مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5
المادة الأولى
فتح المادةتكون الرخصة الإدارية :
المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، من نوع أ، ب أو ج.
المادة 2
فتح المادةتعني الرخصة من نوع " أ " الشركة التي تريد ممارسة أعمال الحراسة فقط.
وتعني الرخصة من نوع " ب " الشركة التي تريد نقل الأموال والمواد الحساسة فقط حسب مفهوم المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعني الرخصة من نوع " ج " الشركة التي تريد في الوقت نفسه أعمال ممارسة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة حسب مفهوم المادتين 2 و 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسلم وزير الداخلية والجماعات المحلية الرخص من نوع أ، ب أو ج.
غير أنه عندما يكون نشاط المؤسسة محصورا داخل تراب الولاية الواحدة، يسلم الرخصة الوالي المعني.
المادة 4
فتح المادةتشتمل طلبات الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي :
نسخة مصدقة طبق الأصل من مشروع القانون الأساسي للشركة،
- قائمة الوسائل المادية التي اقتنتها الشركة أو تلتزم باقتنائها الممارسة أعمالها.
ولكل من المديرين والمسيرين والمستخدمين في الشركة :
- استمارة معلومات تتضمن المعلومات المطلوبة قانونا،
- شهادة الحالة المدنية، شهادة الجنسية، مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر، نسخ من الشهادات الدراسية و/أو الشهادات التي تثبت الكفاءات المهنية.
المادة 5
فتح المادةيجب على الشركة أن تقدم إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال الشهر الموالي للشروع في الاستغلال، ما يأتي :-
- نسخة مصدقة طبق الأصل من شهادة مطابقة العتاد التي سلمتها المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به نسخة من شهادات التأمين لضمان المسؤولية المدنية للشركة. / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه
المادة 6
فتح المادةتودع ملفات طلب الرخصة المذكورة في المادة 4 أعلاه لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يجب أن تجدد الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه كل ثلاث ( 3 ) سنوات من السلطة التي سلمتها.
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، لأداء المهام الخاصة و المرتبطة بأعمالهم حسب الشروط المحددة بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأسلحة نارية من الصنفين الرابع والخامس.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-395 (ج.ر عدد 74 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، لأداء المهام الخاصة والمرتبطة بأعمالهم حسب الشروط التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالداخلية، بأسلحة نارية من الصنف الأول مبينة في الفقرة 1 ، وكذلك بالأسلحة المذكورة في الصنفين الرابع " والخامس".
المادة 8
فتح المادةيتعين على مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة أن يرتدوا البذلة التي يجب أن تتضمن على الأقل تسمية الشركة وشارتها.
المادة 9
فتح المادةيزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ببطاقة الاستخدام التي تبين بدون غموض هويتهم والمهام المسندة إليهم وعنوان الشركة التجاري وتعريف الرخصة الإدارية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تزود السيارات ووسائل النقل الأخرى التابعة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة بأجهزة راديو لأغراض الاتصالات الأمنية.
ويجب أن يكتب العنوان التجاري للشركة بوضوح على السيارة المستعملة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتوفر في السيارات المستعملة، في إطار نقل الأموال والمواد الحساسة، كل المواصفات التقنية المطلوبة لضمان أمن المواد المنقولة لا سيما ضد السرقة وخطر الانتشار.
يجب تقديم شهادات المطابقة التي تسلمها مصالح المناجم لإثبات متانة هذه الوسائل حسب طبيعة المادة المزمع نقلها . 11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيمنع استعمال الكلاب في ممارسة النشاط المذكور في المادتين 2 و 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه في كل الأماكن بدون الحضور المباشر والمستمر لقائدها.
يجب رسن الكلاب التي تستعمل في الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور ومسكها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، يتضمن الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. 73 المصادقة على بذل مستخدمي شركات 74
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدّد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات شراء الأسلحة النارية والذخيرة واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-396
مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الأموال والمواد الحسّاسة ويوضح بعض الشروط التقنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-395
مرسوم تنفيذي رقم 95-395 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل للممارسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.