أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الأول — الأحكام العامة والأهداف
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الأمر مبادىء توجيه وتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ووسائل تطويرها وكذا الأهداف الأساسية المنوطة بها.
المادة 2
فتح المادةتتمحور المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية حول مجموعة من الممارسات البدنية والرياضية مدرجة في سياق منسجم دائم التطور، يساهم خاصة فيما يلي:
تفتح شخصية المواطنين فكريا وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم ،
- تربية الشبيبة وترقيتها إجتماعيا وثقافيا ، تعزيز التراث الوطني الثقافي والرياضي تطوير مثل التقارب والصداقة والتضامن باعتبارها عوامل التماسك الوطني، محاربة الأمراض الاجتماعية بترقية القيم الاخلاقية المرتبطة بالخلق الرياضي
- التمثيل المشرف للوطن في محافل المنافسات الرياضية الدولية ، تشكل ممارسة النشاطات المنظمة، في إطار المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، حقا معترفا به لجميع أصناف السكان دون تمييز في السن والجنس.
المادة 3
فتح المادةتتولى الدولة والجماعات المحلية ترقية المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية بمساهمة هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية أو كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص
الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
الفصل الأول — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية
المادة 4
فتح المادةتختلف الممارسات البدنية والرياضية حسب طبيعتها وكثافتها والأهداف المتوخاة منها.
وهي منظمة حسب الأشكال التالية :
1- التربية البدنية والرياضية
2 - النشاط البدني والرياضي الترفيهي ،
3 - رياضة المنافسة ،
4 - رياضة النخبة وذات المستوى العالي .
القسم الأول — التربية البدنية والرياضية
المادة 5
فتح المادةتشكل التربية البدنية والرياضية قاعدة أساسية لتطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهي مندمجة ضمن المنظومة التربوية وتتمثل أساسا في تعليم يساهم في التحسين والمحافظة على الكفاءات النفسية الحركية للطفل والشاب في الأوساط التربوية وما قبل الدراسية وفي مؤسسات التربية والتكوين والهياكل المكلفة باستقبال الأشخاص الموضوعين في وسط إعادة التربية أو مؤسسات الوقاية وكذا في الهياكل المكلفة باستقبال الأشخاص المعوقين
المادة 6
فتح المادةيعد تعليم التربية البدنية والرياضية مادة مدرجة والزامية في برامج وامتحانات التربية والتكوين .
تضمن الدولة وتؤمن تطوير التربية البدنية والرياضية.
القسم الثاني — النشاط البدني والرياضي الترفيهي
المادة 7
فتح المادةيتمثل النشاط البدني والرياضي الترفيهي في ترفيه فعال إرادي وحر أو منظم يهدف الى تفتح شخصية الفرد ثقافيا وتهيئته بدنيا وهو موجه إلى كافة أصناف السكان دون تمييز في السن أو الجنس.
وهو منظم ومطور لاسيما خارج الأوساط التربوية على شكل نشاطات بدنية ورياضية في الوسط المباشر وعلى أساس برامج تحفيزية تطبقها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المعنية ويهدف أيضا الى تعزيز وتطوير الألعاب والرياضات التقليدية المستمدة من التراث الثقافي الوطني.
المادة 8
فتح المادةتساهم الدولة والجماعات المحلية بالاتصال مع هياكل تنظيم وتنشيط الحركة الجمعوية في ترقية النشاطات الرياضية الترفيهية لاسيما بدعم الأنشطة الرياضية في الوسط المباشر على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية وتساهم كذلك في تثمين الألعاب والرياضات التقليدية .
القسم الثالث — رياضة المنافسة
المادة 9
فتح المادةتتمثل رياضة المنافسة في التحضير والمشاركة في المنافسات الرياضية المقننة إستنادا إلى تنظيمات الهيئات الرياضية الدولية .
وتتمحور حول نظام سلمي للمنافسة حسب مستوى الممارسات وفئة السن .
يتم تنظيم رياضة المنافسة في الجمعيات والنوادي الرياضية حسب أشكال متطابقة مع المتطلبات والمستلزمات الخاصة بمختلف قطاعات الأنشطة تهدف رياضة المنافسة الى التعبئة والتربية والادماج الاجتماعي للشباب عن طريق تنافس سليم .
وتشكل الوسط المميز الذي يساعد على كشف وإبراز المواهب الرياضية.
القسم الرابع — رياضة النخبة وذات المستوى العالي
المادة 10
فتح المادةتتمثل رياضة النخبة وذات المستوى العالي في التحضير والمشاركة في المنافسات المتخصصة الرامية الى تحقيق أداءات تقوم إستنادا الى المقاييس التقنية الوطنية والدولية والعالمية.
وتتمحور رياضة النخبة وذات المستوى العالي حول عدة مستويات تختلف من حيث قوتها ومن حيث مستوى الأداءات المحققة.
وينتج عنها التكفل بالمواهب الرياضية قصد التحسين المستمر لأدائهم ضمن هياكل متخصصة للمنتخبات والفرق الوطنية حتى بروزهم على المستوى العالمي الذي يخولهم صفة رياضي ذي مستوى عال.
المادة 11
فتح المادةتهدف رياضة النخبة وذات المستوى العالي بلوغ التفوق من أجل ضمان التتويج المشرف للوطن في محفل المنافسات العالمية لاسيما الألعاب الأولمبية وكؤوس وبطولات العالم .
وتطور وتدعم أولويا ضمن الاختصاصات الرياضية الأولمبية وضمن الرياضات ذات السمعة الدولية الكبيرة والتي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالرياضة، بالتشاور مع الاتحاديات الرياضية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية بعد أخذ رأي المرصد الوطني للرياضة المقرر في المادة 42 أدناه.
المادة 12
فتح المادةتضمن تربية وتكوين وصقل المواهب الرياضية الشابة المشار اليها في المادتين 9 و 10 أعلاه داخل هياكل متخصصة، تحدد شروط تأسيسها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
المادة 13
فتح المادةيكيف ويحور التنظيم البيداغوجي للدورات والوتائر المدرسية في الهياكل المتخصصة للمواهب الرياضية الشابة وهذا للإستجابة لمتطلبات رياضة النخبة وذات المستوى العالي.
