قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة.
المادة 2
فتح المادةيخضع استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، لتأشيرة معدة من طرف :
– الوالي المختص إقليميا، فيما يخص الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة المقتناة بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 56 مكرر، والمادتين 58 و 59، وكذا الفقرتين 4 و 5 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
– الوزير المكلف بالداخلية فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة المقتناة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 56، والفقرة 2 من المادة 56 مكرر وكذا الفقرتين الأولى و 3 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدّ تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفةفي :
– الصنفين 1 و 3، بعد رأي بالموافقة لوزارة الدفاع الوطني،
– الصنفين 4 و 5، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يدعم طلب تأشيرة الاستيراد المطابق للنموذج المبيّن في الملحق الأوّل بهذا القرار، حسب الحالة، بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للإدارات العمومية :
– مذكرة أو أي وثيقة أخرى، معدة قانونا، تثبت أن أعوان الإدارة العمومية المعنية معرّضون لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة وظائفهم،
– بطاقة تقنية معدة من طرف مُصنّع العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة،
– حالة وصفية للوسائل والتدابير المتخذة لحفظ وتخزين العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة في مأمن.
2 - بالنسبة للمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة :
– نسخة، حسب الحالة، من القانون الأساسي أو الاعتماد أو مقرر ممارسة النشاط أو أي وثيقة أخرى تثبت الإنشاء والنشاط،
– بطاقة تقنية معدة من طرف مُصنّع العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة،
– حالة وصفية للوسائل والتدابير المتخذة لحفظ وتخزين العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة في مأمن،
– وثيقة الإقامة، بالنسبة للمسيّرين والمسؤولين الأجانب.
3 - بالنسبة للشركات الرياضية للرماية ومستغلي أجنحة الرماية في المعارض وهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه :
– نسخة، حسب الحالة، من القانون الأساسي و/ أو الاعتماد، و/ أو مقرر ممارسة النشاط،
– نسخة من وصل تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه،
– تصريح يتضمن الاختصاص الرياضي وعدد الأعضاء المسجلين،
– بطاقة تقنية معدة من طرف مُصنّع العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة،
– حالة وصفية للوسائل والتدابير المتخذة لحفظ وتخزين العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة في مأمن،
– وثيقة الإقامة بالنسبة للمسيّرين والمسؤولين الأجانب.
4 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– بطاقة تقنية معدة من طرف مصنّع الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة،
– حالة وصفية للوسائل والتدابير المتخذة لحفظ وتخزين الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة في مأمن،
– شهادة طبية تبين عدم إصابة مقدم الطلب بمرض يتعارض مع حيازة السلاح،
– وثيقة إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب،
– بالنسبة للقصّر البالغين ست عشرة (16) سنة، على الأقل، رخصة مسلّمة من طرف الشخص الذي يمارس السلطة الأبوية،
– وثيقة تثبت بالنسبة للقصّر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، ممارسة النشاط المتعلق بالأسلحة من الصنف 6 [ النقاط 1.1 (خناجر)، 1.4 و .]1.5
المادة 5
فتح المادةيودع طلب تأشيرة الاستيراد، مقابل وصل تسليم، لدى مصالح التنظيم للولاية مكان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين أو مكان الإقامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 14 جانفي سنة 2024 م
المادة 6
فتح المادةيرسل طلب تأشيرة الاستيراد خلال خمسة (5) أيام العمل المفتوحة التي تلي تاريخ إيداعها، إلى :
– المصالح المكلفة بالتنظيم للوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للطلبات موضوع المادة 2 (المطة 2)،
– لجنة الأمن في الولاية، بالنسبة للطلبات موضوع المادة 2 (المطة الأولى).
المادة 7
فتح المادةيعالج طلب التأشيرة، في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 8
فتح المادةتبلّغ تأشيرة الاستيراد المعدة طبقًا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار، لصاحب الطلب من طرف السلطة المسلّمة طبقا للمادة 2 أعلاه.
ترسل نسخة من تأشيرة الاستيراد إلى وزارة الدفاع الوطني وإدارة الجمارك.
يبلّغ رفض طلب تأشيرة الاستيراد، المعلل، لصاحب الطلب، حسب الأشكال نفسها المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 9
فتح المادةبعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغها، تصبح تأشيرة الاستيراد ملغاة.
المادة 10
فتح المادةتصلح تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة لعملية استيراد واحدة فقط.
تستهلك تأشيرة الاستيراد، موضوع هذا القرار، بمجرد تأشيرها واستعلامها من طرف إدارة الجمارك.
المادة 11
فتح المادةتعدّ إدارة الجمارك، كل ثلاثة (3) أشهر، حالة عن العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المستوردة، وترسل إلى الوزارة المكلفة بالداخلية.
