مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري كل الوسائل 16 ذو الحجة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م ذات الاستعمال المدني المحض المستعملة على متن سفن الصيد المهنية من أجل الإفادة بالمعطيات المتعلقة بالوسط البحري وتشكيلة قاع البحر والتنقيب عن مناطق الصيد البحري والكشف عن أفواج السمك، باستعمال الأمواج الصوتية.
المادة 3
فتح المادةالتج ه يزات ال م ساع دة ع لى الص يد البحري هي :
- المسبار،
- السونار،
- مسبار الشباك،
- المتفحص البحري.
ي جب أن ت ك ون الت جهي زات المساعدة على الصيد البحري المبيّنة أعلاه، مطابقة للمواصفات التقنية والوظيفية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
الم ادّة 4 : يخ ضع اقت ن اء التجهيزات المساعدة على ال صيد الب حري من السوق ال وطني ة المذكورة في المادة 3 أعلاه، من طرف مهنيي الصيد البحري لشرط الحصول على رخصة استعمال تسلّمها ال وك ال ة ال وطن ي ة لل ملاح ة اللاس لك ي ة ال ب ح رية ب عد مواف قة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، بناء على طلب الحصول على رخصة استعمال.
المادة 5
فتح المادةتمنح رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتكون صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز إلا للأشخاص الحاصلين على اعتماد وفق ا لأحك ام المرس وم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، ممارسة نشاطات التسويق وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةيرفق طلب رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري المذكورة في المادة 4 أعلاه، بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من رخصة الصيد البحري أو رخصة اقتناء سفينة صيد،
- بطاقة تقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةيخضع اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري من السوق الخارجية من طرف مهنيي الصيد البحري، لتأشيرة استيراد.
توضع تأشيرة الاستيراد من قبل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على رخصة الاستعمال التي تسلّمها الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية بناء على شهادة مطابقة تقنية.
تعد الوكالة الوطنية للملاحة اللاسكلية البحرية شهادة المطابقة التقنية المذكورة أعلاه، بعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المختصة إقليميا.
المادة 9
فتح المادةتسلّم شهادة المطابقة التقنية المتعلقة بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري، المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 10
فتح المادةتوضع تأشيرة استيراد التجهيزات المساعدة على الصيد البحري المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 11
فتح المادةتحرر شهادة المطابقة التقنية المذكورة في المادة 8 أعلاه، وكذا رخصة الاستعمال المذكورة في المادتين 4 و 8 أعلاه، وطلبات الحصول عليهما حسب النماذج المبينة في الملاحق الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يرفق طلب تأشيرة استيراد التجهيزات المساعدة على الصيد البحري بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من رخصة الصيد البحري أو رخصة اقتناء سفينة صيد عندما يتعلق الأمر بعملية استيراد لأغراض الاستعمال الشخصي،
- نسخة من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- نسخة من شهادة المطابقة التقنية،
- المواصفات التقنية. 10 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه
المادة 13
فتح المادةرخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير بأي حال من الأحوال.
المادة 14
فتح المادةيخضع التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري لصالح مهني الصيد البحري آخر لرخصة تنازل مسبقة تسلّمها الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، وذلك بعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، حسب النموذج المحدد في الملحق الثامن بهذا المرسوم.
تسلّم رخصة التنازل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطلب الذي يحرر طبقا للنموذج المحدد في الملحق السابع بهذا المرسوم، وتعتبر رخصة استعمال لصالح المستفيد.
المادة 15
فتح المادةتلغي رخصة التنازل تلقائيا رخصة استعمال المتنازل بالنسبة للتجهيزات المتنازل عنها.
المادة 16
فتح المادةيجب على المستعمل بأن يصرّح للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري غير المستعملة.
تقوم الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية بإلغاء رخصة استعمال التجهيزات في حالة :
- التنازل عنها، الملحق سبتمبر سنة م
- صرفها من الخدمة أو تحطيمها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيجب التصريح بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري المستعملة بدون رخصة، من طرف مهنيي الصيد البحري، للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وللمصلحة الوطنية لحراسة الشوطئ المؤهلة إقليميا، بغرض تسوية وضعيتها.
يجب أن يتم ال تصريح بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 18
فتح المادةدون المساس بالأحكام التنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع التجهيزات المساعدة على الصيد البحري في مأمن من قبل السلطات العمومية.
المادة 19
فتح المادةي ن ش ر ه ذا ال م رس وم في ال ج ريدة ال رّسميّ ة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الأول المواصفات التقنية والوظيفية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري تعيين التجهيزات حزمة الذبذبات المسبار KHz 210 à KHz 15 السونار KHz 180 à KHz 20 مسبار شباك الصيد KHz 210 à KHz 15 المتفحص البحري KHz 210 à KHz 15 البنود الفرعية للتعريفة الوظائف الجمركية الكشف العمودي عن م. 90.14.80.00 أفواج السمك الكشف الأفقي والعمودي م. 90.14.80.00 عن أفواج السمك الإفادة بمدى انفتاح م. 90.14.80.00 معدات الصيد والكشف عن أفواج السمك م. 90.14.80.00 16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 11 سبتمبر سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ......................................................................................................................................(1) المولود في ...........................................................ب................................................................................
