قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس أو السابع التي عشر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الأحكام المطبقة على الأسلحة و عناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس أو السابع التي عثر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث، وفقا لأحكام المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
و 9 و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 الغجريدة الرسمي
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الصنف الأول
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص عثر أو ورث سلاحا، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الصنف الأول، أن يسلمهم، دون أجل إلى فرقة الدرك الوطني أو، إن لم توجد ، محافظة الشرطة الأقرب، مقابل وصل.
المادة 3
فتح المادةتسلّم فرقة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة، السلاح أو عنصر السلاح أو الذخيرة المودعة إلى مجموعة الدرك الوطني التي تنقلها إلى المصالح المختصة إقليميا لمديرية العتاد لوزارة الدفاع الوطني، وفقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس أو السابع
القسم الأول — الأسلحة، عناصر الأسلحة أو الذخيرة التي تم العثور عليها
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص عثر على سلاح، و / أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس أو السابع أن يتقدم، دون أجل إلى محافظة الشرطة أو، إن لم توجد، إلى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن لإيداعها لديها، مقابل وصل.
يعد محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني محضر معاينة الحيازة، وتسلّم نسخة رسمية منه إلى المعني.
يعلم الوالي بذلك.
المادة 5
فتح المادةبصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بمدة صلاحية رخصة الحيازة و دون المساس بحقوق مالك السلاح و / أو عنصر السلاح أو الذخيرة، يمكن الحائز الجديد، إثر أجل سنة ويوم واحد ابتداء من تاريخ الإيداع :
- سواء الاحتفاظ بها،
- سواء التنازل عنها إلى تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، سواء الاحتفاظ بها بعد تحويل السلاح إلى سلاح غير صالح للرماية لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةإذا رغب الحائز الجديد في الإحتفاظ بالسلاح الذي عثر عليه، يجب عليه أن يحرر طلب رخصة حيازة موجه إلى الوالي ومدعم بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة أربع (4) صور هوية.
يودع هذا ، الملف، مقابل وصل، لدى سلطة الشرطة أو الدرك الوطني المذكورة في المادة 4 أعلاه. ويوجه إلى الوالي، للبت في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع ، الملف، مدعما بمحضر معاينة الحيازة.
المادة 7
فتح المادةتبلغ رخصة الحيازة إلى المستفيد، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع ، الملف، بواسطة المصالح المكلفة بالتنظيم لولاية مكان سكن الطالب.
تعمد سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي قامت بمعاينة الحيازة، إلى إرجاع السلاح و / أو عنصر السلاح والذخيرة إلى المعني، باستظهار رخصة الحيازة.
في حالة رفض الترخيص، يستدعى المعني من طرف الوالي، بواسطة " إشعار بالتنازل أو بالشل"، مطابق للنموذج المرفق بالملحق، إما إلى التنازل عن السلاح لتاجر أو لصانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، وإما إلى شله لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض قصد الاحتفاظ به. 42 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 8
فتح المادةإذا رغب المستفيد مباشرة في التنازل عن السلاح الذي عثر عليه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، يجب عليه أن يقدم تصريحا كتابيا بذلك إلى الوالي.
يودع هذا التصريح، مقابل وصل، لدى سلطة الشرطة أو الدرك الوطني المذكورة في المادة 4 أعلاه ويوجه إلى الوالي للبت في أجل أقصاه سبعة
(7) أيام عمل موالية لتاريخ الإيداع، مدعما بمحضر معاينة الحيازة.
المادة 9
فتح المادةبعد دراسة الملف من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية، يسلّم الوالي إشعارا بالتنازل أو بالشلّ يبلغ للمستفيد عن طريق محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني التي أعدت معاينة الحيازة، في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتم التنازل أو شل السلاح، المنصوص عليهما في المادة 7 ( الفقرة (3) والمادة 8 المذكورتين أعلاه، تحت مراقبة محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني التي تبلغ الإشعار بالتنازل أو بالشل" . يجب أن ينجز ذلك في أجل ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار المذكور.
بانقضاء هذا الأجل، تسلّم محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني السلاح، عنصر السلاح أو الذخيرة المودعة إلى مجموعة الدرك الوطني التي تحولها إلى المصالح المختصة إقليميا لمديرية العتاد لوزارة الدفاع الوطني، وفقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
المادة 11
فتح المادةعندما يقوم المستفيد بالتنازل عن سلاحه لصالح تاجر أو صانع أسلحة، يجب عليه إجباريا أن يسلّمه الإشعار بالتنازل أو بالشل.
عقب انتهاء عملية التنازل، يجب على التاجر أو صانع الأسلحة أن يقدم تصريحا كتابيا بذلك إلى والي مكان سكن المتنازل، مدعما بنسخة طبق الأصل مصدقة من الإشعار بالتنازل أو بالشل.
المادة 12
فتح المادةفي حالة الشل، يجب على المستفيد أن يقدّم إجباريا السّلاح و يسلّم الإشعار بالتنازل أو بالشل" إلى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض.
ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م عقب انتهاء عملية الشل، تسلّم هذه الهيئة شهادة شل إلى المستفيد وترسل نسخة منها إلى والي مكان سكن المستفيد.
المادة 13
فتح المادةيقدم المستفيد نسخة من شهادة الشل إلى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية المعنية، لاستلام رخصة الحيازة.
