قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4، الصنف الفرعي 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية.
المادة 2
فتح المادةيشمل عتاد وتجهيزات الحماية القذافية، موضوع المادة الأولى من هذا القرار، التي لا تعتبر عتادا حربيا والمصنفة في الصنف الرابع، الصنف الفرعي 18، كما يأتي :
– عربات مدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي صنف صحي، صدريات واقية من الرصاص، خوذات وتروس واقية من الرصاص.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالعتاد وتجهيزات الحماية القذافية، في مفهوم هذا القرار، كل عتاد وتجهيز مصمم لضمان الحماية القذافية للأفراد والأموال والمواد الحساسة، من التهديدات بالأسلحة النارية والمقذوفات.
– يحدد عتاد الحماية القذافية في المادة 4 من هذا القرار.
– تحدد تجهيزات الحماية القذافية في المواد 5 و 6 و 7 من هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتكون العربات المدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة، وفي صنف صحي، المصممة لحماية الأشخاص والأموال والمواد الحساسة، المراد نقلها، مزودة بنوع أو أكثر من الدروع الآتية :
– تدريع الأبواب،
– تدريع أطر الأبواب،
– تدريع زجاج النوافذ،
– درع المحرك،
– إطارات ذاتية الرفع للسير بضغط هواء منخفض،
– خزان ذاتي الإغلاق.
يمكن تزويد هذه العربات المدرعة بمنظومات إطفاء الحرائق والاتصال والإنذار وتحديد الموقع.
المادة 5
فتح المادةالصدريات الواقية من الرصاص المخصصة للحماية من مقذوفات الأسلحة النارية والمصممة لضمان حماية الجزء الأمامي والخلفي والجانبي للجذع، هي :
– صدرية للارتداء غير الظاهر : تضمن حماية فردية غيرظاهرة،
– صدرية للارتداء الظاهر : للارتداء بشكل ظاهر،
– صدرية تكتيكية قابلة للتعديل : قابلة للتعديل حسب المتطلبات والحالة العملياتية،
– صدرية حاملة الصفائح : تسمح بإدراج عناصر قذافية صلبة،
– صدرية عائمة : تضمن الطفو لحاملها،
– صدرية للأطفال : مخصصة للأطفال من 7 سنوات إلى 16 سنة،
– صدرية للكلاب : تضمن حماية صدر وظهر وخاصرة الكلاب. 24 أبريل سنة 2022 م
المادة 6
فتح المادةالخوذة مصممة للحماية ضد الشظايا أو المقذوفات وضد تهديدات الأسلحة النارية. ويمكن تجهيزها بواقية وجه مضادة للرصاص.
المادة 7
فتح المادةالدروع الواقية من الرصاص المصممة للحماية القذافية من تهديدات الأسلحة النارية والشظايا، هي :
– درع مرنة : للاستعمال في الأماكن الضيقة،
– درع صلبة : للاستعمال في الأماكن الطلقة.
المادة 8
فتح المادةيرتبط تحديد مستوى الحماية القذافية للعتاد والتجهيزات، أساسا، بالخصائص الآتية مجتمعة :
– عيار الذخيرة،
– وزن المقذوف،
– سرعة المقذوف.
المادة 9
فتح المادةيصنف ويفصل عتاد وتجهيزات الحماية القذافية ومواصفاتها في الملحق المرفق بهذا القرار، حسب أقصى قدر من المقاومة ضد الرمايات التي تنفذ بنوع من الأسلحة وباستعمال نوع معيّن من الذخيرة.
المادة 10
فتح المادةيستثنى العتاد والتجهيزات التي توفر مستوى حماية قذافية أعلى من المستويات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار، من مجال تطبيق هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الملحق خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية يضمن حماية ضد الذخائر ذات الخصائص الآتية عتاد وتجهيزات الحماية القذافية النوع الأول النوع الثاني
أ- العربات المدرعة في صنف سياحي، – العيار : 7.62 x 39 مم، – العيار : 9 مم، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي
– وزن المقذوف : 8.0 ± 0.1 غ، – وزن المقذوف : 8.0 ± 0.1 غ، صنف صحي
– سرعة المقذوف : 720 ± 10 م / ثا. – سرعة المقذوف : 415 ± 10 م / ثا.
الملحق (تابع) يضمن حماية ضد الذخائر ذات الخصائص الآتية عتاد وتجهيزات الحماية القذافية النوع
ب- الصدريات الواقية من الرصاص – العيار : 9 مم، الأول النوع الثاني
– العيار : 9 مم،
– وزن المقذوف : 8.2 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ،
– سرعة المقذوف :
ج - الخوذات – العيار 9 مم، 436 م / ثا. – سرعة المقذوف : 341 م / ثا.
– العيار 9 مم،
– وزن المقذوف : 8.0 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ،
– سرعة المقذوف :
د- الدروع الواقية من الرصاص – العيار : 9 مم، 426 ± 15 م / ثا. – سرعة المقذوف : 358 ± 15 م / ثا.
– العيار : 9 مم،
– وزن المقذوف : 8.0 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ،
– سرعة المقذوف 426 ± 15 م / ثا. – سرعة المقذوف 332 ± 12 م / ثا.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.