قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنفين الرابع والخامس المنصوص عليهما في المادة 3/60 من المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنف الرابع (الأصناف الفرعية 5 و 6 و 8) والصنف الخامس المنصوص عليهما في المادة 3/60 من المرسوم المذكور.
المادة 2
فتح المادةيرخّص، بقوة القانون، للأشخاص الحائزين، بصفة قانونية، الأسلحة المذكورة أعلاه في المادة 3/60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، باقتناء وحيازة الذخيرة المناسبة لممارسة الصيد أو المشاركة في الحوشات الإدارية أو إبادة الحيوانات المؤذية و المضرة، في حدود الكميات المحددة فيما يأتي :
- إما 150 خرطوشة معبأة
- وإما ما يعادل من بارود و مواد أخرى تستخدم لصنع نفس العدد من الخراطيش (250) 250) غراما من البارود تي (T) أو 200 غرام من البارود الأسود ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15. 4 مارس سنة 2001 م وكمية من الرصاص، الظروف، الشعيلات، الكبسولات، واللبدات الورقية والفلكات المطابقة لاستعمال هذا البارود).
تسلّم الكميات المذكورة أعلاه من الخراطيش المعبأة أو البارود و المواد الأخرى المستخدمة لصنع الخراطيش، شهريا بتقديم رخصة الصيد وأثناء طول مدة صلاحيتها.
لحساب مدة صلاحية رخصة الصيد، تقدر أجزاء أول و آخر شهر لفترة الصيد كشهر كامل.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالي المختص إقليميا أن يزيد في كميّات الذخيرة المنصوص عليها أعلاه للصيد بمناسبة حملات الصيد الكبرى أو حملات الصيد السياحية.
المادة 4
فتح المادةباستثناء الذخيرة غير المعدنية المصنفة في الصنف الخامس، يمنع استعمال، بالأسلحة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أية ذخيرة أخرى، في إطار الصيد ، الحوشات الإدارية أو في إبادة الحيوانات المؤذية والمضرة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري و تو الحمة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.