قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يحدّد خصائص نظارات التصويب النهاري الموجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4، الصنف الفرعي 16، من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص نظارات التصويب النهاري الموجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمصطلحات هذا القرار، ما يأتي :
– نظارات التصويب النهاري : كل جهاز مثبت على ماسورة السلاح، مزود بشبكية تصويب من نوع معيّن ويحتوي على مجموعة من العدسات و/أو المواشير، موجه لتسهيل التصويب النهاري، يشار إليها فيما يأتي “نظارات”.
– تكبير : قيمة بدون وحدة، معرفة على أنها حاصل قسمة زاوية رؤية الصورة المشكلة عبر النظارة وزاوية رؤية الهدف بالعين المجردة.
– قطر العدسة : قطر العدسة الأمامية للنظارة ويقاس بالميليمتر.
– شبكية تكتيكية : الشكل الظاهر خلال الرؤية بالعينية، يسمح بالقيام بتصحيحات حسب مسار المقذوف و/أو تقدير مسافة الهدف.
– شبكية عادية : الشكل الظاهر خلال الرؤية بالعينية، لا يسمح بالقيام بتصحيحات حسب مسار المقذوف أو تقدير مسافة الهدف.
– معوّض السقوط القذافي : كل جهاز يسمح بالقيام بتصحيح الرمي حسب مسار المقذوف.
– معوّض المنظر : كل جهاز يسمح بالقيام بتصحيح الموضع الظاهر للهدف حسب زاوية الرؤية للرامي بالنسبة للنظارة.
المادة 3
فتح المادةنظارات التصويب النهاري، موضوع المادة الأولى لهذا القرار، التي لا تعتبر عتادا حربيا والمصنفة في الصنف الرابع، موجهة لتجهيز الأسلحة المصنفة في الأصناف 1 و 4 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتصنف النظارات حسب خصائصها إلى الأربعة (4) أنواع الآتية :
النوع الأول : النظارات المصمّمة للرمي على مسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة والتي تحتوي على شبكية تكتيكية، والتي يمكن تجهيزها بمعوّض السقوط القذافي و/أو معوّض المنظر.
يضم هذا النوع نوعين (2) فرعيين ذوي الخصائص الآتية :
النوع الفرعي 1 :
– مدى التصويب أكبر أو يساوي 480 متًر ا،
– تكبير أكبر أو يساوي 12 مرة.
النوع الفرعي 2 :
– مدى التصويب أقل من 480 متًر ا،
– تكبير أقل من 12 مرة.
النوع الثاني : النظارات المصممة للرمي على مسافات قصيرة ومتوسطة، والمزودة بشبكية عادية وغير المجهزة بمعوض السقوط القذافي ومعوض المنظر.
يضم هذا النوع الأربعة (4) أنواع الفرعية الآتية :
النوع الفرعي 1 : النظارات المصممة للرمي على مسافات قصيرة، ذات الخصائص المجتمعة الآتية :
– تكبير متغير،
– القيمة الدنيا للتكبير تساوي 1،
– القيمة القصوى للتكبير تقل أو تساوي 8 مرات،
– قطر العدسة ما بين 22 و 26 مم.
النوع الفرعي 2 : النظارات المصممة للرمي على مسافات متوسطة، ذات الخصائص المجتمعة الآتية :
– تكبير متغير،
– القيمة الدنيا للتكبير أكبر من مرتين (2)،
– القيمة القصوى للتكبير تقل أو تساوي 10 مرات،
– قطر العدسة ما بين 44 و 56 مم.
النوع الفرعي 3 : النظارات المصممة للرمي على مسافات متوسطة، ذات الخصائص المجتمعة الآتية :
– تكبير ثابت 7 أو 8 أو 9 مرات، أو متغير ما بين 1 و 9 مرات،
– شبكية على شكل U،
– قطر العدسة ما بين 50 و 65 مم.
النوع الفرعي 4 : النظارات المصممة للرمي على مسافات قصيرة ومتوسطة، ذات الخصائص المجتمعة الآتية :
– تكبير متغير،
– القيمة الدنيا للتكبير 1 أو 1.5 مرات،
– القيمة القصوى للتكبير تقل أو تساوي 6 مرات،
– قطر العدسة ما بين 40 و 44 مم. 31 غشت سنة 2022 م النوع الثالث : النظارات المصممة للرمي على مسافات قصيرة ومتوسطة، غير المجهزة بمعوض السقوط القذافي ومعوّض المنظر، ذات الخصائص المجتمعة الآتية :
– تكبير ثابت 2 أو 4 أو 6 مرات، أو متغير ما بين 2 و 9 مرات،
– شبكية عادية،
– قطر العدسة ما بين 15 و 43 مم.
النوع الرابع : النظارات التي تم تحييد وظائفها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.