يجب أن تبيّن الحالة المذكورة أعلاه مراجع تأشيرات الاستيراد والتعيينات (النوع والعلامة و/أو النموذج ورقم الحصة والرقم التسلسلي) للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وكميتها.
تُرسل الوزارة المكلفة بالداخلية نسخة من الحالة المذكورة في الفقرة السابقة، إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 12
فتح المادةتبطل بقوة القانون تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا القرار، عندما يتوقف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 13
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالداخلية تعليق بموجب قرار، منح تأشيرات استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة عندما يبرر ذلك النظام العام أو سلامة الأشخاص.
يمكن سحب تأشيرات استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو سلامة الأشخاص من طرف السلطة التي منحتها.
يبلّغ المستفيد، دون أجل، بسحب تأشيرة الاستيراد.
يرسل قرار سحب تأشيرة الاستيراد لكل من وزارة الدفاع الوطني وإدارة الجمارك.
المادة 14
فتح المادةيمكن صاحب الطلب استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها بموجب هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
الملحق
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الأول الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)......................................
طلب تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة هوية صاحب الطلب الاسم ......................................................................... اللقب (إسم الشركة) (2)................................................................
المولود (ة) في ................................................................ اسم الأب : ................................. اسم ولقب الأم : ...............
الجنسية......................................................................................................................................................................
العنوان.........................................................................................................................................................................
المهنة/ النشاط ............................................................................................................................................................
مرجع ممارسة المهنة/ النشاط (3)..................................................................................................................................
أسباب الاستيراد يلتمس رخصة استيراد للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيّنة أدناه، للأسباب الآتية(4) :
مهنية رياضة وترفيه الصيد والصيد البحري تجميع للإنقاذ مخاطر اعتداء أسباب أخرى (للتحديد) .......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
الملحق الأول (تابع) الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة .1 العتاد الرقم النوع .2 الأسلحة وعناصر الأسلحة الرقم النوع العلامة/ .3 الذخيرة وعناصر الذخيرة نوع الرقم السلاح النوع بلد المنشأ : ..................................................................
البلد المصدّر : ................................................................
وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة العتاد اللواحق العلامة/ النموذج الكمية التعيين الكمية الأسلحة عناصر الأسلحة النموذج العيار الكمية التعيين الكمية الذخيرة عناصر الذخيرة العيار الكمية التعيين الكمية آليات النقل : ..........................................................................
مكان التخزين : ......................................................................
أنا الممضي أسفله ............... أصرّح بشرفي بصحة المعلومات المدوّنة في هذا الطلب.
(1) استعمل كلمة ولاية
(2) بيّن اسم ولقب صاحب الطلب و/أو اسم الشركة حرّر ب .................. في ...............
إمضاء وختم صاحب الطلب(5)
(3) بالنسبة للأشخاص المعنويين الحاصلين على ترخيص ممارسة نشاط
(4) علّم على الخانة المعنية
(5) بالنسبة للإدارات أو الأشخاص المعنويين المعتمدين الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الوالي .................................. (1) .
الرقم : ...........
تأشيرة استيراد عتاد وأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة
– بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق والأسلحة والذخيرة، 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 127 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة،
– وبناء على طلب (2)...........................
– وبناء على رأي........... .(3) يقرّر :
المادة الأولى
فتح المادةتسلّم هذه التأشيرة إلى :
المستفيد : (3)....................................................................................................
العنوان ..........................................................................................................
لاستيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 2
فتح المادةتأشيرة الاستيراد هذه صالحة لمدة اثني عشر (12) شهراً من المبيّنة أدناه.
تاريخ تبليغها ولعملية استيراد واحدة .(1) الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة .1 العتاد العتاد الرقم النوع العلامة/ النموذج .2 الأسلحة وعناصر الأسلحة الصنف الأسلحة الرقم الصنف الفرعي اللواحق الكمية التعيين الكمية عناصر الأسلحة النوع العلامة/ النموذج العيار الكمية التعيين الكمية .3 الذخيرة وعناصر الذخيرة نوع الذخيرة الرقم السلاح النوع العيار عناصر الذخيرة الكمية التعيين الكمية بلد المنشأ : .................................................................. بلد المصدر : ........................................................................
(1) تحديد الولاية
(2) ذكرالاسم واللقب و/أو اسم شركة المستفيد،
(3) تحديد السلطة التي أدلت بالرأي
(4) السلطة التي أصدرت تأشيرة الاستيراد.
حرّر ب .................. في (4)...............
الإمضاء والختم الملحق الثاني (تابع) تاريخ التبليغ : ....................................................... ................................................................................. تمت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 97-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.