قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات حيازة الأسلحة من الأصناف الأول والرابع والخامس و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين وحملها ونقلها. 58
الفصل الأول — الموضوع - التعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات حيازة الأسلحة من الأصناف الأول والرابع و الخامس و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه وحملها ونقلها.
المادة 2
فتح المادةالأشخاص الطبيعيون المذكورون في المادة السالفة هم الأشخاص ذوو الجنسية الجزائرية المعرضون لمخاطر الإعتداء بسبب ظروف خاصة ويكونون بالتالي في وضعية تستوجب الدفاع عن النفس :
1. إما بصفة فردية، لحماية شخصهم، و أعضاء عائلتهم الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف وكذلك أملاكهم،
2. وإما في إطار منظم، لحماية الأشخاص والممتلكات، مواقع السكن، أماكن الحياة الإجتماعية وكذلك التجهيزات العمومية للمنشآت والتجهيزات العمومية الاجتماعية.
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م
المادة 3
فتح المادةيفهم من الظروف الخاصة، كل حالات اختلال الأمن الناجمة عن أعمال الإرهاب والتخريب أو الإجرام المنظم و المرتبطة أساسا بصفة الأشخاص المعنيين و / أو بالموقع الجغرافي لمكان إقامتهم و / أو نشاطهم والتي تنطوي على تهديدات حالة وبدرجة يستحيل معها النجاة سوى بالدفاع عن النفس بالأسلحة أو بتغيير مكان الإقامة و / أو النشاط.
المادة 4
فتح المادةلا يدخل في مجال تطبيق هذا القرار سوى الأشخاص الطبيعيون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه. يخضع الأشخاص الطبيعيون المذكورون في الفقرة 2 من نفس المادة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةالأسلحة والذخيرة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي الأسلحة القبضية من الصنفين الأول والرابع التي حددت مواصفاتها بالقرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفي بعض الحالات الأسلحة الكتفية من الصنفين الرابع و الخامس.
تسلّم هذه الأسلحة والذخيرة إلى الأشخاص الطبيعيين موضوع هذا القرار، وفقا للشروط والكيفيات المحددة فيما يأتي.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات حيازة وتخصيص الأسلحة والذخيرة
المادة 6
فتح المادةيتوقف تخصيص الأسلحة والذخيرة للأشخاص الطبيعيين موضوع هذا القرار، على تسليم قرار تخصيص من قبل والي ولاية مكان الإقامة، قبل تسليم رخصة الحيازة.
المادة 7
فتح المادةيتوقف تسليم قرار التخصيص على طلب موجه إلى الوالي، يبين لقب و اسم الطالب وعنوانه ومهنته والأسباب التي تبرر طلبه.
يجب أن يكون الطلب المذكور أعلاه مدعما بالوثائق المذكورة فيما يأتي :
النسخ المطابقة للأصل المصدقة لرخص حيازة الأسلحة النارية التي قد يكون صاحب الطلب حائزا لها من قبل أو، إن لم توجد، تصريحا شرفيا يشهد فيه المعني أنه لا يحوز أي سلاح ناري، * نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية، * شهادة الإقامة، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر * شهادة تثبت مهنة صاحب الطلب * شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة وحمل السلاح، ست (6) صور هوية.
عندما يكون صاحب الطلب ممارسا لوظيفة في هيئة أو مؤسسة عمومية، يجب أن يكون طلبه مدموغا بتأشيرة السلطة السلمية.
المادة 8
فتح المادةيودع طلب التخصيص المذكور في المادة السالفة، مقابل وصل لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مكان الإقامة.
المادة 9
فتح المادةيسلّم قرار التخصيص المطابق للنموذج المرفق بالملحق، من قبل الوالي، بناء على الرأي الموافق للجنة الأمن للولاية، ويبلغ لصاحبه في نسختين أصليتين، بواسطة المصالح المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إيداع الطلب. . 60. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في حالة الرفض، يتلقى صاحب الطلب تبليغا بهذا القرار بواسطة نفس القناة وضمن نفس الأجل.
المادة 10
فتح المادةيتم منح السّلاح والذخيرة موضوع القرار من طرف مصالح الأمن للولاية أو، إن لم توجد المجموعة الولائية للدرك الوطني، حسب الكيفيات المنصوص عليها فيما يأتي.
المادة 11
فتح المادةعندما يتقدم صاحب الطلب إلى المصالح المذكورة في المادة 10 أعلاه، يسلّم النسختين الأصليتين من قرار التخصيص، ويتسلّم بالمقابل السلاح والذخيرة المطابقة، في حدود خمس وعشرين (25) خرطوشة واحتمالا الخزان (الخزانات) ونسخة من قرار التخصيص تبين الصنف الصنف الفرعي، النوع العلامة، النموذج، العيار والرقم التسلسلي للسلاح، وحالته، والذخيرة المناسبة وتحمل ختم وإمضاء المصالح المذكورة.
