مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
المادة 2
فتح المادةيعد خطرا بمفهوم هذا المرسوم كل منتوج . وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذى | أو مادة تعرض للخطر أو تسبب أضرارا مادية أو تؤذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي | يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق | بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 والذي يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والأجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية واستعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-42 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضيا المرسوم مقم 88-06 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، يرسم مايلي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التنفيذي القواعد والمبادىء العامة لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة أثناء نقل المواد الخطرة برا وبحرا وجوا، دون المساس بتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها والتنظيمات الدولية للنقل التي وقعتها الجزائر.
الصحة.
المادة 3
فتح المادةيشمل النقل بمفهوم هذا المرسوم مجموع العمليات الملحقة أو المتصلة بحركة المواد الخطرة مثل تصميم الرزم وصنعها وصيانتها، وتحضير الظروف وارسالها ، وايصالها، وايداعها في حالة عبور وتسلمها في نقطة الوصول.
تبين القرارات التي تتخذ لكل صنف الأحكام التقنية الخاصة بكل صنف منها. /
المادة 4
فتح المادةترتب المواد الخطيرة المذكورة حسب جنس المواد في الأصناف التسعة ( 9 ) الآتية تبعا لمميزاتها الخاصة وطبيعة الأخطار التي تمثلها :
الصنف الأول - المواد والأشياء المتفجرة الصنف الثاني - الغاز المضغوط، والسائل المميع تحت الضغط أو المميع بحرارة شديدة الانخفاض، الصنف الثالث - المواد السائلة القابلة للاشتعال الصنف الرابع - المواد الصلبة القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء الصنف الخامس - المواد المحرقة والفوق أكسيدية العضوية الصنف السادس - المواد السامة والمواد المعدية الصنف السابع - المواد المشعة الصنف الثامن - القارضة الصنف التاسع - المواد الخطرة المتنوعة.
توزع المواد الخطرة التي تمثل تبعيات نقل من النوع نفسه داخل كل صنف، الى أقسام.
المادة 5
فتح المادةيبت وزير النقل بناء على رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل في ملاءمة تصنيف المواد الخطرة الجديدة وفي شروط نقلها، ويتم ذلك ان اقتضى الأمر بالاتصال مع السلطة المعنية.
تبين مختلف المفاهيم بمقتضى تحديدها بقرار من السلطة المختصة، ويتم ذلك بالاتصال مع وزير النقل عند الاقتضاء.
الفصل الثاني — الشروط العامة التي تطبق على نقل المواد الخطرة
المادة 6
فتح المادةيخضع نقل أى مواد خطرة لشروط خاصة يراعى فيها الصنف الذي تنتمي اليه، حسب مميزاتها الخاصة ونوع الخطر الذي تمثله. :
المادة 7
فتح المادةتحدد المقاييس والكيفيات الخاصة النوعية الموصى بها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم حسب كل حالة، بالنسبة الى الأصناف، بقرار من وزير النقل أو بقرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز لأحد أن ينقل مادة خطرة مالم تكن لديه رخصة نقل.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم نقل مادة خطرة أن يلتمس رخصة من وزير النقل يمكن أن تطلبها أية سلطة مؤهلة لممارسة الرقابة.
المادة 10
فتح المادةيجب تقديم طلب الرخصة قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للعملية.
ويجب على الوزير أن يتخذ قرارا خلال ثمانية ( 8 ) أيام، وبالنظر الى نوع المادة، يمكن أن تكون الرخصة دورية أو مؤقتة أو بحسب كل سفرة نقل، وكل رفض لمنح الرخصة يجب أن يكون مبين الأسباب.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يشتمل طلب الرخصة على جميع المعلومات المرتبطة بالمادة الخطرة المطلوب نقلها.
المادة 12
فتح المادةيطلب الاستظهار بشهادة موافقة من السلطة المؤهلة بالنسبة الى بعض المواد الخطرة.
غير أن نقلها يمكن أن يؤذن به ترتيب صريح من الموافقة على النموذج دون الموافقة على الارسال.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تسمح تدابير خاصة توافق عليها | السلطة المؤهلة بنقل بعض المواد الخطرة بصرف النظر عن | الأوامر الواردة في هذا المرسوم وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ...
