قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 30 و 45 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التنازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخ يرة وعت اد الصيانة وقطع الغيار والل واح ق من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية.
المادة 2
فتح المادةالهيئات والهياكل المدنية المعنية هي تلك المحدّدة بموجب الموادّ 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيخضع اقتناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف الهيئات 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والهياكل المدنية، إلى الحصول على رخصة تنازل تسلّمها وزارة الدفاع الوطني، حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتسلّم رخصة الاقتناء فيما يخص الهيئات والهياكل المدنية المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان ع ام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالداخلية، على أساس رأي تبديه اللجنة الوزارية المشتركة المحدثة بموجب المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
وترسل رخصة الاقتناء إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد مقرّر التنازل، بمقابل، من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني، فور استلام طلبات اقتناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيان ة وقطع الغيار واللواحق.
المادة 6
فتح المادةتقوم الهيئات والهياكل المدنية بإتمام كلّ الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي تحكم المعاملات التجارية وأمن القوافل ونقل الأسلحة والذخيرة.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمل ية تنفيذ التن ازل، بمقابل، إلى إعداد محضر مؤقت حضوري بين الممون والزبون.
المادة 8
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لوزارة الدفاع الوطني، عند الحاجة، أن تضمن، بمقابل، القيام بصيانة الأسلحة والمواد الحساسة الأخرى.
المادة 9
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار الذي يلغي ك لّ الأحكام ا لمخالفة، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جم ادى الأولى ع ام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع جر مياه البحر المحلاة لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب;
انطلاقا من خزان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم.
إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1411 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ال ذي يح دّد كيفيات تطبيق الق انون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، لا سيّما المادّة 10 منه،
- وبعد الاطلاع على مجموع الوثائق المرفقة بالملف، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنج از مشروع جر مياه البحر المحلاة لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من خزان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم.
المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنج از هذا المشروع، 125 هكتارا، موزعة كما يأتي :
- بلديات سيدي سعادة ويلل والمطمر وبن داود وغليزان ووادي الجمعة والحمادنة وجديوية ووادي رهيو (ولاية غليزان) : 93 هكتارا،
- بلديات مستغانم وماسرة وسيرات وبوقيراط (ولاية مستغانم) : 32 هكتارا.
المادّة 3 : يقدر المبل غ الإجمالي المخصص لعملية نزع الملك ية بمائة وخمس ين مليون دينار 150.000.000,00( دج). 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادّة 4 : يشمل إنجاز مشروع جر مياه البحر المحلاة، بعنوان قوام الأشغال لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب انطلاق ا من خ زان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم، الأشغال الآتية :
- إنجاز خزان بسعة 10.000 م 3،
- إنج از قناة جر من نوع البوليستر المقوّى بالألياف الزجاجية )PRV( ذات قطر 1200 بضغط 25 على مسافة 30.000 متر طولي،
- إنج از محطة ضخ بتدفق 150.000 م 3 /يوم، مع خزان الامتصاص بسعة 10.000 م 3،
- توفير ووضع التجهيزات الإلكترونية والإلكتروميكانيكية لمحطة الضخ مع وضع نظام التحكم عن بعد،
- بناء خزان مائي بسعة 10.000 م 3،
- إنجاز قنوات رئيسية بمختلف الأقطار من نوع )PRV( على مسافة 90 كلم.
المادّة 5 : تحدّد المهلة القصوى المخصصة لنزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة .2015 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب وزير الموارد المائية حسين نسيب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 97-06
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رقم 08-102
- مرسوم رقم 13-317
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 98-96
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.