وفي هذا الاطار، تستفيد المواهب الرياضية الشابة لاسيما مما يلي:
- تعديل البرامج الدراسية والتمديد المحتمل للدورات الدراسية
- تأجيل الامتحانات والتقويم قصد الاستجابة لمتطلبات الرزنامة الرياضية ،
- تنظيم ودعم بيداغوجي متميز ومستمر، . - تعديل أوقات الدراسة التي تدرج بانسجام ضمن البرنامج العام للتحضير الرياضي
- فتح شعب تحضيرية لمهن الرياضة قصد المشاركة في إدماجهم الاجتماعي في المستقبل
المادة 14
فتح المادةتحدد برامج ومحتوى ومناهج الممارسات البدنية والرياضية المشار اليها في المواد من 4 الى 13 ، وكذلك كيفيات تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزراء المعنيين لاسيما المكلفين بالتربية والتعليم والتكوين وكذا مع الهيئات والهياكل المعنية .
الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة
القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 15
فتح المادةتتمثل مهام هياكل التنظيم والتنشيط طبقا لأهداف تطور أنشطة القطاع ومع احترام المقاييس التي تحكم الاختصاصات الرياضية، في ترقية الممارسات البدنية والرياضية وتتألف هذه الهياكل مما يلي :
- الأندية الرياضية للهواة،
- الأندية الرياضية المحترفة
- الرابطات الرياضية
- الجمعيات الرياضية الوطنية،
- الاتحاديات الرياضية الوطنية
- اللجنة الوطنية الأولمبية.
المادة 16
فتح المادةدون المساس بأحكام المادتين 20 و 21 أدناه ، تعتبر هياكل التنظيم والتنشيط جمعيات تخضع لأحكام هذا الأمر والقانون المتعلق بالجمعيات وقوانينها الأساسية .
القسم الفرعي الأول الأندية الرياضية للهواة
المادة 17
فتح المادةيعد حسب مفهوم هذا الأمر ناديا رياضيا للهواة ، كل جمعية رياضية مؤسسة قانونا ومعتمدة بعد أخذ رأي الإدارة المكلفة بالرياضة منضمة الى رابطة أو الى اتحادية رياضية وطنية أو الى جمعية رياضية وطنية تهدف الى تطوير وترقية اختصاص أو اختصاصات رياضية دون هدف مربح .
المادة 18
فتح المادةيخضع تأسيس كل ناد رياضي للهواة الى احترام الأحكام الأساسية والتنظيمية للاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية التي يجب انضمامه إليها،
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تستفيد النوادي الرياضية للهواة المؤسسة والمعتمدة طبقا للقانون من مساعدات الدولة والجماعات المحلية القسم الفرعي الثاني النوادي الرياضية المحترفة
المادة 20
فتح المادةتعد نوادي رياضية محترفة، النوادي التي تؤسس مهامها على نشاط رياضي دائم بواسطة حصص متنوعة الطبيعة يوفرها أشخاص طبيعيون و/أو معنويون، ويكون هدفها تحقيق نتائج رياضية مقابل أجرة.
يخضع تأسيس النوادي الرياضية المحترفة الى الأحكام المقررة في التشريع والتنظيم الساري مفعولهما والمتعلقين بالشركات التجارية تحدد شروط وكيفيات الممارسة الرياضية المحترفة من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 21
فتح المادةيمكن للنوادي الرياضية المحترفة الاستفادة من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط محدد من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزراء المعنيين
المادة 22
فتح المادةتمارس النوادي الرياضية المحترفة نشاطها في إطار احترام التنظيمات والقوانين الأساسية للإتحاديات والرابطات الرياضية التي يجب انضمامها إليها.
القسم الفرعي الثالث الرابطة الرياضية
المادة 23
فتح المادةتضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية للهواة والنوادي الرياضية المحترفة وكذا الرابطات المؤسسة والمعتمدة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقانونها الأساسي.
يمكن للرابطة الرياضية أن تكون متعددة الرياضات أو متخصصة حسب طبيعة نشاطها.
يمكن أن تكون الرابطة بلدية أو ولائية أو جهوية حسب اختصاصها الجغرافي.
يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات من طرف الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الاتحاديات المعنية.
المادة 24
فتح المادةتعمل الرابطة الرياضية على مطابقة أعمالها مع برنامج الاتحادية الرياضية التي تنضم اليها.
تمارس أنشطتها بالاتصال مع الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.
المادة 25
فتح المادةتسهر الرابطة الرياضية في إطار ترقية الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تتكفل بها، على ما يلي :
تنشيط وتنسيق النوادي الرياضية والهياكل الأخرى المنضمة اليها.
تنظيم التظاهرات الرياضية.
تلتزم الرابطة الرياضية باحترام القوانين الأساسية وتنظيمات وبرامج الاتحادية الرياضية المنضمة إليها.
المادة 26
فتح المادةيخضع اعتماد الرابطة الرياضية الى الرأي المسبق للاتحادية والإدارة المكلفة بالرياضة التي تقدر الملاءمة مراعاة لمتطلبات وأهداف التنمية الرياضية .
تحدد كيفيات تنظيم وسير الرابطة الرياضية عن طريق التنظيم .
المادة 27
فتح المادةيمكن للرابطات الرياضية المنضمة قانونا الى اتحادية رياضية معتمدة والعاملة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، في إطار مهمة خدمة عمومية، أن تستفيد من إعانة ودعم الدولة والجماعات المحلية المتواجدة في نطاقها حسب كيفيات إتفاقية.
القسم الفرعي الرابع الجمعية الرياضية الوطنية
المادة 28
فتح المادةتعتبر الجمعية الرياضية الوطنية جمعية مكلفة بترقية وتنظيم وتنشيط اختصاص رياضي أو قطاع أنشطة رياضية.
تتكون الجمعية الرياضية الوطنية من الرابطات الرياضية والنوادي الرياضية للهواة والنوادي الرياضية المحترفة.
المادة 29
فتح المادةتعمل الجمعية الرياضية الوطنية في اطار احترام التنظيمات والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية التي يجب أن تنضم اليها بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالرياضة المادة . 30 : يمكن للجمعية الرياضية الوطنية أن تحول الى اتحادية رياضية وطنية تعمل في هذا الغرض بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة أخذا بعين الاعتبار المعايير التالية :
- طابع الإختصاص أو الاختصاصات الرياضية ، السمعة الوطنية والدولية للنشاط أو للأنشطة الرياضية التي تؤطرها،
- كثافة أنشطتها،
- النتائج الرياضية المتحصل عليها،
- كثافة وأهمية الأعداد المؤطرة مستوى هيكلتها وتنظيمها وموقعها على الصعيد الوطني، تأثيرها على المستويين الاجتماعي والثقافي، إن اعتماد الجمعية الرياضية الوطنية المحولة الى اتحادية رياضية وطنية هو من اختصاص الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 31
فتح المادةلا يرخص باستعمال تسمية اتحادية جزائرية متبعة بتسمية الاختصاص أو الاختصاصات المؤطرة " إلا للجمعية الرياضية الوطنية التي تحصلت على تفويض من الوزير المكلف بالرياضة.
