قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ……… د.ج2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 CG060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
المنجز مية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
مرسوم تنفيذي رقم 98-97 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها . . مرسوم تنفيذي رقم 98-98 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام
1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا لجبهة التحرير الوطني . . . . . فراستم من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية
فرديه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين قضاة . . 37 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات
قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة الإداري. الحكومة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح
اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نظام رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق المصرفية نوفمبر سنة 1997 ، يتعلق بغرفة المقاصة. 38 31 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنظام ضمان الودائع
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، لا سيما المادة 87 مكرر 7 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-66 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 تنظيمية والمتعلق بالتصريح في الموانىء بالأسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات التي يحوزها طاقم السفينة والمسافرون في السفن ذات كل حمولة، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
-
وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار،
-
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
-
وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها ، وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، وبمقتضى المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 الذي يقمع مخالفات التشريع والمتعلق باقتناء وحيازة وصناعة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة التي لا تعتبر عتادا حربيا، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 63-400 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدّد حقوق بعض أصناف المستخدمين في مجال اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة، وبمقتضى المرسوم رقم 63-441 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تقنين شروط اقتناء وحيازة وحمل أسلحة الصيد وذخيرتها والتنازل عنها، وبمقتضى المرسوم رقم 64-127 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن تقنين شروط تصدير الأسلحة النارية وذخيرتها والمواد المتفجرة وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-396 المؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات استيراد أسلحة نارية لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 24-95 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط ممارسة عمل الدفاع المشروع في إطار منظم، للجمهورية الجزائرية / العدد 1.7. 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، والمذكور أعلاه. الفصل الأول تعاريف المادة 2 : يقصد بمصطلحات هذا المرسوم ما يأتي : سلاح قبضي : سلاح يمسك بملء يد مسدس ولا يمكن استناده على الكتف، يقاس الطول المرجعي السلاح قبضي بالطول الأقصى. سلاح كتفيّ : سلاح يسند للكتف قصد الرمي، يقاس الطول الأقصى لسلاح كتفي ذي إخمص تحرك أو تطوى دون الإخمص أو مع الإخمص مطوية. ( يشبه سلاح ذو أخمص كتفي يُحرّك أو يُطوى، معد للاستعمال في الرمي القبضي، سلاحا قبضيا. يقاس الطول المرجعي لماسورة سلاح كتفي من النهاية الخلفية للغرفة إلى غاية النهاية الأخرى للسلاح، دون أخذ خافي اللهب أو مكبح الفوهة في الحساب ). سلاح آلي : سلاح يعاد تعميره آليا بعد كل طلقة. ويمكن بضغط واحد فقط على الزناد أن يطلق رشقة من عدة طلقات. سلاح نصف آلي : سلاح يعمر آليا بعد كل طلقة ولا يمكن بضغط واحد فقط على الزناد أن يطلق أكثر من طلقة واحدة. سلاح تكراري : سلاح يعمر يدويا بعد كل طلقة بإدخال خرطوشة تسحب من المخزن وتنقل بواسطة آلية إلى الماسورة. سلاح بطلقة واحدة : سلاح بدون مخزن يعمر قبل كل طلقة بالإدخال اليدوي للخرطوشة إلى الغرفة أو إلى بيت معد لهذا الغرض في مدخل الماسورة.