المادة 12
فتح المادةتعدّ رخصة الحيازة، دون إجراءات أخرى، وتسلّم إلى صاحبها من طرف مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية كأقصى تقدير في أجل خمسة عشر (15) يوم عمل موالية لتاريخ الإيداع من طرف المعني لنسخة من قرار التخصيص مستعلمة قانونا من طرف المصالح المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيخضع تجديد تخصيص الذخيرة لرخصة من الوالي. يودع طلب التجديد المعلل والمرفق بجميع وثائق الإثبات الضرورية، مقابل وصل، لدى المصالح المذكورة في المادة 8 أعلاه.
ويكون التجديد مبررا في الحالات الآتية : * استهلاك الذخيرة العدد 15 9 ذو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م * ضياع أو سرقة الذخيرة، شريطة ألا يكون الضياع أو السرقة ناجما عن إهمال صاحبها، * تلف أو فساد الذخيرة.
يتم تجديد الذخيرة من قبل المصالح التي أمنت التخصيص ، الأصلي، مقابل تسليم نسخة أصلية من رخصة التجديد.
المادة 14
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 22 و 23 أدناه، تخول رخصة الحيازة صاحبها حق حيازة السلاح والذخيرة المخصصة لفائدته لمدة محدودة بسنتين ابتداء من تاريخ تسليم السلاح.
يمكن تجديد الرخصة الموشكة على الانقضاء بطلب من صاحبها. يجب أن يكون طلب التجديد مدعما بالوثائق الآتية :
نسخة من رخصة الحيازة * شهادة إقامة، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، * شهادة تثبت مهنة صاحب الطلب * شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة وحمل السلاح * ثلاث (3) صور هوية.
يجب أن يودع طلب التجديد ويبت فيه في الشهرين اللذين يسبقان تاريخ انقضاء الرخصة في نفس الأشكال والأجل لطلب التخصيص.
الفصل الثالث — أحكام متعلقة بحمل الأسلحة والذخيرة ونقلها
المادة 15
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بالسلاح القبضي، تسلّم رخصة الحمل في آن واحد مع رخصة الحيازة.
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريدة يخضع تجديد رخصة حمل السلاح عند انقضاء مدة صلاحيتها، إلى نفس الأشكال المذكورة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيرخص للأشخاص الطبيعيين الحائزين رخصة حمل سلاح قبضي بموجب أحكام هذا القرار، بحمل الأسلحة المذكورة وكذلك ذخيرتها للأسباب و الإحتياجات التي سلمت لهم من أجلها.
غير أنه لا يمكن أن تحمل هذه الأسلحة، في أي حال من الأحوال، بصفة ظاهرة.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن تحمل الأسلحة الكتفية أو تنقل خارج حدود السكن و / أو مكان النشاط إلا لسبب مشروع.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين الحائزين سلاحا وذخيرة بموجب أحكام هذا القرار، أن يحفظوها في مأمن للوقاية من مخاطر السرقة والحوادث أو التلف.
المادة 19
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة السلاح، عنصر سلاح أو ذخيرة، يجب على الحائز، ودون تأخير، أن يقدم تصريحا كتابيًا مفصلا بذلك إلى محافظة الشرطة أو في غيابها، إلى فرقة الدرك الوطني الأقرب إلى المكان الذي وقع فيه الضياع أو السرقة. يحال هذا التصريح إلى الوالي الذي سلّم رخصة الحيازة ويسلّم إشعار الوصول بهذا التصريح إلى المعني.
إذا ثبت أن الضياع أو السرقة غير ناجم عن إهمال المعني، فيمكن أن يرخص لهذا الأخير من جديد، إذا طلب ذلك، بالحيازة والحصول، حسب الحالة، على تعويض للسلاح أو عنصر السلاح أو الذخيرة الضائعة أو المسروقة من قبل المصلحة التي خصصت له السلاح أصلا.
زائرية / العدد : 15 6.1
المادة 20
فتح المادةفي حالة تلف أو فساد الذخيرة، يجب على الحائز أن يعيدها إلى المصالح المذكورة في المادة 10 أعلاه، مقابل شهادة. تقدم هذه الشهادة من قبل المعني لتبرير طلب تعويض الذخيرة.
