مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكورة أعلاه، يحدد هذا المرسوم مميزات الاسلحة المرخص بها لممارسة الصيد وذخيرتها.
المادة 2
فتح المادةيمنع أن تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها جميع الاسلحة الحربية والاسلحة الأخرى المماثلة لها التي حددها التنظيم المعمول به كما يمنع استعمال العكاز البندقي والاسلحة النارية التي لا يمكن أن تضرب دون سند.
المادة 3
فتح المادةيمنع أن تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها الاسلحة شبه الآلية التي تسمح برماية أكثر من ثلاث طلقات دون اعادة تزويدها بالذخيرة.
يجب أن تزود كل بندقية صيد شبه آلية تفوق قدرتها في الرماية أكثر من ثلاث (3) طلقات بجهاز يخفض استيعاب مخزنها الى ثلاث (3) خراطيش.
ويجب أن يثبت سلاحي معتمد هذا الجهاز نهائيا عن طريق التلحيم أو الترصيع.
المادة 4
فتح المادةيمنع أن تزود الاسلحة التي تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها بجهاز يكون الغرض منه تخفيف الدوى الذي يحدثه انفجار البارود وقت انطلاق المقذوف أو تحسين التصويب والرؤية والرماية، نهارا أو ليلا، أو يساعد على الرماية من بعد يفوق ثلاثمائة متر (300) (م)، لاسيما مثل الموجه ونظارات التصويب والمدافع المحززة.
المادة 5
فتح المادةيمنع أن يستعمل في الرماية أي خردق يفوق ملمترين (2) (مم) ما عدا الرصاصات المتداولة فى التجارة المرخص باستعمالها في الصيد. 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 82-10
- مرسوم رقم 63-85
- مرسوم رقم 63-399
- مرسوم رقم 63-441
- مرسوم رقم 84-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-304
مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق ( تابع ) الفلاحة 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتمم القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1993-1992 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم سنة 1991 - .1992 1502 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني الجزائري ) 1504 1 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الوحدة الوطنية ) 1505
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1987-1988 1192
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم . 1986-1987 1140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.