القسم الفرعي الخامس الاتحادية الرياضية
المادة 32
فتح المادةتتشكل الاتحادية الرياضية الوطنية من الجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية للهواة والنوادي الرياضية المحترفة المنضمة اليها قانونا.
المادة 33
فتح المادةتمارس الاتحادية الرياضية ، بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهمة ذات منفعة عامة والصالح العام .
تتكفل في هذا الاطار لاسيما بما يلي :
ترقية وتنظيم وتنشيط وتطوير ، على المستويات الوطنية والدولية والمحلية ، الأنشطة المبذولة في إطار اختصاص واختصاصات رياضية أو في إطار قطاع الأنشطة الرياضية التي تتكفل بها كما تقوم بمراقبة الممارسات .
- تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية ، سن التنظيمات التقنية المتعلقة بالاختصاص الرياضي،
- تمثيل البلاد لدى الهيئات الرياضية الدولية ،
- تحضير المنتخبات الوطنية قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية ،
- المشاركة في تكوين وتحسين مؤطريها داخل الهياكل المنضمة اليها طبقا للتنظيم المعمول به، السهر على الرفع المستمر لمستوى أداء الرياضيين ومجموعة الرياضيين لاسيما أولئك المحتمل مشاركتهم في المنافسات الدولية ،
- ضمان المراقبة التقنية للنوادي الرياضية والرابطات المنضمة اليها ، السهر على محافظة ونشر الخلق الرياضي تحديد مبلغ حقوق الانضمام والالتزام والاشتراك السنوية طبقا للأحكام التنظيمية المقررة من طرف الوزير المكلف بالرياضة ،
- السهر على احترام المقاييس التقنية المتبعة على مستوى الاختصاصات الرياضية المؤطرة ، تسليم الاجازات والألقاب والرتب والأوسمة والشهادات الاتحادية طبقا للتنظيم الساري المفعول
- ضمان حماية ألقاب الأبطال الوطنيين ، اكتتاب عقود التأمين لفائدة منخرطيها تمارس بالإضافة الى ذلك، سلطة تأديبية تجاه هياكل التنظيم والتنشيط المنضمة اليها وكذا تجاه مجازيها ومنخرطيها مع ضمان احترام التنظيمات التقنية الخاصة باختصاصاتهم الرياضية .
المادة 34
فتح المادةلا يمكن على المستوى الوطني تأسيس أو اعتماد أكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع نشاط.
يمكن للاتحادية الرياضية أن تكون حسب طبيعة أنشطتها متعددة الرياضات أو متخصصة .
تحدد قائمة الاتحاديات من طرف الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 35
فتح المادةتستفيد الاتحاديات الرياضية المعتمدة والعاملة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، في إطار مهمتها ذات المنفعة العامة والصالح العام، من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة على أساس عقد يوضح شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة .
المادة 36
فتح المادةيحظى تمثيل الاتحاديات الرياضية بالحماية لاسيما ذلك المتعلق بتنظيم المنافسات وتسليم الألقاب والرتب الرياضية.
وفي هذا الاطار، يجب على كل شخص يبرمج وينظم منافسة رياضية مفتوحة للمجازين والنوادي المنضمة الى اتحادية رياضية أن يتحصل على موافقة مسبقة من الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية في أجل لا يقل عن شهر واحد (1) قبل تاريخ اجراء المنافسة الرياضية المرتقبة.
المادة 37
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وسيرها عن طريق التنظيم .
القسم الفرعي السادس اللجنة الوطنية الأولمبية
المادة 38
فتح المادةتعتبر اللجنة الوطنية الأولمبية جمعية ذات منفعة عامة، مؤسسة طبقا لأحكام الميثاق الأولمبي، تسهر لاسيما على حماية الرمز الأولمبي الذي تملكه طبقا للميثاق الأولمبي .
تكلف اللجنة الوطنية الأولمبية بالاضافة الى المهام المقررة في الميثاق الأولمبي، بما يأتي :
- تشجيع التشاور والتعاون بين مختلف المتعاملين الرياضيين الوطنيين ،
- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير من شأنه ترقية وتطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني في الهيئات والمحافل الرياضية الدولية ، البحث عن طرق ووسائل المصالحة بمناسبة النزاعات المحتملة بين المنخرطين والنوادي والرابطات والجمعيات والاتحاديات الرياضية بناء على طلب الأطراف المعنية واستنادا إلى ماهو معمول به في اللجنة الدولية الأولمبية.
المادة 39
فتح المادةتسير اللجنة الوطنية الأولمبية ، عن طريق قوانينها الأساسية وكذا نظامها الداخلي طبقا لأحكام الميثاق الأولمبي .
المادة 40
فتح المادةتستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية في إطار تنفيذ مهامها لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم ودعم تحضير المنتخبات الوطنية قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي وكذا في المنافسات العالمية المفتوحة للإختصاصات الرياضية الأولمبية من اعانة ومساهمة الدولة وفق كيفيات اتفاقية .
المادة 41
فتح المادةتدعم هياكل التنظيم والتنشيط عند الحاجة بأعوان و / أو مصالح تقنية وإدارية معينة من طرف الوزير المكلف بالرياضة ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. 28 شوال عام 141.5
القسم الثاني — الأجهزة
المادة 42
فتح المادةالأجهزة الاستشارية للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية هي :
- المرصد الوطني للرياضة، المرصد الولائي للرياضة ، المجلس البلدي للرياضة ، المجلس الوطني العلمي للتربية البدنية والرياضية اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ، اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية
المادة 43
فتح المادةيشكل المرصد الوطني للرياضة جهازا استشاريا مكلفا بإبداء الرأي حول السياسة الرياضية الوطنية.
المادة 44
فتح المادةيبدي المرصد الولائي للرياضة رأيه حول التطور الرياضي للولاية ويوضع لدى الوالي.