6 الم للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه سلاح إنذار : سلاح ناري موجه، بنقر الذخيرة لإطلاق أثر صوتي للإنذار ، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف ولا سيما رصاصة أو كويرة. سلاح انطلاق : سلاح ناري موجه، بنقر الذخيرة، لإطلاق أثر صوتي لتسجيل وقت بداية عمل، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف ولا سيما رصاصة أو كويرة. سلاح مشايرة : سلاح ناري موجه لرمي تجهيز ناري للمشايرة، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف آخر ولا سيما رصاصة أو كويرة. ذخيرة برصاصة خارقة : ذخيرة ذات رصاصة مصفحة ذات نواة صلبة خارقة. ذخيرة برصاصة متفجرة : ذخيرة ذات رصاصة تحوي حشوة متفجرة لدى الإصابة. ذخيرة برصاصة حارقة : ذخيرة ذات رصاصة تحوي خليطا كيمياويا يلتهب بملامسة الهواء أو لدى الإصابة. ذخيرة برصاصة توسعية : ذخيرة ذات مقذوف مشكل بحيث تتكاثر، أو تنتشر أو تتفطر لدى الإصابة. وتدخل في هذا الصنف بصفة خاصة المقذوفات ذات رأس مفرغ. ظرف بشعيلة : ظرف يتضمن شعيلة دون حشوة بارود أخرى. ظرف معبأ : ظرف يتضمن حشوة بارود دون أن يتضمن شعيلة. عنصر سلاح : جزء سلاح أساسي لاشتغاله. عنصر ذخيرة : جزء ذخيرة مثل مقذوف شعيلة، ظرف، ظرف بشعيلة، ظرف معباً، ظرف بشعيلة معباً. سلاحي : كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني، جزئيًا أو كلياً في التجارة في الأسلحة النارية أو تصليحها أو تحويلها. صنف فرعي : جزء مكون للصنف، وهو معين بعدد. نقطة : جزء مكون للصنف الفرعي، وهي معينة بعددين، يبين الأول الصنف الفرعي والثاني رقم ترتيب النقطة ضمن الصنف الفرعي. الفصل الثاني تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة القسم الأول العتاد الحربي المادة 3 : يصنّف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية : الصنف الأول : الأسلحة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة و / أو الموجهة للحرب البرية، أو الجوية أو البحرية. ويشتمل هذا الصنف على الأصناف الفرعية الآتية : 1 - أسلحة قبضيّة آلية، أو نصف آلية أو تكرارية، ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني. 2 - بنادق خفيفة، أو بنادق ، أو بنادق قصيرة من جميع العيارات، تكرارية أو نصف آلية معدة للاستعمال العسكري. 3 - مسدسات رشاشة وبنادق آلية من جميع العيارات. 4 - رشاشات وبنادق رشاشة. 5 - عناصر سلاح ) آليات غلق، ماسورات، هياكل، أمشاط، طاحونات ( للأسلحة موضوع الصنف الأول وجميع التجهيزات الإضافية أو التعويضية التي تعدل أو تحور السلاح لتصنيفه في هذا ، الصنف، ولا سيما التي تسمح بالرمي برشقات. 6 - مدافع ، قذافات وهاونات من جميع العيارات وكذلك حواضنها ، فوهاتها النّاريّة، مغالقها، زحافاتها، مكابح الاسترداد ومدافع خاصة للطائرات. 7 - تجهيزات القذف، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.7 - قاذف صواريخ
26 ذو القعدة عام 1418 ه. 2.7 - قاذف روكيت 3.7 قاذف قنابل يدوية 4.7 - قاذف لهب. 8 - أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير. 9 ذخيرة ومقذوفات. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.9 – ذخيرة ذات نقر مركزي، مقذوفات، ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة خاصة بالأسلحة المذكورة أعلاه، حراقات وأجهزة معبأة أو غير معبأة موجهة لتفجير المقذوفات المشار إليها في هذه النقطة، 2.9 - ذخيرة برصاصات خارقة، أو متفجرة أو حارقة، ومقذوفات، ظروف ظروف بشعيلة، ظروف معبأة، ظروف بشعيلة معبأة 3.9 - قنابل غوصية معبأة أو غير معبأة 4.9 - قنابل يدوية معبأة أو غير معبأة من جميع الأنواع باستثناء ذات التأثير المسيل للدموع فقط، 5.9 - قنابل، طوربيدات وألغام من جميع الأصناف، صواريخ، روكيت وغيرها من المقذوفات أجهزة حارقة معبأة أو غير معبأة 6.9 - حراقات وأجهزة موجهة لتفجير العتاد المذكور في النقاط 3.9 و 4.9 و 5.9، أعلاه، معبأة أو غير معبأة. الصنف الثاني : عتاد موجه لحمل أو استعمال الأسلحة التابعة للصنف الأول في القتال وبعض عتاد وتجهيزات المراقبة، والكشف والاتصال. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 1 - دبابات القتال العربات المدرعة وكذلك تدريعها وبريجاتها، عربات غير مدرعة مجهزة بمراكز ثابتة ذات تجهيز خاص يسمح بتركيب أو نقل أسلحة نارية وذخيرة (حاضن دائري لسلاح للدفاع الجوي، مزاحف لإطلاق روكيت وصواريخ، مدافع عديمة الارتداد)، 2 - سفن حربية من جميع الأنواع، تشمل حاملات الطائرات والغواصات وكذلك تدريعها، بريجاتها، الجزائرية / العدد 17 7. 7 منعاتها، حواضنها، مزاحف وأنابيب القذف منجنيقات والعناصر الآتية لهذه السفن : مراكم الكهرباء للغواصات، منظومات الدفع بدون هواء، 3 - أسلحة جوية. يشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.3 - طائرات أثقل أو أخف من الهواء، مركبة مفككة أو غير مركبة معدة للأغراض العسكرية وكذلك عناصرها المبينة أدناه : مراوح أبدان، قابات، أجنحة ترييشات، معجلات هبوط، محركات بمكابس، عنفات ارتكاسية، محركات دافعة نفاثة، نابضات نفاثة محركات صاروخية، محركات عنفية، دافعات عنفية وكذلك قطع الغيار الآتية : ضاغطات، تربينات، غرف احتراق وما بعد الاحتراق، صنابير، منظومات ضبط الوقود 2.3 - أجهزة ذات سطوح دوارة، مركبة، مفككة أو غير مركبة، معدة للأغراض العسكرية وكذلك عناصرها الآتية : شفرات رؤوس دوّارة وتجهيزاتها لأمرات التحليق، علبات النقل، تجهيزات ضد القرن، والمحرك العنفي، 3.3 - تجهيزات خاصة بالطائرات معدة للأغراض العسكرية : عتاد الحماية الفيزيولوجية والأمن، تجهيزات القيادة ومراقبة التحليق، أجهزة الملاحة، عتاد فوتوغرافي ومظلات كاملة، 4.3 - تجهيزات خاصة بالتموين بالوقود أثناء الطيران : عصا تموين أثناء الطيران، ملفاف الأنبوب المرن للوقود، مجموعة القرن، مضخة وقود ذات منسوب عال، نظام مراقبة التموين. 4 - تجهيزات أخرى. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.4 - تجهيزات، حمل، إلقاء أو إطلاق القنابل القنابل اليدوية، الطربيدات، الصواريخ، روكيت وغيرها من المقذوفات، تجهيزات حمل أو إلقاء أثقال بالمظلات، 2.4 - تجهيزات المراقبة ) ومنها ذات المنظار )، التقاط الصور ، الكشف أو التّصنّت والإنذار، تجهيزات تسديد وضبط : أجهزة التصويب، إنارة أهداف، إدارة الرمي أو الحاسبات للرمي الخاصة بالسلاح من الصنفين الأول والثاني،
3.4 - عتاد وأدوات الرؤية أو الرمي الليلي في ظروف الرؤية المنخفضة التي تستعمل الأشعة تحت الحمراء، مكثفات الضوء اللازر وغيرها من التقنيات باستثناء الأدوات والعتاد الذي يستعمل العدسات البصرية فقط، 4.4 - عتاد الإشارة والاتصالات الموجهة للأغراض العسكرية أو استعمال القوات، وعتاد التدابير الإلكترونية المضادة 5.4 - عتاد الترميز : عتاد أو برامجيات تسمح عن طريق اتفاقيات سرية بتحويل المعلومات أو إشارات واضحة إلى معلومات أو إشارات غير مفهومة للغير أو تنجز العملية العكسية عندما تكون معدة خصيصا أو معدلة للسماح باستعمال الأسلحة أو استخدامها أو تسهيل ذلك 6.4 - تجهيزات التشويش والخداع ومنظومات إطلاقها، 7.4 - كاتمات الصوت. الصنف الثالث : عتاد الحماية من غازات القتال والإشعاعات وكذلك الانبعاثات الصادرة عن الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول : عتاد الحماية من غازات القتال والمواد الموجهة للحرب الكيمياوية أو الحارقة، عتاد تام ، عوازل أو مرشحات، وكذلك العناصر الآتية التي تكونها : أقنعة، تجهيزات تصفية، ألبسة خاصة. القسم الثاني العتاد، الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا حربياً