القسم الثاني — الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة التي تؤول عن طريق الميراث
المادة 14
فتح المادةيمكن كل شخص يرث سلاحا ، عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس والسادس أو السابع المحازة قانونيا من طرف المورث، حسب الكيفيات المحددة فيما يأتي :
- إما الاحتفاظ بها،
- إما التنازل عنها لصالح تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط،
- إما الاحتفاظ بها بعد تحويل السلاح إلى سلاح غير صالح للرماية لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 15
فتح المادةعندما يمتلك المستفيد السلاح عنصر السلاح أو الذخيرة الموروثة، يجب عليه أن يتقدم إلى محافظة الشرطة أو، إن لم توجد، إلى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن لإيداعها، مقابل وصل.
يحرر محضر معاينة المنح بالنظر إلى نسخ طبق الأصل من عقد المنح عن طريق الميراث المسجل لدى الموثق و عند الاقتضاء، رخصة الحيازة ورخصة الحمل للمورث. تسلم نسخة رسمية من هذا المحضر إلى المستفيد.
المادة 16
فتح المادةإذا رغب المستفيد في الاحتفاظ بالسلاح الموروث، يجب عليه أن يقدم، زيادة على ذلك و حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، الملف الآتي، مقابل وصل :
- طلب رخصة حيازة سلاح مكتوب و موجه إلى الوالي، . - نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريد
- شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة
- بالنسبة للقصر الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة على الأقل، رخصة مسلمة من قبل الشخص الممارس للسلطة الأبوية أربع (4) صور هوية.
يرسل هذا الملف مرفوقا بأصل محضر معاينة المنح، و نسخ طبق الأصل من عقد المنح عن طريق الميراث المسجل لدى الموثق، و عند الاقتضاء رخصة الحيازة ورخصة الحمل للمورث، إلى الوالي للبت في السبعة (7) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداع الملف.
المادة 17
فتح المادةتبلّغ رخصة الحيازة إلى المستفيد، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف، من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية. تقوم سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي أعدت معاينة المنح و تلقت طلب ، الترخيص، بإرجاع السلاح ، و عنصر السلاح والذخيرة إلى المعني بالأمر وذلك باستظهار رخصة الحيازة.
في حالة رفض الترخيص، يتلقى المعني إشعارا بالتنازل أو بالشل والذي بموجبه يدعوه الوالي إما إلى التنازل عن السلاح، عنصر السلاح أو الذخيرة لصالح تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، وإما بشل السلاح لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض قصد الاحتفاظ به.
المادة 18
فتح المادةإذا رغب المستفيد مباشرة في التنازل عن السلاح الموروث لفائدة تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط ، يجب عليه أن يقدّم ، زيادة على ذلك، و حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، مقابل وصل :
- تصريحا كتابيا موجها إلى الوالي بالنسبة للقصر الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة على ، الأقل، رخصة مسلمة من قبل الشخص الممارس للسلطة الأبوية.
ترسل هذه الوثائق، مرفقة بنسخة من محضر معاينة المنح ونسخ طبق الأصل مصدقة من عقد المنح عن طريق الميراث المسجل لدى الموثق و، عند الاقتضاء، رخصة الحيازة ورخصة الحمل للمورث، من طرف محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني إلى الوالي في السبعة (7) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداع هذا . الملف بعد دراسة الملف من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية، يسلّم الوالي إشعارا بالتنازل أو " بالشل" يبلغ للمستفيد، في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، بواسطة سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي أعدت معاينة المنح واستلمت التصريح.
المادة 19
فتح المادةيخضع التنازل، الشل وتسليم رخصة حيازة السلاح الموروث الشروط والكيفيات المحددة في المواد 10 ، و 11 ، و 12 و 13 أعلاه.
الفصل الثالث — حكم خاص
المادة 20
فتح المادةلا يمكن منح رخصة حيازة بالنسبة لعناصر السلاح أو الذخيرة التي تم العثور عليها أو الممنوحة عن طريق الميراث إلا إذا كان الشخص الذي عثر عليها أو ورثها، حائزا من قبل رخصة حيازة سلاح من نفس الصنف، من نفس العلامة و / أو من نفس العيار.
الفصل الرابع — حكم نهائي
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري الجريدة الرسمية للجمهورية العدد 15 9 ذي الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاية ......
رقم ................
إشعار بالتنازل أو إن والي بالشل
- بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع و الخامس والسادس أو السابع التي عثر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث
- وبمقتضى محضر معاينة المنح - الحيازة (1) رقم المحرر بتاريخ ..... من طرف ......
يشعر الاسم : الأقب المولود بتاريخ : ب :
ابن : و :
الجنسية:
الساكن : :
بأنه يتعين عليه إما أن يتنازل عن السلاح، و عنصر السلاح أو الذخيرة المبينة أدناه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، و إما أن يشل السلاح لدى هيئة ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.
مؤهلة لهذا الغرض، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بانقضاء هذا الأجل، يتم تطبيق المادة (10 (الفقرة (2 (2) من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
مواصفات السلاح النوع : الصنف :
النموذج : العيار :
عناصر السلاح التعيين :
الكمية :
الذخيرة التعيين :
الكمية :
حرر ب التبليغ الصلاحية (2) بلغ بتاريخ : من طرف :
صالح لغاية (3) :
(1) أشطب العبارات المستغنى عنها
(2) قسم تملؤه سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي تبلغ الإشعار
(3) يطابق هذا التاريخ آخر يوم للشهر السادس ابتداء من تاريخ تبليغ هذا العلامة :
الرقم التسلسلي :
في الوالي الختم والإمضاء الإشعار و تو الحمة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م ال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 94-46
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.