قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةدون المساس بالصلاحيات المخولة في مجال التجارة والجمارك للسلطات المعنية، يحدد هذا القرار الشروط الخاصة باستيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتجهيزات الحساسة، في مفهوم هذا القرار ، كل عتاد غير مصنف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، الذي يمكن أن يمس استعماله الاحتيالي بالأمن والنظام العموميين.
التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة هي تلك المبينة في الملحق الأول بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيخضع استيراد التجهيزات الحساسة، بصفة نهائية أو مؤقتة، أو اقتناؤها داخل التراب الوطني، موضوع هذا القرار، إلى رخصة مسبقة تسلمها مصالح :
- الوزارة المكلفة بالمواصلات، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ"، من الملحق الأول بهذا القرار،
- الوزارة المكلّفة بالنقل، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب"، من الملحق الأول بهذا القرار، 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م
- الوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص التجهيزات الحسّاسة المصنفة في القسم "ج"، من الملحق الأول بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسلّم الترخيص المسبق المذكور في المادة السابقة :
- استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في
المادة 15
فتح المادة(الفقرة (2 (2) من هذا القرار، فيما يخص التجهيزات الحسّاسة المصنفة في القسم "أ" من الملحق الأول بهذا القرار .
- بعد الرأي بالموافقة من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول.
- بعد الرأي بالموافقة من مصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
تبلغ المصالح المذكورة أعلاه آراءها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إرسال الطلب، وإذا تم تجاوز هذه المدة يعتبر عدم الرد بمثابة رأي بدون معارضة.
المادة 5
فتح المادةيبين طلب رخصة الاستيراد أو الاقتناء داخل التراب الوطني على وجه الخصوص مايأتي :
هوية صاحب الطلب أو اسم شركته أو عنوانه أو مهنته أو نشاطه،
- التعيين الكامل (الطراز ، العلامة، النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها،
- الخصائص التقنية للتجهيزات
- منشأ التجهيزات، البلد القادمة منه وكيفيات النقل، مكان الإيداع أو الاستعمال.
يجب أن يرفق طلب الاستيراد أو الاقتناء داخل التراب الوطني، بكل وثيقة أو شهادة تثبت المهنة أو النشاط المصرح به. وفيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم "أ" من الملحق الأول يرفق ملف الطلب بنسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة الاستغلال.
يودع الطلب لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 6
فتح المادةتعد رخصة الاستيراد أو الاقتناء داخل التراب الوطني، حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيخضع اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع هذا القرار ، داخل التراب الوطني للشروط والكيفيات المحددة في المادتين 8 و 9 أدناه.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتم الاقتناء إلا لدى بائع معتمد وفقط بناء على تقديم رخصة اقتناء حسب الأصول.
المادة 9
فتح المادةيسجل البائع الصفقة في سجل خاص مع توضيح طراز التجهيزات المبيعة وعلاماتها ونموذجها ومنشئها وكميتها وهوية المشتري أو اسم شركته ومهنته أو نشاطه وعنوانه وتاريخ البيع وكذلك مراجع رخصة الاقتناء.
ويجب على البائع، زيادة على ذلك ، وضع طابع ندي على كل نسخة من النسخ الأربع (4) من رخصة الاقتناء، يبين أن هذه الرخصة قد استهلكت وترتب عنها تسليم التجهيزات المبينة فيها. تسلّم النسخة رقم 1 للمشتري مع فاتورة الشراء، ويحفظ البائع بالنسخة رقم 2 ويعيد النسختين رقم 3 و 4 إلى المصالح التي سلّمت الرخصة، التي تبلغهما على التوالي إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية.
المادة 10
فتح المادةيقصد بالحائز في مفهوم هذا القرار كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز تجهيزات حساسة إما في إطار ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو صياني وإما قصد الاستغلال لأغراض مهنية أو شخصية.
المادة 11
فتح المادةتخضع حيازة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" والقسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول بهذا القرار، لتصريح لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب لمكان حيازة التجهيزات المذكورة.
لا تخضع حيازة التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول لهذا الإجراء. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةيترتب على التصريح تسليم وصل تعده مصالح الأمن المذكورة في المادة السابقة، ويجب أن يوضح هذا الوصل مايأتي :
هوية الحائز أو اسم شركته أو عنوانه أو مهنته أو نشاطه،
- التعيين العام للتجهيزات المحازة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون تجهيزات حسّاسة قصد استغلالها في أغراض مهنية أو شخصية يجب أن يبين هذا التعيين، زيادة على ذلك، طراز التجهيزات المحازة وعلاماتها ونموذجها ورقم تسلسلها أو تسجيلها وكمياتها وخصائصها التقنية
- تاريخ وضع التجهيزات حيز الاستعمال.