المادة 4 : يصنّف العتاد، الأسلحة، الذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيا، إلى الأصناف الآتية : الصنف الرابع : أسلحة نارية تدعى أسلحة دفاعية وذخيرتها وكذلك عتاد وتجهيزات الحماية القذافية. يشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 1 - أسلحة قبضيّة غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، وكذلك المسدسات وغدارات الإنطلاق والإنذار المصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الأسلحة القبضية ذات الكريات، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، 2 - الأسلحة التي تحوّر إلى الأسلحة القبضية المشار إليها في الصنف الفرعي الأول أعلاه والبنادق الخفيفة ذات الطاحونة 3 - مسدسات الطرح، التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات الخاصة بالسلاح من الصنف الرابع 4 - أسلحة كتفية يقل طولها الإجمالي عن 80 سم أو يساويه أو يقل طول ماسورتها عن 45 سم أو يساويه 5 - أسلحة كتفيّة نصف آلية يمكن أن يحوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش. أسلحة كتفية نصف آلية، التي لا يمكن أن يحوي مخزنها وغرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش، والتي يحرك مشطها أو يفكّك أو التي لا يضمن أن تحول هذه الأسلحة، بأدوات عادية، إلى أسلحة يمكن أن يحوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش 6 - أسلحة كتفية ذات ماسورة ملساء، تكرارية أو نصف آلية لا يتجاوز طول ماسورتها 60 سم 7 - أسلحة كتفيّة تكرارية لا يمكن أن يحوي مخزنها أو مشطها أكثر من عشرة ( 10 ) خراطيش 8 - أسلحة كتفيّة تكرارية ذات ماسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن يحوي مشطها أو مخزنها أكثر من خمسة ( 5 ) خراطيش 9 - أسلحة نصف آلية أو تكرارية ذات مظهر سلاح آلي حربي مهما يكن عيارها، 10 - أسلحة نارية مموهة في شكل شيء آخر، 11 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، ماسورات غرف، طاحونات )، للأسلحة تابعة لهذا الصنف باستثناء تلك التي تمثل منها عناصر أسلحة مصنفة في الصنف الخامس أو السابع، 12 – ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية:
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1.12 – ذخيرة، مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 2.12 - عناصر ذخيرة ( ظروف، ظروف بشعيلة ظروف معبأة، ظروف بشعيلة معبأة ) للذخيرة التي تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف 3.12 – خراطيش وقنابل يدوية مسيلة للدموع، 13 - أسلحة تدفع مقذوفاتها بالغازات أو الهواء المضغوط، مصنّفة في هذا الصنف من قبل وزير الدفاع الوطني، 14 - أسلحة نارية كتفيّة وأسلحة قبضية مصنوعة لرمي رصاصة أو عدة مقذوفات غير معدنية، ذخيرة مزودة بنفس المقذوفات 15 - أسلحة مشايرة تحدّد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني، 16 - نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز أسلحة من كل الأصناف، 17 - أمشاط أسلحة من الصنف الرابع. ويحدد النظام المطبق على هذه الأمشاط بقرار من وزير الدفاع الوطني، 18 - تجهيزات الحماية القذافية. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.18 - عربات مدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي صنف صحي، 2.18 - صدريات واقية من الرصاص 3.18 – خوذات وتروس واقية من . الرصاص الصنف الخامس : أسلحة الصيد وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 1 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطّيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الكريات على مسافة قصيرة، 3 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات نصف آلية أو تكرارية ذات ماسورة واحدة أو ماسورات متعددة