المادة 45
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي تقديم كل الاقتراحات والتوصيات والآراء التي من شأنها المساهمة في تحديد الاختيارات والأهداف المتعلقة بترقية وتطوير مستوى هذه الممارسة.
المادة 46
فتح المادةيكلف المجلس البلدي للرياضة بمهمة إعداد مخطط بلدي للتنمية الرياضية والسهر على إنجازه بالاتصال مع الجمعيات الرياضية لمختلف القطاعات الموجودة في نطاق الحدود الإقليمية للبلدية .
المادة 47
فتح المادةيكلف المجلس الوطني العلمي للتربية البدنية والرياضية بمهمة إبداء كل الآراء والتوصيات التي لها علاقة بمنظومة التكوين في مجال التربية البدنية والرياضية كما يكلف بترقية البحث في مجال الرياضة.
المادة 48
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية باقتراح كل التدابير الخاصة بترقية الخلق الرياضي والوقاية ومكافحة العنف داخل المنشآت الرياضية
المادة 49
فتح المادةتسهر اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية على تطبيق شروط وكيفيات منح وسحب رتب وشهادات الممارسات الرياضية المتخصصة.
المادة 50
فتح المادةيوضع المرصد الوطني للرياضة والمجلس الوطني العلمي للتربية البدنية والرياضية واللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي واللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية واللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من العنف داخل المنشآت الرياضية لدى الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 51
فتح المادةيحدد تشكيل وتنظيم وسير الأجهزة المشار اليها في المادتين 42 و 50 أعلاه عن طريق التنظيم.
توضح مهام الأجهزة المشار اليها في الفقرة السابقة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 52
فتح المادةلا يمكن الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية وطنيا ومحليا في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول لصاحبها سلطة القرار .
القسم الثالث — هياكل الدعم
المادة 53
فتح المادةتعتني هياكل الدعم بتوفير الشروط الكفيلة بضمان ما يلي :
الوقاية والمتابعة والعلاج والمراقبة الطبية الرياضية للرياضيين ومؤطريهم ، تجمع الرياضيين وتكوينهم وتحضيرهم واسترجاع قواهم جلب كل عنصر من شأنه أن يكون تراثا رياضيا والمحافظة عليه، التهيئة الدائمة للمنشآت الرياضية المناسبة لمختلف أشكال الممارسة والحرص على مردوديتها مع السهر على صيانتها وتثمينها،
- جمع ومعالجة وإنتاج كل وثيقة وكل معطيات تقنية وعلمية متعلقة بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية ترقية وتطوير أنظمة الاتصال والتسويق الرياضي، ترقية وتطوير التكوين والبحث العلمي في ميدان التربية البدنية والرياضية الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشآت والتجهيزات الرياضية
- الدعم البشري والفني والمادي لهياكل التنظيم والتنشيط،
- تكريس التوازن بين مختلف جهات الوطن المساهمة في تمويل الأنشطة الرياضية والشبانية بالاستعمال الأمثل للطاقات الموجودة وبتحديد وترقية موارد جديدة.
- وضع هياكل الدعم الوطنية والجهوية المكلفة بالوقاية والمتابعة والعلاج والرقابة الطبية الرياضية للرياضيين ومؤطريهم تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
تلقى المهام المذكورة في هذه المادة على عاتق مؤسسات وهيئات يحدد تنظيمها وتسيرها عند طريق التنظيم.
الباب الثالث — الموارد البشرية
الفصل الأول — التكوين والبحث
القسم الأول — التكوين
المادة 54
فتح المادةتتمثل مهمة التكوين في الاستجابة للحاجيات الكمية والنوعية المسجلة في ميدان تأطير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ويخصص التكوين لتزويد الهياكل والأجهزة المنصوص عليها في هذا الأمر بالمستخدمين الدائمين والمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي.
ينظم التكوين في دورات قصيرة أو طويلة الأمد وفترات متوسطة و يمكن أن يكون التكوين متخصصا أو متعدد الاختصاصات حسب متطلبات مناصب العمل.
المادة 55
فتح المادةيجري التكوين بالمؤسسات والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة وفي كل مؤسسة معنية موضوعة تحت وصاية وزارات أخرى.
تحدد الحاجيات من مؤطري الممارسات البدنية والرياضية ومحتويات وبرامج ومدة التكوين من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين بعد أخذ رأي المرصد الوطني للرياضة.
المادة 56
فتح المادةيهدف التكوين عن بعد الى ضمان اكتساب تكوين أساسي في ميادين التنشيط والتنظيم والتدريب الرياضي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 57
فتح المادةيهدف تكوين مستخدمي التأطير في إطار تطبيق الخريطة الوطنية للتنمية الرياضية الى تلبية متطلبات تعدد الاختصاصات قصد التكفل بحاجيات تنمية الممارسات البدنية والرياضية.
المادة 58
فتح المادةيهدف تكوين الإطارات شبه الرياضيين الى إمداد هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية بمستخدمين متخصصين في الطب الرياضي والإعلام الرياضي وفي تسيير هياكل التنظيم والتنشيط ودعم الممارسات البدنية والرياضية وفي صيانة المنشآت الرياضية والمحافظة عليها .
يمكن القيام بتكوين الاطارات شبه الرياضيين في جميع المؤسسات المتخصصة.
ويشرف عليه الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 59
فتح المادةيهدف التكوين الدائم الى ضمان تجديد معلومات مستخدمي تأطير الممارسات البدنية والرياضية وتحسين مستواهم.
يتعين على مؤسسات وهياكل التكوين الواقعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة وكذا جميع مؤسسات وهيئات التكوين الموضوعة تحت وصاية دوائر وزارية أخرى، أن تضمن نظاما تكوينيا مستمرا لفائدة المستخدمين المعنيين وفق التطور العلمي وتطور التقنيات البيداغوجية.
المادة 60
فتح المادةتكون أعمال متابعة وتقويم تطبيق محتويات وبرامج التكوين كما حددت بموجب المواد من 54 الى 57 أعلاه ، موضوع مراقبة دائمة تحدد كيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم.