يجب أن يبين الوصل، زيادة على الصفة التي تندرج ضمنها حيازة التجهيزات وفي حالة استغلالها، بيان مراجع رخصة الاستغلال التي منحت للحائز.
المادة 13
فتح المادةفي حالة تغيير محل الإقامة أو مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" والقسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول، أن يعمد إلى تأشير وصل حيازته من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب للمكان الجديد لمحل الإقامة أو مكان النشاط.
المادة 14
فتح المادةيجب على الحائز أن يضمن أمن التجهيزات الحساسة الموجودة في حيازته. وبهذه الصفة، يجب عليه اتخاذ كل التدابير اللازمة الرامية إلى حمايتها من مخاطر السرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتمالي.
المادة 15
فتح المادةيخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" والقسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول لرخصة مسبقة تسلمها المصالح الآتية :
- الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو سلطة الضبط حسب الحالة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، فيما يخص التجهيزات الحسّاسة المصنفة في القسم "أ" من الملحق الأول، وذلك بعد الاستناد إلى رأي موافق من اللجنة الوزارية المشتركة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
- الوزارة المكلفة بالنقل، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول، وذلك بعد الرأي الموافق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 16
فتح المادةتسلّم رخصة الاستغلال بناء على طلب، يجب أن يبين على الخصوص مايأتي :
هوية صاحب الطلب أو اسم شركته و عنوانه ومهنته أو نشاطه،
- التعيين المفصل (الطراز ، العلامة، النموذج الرقم التسلسلي أو التسجيل للتجهيزات موضوع طلب الرخصة وكميتها.
منشأ التجهيزات وخصائصها التقنية طبيعة الاستعمال المخصص لهذه التجهيزات شخصي أو مهني مع توضيح الإطار عندما يتعلق الأمر بالفرضية الثانية) مكان الاستعمال.
باستثناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" من الملحق الأول، يجب أن يرفق طلب الرخصة، زيادة على ذلك، بنسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة الاقتناء أو الاستيراد. ويودع الطلب لدى مصالح السلطة المسلمة المذكورة في المادة 15 أعلاه، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 17
فتح المادةتعدّ رخصة الاستغلال وفق الأشكال المحددة في التنظيم المعمول به. وفي غياب ذلك. تعدّ حسب الأشكال المناسبة لطبيعة التجهيزات التي تنصب عليها.
وفي هذه الحالة، يجب أن تبين على وجه الخصوص هوية صاحب الرخصة أو اسم شركته وعنوانه ومهنته أو نشاطه وطراز التّجهيزات وعلامتها ورقمها التسلسلي أو تسجيلها وكميتها والاستعمال الموجهة إليه، ومكان الاستعمال وكذلك تاريخ سريان مفعول الرخصة الممنوحة.
المادة 18
فتح المادةلا يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم "ب"
وفي القسم "ج" من الملحق الأول، إلى رخصة.
المادة 19
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب إعادة تصدير التجهيزات الحسّاسة المستوردة بصفة مؤقتة عند نهاية أجال الاستغلال المرخصة. 2 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2003 م
المادة 20
فتح المادةيجب على المتعاملين الذين ينصب نشاطهم على استغلال التهجهيزات الحساسة، موضوع هذا القرار أو الاتجار فيها أو صنعها أو صيانتها، أن يمسكوا محاسبة صارمة للتهجهيزات المذكورة تبين على وجه الخصوص كلّ حركة دخول و / أو خروج وتبيان كميتها، ومصدر قدومها وتاريخها ووجهتها.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن التنازل للغير عن التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" والقسم الفرعي 1 من القسم "ب" من الملحق الأول المقتناة أو التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون بدون رخصة مسبقة من السلطة المؤهلة، تسلم وفق الأشكال المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيجب أن ينفذ نقل التهجهيزات موضوع هذا القرار من نقطة إلى أخرى في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة و مخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
المادة 23
فتح المادةيمنع منعا باتا إعارة التجهيزات الحساسة موضوع الملحق (I) بهذا القرار لفائدة الغير أو وضعها تحت تصرفه بأية صفة كانت.
المادة 24
فتح المادةتخضع كل عملية صرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة موضوع هذا القرار، إلى طلب معلل يوجه إلى السلطة المعنية المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تحدد إجراءات الصرف من الخدمة بنص خاص.
المادة 25
فتح المادةيتعين على المتعاملين المذكورين في المادة 20 أعلاه، أن يخضعوا لمراقبة مصالح الأمن المختصة إقليميا و / أو الهيئات المؤهلة لذلك.