ملساء أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر، 4 - بنادق وبنادق خفيفة ذات ماسورة محززة وذات نقر مركزي أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة، باستثناء البنادق والبنادق الخفيفة التي يمكنها أن ترمي ذخيرة تستعمل في أسلحة مصنفة عتادا حربياً، 5 - بنادق تجمع ماسورة محززة وماسورة ملساء (مختلطة)، ماسورتين ملساوين وماسورة محززة أو ماسورتين محززتين وماسورة ملساء دريلينج)، ماسورتين محززتين (اكسبرس)، أربع ماسورات إحداها محززة (فيرلينج) ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة يفوق طولها الإجمالي 80 سم أو يفوق طول ماسوراتها 45 سم باستثناء البنادق التي يمكن أن ترمي ذخيرة تستعمل في الأسلحة المصنفة عتادا حربيا، 6 - عناصر سلاح (ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف 7 - ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة خاصة بأسلحة هذا الصنف وشعيلات لجميع ذخيرة الأسلحة الكتفية أو القبضية. الصنف السادس : أسلحة بيضاء، ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 1 - جميع الأشياء التي يمكن أن تشكل سلاحا خطيرا على الأمن العمومي. ويشمل هذا الصنف الفرعي بصفة خاصة النقاط الآتية : 1.1 - حراب، سيوف - حراب ، خناجر ، سكاكين . خناجر، سواطير، سيوف بمختلف أنواعها
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه 2.1 - دبابيس، فوالق رؤوس، دبابيس ذات شحنات كهربائية لشل أشخاص خطيرين 3.1 – عصي بسيف، عصي مرصصة ومحددة باستثناء تلك المحددة في الطرف السفلي فقط، 4.1 - بنادق صيد بحري غوصي وخطافاتها، 5.1 - قذافات، أقواس وسهامها، 6.1 - مدقات يابانية، نجوم نفثية، قبضة أمريكية. 2 - مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني. الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 1 - أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه، 2 - الأسلحة التي تدفع مقذوفها غازات أو هواء مضغوط يولد طاقة في الفوهة العليا تزيد عن عشرة (10) جول أخرى غير تلك المصنفة في الصنف الرابع 3 - أسلحة الإنذار والانطلاق الأخرى غير تلك المصنفة في الصنف الفرعي الأول من الصنف الرابع 4 - الأسلحة التي يدفع مقذوفها غازات أو هواء مضغوط عندما تولّد في الفوهة طاقة تقل عن عشرة (10) جول وتفوق جولين (2) والتي لم تصنف في الصنف الفرعي 13 من الصنف الرابع 5 - أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2) 6 - عناصر سلاح (ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف 7 - ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف. الصنف الثامن : الأسلحة والذخيرة التاريخية وكذا المستعملة في مجموعة نماذج . ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية : 1 - الأسلحة التي يسبق نموذجها، باستثناء، سنة صنعها، التواريخ المحدّدة من قبل وزير الدفاع الوطني، شريطة ألا تسمح برمي ذخيرة مصنفة في الصنف الأول أو الرابع أعلاه، وذخيرة هذه الأسلحة، شريطة ألا تتضمن مواد أخرى متفجرة غير البارود الأسود. تجري مراقبة تاريخ النّموذج وسنة صنع الأسلحة المستوردة في الحالات ووفق الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والصناعة. 2 - الأسلحة التي تُصير غير قادرة على رمي جميع الذخيرة، أيما كان نموذجها وسنة صنعها، بتطبيق أساليب تقنية عليها وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالداخلية والصناعة. تتم مراقبة تطبيق الأساليب التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه على الأسلحة المستوردة حسب الكيفيات التي تحدّد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة. يجب أن تصبح أمشاط الأسلحة المصنفة في الصنف الفرعي هذا غير قابلة للاستعمال في الشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه. 