المادة الأولى
فتح المادة6 : يتوج كل نوع من التكوين بشهادة تسلم حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — البحث
المادة 62
فتح المادةيعد البحث شرطا أساسيا في تطوير الممارسات البدنية والرياضية وتتمثل أهدافه على الخصوص فيما يلي :
- تحديد وتقويم الاحتياجات الناجمة عن حالة تطور الممارسات البدنية والرياضية من أجل إدخال التصحيحات اللازمة عليها.
نشر وإدخال المعلومات والطرق العلمية والتكنولوجية في ميدان الرياضة والقيام بتكييفها، تطوير المنهجية الرياضية وإنجاز الدراسات المتعددة الاختصاصات المرتبطة بتطور الممارسات البدنية والرياضية.
المادة 63
فتح المادةتحدث هياكل دائمة للبحث في مجال الممارسات البدنية والرياضية.
يحدد تنظيم البحث وبرامجه في إطار التنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — الممارسون والتأطير
القسم الأول — الممارسون
المادة 64
فتح المادةيعتبر ممارسا بمفهوم هذا الأمر كل شخص مؤهل طبيا يتعاطى ممارسة نشاط بدني ورياضي ضمن إطار منظم و / أو ملائم .
المادة 65
فتح المادةعندما يكون الممارس مجازا بانتظام في ناد رياضي مدمج في منظومة تنافسية يأخذ تسمية " رياضي ".
المادة 66
فتح المادةيصنف الرياضيون حسب أصناف مرتبة سلميا على أساس معايير معينة وأداءات محققة.
تحدد كيفية ضبط الأصناف ومعايير القبول والترقية في إحدى هذه الأصناف وكذا شروط وكيفيات فقدان صفة رياضي من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي واللجنة الوطنية الأولمبية .
القسم الثاني — حقوق الرياضيين وواجباتهم
المادة 67
فتح المادةتضمن الدولة بمساهمة الاتحاديات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية، التكفل بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الدولية والعالمية.
تسهر الدولة أيضا على توفير الظروف المثلى والموضوعية التي بوسعها أن تلبي الشروط الكمية والنوعية المرتبطة بالتمثيل الأفضل للبلاد طبقا لبرامج أنشطة تعدها الاتحاديات الرياضية المعنية مع احترام الشروط العامة والخاصة المحددة عن طريق التعاقد.
المادة 68
فتح المادةيستفيد الرياضيون أو مجموعات الرياضيين، في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي، من تدابير خاصة تتعلق بتحضيرهم التقني وتكوينهم وإدماجهم المهني أثناء وبعد مسارهم الرياضي.
اضافة الى ذلك يستفيدون من دعم مالي ومادي ومنشئي من طرف الدولة حسب كيفيات تعاقدية توضح فيها شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة .
وعلى هذا الأساس يستفيدون لاسيما من :
- عمليات التكوين وتسهيلات في السن ومستوى الدراسة للدخول الى مؤسسات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الرياضة والتربية البدنية ، تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة ومن دورات خاصة في الامتحانات والاستدراكات ،
- تأجيل تجنيدهم، عند الاقتضاء، لتمكينهم من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية والعالمية،
- تعيين في هياكل تتوفر على امكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء التدريب العسكري ومن تدريبات تحضيرية وانتقائية قصد مشاركتهم في المنافسات الدولية ،
- تعديل في أوقات عملهم وفترات غياب خاصة مدفوعة الأجر دون المساس بمسارهم المهني،
- تدابير خاصة للمشاركة في الامتحانات والمسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية بناء على مستوى ومهام السلك،
- انتداب لدى الهيكل الرياضي الذي يتدرجون فيه مع المحافظة على مرتبهم عندما يمارسون نشاطا مهنيا، تأمين ضد الأخطار التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة النشاطات الرياضية سواء داخل الوطن أو خارجه،
- حماية طبية رياضية ووسائل استرجاع القوة تتناسب مع متطلبات مختلف مستويات الممارسات الرياضية ، منحة التحضير وتحسين الأداء في الخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز والتمدرس والمشاركة في المنافسات عندما تتطلب الأهداف المرجوة ذلك، أجرة نظرا لمتطلبات التحضير والأداءات المحققة تدابير استثنائية لالتحاقهم باحدى الأسلاك التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها في حالة تحقيق أداء ذي مستوى دولي أو عالمي.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69
فتح المادةيجب على الرياضيين وأعوان التأطير خلال مسارهم الرياضي ما يلي :
- أن يعملوا على تحسين أدائهم الرياضي أن يحترموا القوانين والتنظيمات الرياضية السارية المفعول وأن يمتثلوا للأخلاق الرياضية ، أن يلبوا كل نداء للانضمام الى المنتخب الوطني وأن يعملوا على الدفاع والتمثيل المشرف للبلاد،
- أن يشاركوا في مكافحة تعاطي المنشطات وأن يمتنعوا عن اللجوء الى استعمال المواد والمنتوجات المحظورة.
المادة 70
فتح المادةيستفيد الرياضيون المشار اليهم في المادة 68 أعلاه، حسب متطلبات ممارسة رياضة ذات المستوى العالي من تكفل يخولهم الحق في أجرة .
إضافة الى ذلك، يستفيد الرياضيون من تصنيف يترتب عنه تقاضي أجرة شهرية لا يقل حدها الأدنى عن ثلاثة أضعاف الأجرة الوطنية الدنيا المضمونة تحدد مبالغ هذه الأجرة وهيكلتها وشروط منحها وسحبها عن طريق التنظيم
المادة 71
فتح المادةتضبط دوريا قائمة الرياضيين الذين يستفيدون من التكفل المشار اليه في المادة 70 من طرف الوزير المكلف بالرياضة وذلك باقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي .
المادة 72
فتح المادةيمكن أن يستفيد الرياضيون أو مجموعة الرياضيين وتأطيرهم التقني، في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي وعالمي، من مكافآت مالية ومادية :
- إما بمبادرة من هيكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية الذي ينتمون اليه ،
- أو بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 73
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري مفعولهما، يتعرض المخلون بالواجبات المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه، لاسيما الرياضيون وأعوان التأطير ، لعقوبات تأديبية.
تحدد طبيعة هذه العقوبات ودرجتها وكذا كيفيات تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 74
فتح المادةيحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي عن طريق التنظيم
القسم الثالث — التأطير
المادة 75
فتح المادةيعتبر من أعوان التأطير بمفهوم هذا الأمر كل المستخدمين الممارسين على الخصوص لوظائف الاشراف أو مهام التنظيم والتسيير والتكوين والتعليم والتدريب والتحكيم والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية داخل هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية.
