قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003، وذخيرتها
المادة الأولى
فتح المادةتصنّف مسدّسات مبطلة التأثير ذات الشحنة الكهربائية وذخيرتها ضمن الصنف الرابع (الصنف الفرعي (13).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة .2003 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.