قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات استيراد، واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل بالجزائر
الفصل الأول — الموضوع - التعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تجديد شروط وكيفيات استيراد، واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةفي مفهوم هذا القرار، يقصد ب :
أعوان دبلوماسيون الأشخاص الأجانب الذين لهم صفة الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين للبعثات الدبلوماسية المحددة أدناه المعتمدين قانونا لممارسة مهامهم في الجزائر والحائزين بطاقة دبلوماسية . 66
- البعثات الدبلوماسية البعثات الدائمة للبلدان التي ترتبط بها الجزائر بعلاقات دبلوماسية و / أو قنصلية، وكذا بعثات المنظمات الدولية التي للجزائر صفة العضوية فيها أو التي ترتبط بها بعلاقات دبلوماسية والمعتمدة بالجزائر.
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والقرارات الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه، يمكن أن تمنح رخص لصالح الأعوان الدبلوماسيين لاستيراد واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع الصنف الفرعي (1) الصنف الخامس، الصنف السادس النقطتين (4.1 و (5.1) والصنف السابع (الصنفين الفرعيين 4 و 5) بمقدار سلاح واحد فقط من كل نوع من السلاح.
الفصل الثاني — استيراد و اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل الأعوان الدبلوماسيين
القسم الأول — استيراد واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من الصنفين الرابع والخامس
المادة 4
فتح المادةتسلّم رخص استيراد أو اقتناء الأسلحة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1) والصنف الخامس للأعوان الدبلوماسيين من طرف الوزير المكلف بالداخلية، حسب الشروط والكيفيات المحددة فيما يأتي.
المادة 5
فتح المادةيخضع منح رخصة الاستيراد أو الاقتناء لطلب موجه للوزير المكلف بالداخلية، يبين اسم ولقب صاحب الطلب عنوانه، نوع السلاح وعياره.
عندما يتعلق الأمر بالاستيراد، يجب أن يبين الطلب زيادة على ذلك، مواصفات السلاح (العلامة، النموذج، الرقم التسلسلي).
العدد 1.5 ف ذي الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م
المادة 6
فتح المادةيرسل طلب الترخيص المذكور في المادة السابقة عن طريق البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها صاحب الطلب، إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية.
يسجل ويرسل إلى مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، ومؤشر عليه بالرأي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةترسل رخصة الاستيراد أو الاقتناء إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية التي تبلغها إلى البعثة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتم استيراد أو اقتناء الأسلحة موضوع الرخصة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية.
المادة 9
فتح المادةلتسليم رخص حيازة و / أو حمل الأسلحة المقتناة أو المستوردة بموجب أحكام هذا القسم، يتعين على البعثة الدبلوماسية أن تقدم إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية في السبعة (7) أيّام الموالية للاستيراد أو الاقتناء الفعلي للأسلحة :
نسخة من رخصة الاستيراد أو الاقتناء مؤشرة قانونا من طرف مصلحة الجمارك أو مستعلمة من طرف الهيئة البائعة
- نسخة طبق الأصل مصدقة من البطاقة الدبلوماسية للحائز المرتقب
- أربع (4) صور هوية.
ترسل هذه الوثائق إلى مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 10
فتح المادةعند استيلام ملف الطلب المذكور في المادة السابقة، يسلّم الوزير المكلف بالداخلية :
- رخصة الحيازة، فيما يخص الأسلحة من الصنف الخامس
- رخصة الحيازة والحمل، فيما يخص الأسلحة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1).
و تو الحجة عام 1421 ه . 4 مارس سنة 2001 م. الجريدة.
ترسل الرخصة إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية التي تبلغها إلى البعثة الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةتساوي رخصة استيراد السلاح الممنوحة رخصة استيراد الذخيرة المطابقة في حدود:
- خمس وعشرين (25) خرطوشة بالنسبة للأسلحة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1)
- مائة وخمسين (150) خرطوشة بالنسبة للأسلحة من الصنف الخامس.
يخضع تجديد الذخيرة لرخصة استيراد أو اقتناء ، مسلمة من طرف الوزير المكلف بالداخلية بناء على طلب مقدم من طرف البعثة الدبلوماسية، حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه.
القسم الثاني — استيراد واقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنفين السادس والسابع
المادة 12
فتح المادةتسلّم رخص استيراد أو اقتناء الأسلحة من الصنف السادس النقطتين 4.1 و 5.1) والصنف السابع الصنفين الفرعيين 4 و 5) إلى الأعوان الدبلوماسيين من طرف الوالي المختص إقليميا ، حسب الشروط والكيفيات المحددة فيما يأتي.
المادة 13
فتح المادةيخضع منح رخصة الاستيراد أو الاقتناء لطلب معد ومرسل إلى مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيرسل طلب الرخصة المذكور في المادة السابقة من طرف مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية إلى الوالي المختص إقليميا.
المادة 15
فتح المادةبعد تسليمها من طرف الوالي، ترسل رخصة الاستيراد أو الاقتناء من قبل مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية التي تبلغها إلى البعثة الدبلوماسية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتم استيراد أو اقتناء الأسلحة موضوع الرخصة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية.
المادة 17
فتح المادةلتسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة أو المستوردة بموجب أحكام هذا القسم، يتعين على البعثة الدبلوماسية أن تقدم إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاستيراد أو الاقتناء الفعلي للأسلحة :
نسخة من رخصة الاستيراد أو الاقتناء مؤشرة قانونا من طرف مصلحة الجمارك أو مستعلمة من طرف الهيئة البائعة نسخة طبق الأصل مصدقة من البطاقة الدبلوماسية للحائز المرتقب
- أربع (4) صور هوية.