المادة 14
فتح المادةتكون التدابير الخاصة موضوع موافقة متعددة الأطراف بين السلطة المؤهلة والسلطة المختصة في البلد الذي ينتمي اليه المتقاعد، ويجب أن يشتمل طلب الموافقة على جميع المعلومات اللازمة لطمأنة السلطة المؤهلة ووزير النقل بأن المستوى العام لأمن النقل مساو على الأقل لمستوى الأمن الذى قد يتحصل عليه اذا ما استجيب لجميع أحكام هذا المرسوم التنفيذي.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المرسل أن يقدم بناء على طلب الناقل، الشهادة التي تسلمها السلطة المختصة:
ويجب على المرسل، ان اقتضى الحال، أن يقدم للسلطة المختصة في كل بلد من البلدان التي يعبر ترابه الطرد المرسل نماذج من كل شهادة تخص منوال الطرد المذكور.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تلف كل مادة خطرة في رزم ملائم حسب الصنف المرتبة فيه.
ومصطلح الرزم يعني أي جهاز يستعمل لاحتواء المادة الخطرة.
وينبغي أن يكون الرزم قادرا على مقاومة الضغوط والهزات، والصدمات والرطوبة التي تعترى النقل.
وينبغي أن يكون عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكل معه تركيبات ضارة.
كما ينبغي أن يحترم مقاييس الميادة حسب الحالة التي ينقل بها حملا أو دحرجة.
المادة 17
فتح المادةتفتش جميع أنواع الرزم المعتمد منوالها دوريا، وتفصل عند الاقتضاء، ويحافظ عليها سالمة على نحو تستمر استجابتها لجميع المواصفات والتخصيصات الملائمة بعد استعمالها المتكرر.
المادة 18
فتح المادةيجب على صانع أى نموذج من نماذج الطرود، مرسلة، أو مستعملة، أن تكون له شهادة تبين أن تخصيصات النموذج المعين قد روعيت تماما.
وينبغي أن يقيم الدليل على أن المواد المستعملة في صنعه مطابقة لتخصيصات النموذج المعتمد.
يجب أن يصمم الطرد على نحو يسمح بتداوله ونقله بسهولة وفي أمان تام نظرا لكتلته أو حجمه أو شكله.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تلصق بكل طرد يحتوى على مادة خطرة علامة واضحة غير ميسور محوها وتمكن قراءتها، تحدد من الخارج طبيعة المادة الخطرة وما تمثله من خطر أو أخطار، قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء ميادته ونقله الى ما يجب اتخاذه من احتياطات.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تشتمل وسائل النقل المخصصة لنقل مواد خطرة على اشارة خارجية لتحديد طبيعة ما تنطوى عليه هذه المواد من خطر أو أخطار.
المادة 21
فتح المادةتحدد حدود الوزن حسب ما تقتضيه حال الطرد من امكانية رفعه، أو دحرجته، أو كونه ذا دويلبات تفاديا لمخاطر السقوط أثناء عمليات شحنه وتداوله وللحد من الأضرار في حالة انقطاع الرزم. 1
المادة 22
فتح المادةتبين القواعد المتعلقة بتحديد أصناف الطرود ووضع العلامات عليها ووسمها، وتصفيحها مما يجب أن يمتثله المرسل بقرار من وزير النقل أو قرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يربط ويسند بعناية كل طرد يحمل مواد خطرة وكذلك جميع الطرود الأخرى التي تحملها وسيلة النقل نفسها أو تتضمنها الحاوية فيمنع :
شحن مواد خطرة غير متوافقة على وسيلة نقل واحدة، وضع طرود المواد خطرة بعضها فوق بعض سواء أكانت متوافقة، تنتمي الى صنف واحد أو الى أصناف مختلفة، ولو كانت تتوسطها طرود أخرى لمواد غير خطرة، تكديس طرود المواد خطرة متوافقة تنتمي الى صنف واحد أو الى أصناف مختلفة شحن مواد خطرة على وسائل نقل للمسافرين أو مع مواد غذائية.
