قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من قبل الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة.
المادة 2
فتح المادةيخضع كل استيراد للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المادتين 51 و 52 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، لترخيص صادر عن الوزير المكلف بالداخلية.
فيما يتعلق بالعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3، تشترط تأشيرة وزارة الدفاع الوطني.
فيما يتعلق بالعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف 4، يشترط رأي وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب رخصة الاستيراد، المعد وفق النموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار، مقابل وصل، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
يرفق الطلب بالبطاقات التقنية المعدة من طرف مصنّع العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة.
المادة 4
فتح المادةيُرسل طلب رخصة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 و 4 إلى وزارة الدفاع الوطني للحصول، حسب الحالة، على تأشيرة أو رأي في الأيام الثلاثة (3) الموالية لتاريخ إيداعه.
تُبلّغ تأشيرة أو رأي وزارة الدفاع الوطني إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية في أجل لا يتعدى اثنين وعشرين
(22) يومًا من تاريخ استلام الطلب.
المادة 5
فتح المادةتُعدّ رخصة الاستيراد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار، وتبلغ لصاحب الطلب في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
رخصة الاستيراد صالحة لعملية استيراد واحدة .(1) ترسل نسخة من رخصة الاستيراد إلى وزارة الدفاع الوطني وإدارة الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوزارة المكلفة بالداخلية إخطار وزارة الدفاع الوطني، في حالة الشك في تصنيف العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع طلب رخصة الاستيراد، وذلك قصد التصنيف. 14 جانفي سنة 2024 م تعلق آجال دراسة طلب رخصة الاستيراد إلى غاية بت وزارة الدفاع الوطني في التصنيف.
المادة 7
فتح المادةيبلّغ رفض طلب رخصة الاستيراد المعلّل، إلى صاحب الطلب في نفس الآجال المحددة في المادة 5 أعلاه.
يمكن لصاحب الطلب إيداع طعن، في أجل لا يتعدى ستين
(60) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 8
فتح المادةيجب استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع الرخصة، في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) من تاريخ التبليغ بالرخصة.
بانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة ملغاة.
المادة 9
فتح المادةتعد إدارة الجمارك، كل ثلاثة (3) أشهر، حالة تبين استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، وترسل إلى الوزارة المكلفة بالداخلية.
يجب أن تبين الحالة المذكورة أعلاه :
– مرجع الرخصة،
– بالنسبة للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة، حسب الحالة :
الصنف والنوع والعلامة والنموذج والعيار والرقم التسلسلي وتعيين عناصر السلاح وكمياتها،
– بالنسبة للذخيرة وعناصر الذخيرة : نوع السلاح ونوع الذخيرة والعيار وتعيين عناصر الذخيرة وكمياتها.
ترسل الوزارة المكلفة بالداخلية نسخة من الحالة المذكورة أعلاه، إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيمكن صاحب الطلب استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الملحق الأوّل الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب رخصة استيراد عتاد وأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة الطالب ...................................................................................................................
العنوان ..................................................................................................................
يلتمس رخصة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيّنة أدناه :
الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة .1 العتاد الصنف الرقم الصنف الفرعي النوع .2 الأسلحة وعناصر الأسلحة الصنف الرقم الصنف الفرعي العتاد اللواحق العلامة/ النموذج الكمية التعيين الكمية الأسلحة عناصر الأسلحة النوع العلامة/ النموذج العيار الكمية التعيين الكمية .3 الذخيرة وعناصر الذخيرة نوع الرقم السلاح النوع مكان الحفظ : ........................................................................................ ........................................................................................
الوجهة : ........................................................................................ ........................................................................................
بلد المنشأ : ...................................................................
الذخيرة عناصر الذخيرة العيار الكمية التعيين الكمية شروط الحفظ : ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................
البلد القادم منه : ......................................................................
حرّر ب .................. في ...............
الإمضاء والختم الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 14 جانفي سنة 2024 م الشعبية رخصة استيراد عتاد وأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر الذخيرة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرقم : ...........
– بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 126 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة،
– وبناء على طلب ...........................،
– وبناء على تأشيرة أو رأي وزارة الدفاع الوطني،(1) يقرّر :
المادة الأولى
فتح المادةتسلّم هذه الرخصة إلى :
المستفيد : .................................................................................................
العنوان: ....................................................................................................، لاستيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيّنة أدناه.
المادة 2
فتح المادةهذه الرخصة صالحة لمدة سنة واحدة (1) إبتداء من تاريخ تبليغها ولعملية استيراد واحدة .(1) العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة .1 العتاد العتاد الصنف الرقم الصنف الفرعي وعناصر الذخيرة اللواحق النوع العلامة/ النموذج الكمية التعيين الكمية .2 الأسلحة وعناصر الأسلحة الصنف الأسلحة الرقم الصنف الفرعي عناصر الأسلحة النوع العلامة/ النمودج العيار الكمية التعيين الكمية .3 الذخيرة وعناصر الذخيرة نوع الذخيرة الرقم السلاح النوع العيار بلد المنشأ : .................................................................. البلد القادم منه :
مكان تاريخ التبليغ : ..................................................
تمت تسوية هذه الرخصة
(1) بالنسبة للأصناف 1 و 2 و 3 و 4
(2) السلطة التي أصدرت رخصة الاستيراد عناصر الذخيرة الكمية التعيين الكمية ......................................................................
حرر ب ................في............(2) الإمضاء والختم مخصص لمصالح الجمارك بموجب التصريح رقم......المؤرخ في............
(الختم) 2 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 جانفي سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 97-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.