3 - نسخ الأسلحة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج ، التي يسبق نموذجها التاريخ المحدد من قبل وزير الدفاع الوطني تطبيقا للأحكام المقررة بعنوان الصنف الفرعي الأول أعلاه والمحددة خصائصها التقنية وكذلك ذخيرتها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة. لا يمكن استيراد هذه النسخ وعرضها في السوق أو التنازل عنها ما لم تكن مطابقة للخصائص التقنية المبينة في الفقرة السابقة ومعاينة بمحضر خبرة تجريه مؤسسة تقنية معينة من قبل وزير الدفاع
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 الوطني وفق الحالات والشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. وتتبع نسخ الأسلحة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج التي لا تستجيب لأحكام الصنف الفرعي هذا، حسب خصائصها التقنية، النظام المطبق على أسلحة الصنف الأول، أو الصنف الرابع، أو الصنف الخامس أو الصنف السابع. المادة 5 : إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد في الفوهة طاقة تقل عن جولين (2) ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم. القسم الثالث أحكام متعلقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك المادة 6 : كل سلاح ، في حالته الأصلية أو المحولة، يمكن أن يرمي ذخيرة مصنفة «عتادا حربيا » وكذلك كل ذخيرة يمكن أن ترميها أسلحة مصنفة «عتادا حربيا » تعتبر هي نفسها عتادا حربياً. المادة 7 : تختص مصالح وزارة الدفاع الوطني وحدها لتحدّد، في حالة الشك، الصنف الذي يتعين أن يصنف فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات. يمكن الإدارات العمومية والمتعاملين الصناعيين والتجاريين أو جميع الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الآخرين المعنيين، في حالة الشك، إخطار وزير الدفاع الوطني قصد تصنيف عتاد أو عنصر عتاد غير معرف من خلال المدونة المعدة بهذا المرسوم من أجل تعريف أو تصنيف العتاد المذكور أو عنصر العتاد. يعمد وزير الدفاع الوطني إلى التصنيف عن طريق قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الثالث صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها المادة 8 : تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، بواسطة مصالحها العضوية و/ أو المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، احتكار صناعة، واستيراد وتصدير العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث. غير أنه، يمكنها أن ترخّص بصناعة، واستيراد وتصدير العتاد والاتجار في الأسلحة والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيًا أو معنويا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل. تمارس وزارة الدفاع الوطني المراقبة على النشاطات المشار إليها أعلاه، طبقا لأحكام المواد 38، 39، 41، 42 و 44 أدناه والنصوص المتخذة لتطبيقها . المادة 9 : يؤهل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بنشاطات صناعة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس والسابع والثامن، واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل. غير أنّه لا يمكن أن تسلّم الرخص المذكورة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس سوى بناء على موافقة وزير الدفاع الوطني. يؤهل الوزير المكلف بالداخلية، علاوة على ذلك، لممارسة المراقبة على النشاطات المذكورة، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين، وفقا لأحكام المواد 38 39 ، 41 ، 43 و 44 أدناه ، والنّصوص المتخذة لتطبيقها . القسم الأول أحكام مشتركة المادة 10 : يمكن أن تنصب الرخص المشار إليها في المادتين 8 و 9 أعلاه على الصناعة، والاتجار، والاستيراد والتصدير، إما مجتمعة أو بصفة منفصلة.