المادة 76
فتح المادةلا يمكن لاحد أن يمارس وظائف التأطير للممارسات البدنية والرياضية إذا لم يثبت ما يلي :
- شهادة أو إثبات مسلم و / أو معترف بمعادلتهما من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، شهادة تأهيل تسلم له بعد فترة تربصية من طرف الوزير المكلف بالرياضة حسب كيفيات يحددها التنظيم.
المادة 77
فتح المادةيعرض عدم مراعاة أحكام المادة 76 أعلاه، مرتكبي المخالفة والهيكل الرياضي للممارسة، عند الاقتضاء، الى عقوبات إدارية ضمن شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 78
فتح المادةيؤمن المستخدمون المشار اليهم في المادة 75 أعلاه ضد أخطار الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة التدريبات والمنافسات الرياضية ويستفيدون أيضا من الحماية ضد كل اعتداء محتمل، له علاقة بأداء مهامهم سواء قبل أو خلال أو بعد المنافسات الرياضية.
المادة 79
فتح المادةيستفيد مستخدمو التأطير الذين يمارسون مهام التدريب والتنشيط الرياضي من نفس حقوق الرياضيين في مجال الحماية الطبية الرياضية.
المادة 80
فتح المادةيخضع الانضمام الى هيكل تنظيم وتنشيط لدفع اشتراك سنوي يحدده الهيكل المعني.
المادة 81
فتح المادةعلاوة على الحقوق المعترف بها في هذا الأمر، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة مبررة مدفوعة الأجر مع اضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني وذلك :
المتابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء والمشاركة في الندوات واللقاءات والتربصات الخاصة بالرياضة.
للمشاركة في المنافسات الرياضية المعتمدة من طرف الهياكل الرياضية.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات منح رخص التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر وكذا مدتها .
المادة 82
فتح المادةيمكن أن يستفيد مستخدمو التأطير التقني، في حالة تحقيق نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف رياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من التدابير الخاصة المقررة في المادة 68 من هذا الأمر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 83
فتح المادةيمكن أن يستفيد رؤساء الاتحاديات و / أو الهيئات الرياضية الدولية الموكلين والمنتخبين قانونا، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول من انتداب خلال فترة انتخابهم باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.
تقرر آلة الانتداب المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه بناء على الأهداف المحددة وطبيعة وكثافة الأنشطة المسيرة من طرف الاتحادية الرياضية يعاد ادراج المعنيين في إدارتهم الأصلية عند انتهاء فترتهم الانتخابية.
المادة 84
فتح المادةيستفيد مستخدمو التأطير العاملون غير المتفرغين وكذا الممارسون الذين فقدوا صفة "رياضي " من اجراءات استثنائية في مجال التكوين والتشغيل طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 85
فتح المادةيلزم المستخدمون المشار اليهم في المادة 75 أعلاه، بالاضافة الى الالتزامات المشار اليها في القانون الأساسي والتشريع والتنظيم، باحترام الأحكام المنصوص عليها في المواد 69 و 73 و 76 من هذا الأمر.
القسم الرابع — التقديرات والمكافآت
المادة 86
فتح المادةتحدث تقديرات وأوسمة تتوج الاستحقاق الرياضي الوطني قصد مكافأة كل رياضي أو كل مجموعة من الرياضيين أو كل عضو من المؤطرين وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم بالنتائج الرياضية أو الانتاج الفكري والفني في ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية وكذا تعزيز سمعة الوطن.
المادة 87
فتح المادةتمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة باقتراح عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو من الاتحاديات الرياضية المعنية.
تحدد طبيعة أو سمة الاستحقاق الرياضي الوطني وخصائصها التقنية وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 88
فتح المادةتسهر الدولة، بمشاركة الجماعات المحلية وبعد استشارة هياكل التنظيم والتنشيط ومن أجل ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية، على تهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع متطلبات مختلف أشكال الممارسة الرياضية طبقا للمخطط الوطني للتنمية الرياضية.
المادة 89
فتح المادةيجب أن تحتوي المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين على المنشآت الرياضية ومساحات اللعب المنشأة طبقا للمواصفات التقنية والمقاييس الأمنية.
يمكن أيضا كل مجموعة اقتصادية وإدارية إنجاز منشآت رياضية بنفس الشروط.
المادة 90
فتح المادةتستفيد البلديات والأحياء ذات الكثافة السكانية الشبانية المرتفعة وكذا المناطق السكنية الريفية، في إطار المخطط الوطني للتنمية، من تدابير خاصة تهدف لاسيما الى ضمان إنجاز منشآت رياضية مكيفة مع متطلبات وخصوصيات مكان تواجدها.
تشجع الدولة وتساند جهود الجماعات المحلية في إطار إنجاز هذا النمط من المنشآت، عن طريق منحها مساعدات مالية ...
المادة :91 : يجب أن تحتوي المخططات العمرانية ومخططات شغل الأراضي على مساحات مخصصة لاستقبال منشآت رياضية ويمنع تغيير تخصيص هذه المساحات ماعدا حالات ذات أحكام خاصة.
المادة 92
فتح المادةتسهر الدولة والجماعات المحلية بمساهمة المؤسسات العمومية، على صيانة مشتملات الهياكل القاعدية الرياضية العمومية واستثمارها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية.
المادة 93
فتح المادةيمكن، وفقا لكيفيات محددة عن طريق التنظيم، التنازل عن استغلال المنشآت العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة أو الجماعات المحلية لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية أو لفائدة كل هيئة و/ أو مؤسسة محدثة لهذا الغرض.
المادة 94
فتح المادةتسهر الدولة والجماعات المحلية بمساهمة الاتحاديات الرياضية، على المصادقة التقنية والأمنية للمنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور.
تحدد اجراءات المصادقة والمقاييس الخصوصية وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.
المادة 95
فتح المادةيمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من القانون العام أو الخاص، في إطار التشريع الساري المفعول، إنجاز واستغلال المنشآت الرياضية و / أو الترفيهية بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية.
تحدد شروط إنشاء واستغلال المنشآت الرياضية المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادة9 : يخضع الالغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت الرياضية العمومية وكذا تغيير تخصيصها لرخصة الوزير المكلف بالرياضة الذي يمنكه أن يشترط تعويضها بمنشأة معادلة لها في نفس الناحية.