المادة 21
فتح المادةفي حالة تغيير السكن داخل نفس الولاية، يتعين على الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة وذخيرة بموجب أحكام هذا القرار، أن يصرحوا بذلك إلى محافظي الشرطة أو في غيابهم، إلى قادة فرق الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب تقديم نسخة طبق الأصل مصدقة لرخص الحيازة والحمل إلى سلطة الشرطة لمكان السكن الجديد.
عندما يحول السكن إلى ولاية أخرى، يجب أن تودع رخص حيازة وحمل السلاح والذخيرة، مسبقا، من قبل صاحبها لدى المصالح المختصة للولاية التي سلمت فيها، مقابل تسلّم إشعار بالسحب.
المادة 22
فتح المادةتبطل بقوة القانون، رخص حيازة وحمل السلاح والذخيرة عندما يصبح صاحبها غير مستوفي الشروط المطلوبة أو يتوفى أو تزول الظروف الخاصة التي تسببت في منحه إياها.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تسحب رخص حيازة وحمل السلاح والذخيرة لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل الوالي الذي سلمها.
المادة 24
فتح المادةفي الحالات المذكورة في المواد 21 (الفقرة الثانية) و 22 و 23 أعلاه، يتعين على الأشخاص الطبيعيين المعنيين أن يردوا ، دون أجل الأسلحة والذخيرة إلى المصالح التي خصصتها لهم.
يعاين الردّ بوضع تأشيرة على الإشعار بالسحب من طرف المصالح المذكورة.
المجريد للجمهورية. جزائرية /
المادة 25
فتح المادةيترتب على كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحمل السلاح أو بواجبات التصريح بسرقة أو ضياع سلاح، عنصر سلاح أو ذخيرة أو تغيير مكان السكن المنصوص عليها في المواد 17،16، 19 و 21 أعلاه، تطبيق المواد الملائمة من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتكون رخص حيازة وحمل السلاح وتجديد الذخيرة المذكورة أعلاه مطابقة للنماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 27
فتح المادةيخضع الأشخاص الطبيعيون الحائزون أسلحة من الأصناف الأول والرابع والخامس بموجب رخص مسلّمة قبل نشر هذا القرار، إلى أحكام المواد 16 إلى 26 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، تحدد مدة صلاحية الرخص المذكورة في المادة السابقة، بسنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عند انقضائها ، يمكن أن تجدد هذه الرخص بطلب من صاحبها، حسب الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةفي حالة تلف أو فساد السلاح، يجب على حائزه أن يعيده إلى المصالح المذكورة في ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م المادة 10 أعلاه، لغرض التصليح، مقابل شهادة. ترسل نسخة من هذه الشهادة من طرف نفس المصالح إلى الولاية.
إذا كان السلاح غير قابل للتصليح، يمكن أن يلجأ إلى استبداله.
المادة 30
فتح المادةتحدّد كيفيات وضع الأسلحة والذخيرة، لدى المصالح المذكورة في المادة 10 أعلاه، والموجهة للمنح إلى الأشخاص الطبيعيين المذكورين في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه، عند الاقتضاء، بنص خاص. خاص
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةتحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية، الكيفيات العملية لتخصيص وحيازة وحمل ونقل الأسلحة موضوع هذا القرار.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة .2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري و تو الحجة عام 1421 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ولاية.
رقم قرار تخصيص سلاح و ذخيرة ال ( 1 ) بناء على الرأي الموافق للجنة الأمن للولاية يخصص إلى ( 2 ) المولود (ة) بتاريخ : ب :
ابن : و:
الجنسية :
العنوان :
المهنة :
سلاح قبضي - كتفي (3) و الذخيرة المطابقة في حدود 25 خرطوشة.
يجب على المعني أن يتقدّم لهذا الغرض إلى مصالح (4) حرر ب : في ال ( 1 )
(1) السلطة التي تسلّم القرار
(2) اسم و لقب المستفيد
(3) أشطب العبارات الزائدة
(4) أذكر المصلحة المكلفة بتسليم السلاح والذخيرة . 64. العدد. 15 الملحق (تابع) 9 ذو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م قسم يخص مصالح الأمن المكلفة بتسليم السلاح مواصفات السلاح القبضي - الكتفيّ (1) المسلم للمعني :
صنف :
صنف فرعي :
نوع :
علامة :
نموذج :
عيار :
رقم تسلسلي :
حالة (2) :
الذخيرة و الأمشاط المسلمة :
تعيين عيار حرر ب :
(1) أشطب العبارات الزائدة
(2) أذكر إذا كان السلاح جديدا أو مستعملا والذخيرة كمية في الختم والإمضاء و تو الحجة عام 1421 ه ه مارس سنة 2001 م الخير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.