قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح وكيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 137 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة وحمل السلاح وكذا كيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها.
ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةتتنافى مع حيازة وحمل السلاح الأمراض الآتية :
- الأمراض العصبية النفسية وحتى غير الخطرة
- الأمراض العصبية : داء الصرع، مرض باركنسون ، داء التشنّجات العضلية ، أمراض التصلب المرض الدماغي من كل مصدر ،
- الانخفاض الهام لحدة النظر : إبصار ثنائي العين أقل من 10/15 أو إبصار أحادي العين أقل من 10/5 مع تصحيح،
- القابلية المسبقة لفقدان الوعي و الدوخة،
- اضطرابات في التصرف ناتجة عن تعاطي الكحول و / أو المخدرات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تثبت الشهادة الطبية أن الطالب غير مصاب بأي مرض من الأمراض المبينة في المادة الثانية أعلاه، يسلّمها الطبيب إلى صاحبها، بإثبات هويته و بعد فحص و رأي مختصين عند الاقتضاء.
تطابق الشهادة الطبية النموذج المرفق في الملحق.
المادة 4
فتح المادةمدة صلاحية الشهادة الطبية ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها.
تقدم استمارة الشهادة الطبية من طرف السلطة التي يودع لديها الملف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001.
وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان نور الدين زرهوني الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الصحة و السكان محمد العربي عبد المومن و تو الحجة عام 1421 ه شهادة طبية لحيازة و/أو حمل السلاح أنا الممضي أسفله، الدكتور الممارس ب .
أشهد بأن الاسم : اللقب :
المولود (ة) ب :
غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة و / أو حمل سلاح طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح و كيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها.
حرر ب . في الختم والإمضاء * ملاحظة استدراكية : خلال الفحص الطبي، يجب على صاحب الطلب إثبات هويته. 30 المجرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.