المادة 97
فتح المادةتحث الدولة على إحداث صناعة التجهيزات والعتاد الرياضي وتشجيعها ضمانا لترقية الممارسات البدنية والرياضية وتطويرها.
المادة 98
فتح المادةيكون استعمال المنشآت الرياضية العمومية مجانا :
الرياضة النخبة والمستوى العالي للتربية البدنية والرياضية في الوسط ما قبل المدرسي والمدرسي والجامعي بالأولوية للتنظيمات الرياضية للمعوقين والمتخلفين لعمليات تكوين الاطارات الرياضية التي تقوم بها مؤسسات عمومية.
توضح كيفيات تطبق هذه المادة، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزراء المعنيين.
الباب الخامس — التمويل
المادة 99
فتح المادةتضمن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو تساهم في تمويل الأنشطة التالية :
تعليم التربية البدنية والرياضية، رياضة المنافسة
- رياضة النخبة وذات المستوى العالي التكوين وتجديد الفنيات وتحسين مستوى الرياضيين ومستخدمي التأطير، عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية
- إنجاز المنشآت الرياضية واستثمارها وظيفيا تحقيق مخططات وبرامج البحث في الميدان العلمي والتكنولوجي الرياضي.
المادة 100
فتح المادةتضمن الدولة وضع الوسائل البشرية والعلمية والتقنية والمنشآتية والمالية الخاصة بإنجاز برامج ومخططات تحضير الرياضيين ومجموعات الرياضية المسجلين لضمان تمثيل الوطن في المنافسات ذات المستوى الدولي والعالمي.
يؤول التكفل برياضة النخبة وذات المستوى العالي إلى الدولة والجماعات المحلية بمساهمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية.
المادة 101
فتح المادةتساهم الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في تمويل الممارسات البدنية والرياضية المنظمة لفائدة العمال وذوي حقوقهم في إطار الخدمات الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 102
فتح المادةيمكن للمتعاملين العموميين أو الخواص التدخل فيما يخص تمويل عمليات دعم وترقية ورعاية الممارسات البدنية والرياضية.
يضبط الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الممارسات الرياضية ورعايتها التي يقبل خصمها لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 103
فتح المادةيسند تسويق مواقع الاشهار الموجودة داخل المنشآت الرياضية وكذا الاشهار المختوم به لباس الرياضيين، خلال المنافسات المنظمة في التراب الوطني أو على مستوى التمثيل الوطني في الخارج، حسب طبيعة المنافسة لما يلي :
اللجنة الوطنية الأولمبية
- الاتحاديات الرياضية الجمعيات الوطنية الرياضية
- الرابطات الرياضية
- النوادي الرياضية.
المادة 104
فتح المادةتؤول ملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض الرياضية، وخاصة تلك التي تبثها الاذاعة والتلفزيون والسنيما والتي تجري على التراب الوطني أو تعبره وكذا المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون، إلى الاتحاديات الرياضية المعنية وإلى النوادي الرياضية عندما يتعلق الأمر بالمنافسات الدولية المخصصة للنوادي الرياضية
المادة 105
فتح المادةيمكن للرياضيين أو مجموعات الرياضيين، بعد موافقة اتحاديتهم الرياضية، إبرام أي عقد رعاية أو تجهيز في إطار إحترام التنظيم الساري المفعول توزع الأرباح الناتجة عن مثل هذه العقود بين الرياضي والاتحادية المعنية وكذا، عند الاقتضاء، النادي الرياضي الذي ينتمي اليه هذا الرياضي أو مجموعات الرياضيين دون أن يتعدى القسط المخصص للاتحادية أو النادي %20% من المبلغ المحدد في العقد.
المادة 106
فتح المادةتوزع الأرباح من مختلف الأنواع الناتجة عن تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين على المستفيدين المباشرين واتحاديتهم الرياضية ونواديهم المعنية، عند الاقتضاء، دون أن يتعدى القسط المخصص للاتحادية ربع (4/1) الأرباح المحققة.
المادة 107
فتح المادةتوزع الأرباح الناتجة عن الايرادات المرتبطة مباشرة بتسويق العروض الرياضية بين النوادي الرياضية المعنية والرابطة والاتحادية، وعند الاقتضاء الهيكل أو الهيئة المسيرة للمنشأة التي تحتضن التظاهرة دون أن يقل القسط المخصص للنوادي والرابطة والاتحادية، عند الاقتضاء، نصف (2/1) الايرادات المحققة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 108
فتح المادةيخضع كل تحويل الرياضي و / أو المدرب داخل أو خارج التراب الوطني للموافقة المسبقة للنادي والاتحادية المعنيين .
يمكن أن ينتج عن هذا التحويل، عند الاقتضاء، إبرام عقد يحدد خاصة ما يلي :
- التزامات الرياضي و / أو المدرب.
- بنود المشاركة في المنتخب الوطني بالنسبة للرياضيين المحولين نحو الخارج، مبلغ التحويل والنصاب العائد الى النادي الأصلي والاتحادية المعنية.
يمكن الطعن في قرار رفض التحويل للرياضي و / أو المدرب لدى الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 109
فتح المادةيمكن للرياضيين أو مجموعات الرياضيين الاستعانة بخدمات ممثلي الرياضيين مقابل أجرة لاتتعدى ربع (1/4) مبلغ العقود المبرمة بمبادرة هؤلاء الممثلين.
يلزم ممثلو الرياضيين باحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول وكذا تطبيق القوانين الرياضية الوطنية والدولية.
يجب على ممثلي الرياضيين الحصول على اعتماد لدى الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية من أجل ممارسة نشاطهم .
يخضع الحصول على الاعتماد لإمضاء عقد يحدد كافة بنود ومدى التمثيل وكذا مبلغ حق التمثيل.
المادة 110
فتح المادةيهدف الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية لاسيما الى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم الهيئات الرياضية وتحفيز النتائج.
تسير الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية على شكل ميزانية ملحقة للولاية.
المادة 111
فتح المادةيمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خاصة بالموارد التالية :
- قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة والرهان المشترك، مساهمة الدولة
- مساهمة الجماعات المحلية حاصل السحب الخاص للطوابع والميداليات التذكارية للأحداث الرياضية . - مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ،
- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه ،
- الهبات والوصايا
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية والإشهار
- كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه.
