قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4، الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 1.15 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– أسلحة المشايرة : كل الأسلحة النارية القبضية التي لا تسمح خصائصها بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف آخر، لا سيما رصاصة أو كويرة مصممة لرمي ذخيرة المشايرة في الهواء تولّد أثرا ضوئيا، يسمح بالمشايرة للموقع والاستغاثة وطلب النجدة والمساعدة.
– ذخيرة المشايرة : كل خرطوشة نارية مصممة لتوليد أثر ضوئي.
المادة 3
فتح المادةخصائص أسلحة المشايرة هي :
– مصممة خصيصا للرمي عموديا في الهواء،
– ذات ماسورة ملساء مصممة حصريا لرمي ذخيرة المشايرة دون تثبيت معدل بفوهة الماسورة،
– ذات آلية رمي أحادية الفعل،
– ذات طلقة واحدة وتعمير يدوي عن طريق إمالة الماسورة نحو الأسفل،
– ذات المكوّنات الأساسية التي لا يمكن تركيبها أو استخدامها كمكونات أساسية لأنواع أخرى من الأسلحة النارية،
– مصنعة من مواد لا تقاوم رمي أنواع أخرى من الذخيرة.
المادة 4
فتح المادةخصائص ذخيرة المشايرة هي :
– ذات تكوين أساسي ناري،
– مصممة خصيصاً لإحداث مشايرة ضوئية باللون الأبيض أو الأحمر أو الأصفر أو الأخضر،
– ذات عيار أقل أو يساوي 37 ملم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024 .
عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.