مرسوم رئاسي رقم 97-231 مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة والسيدات :
- أحمد عطاف ........ ...... وزيرا للشؤون الخارجية محمد آدمي.
مصطفى بن منصور.
عبد الكريم حرشاوي يوسف يوسفي..
عبد الرحمن بلعياط .
عبد المجيد مناصرة وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية . وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة السعيد عبادو. ... وزيرا للمجاهدين 4 الجريدة الرسمية للجمهورية أبو بكر بن بوزيد. .
عمار تو.
بوقرة سلطاني.
يحيى قيدوم حسان العسكري.
- بن علية بلحواجب.
عبد القادر بن قرينة.
محند الصالح يويو.
بو عبد الله غلام الله.
عبد القادر بونكراف أحمد بوليل.
بختي بلعايب ربيعة مشرنن.
محمد عزيز درواز.
حبيب شوقي حمراوي محمد كشود.
شريف رحماني.
عمار زفرار . . .
عبد القادر طافر .
علي براهيتي.
أحمد نوي.
لحسن موساوي.
تيجيني صلاونجي.
- عبد القادر حميتو.
- يونس كريم.
زهية بن عروس.
بشير عمرات.
أحمد لمعة.
أحمد بن سليمان.
محمد نورة....
وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للصحة والسكان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للسكن وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرة للتضامن الوطني والعائلة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للاتصال والثقافة، الناطق الرسمي للحكومة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر العاصمة وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، مكلفا بالصيد البحري كاتبا للدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، مكلفا بالتكوين المهني كاتبة للدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، مكلفة بالثقافة كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مكلفا بالبيئة كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، مكلفا بالتنمية الريفية كاتبا للدولة لدى وزير السكن، مكلفا بالعمران كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكلفا بالصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال 24 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (847)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-400
مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
-
قرار وزاري مشترك رقم 94-308
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-267
مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس " ناقصي السمع والمكفوفين " في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 18 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 19 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 21 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 23 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 التسيير في ميزانيات البلديات. نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. . 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 صندوق ضمان الضرائب البلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-465
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 صندوق ضمان الضرائب الولائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للأيكيدو . . . ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 ، يحدّد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 27 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 29 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 15 الهيكلة ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1419 الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 ، يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ، ورؤساء فرق التحقيق والمحققين في التسيير
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء أقسام لتعليم التلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها 12 الجر ية 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للاستهلاك. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة في المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-420
مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.