الجنسية .................................................................................................................................................
العنوان (2) ............................................................................................................................................
نوع النشاط .......................................................................................................................................(3) يلتمس شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري المبيّنة فيما يأتي :
تعيين التجهيزات الصنف والعلامة حزمة الذبذبات الكمية
(4) والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب)
1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته،
2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - عندما يقدم الطلب من طرف محترف الصيد البحري لأغراضه الخاصة، إلحاق نسخة من شهادة السجل التجاري و/أو رخصة اقتناء سفينة صيد أو رخصة الصيد البحري، عند الاقتضاء.
4 - إلحاق المواصفات التقنية والأرقام التسلسلية للتجهيزات. 12 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري أنا ال موقع أدناه، ال مدير العام لل وكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، أشهد بأن التجهيزات المذكورة فيما يأتي :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات حزمة الذبذبات الكمية والنموذج مطابقة للمواصفات التقنية المحددة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري.
هوية المستفيد أو عنوان شركته................................................................................................................ .............................................................................................................................................................
المولود (ة) في..........................................................................................................................................
الجنسية.................................................................................................................................................
العنوان..................................................................................................................................................
المهنة.....................................................................................................................................................
نوع النشاط...........................................................................................................................................
ملاحظة : يلزم المستفيد بتقديم الأرقام التسلسلية للتجهيزات بعد اقتنائها.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع المدير العام للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية) 16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 13 سبتمبر سنة م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال طلب تأشيرة استيراد تجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ......................................................................................................................................(1) المولود في .............................................................ب..............................................................................
الجنسية .................................................................................................................................................
العنوان (2) ............................................................................................................................................
نوع النشاط .......................................................................................................................................(3) مرجع الاعتماد ....................................................................................................................................(4) مرجع شهادة المطابقة التقنية ...............................................................................................................(5) ألتمس تأشيرة استيراد التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات بلد المنشأ الكمية والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب)
1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته،
2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، 3-4 - عندما يق دم الطلب من طرف مهنيي الصيد البحري أو متعامل معتمد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة،
5 - إرفاق نسخة من شهادة المطابقة التقنية للتجهيزات المساعدة على الصيد البحري، موضوع الطلب. 14 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الموقع أدناه، هوية الطالب ......................................................................................................................................(1) المولود في ....................................................................ب.......................................................................
الجنسية ................................................................................................................................................
العنوان (2) ............................................................................................................................................
نوع النشاط .......................................................................................................................................(3) رقم تسجيل السفينة................................................................................................................................
يلتمس رخصة استخدام التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتي بيانها :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج أنا الموقع أدناه أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب)
1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته،
2 - أذكر العنوان الشخصي للطالب أو عنوان المقر الرئيسي لشركته مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - إلحاق نسخة من شهادة السجل التجاري و/أو رخصة اقتناء سفينة صيد أو رخصة الصيد البحري، عند الاقتضاء . 16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 15 سبتمبر سنة م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
- وبناء على طلب رخصة الاستعمال المقدم من ............................................................................................
- وبعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تمنح رخصة الاستعمال هذه ل :
تعيين المستفيد .....................................................................................................................................:
رقم تسجيل السفينة .............................................................................................................................:
رقم رخصة اقتناء السفينة .....................................................................................................................:
يرخص للمستفيد باستعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج تأشيرة الاستيراد (وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال)
المادة 2 : سلّمت هذه الرخصة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب) ملاحظة : هذه الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير. 16 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية طلب رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري المتنازل (1) : .............................................................................................................................................................
يلتمس رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري الآتية :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج المستفيد (2) ..........................................................................................................................................: .............................................................................................................................................................
رقم تسجيل السفينة ..............................................................................................................................:
أنا الموقع أدناه، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب ...............في...........................
(توقيع الطالب) ملاحظة : إرفاق نسخة من رخصة اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري موضوع طلب التنازل هذا. 1-2 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته. 16 ذو الحجة عام 1436 ه 52 17 سبتمبر سنة م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية رخصة التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري إن الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري،
- وبناء على طلب التنازل المقدم من ..........................................................................................................
- وبعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى :
المتنازل :...................................................رقم السفينة........................................يرخص له بالتنازل عن التجهيزات...............................للمستفيد :............................رقم السفينة................................................
تعيين التجهيزات :
الصنف والعلامة تعيين التجهيزات الرقم التسلسلي حزمة الذبذبات والنموذج
المادة 2 : هذه الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير.
حرر ب ...............في........................... 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-61
مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.