يجب أن تفصل طرود المواد الخطرة عن الطرود الأخرى حتى يسهل تمييزها في كل لحظة لتيسير ميادتها، وتكوين الشحنات وتفريغها مع العمل بالاحتياطات المطلوبة وهذا بشرط مراعاة الموانع المذكورة في هذه المادة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون المواد الخطرة مصحوبة عند نقلها بوثائق تبرز طبيعتها وصنف القسم الذي تنتمي اليه، ووزنها ووسائل نقل طرودها.
كما تكون مصحوبة بالشهادات والرخص المطلوبة للمواد المقصودة تشهد بمطابقة الرزم والوزن والحجم والوسائل المخصصة لنقلها.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون وسائل النقل مصممة وملائمة لطبيعة المواد الخطرة المنقولة ولخصائصها.
تخضع الوسائل المخصصة لنقل المواد الخطرة لتفقدات تقنية دورية وفقا للتنظيم المعمول به وحسب آجال خاصة بكل صنف.
الفصل الثالث — احكام خاصة بطريقة النقل
المادة 26
فتح المادةيخضع نقل المواد الخطرة عن طريق البر، زيادة على قواعد المروز العامة المعمول بها، لقواعد خاصة بمرور كل صنف منها، وتتعلق على الخصوص بما يأتي :
- كفاءة السائقين والمرافقين سرعة المرور تشكيل المواكب ( القوافل ) ، الحراسة المواكبة خط السير،
- الوقوف والحراسة مواقيت السير،
المادة 27
فتح المادةتنفذ مخططات التدخل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في حال وقوع حادث أثناء نقل مواد خطرة ويمكن وزير النقل أن يفرض عند الضرورة قيودا على خطوط السير.
المادة 28
فتح المادةتنظف العربة أو الحاوية التي استخدمت لنقل مواد خطرة لتخليصها من كل أثر قبل كل عملية شحن لاحقة، الا اذا كانت الشحنة الجديدة تتكون من مادة متوافقة مع المادة السابقة.
المادة 29
فتح المادةيخضع نقل المواد الخطرة عبر السكك الحديدية أو الطرق لشروط خاصة بالشحن والتفريغ والرزم والايداع والميادة محددة لكل صنف منها.
المادة 30
فتح المادةيعفى من طلب الرخصة في مجال ارسال مواد خطرة عن طريق الجو، الناقلون الذين يقومون بعملية النقل وفقا لتوصيات الجمعية الدولية للنقل الجوى في اطار التنظيم الخاص بنقل بضائع مقننة عن طريق الجو، وتقدم توضيحات لهذا التنظيم بقرار من وزير النقل أو قرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يحصل الناقل من المرسل على ضمان بامتثال هذا الأخير للقواعد سالفة الذكر.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يتم نقل المواد الخطرة بحرا وإيداعها في الموانىء وفقا للقواعد الواردة في القانون البحري الدولي بشأن البضائع الخطرة والمعتمد في اطار التنظيم البحرى الدولي، ويخضع لترخيص من وزير النقل، وتبين شروط تسليم الرخصة وكيفياته بقرار من وزير النقل أو قرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المعنية.
المادة 33
فتح المادةلا يعفي هذا المرسوم بأي حال من الأحوال، فيما يخص حماية العمال وعامة الناس من أخطار المواد الخطرة، من وجوب تطبيق التنظيم الملائم في هذا المجال والنصوص اللاحقة له.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةينجر عن كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم زيادة على العقوبات المدنية والجنائية المعمول بها، حظر النقل، ويعاقب عليها وفقا للقوانين رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 ورقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكورين أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيكون تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، موضوع نصوص تطبيقية وكذلك الكيفيات الخاصة النوعية لكل مادة خطرة..
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-327
مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-353
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-452
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-01
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1421 الموافق 2 نوفمبر القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر 11 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة وكذلك كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-95
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-254
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-348
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-277
مرسوم تنفيذي رقم 90-277 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها. 1257 1 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.