ترسل هذه الوثائق إلى مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية التي تبلغها إلى الوالي المختص إقليميا.
المادة 18
فتح المادةبعد تسليمها من طرف الوالي، ترسل رخصة الحيازة من قبل مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية التي تبلغها إلى البعثة الدبلوماسية.
المادة 19
فتح المادةلا يخضع استيراد أو اقتناء ذخيرة الأسلحة من الصنف السابع (الأصناف الفرعية 4 و 5 . لترخيص. غير أنّه يتعين على المستورد أو المقتني أن يبرر بأنّه حائز رخصة حيازة لنوع السلاح المذكور أعلاه. . 68 الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بحمل بعض الأسلحة من طرف الأعوان الدبلوماسيين والأشخاص المكلفين بحمايتهم
المادة 20
فتح المادةيؤهّل الأعوان الدبلوماسيون لحمل الأسلحة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1 (1) التي تحصلوا بصددها على رخصة حمل، خارج الحرم الدبلوماسي وفي حدود سكناهم، لا يمكنهم حمل الأسلحة من الصنف الخامس والصنف السادس ( النقطتين 4.1 و 5.1) والصنف السابع (الصنفين الفرعيين 4 و 5) والتي تحصلوا بصددها على رخصة حيازة إلا في الأماكن والظروف والشروط المنصوص عليها في المادة 1/91 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةفي حالة الاخلال الشديد بالنظام والأمن العموميين، يمكن أن يرخص للأشخاص المكلفين بحماية الأعوان الدبلوماسيين، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، بحمل أسلحة وتجهيزات من الصنف الأول الصنف الفرعي (1) أو من الصنف الرابع الصنف الفرعي 1 والنقطة (2.18) خارج الحرم الدبلوماسي، بناء على رخصة خاصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالداخلية، بعد موافقة وزير الدفاع . الوطني
المادة 22
فتح المادةتمنح الرخصة المذكورة في المادة السابقة بطلب من البعثة الدبلوماسية، مقدم حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يجب أن يبين الطلب أسماء وألقاب الأشخاص المعنيين ومواصفات الأسلحة ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف أو عند الاقتضاء، البطاقة الدبلوماسية للشخص المعني،
- أربع (4) صور هوية.
العدد 15 9 ذي الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م
المادة 23
فتح المادةتسحب الرخصة الخاصة من طرف الوزير المكلف بالداخلية حالما تكف الشروط التي برّرت تسليمها. يمكن أن تسحب بطلب من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 24
فتح المادةعندما يستفيد الأعوان الدبلوماسيون بمواكبة مسلحة تضمنها المصالح العامة الجزائرية، لا يمكن جعل أحكام المادة 21 أعلاه حيز التنفيذ.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تحمل الأسلحة المذكورة في هذا الفصل بصفة غير ظاهرة.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
فتح المادةيجب أن تكون الأسلحة والذخيرة و العتاد المستورد من طرف البعثات الدبلوماسية أو الأعوان الدبلوماسيين بموجب أحكام هذا القرار معبأة و مكيفة ضمن كل وسائل مناسبة كصناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة أو حاويات معدنية باستثناء الحقيبة الدبلوماسية.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن أن تدخل الأسلحة، والذخيرة والعتاد المذكور في المادة السابقة داخل التراب الوطني إلا بعد تفتيشها من طرف مصلحة الجمارك لنقطة الدخول. يتم التصديق على هذا الإجراء بواسطة تأشيرة مطابقة توضع على ظهر رخصة الاستيراد.
المادة 28
فتح المادةيتعين على إدارة الجمارك إعلام مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية بكل استيراد للأسلحة والذخيرة والعتاد أجري بموجب أحكام المواد السابقة، بمجرد تخليصه من الجمركة ودخوله التراب الوطني، مع تحديد مواصفاته وعدده ومراجع رخصة الاستيراد.
المادة 29
فتح المادةتكون رخص حيازة و حمل السلاح المسلمة بموجب أحكام هذا القرار صالحة طيلة مدة مهمة صاحبها. تنتهي صلاحية هذه الرخص مع انتهاء مهمة صاحبها.
و تو الحجة عام 1421 ه. 4 مارس سنة 2001 م الغري
المادة 30
فتح المادةيجب على العون الدبلوماسي الحائز أسلحة وذخيرة بموجب أحكام الفصل الثاني المذكور أعلاه والذي ينهي مهمته بالجزائر :
- إما أن يعيد تصدير الأسلحة والذخيرة المحازة
- و إما أن يتنازل عنها لصالح عون دبلوماسي آخر لنفس البعثة الدبلوماسية، مرخص له قانونا حسب الأشكال المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 31
فتح المادةيتعين على البعثات الدبلوماسية إرجاع، للمصالح المختصة لوزراة الشؤون الخارجية كل رخصة حيازة أو حمل سلاح انتهت مهمة صاحبها بالجزائر في حدود سبعة (7) أيام الموالية لتاريخ ذهابه.
المادة 32
فتح المادةيتعين على الأعوان الدبلوماسيين الحائزين أسلحة وذخيرة بموجب رخص مسلّمة قبل هذا القرار بتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام القرار المذكور في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001.
وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم جزائرية / العدد : 15 69. 69
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 64-84
- مرسوم رقم 64-85
- مرسوم رقم 64-259
- مرسوم رئاسي رقم 90-359
- مرسوم رئاسي رقم 94-46
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.