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد الاتحادية، الجمعية أو النادي الرياضي، تصريح يبين الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الممارسة و عدد الرياضيين المسجلين بها، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر للمسؤول الشرعي للاتحادية، الجمعية أو النادي ، الرياضي * جرد مفصل للوسائل الموضوعة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة في مأمن * أربع (4) صور هوية للمسؤول الشرعي للاتحادية، الجمعية أو النادي . الرياضي
المادة 5
فتح المادةيودع طلب الرخصة المذكور في المادة السالفة، مقابل وصل، لدى المصالح المعينة من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
ترسل هذه الأخيرة نسخة من الطلب إلى مصالح الأمن لإبداء الرأي. يجب أن يبلغ رأي مصالح الأمن في ثلاثين (30) يوما كأقصى تقدير من تاريخ الإخطار.
المادة 6
فتح المادةتمنح رخصة الاستيراد بناء على رأي الموافقة للجنة خاصة، موضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 7
فتح المادةتبلغ رخصة الاستيراد لصاحبها من قبل المصالح المعينة من طرف الوزير المكلف بالداخلية، في شهرين (2) كأقصى تقدير من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة رفض ، الترخيص، يتلقى الطالب تبليغا بهذا القرار حسب نفس القناة وفي نفس الأجل.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتم استيراد السلاح أو الأسلحة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار . بالترخيص غير أنه يمكن استثنائيا ولأسباب مبررة قانونا، أن يمنح أجل أطول. وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية.
المادة 9
فتح المادةتقدم رخصة الاستيراد إلى مصالح الجمارك لنقطة الدخول التي تملؤها في الظهر بتسجيل مواصفات السلاح أو الأسلحة المستوردة.
بعد القيام بكل الإجراءات الجمركية، يسلّم السلاح أو الأسلحة إلى مالكها، أو ممثله الشرعي.
تحتفظ مصالح الجمارك برخصة الاستيراد المملوءة قانونا و تسلم نسخة طبق الأصل مصدقة منها إلى المعني.
المادة 10
فتح المادةيتم إعداد رخصة الحيازة من قبل مصالح السلطة المختصة بعد استلام نسخة من رخصة الاستيراد المملوءة من طرف مصالح الجمارك.
القسم الثاني — عناصر الأسلحة
المادة 11
فتح المادةيخضع تسليم رخصة استيراد عناصر الأسلحة لطلب كتابي موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية يبين اسم ولقب أو العنوان التجاري لصاحب الطلب، عنوانه أو مقره الإجتماعي، نوع وعدد عناصر الأسلحة التي يرغب في استيرادها وكذا نوع السلاح أو الأسلحة التي توجه لها.
يجب أن يدعم طلب الرخصة بنسخة من رخصة حيازة السلاح.
المادة 12
فتح المادةيودع طلب رخصة الاستيراد ويوافق عليه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتبلغ رخصة الاستيراد لصاحبها في حدود خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في حالة رفض ، الترخيص، يتلقى الطالب تبليغا بهذا القرار حسب نفس القناة وفي نفس الأجل.
المادة 14
فتح المادةتحدد مدة صلاحية رخصة الاستيراد بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها.
غير أنه يمكن استثنائيا ولأسباب مبررة قانونا، أن يمنح أجل أطول. وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية.
المادة 15
فتح المادةلا تدخل، ولا تجمرك ولا تعطى عناصر الأسلحة المستوردة إلى مالكها أو ممثله الشرعي إلا باستظهار رخصة الاستيراد.
القسم الثالث — الذخيرة
المادة 16
فتح المادةتساوي رخصة استيراد الأسلحة الممنوحة رخصة استيراد الذخيرة المطابقة في حدود الكميات المحددة في المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
يمكن أن يتم استيراد الذخيرة بتزامن أو في تاريخ لاحق مع استيراد السّلاح في حدود مدة صلاحية رخصة استيراد السلاح أو الأسلحة.
المادة 17
فتح المادةباستثناء الحالة المذكورة في المادة السالفة، يخضع منح رخصة استيراد الذخيرة لطلب كتابي موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية يبين اسم ولقب أو العنوان التجاري لصاحب الطلب، عنوانه أو مقره ، الاجتماعي، نوع، وعيار وكمية الذخيرة التي يرغب في استيرادها وكذا نوع السلاح أو الأسلحة التي توجه لها.
يجب أن يدعم طلب رخصة استيراد الذخيرة بنسخة من رخصة حيازة السلاح أو الأسلحة وكل التبريرات المفيدة.
و ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م
المادة 18
فتح المادةيودع طلب رخصة استيراد الذخيرة ويوافق عليه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتبلغ رخصة الاستيراد إلى صاحبها في حدود خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة رفض الترخيص، يتلقى الطالب تبليغا بهذا القرار حسب نفس القناة و في نفس الأجل.
المادة 20
فتح المادةتحدد مدة صلاحية رخصة الاستيراد بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها.
غير أنه يمكن استثنائيا ولأسباب مبررة قانونا، أن يمنح أجل أطول. وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية.
المادة 21
فتح المادةلا تدخل، ولا تجمرك ولا تعطى الذخيرة المستوردة إلى مالكها أو ممثله الشرعي إلا باستظهار رخصة استيراد الذخيرة أو نسخة من رخصة استيراد الأسلحة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 16 .
المادة 22
فتح المادةلا يخضع استيراد الذخيرة للأسلحة من الصنف السابع (الصنفين الفرعيين الرابع والسادس) إلى . ترخيص غير أنه يتعين على المستورد، أو ممثله الشرعي، أن يقدم إلى مصالح الجمارك لنقطة الدخول، رخص حيازة الأسلحة المطابقة.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةتبطل بقوة القانون، رخص استيراد الأسلحة، وعناصر الأسلحة، والذخيرة أو عناصر الذخيرة موضوع هذا القرار، عندما يكف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن تسحب رخصة الاستيراد، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
و تو الحجة عام 1421 4 مارس سنة 2001 م الجريد
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 25
فتح المادةتطابق رخصة الاستيراد وكذا استمارة الطلب المتعلقة بها المذكورتان أعلاه، النماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها.
المادة 26
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار حتى صدور النصوص التي تحدد شروط ممارسة مهنة السلاحي.
لا تخضع لهذا الحكم الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن.
المادة 27
فتح المادةتحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، تشكيل وكيفيات سير عمل اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتكون شروط و كيفيات تسليم رخص استيراد العتاد، والأسلحة ، و عناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة لصالح أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا في الجزائر، موضوع نص خاص، خاص، عند الحاجة.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، عن وزير الدفاع وزير الداخلية الوطني والجماعات المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.