تتناول المراقبة على وجه الخصوص ما يأتي :
مطابقة الوثائق التي تثبت حيازة التجهيزات وحركة دخولها وخروجها و / أو استغلالها، تعيين التجهيزات ومنشؤها ومصدر قدومها وكميتها،
- شروط أمن إيداعها و/ أو نقلها.
المادة 26
فتح المادةتبلّغ النقائص أو الإخلالات المسجلة أثناء المراقبة إلي الوالي المختص إقليميا الذي يتخذ التدابير التحفيظية التي يراها ضرورية قصد الحفاظ على الأمن العمومي وحماية التجهيزات الحساسة من مخاطر السرقة أو الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
المادة 27
فتح المادةبمكن الوالي عند الضرورة، أن يأمر بموجب قرار بغلق المؤسسة المخلة أو تحويل التجهيزات الحسّاسة غير المحمية بما فيه الكفاية إلى مكان أكثر أمنا إلى غاية رفع الأسباب التي أملت تدبير الغلق أو التحويل.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يصرّح فورا بكل سرقة للتجهيزات الحسّاسة أو ضياعها أو اختفائها، لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب من المكان الذي حدثت فيه الوقائع ويترتب على التصريح فتح تحقيق.
يرسل المعني نسخة من هذا التصريح إلى السلطات المعنية المذكورة في المادتين 3 و 15 من هذا القرار .
المادة 29
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بنصوص خاصة مشتركة.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وزير الدولة وبتفويض منه وزير الداخلية رئيس أركان والجماعات المحلية الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري المدعو يزيد وزير البريد وتكنولوجيات وزير النقل الإعلام والاتصال عبد المالك سلال زين الدين يوبي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول أولا : القسم "أ"
1- تجهيزات الاتصال بالراديو، كل السلالم والصيغ، لا سيما :
- محطات الاتصال بالراديو مع سلم أش أف، في أش أف، أو أش أف أس أش أف والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري)، محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي.
- محطات الشبكات الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، 2 – تجهيزات مشعة للطاقة في الفضاء الحر لطيوف الترددات الراديو كهربائية. 3 – تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني.
4 - تجهيزات وبرامج الترميز.
5 - تجهيزات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي.
تستثني من مجال تطبيق هذا القرار الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز.
ثانيا : القسم "ب" :
القسم الفرعي 1 : التجهيزات الحساسة للطيران لاسيما :
- طائرات فائقة الخفة ذات محرك أو أل أم (U.L.M) مركبة أو في شكل قطع ("كيت" KITS.)
- المناطيد الحرة (منغولوفية) أو المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة).
- دالتابلان.
- برابونت وكذا محركتها المحمولة.
القسم الفرعي :2 : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق ، لاسيما :
الفقرة 1 : أنظمة الإشارة الضوئية الخاصة الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأحمر أو البرتقالي، بالإضافة إلى الأنظمة العادية لاسيما :
الأضواء الخاصة الدوارة (الفوانيس).
الأضواء الخاصة ذات اللمعان أو المتلألئة.
صف أنوار خاصة للإشارة.
لا تخضع مصالح الأمن العمومي والجمارك والحماية المدنية، ومؤسسات الصحة العمومية لمجال تطبيق هذا القرار فيما يخص استيراد الأنظمة موضوع هذه الفقرة واقتنائها وحيازتها واستغلاله والتنازل عنها ونقلها.
الأنظمة موضوع هذه الفقرة والتي تبث ضوءا أزرق تخصص فقط لمصالح الأمن العمومي والجمارك، يمنع استيراد هذه الأنظمة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها.
الفقرة 2 : الأنظمة الصوتية الخاصة الموجهة للتركيب، بالإضافة إلى المنبهات العادية على المركبات، لاسيما :
المنبهات الصوتية الخاصة (صفارات الإنذار).
ثانيا : القسم "ج" :
1 - مناظير بعيدة المدى ومناظير عادية غير مجهزة بتوابع توفر لها قدرات خاصة. 2 – مناظير فلكية.
3 - مناظير بانورامية. 4 – التجهيزات التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، خاصة مسدّدات الليزر.
الملحق الثاني نموذج "رخصة الاستيراد أو الاقتناء"
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المرجع الاقتناء رخصة (1) الاستيراد بصفة (2) إن وزير
- بمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في .... الذي يحدد صلاحيات وزير ....
- بمقتضى المرسوم رقم ....... المؤرخ في والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحسّاسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك.
يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة : يرخص باستيراد - اقتناء العتاد المبين أدناه :
تعيين المستفيد :
تعيين العتاد :
حرر بالجزائر في وزير المرسل إليهما الإضافيان :
– وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
(1) أشطب العبارة الزائدة.
(2) تحديد صفة الاستيراد نهائية أو مؤقتة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.