المادة 112
فتح المادةيمول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق مساهمة مقتطعة من ميزانيات الولايات والبلديات تحدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم.
المادة 113
فتح المادةتحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وكذا طرق تنظيمه وعمله وتسييره وتخصيص النفقات وموارده، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 114
فتح المادةتمسك هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية محاسبة تتكيف مع خصائصها ضمن شروط محددة طبقا للتنظيم الساري المفعول
الباب السادس — التعاون الدولي
المادة 115
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة بمساهمة الهيئات الرياضية الوطنية الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط استقبال وتحديد مقر الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/ أو الدولية على التراب الوطني.
المادة 116
فتح المادةيمكن للاتحاديات الرياضية المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالرياضة أن تحدد وأن تضع حيز التطبيق برامج المبادلات الرياضية مع الهيئات الرياضية الأجنبية المشابهة ضمن الشروط المقررة في أحكام هذا الأمر .
المادة 117
فتح المادةيمكن للاتحاديات الرياضية والهياكل الوطنية الأخرى للتنظيم والتنشيط الرياضي ودون المساس بالأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي ومع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول أن تنضم بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالرياضة ، الى الهيئات الرياضية الدولية التي تنشد نفس الأهداف .
المادة 118
فتح المادةيخضع الالتحاق بوظائف انتخابية ضمن هيئة رياضية دولية وممارستها من طرف عضو تابع لاتحادية أو جمعية رياضية وطنية الموافقة الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 119
فتح المادةيستفيد المستخدمون المضطلعون بوظائف عليا ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية العالمية من تدابير خاصة تحدد كيفيات منحها وسحبها عن طريق التنظيم.
المادة 120
فتح المادةتستفيد الهيئة الرياضية الدولية التي يكون مقرها متواجدا في التراب الوطني من دعم الدولة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 121
فتح المادةيجب على كل ناد رياضي أو رابطة رياضية أن تطابق عملها في إطار تنظيم المنافسات الرياضية للبرنامج المحدد من طرف الاتحادية التي تكون تابعة لها.
يؤدي عدم احترام الأحكام المقررة في الفقرة السالفة الذكر بمرتكبيه الى دفع غرامة مالية من 5000 الى 20.000 دج تقررها الاتحادية الرياضية المعنية ويدفع مبلغها لها.
المادة 122
فتح المادةبالاضافة الى الأحكام المقررة في التشريع والتنظيم الساري مفعولهما وفي حالة ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عنها مسؤولية هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وكذا مسؤولية مسيريها، يمكن للوزير المكلف بالرياضة، بعد أخذ رأي رئيس المرصد الوطني للرياضة أن يقرر أحد التدابير التأديبية و/ أو التحفظية التالية أو بعضها :
- التوقيف المؤقت لأنشطة هيكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
- التوقيف المؤقت أو النهائي لعضو أو أعضاء الأجهزة القيادية لهياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ،
- التجديد المسبق للهيئات التنفيذية وهياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ،
- وضع اجراءات تسيير خاصة ومؤقتة لضمان استمرارية أنشطة هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية .
المادة 123
فتح المادةتطبق العقوبات المقررة في المادة 122 أعلاه، على كل اتحادية رياضية أو رابطة رياضية أو ناد رياضي أو كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة.
بالإضافة الى ذلك، يمكن للأشخاص الطبيعيين أن يتعرضوا لحبس من شهرين (2) الى ستة ( 6 ) أشهر.
المادة 124
فتح المادةيتعرض كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية وكل مستغل لمنشأة تستقبل أنشطة بدنية ورياضية الى غرامة مالية من 10.000 الى 50.000 دج إذا لم يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار المحتملة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة
المادة 125
فتح المادةتضاعف عقوبة الغرامة المقررة في المواد 121 و 123 و 124 في حالة العود.
وفي هذه الحالة، يمكن النطق بحل الهيكل طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 126
فتح المادةيعاقب كل من أدخل مشروبات كحولية داخل منشأة رياضية أو بمناسبة تظاهرة رياضية بغرامة من 5.000 الى 20.000 دج و / أو بحبس يمكن أن تصل مدته لغاية شهرين ( 2 ) .
المادة 127
فتح المادةيعاقب كل من ينظم تظاهرة رياضية رسمية في منشأة غير مصادق عليها بغرامة مالية من 5.000 الى 20.000 دج وبعقوبة حبس تتراوح مدتها من شهرين ( 2 ) الى سنة - أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
لا يطبق مجال تنفيذ أحكام هذه المادة على الممارسات الرياضية الترفيهية والممارسات الرياضية في الوسط المباشر.
المادة 128
فتح المادةيعاقب كل شخص يثير المشاهدين لاستعمال العنف خلال تظاهرة رياضية بغرامة مالية من 5.000 الى 20.000 دج و / أو بعقوبة حبس من شهرين (2) الى ستة ( 6 ) أشهر دون المساس بالعقوبات الجزائية الأخرى.
المادة 129
فتح المادةيعاقب كل من يستعمل أو يحرض على استعمال مواد أو منتوجات منشطة محظورة بغرامة مالية من 10.000 الى 50.000 دج و / أو بعقوبة حبس من شهرين ( 2 ) الى ستة ( 6 ) أشهر دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة في التنظيم الرياضي الوطني والدولي.
المادة 130
فتح المادةتخضع كل تظاهرة رياضية منظمة من طرف متعامل أجنبي للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض المخالف أو المخالفين للعقوبات المقررة في المادة 372 من قانون العقوبات.
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 131
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما أحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادة13 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 اليمين زروال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون ، لاسيما الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (36)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-35
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-16
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 89-03
- قانون رقم 90-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 90-32
- قانون رقم 90-33
- قانون رقم 90-36
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (97)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-164
مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
قانون رقم 04-10
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-434
مرسوم تنفيذي رقم 03-434 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد
-
قانون رقم 03-02
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-86
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-76
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
-
قانون رقم 02-09
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية. 19 القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 21 القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002 ، الجهوية لكرة القدم يحدّد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-163
مرسوم تنفيذي رقم 01-163 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-164
مرسوم تنفيذي رقم 01-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 22 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-55
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-54
مرسوم تنفيذي رقم 2000-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55
مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق لإطارات الشباب "مدني سواحي" في 7 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث 8 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-103
مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في 10 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حل المعهد مدينة الجزائر . . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 89-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.