12 المجريدة الرسمية للجمهور ائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه يمكن أن تنصب رخص الصناعة إما على مجموع نشاطات الدراسات، والبحث والتطوير والإنتاج أو على بعضها فقط. المادة 11 : يمكن الأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية استفادة الرخص موضوع المادة السابقة، وكذلك الأشخاص المعنويين المتكونين من رعايا ذوي جنسية جزائرية شريطة ألا يكون لهؤلاء الأشخاص أو لعضو واحد أو لعدة أعضاء منهم سلوك مخالف لمبادىء حرب التحرير الوطني. المادة 12 : رغم أحكام المادة 11 أعلاه، يمكن بعض النشاطات التابعة لهذا الفصل أن تفتح للشراكة مع أشخاص طبيعيين و / أو معنويين من جنسية أجنبية شريطة أن يحوز جزائريون أغلب الرأسمال. المادة 13 : لا يمكن على أية حال أن يمنح الترخيص في الحالات الآتية : أ ) - الأشخاص الواقعين تحت الموانع الشرعية المشار إليها في المادة 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه والأشخاص الذين لا تتماشى حالتهم العيادية مع حيازة سلاح. وكذلك الشأن عندما تشمل الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب ضمن تعدادها، على أي مستوى كان من المسؤولية، أشخاصا محل الموانع المذكورة أعلاه. ب ) - المؤسسات التي لا تستوفي الشروط المذكورة في المادة 11 مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا المرسوم. ج ) - عندما يكون صاحب الطلب أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة في الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب أو يمارس فيها وظيفة متصرف، في التسيير أو الإدارة قد سبق الحكم عليه بعقوبة حبس تفوق ثلاثة ( 3 ) أشهر، مبينة في الصحيفة رقم 3 من صحيفة سوابقه القضائية. د) - عندما ينطوي تسليمها على تعكير للنظام العام أو فيه تهديد لمصالح الدولة. المادة 14 : يجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين ومطابقة للنماذج المحددة بقرار من الوزير المختص، حسب الحالة. يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات الآتية : أ ) - بالنسبة للمؤسسات الوحيدة الشخص : بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، إثبات جنسيته مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ونسخة من القانون الأساسي للمؤسسة. ب ) - بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة : أسماء الشركاء في شركة التضامن الشركاء في شركة التوصية، المقارضين والمسيرين، إثبات جنسيتهم، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة ( 3 ) أشهر لكل منهم، ونسخة من القانون الأساسي للشركة. ج ) - بالنسبة لشركات المساهمة وللشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التوصية بالأسهم : أسماء المسيرين، الشركاء المتضامنين، أعضاء مجلس الإدارة، مجلس المديرين أو أية هيئة إدارة أو مراقبة إثبات جنسية هؤلاء الأشخاص، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة ( 3 ) أشهر لكل منهم المعلومات التي تخص جنسية المساهمين أو أصحاب الحصص، حصة رأس المال الذي يحوزه المواطنون الجزائريون وشكل سندات شركات المساهمة. د ) - بالنسبة لمجموعات المصالح الاقتصادية : أسماء المتصرفين، في حالة التأسيس برأسمال، المعلومات الخاصة بجنسية أصحاب حصص رأس المال وحصة رأس المال الذي يحوزه الجزائريون، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاث ( 3 ) أشهر لكل منهم ونسخة من القانون الأساسي للمجموعة. ه ) - توضيح طبيعة الصناعات المنفذة أو المقترحة للجيش وخصائصها، عند الاقتضاء. تثبت جنسيّة الطالب بالنسبة للمواطنين الجزائريين بتقديم شهادة الجنسيّة صالحة للاستعمال
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها طبق الأصل، وبالنسبة للأجانب يجب تقديم نسخة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة مصادق عليها طبق الأصل. المادة 15 : يجب أن ترسل طلبات الرخص إلى الوزير ، المختص، حسب الحالة، وتسجل ويمنح وصل باستلامها. المادة 16 : تمنح الرخص بمقرر من الوزير المختص، حسب الحالة، بعد استشارة الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية. المادة 17 : تبين الرخص ما يأتي : 1 ) - الاسم أو عنوان الشركة، العنوان أو مقر الشركة، المؤسسة الرئيسية والمؤسسات الثانوية لأصحابها، 2 ) - أماكن ممارسة المهنة 3 (3) - العتاد المرخص بصناعته و/ أو الاتجار فيه
-
- مدة صلاحية الرخص وهي مدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، غير أنّه يمكن تجديد الترخيص وفق نفس الشروط، في نفس الحدود، عند انتهاء كل فترة. المادة 18 : ترفق الرخصة بدفتر شروط يبين التعليمات التقنية والإدارية وكذلك الواجبات العامة التي يتعين على صاحب الرخصة مراعاتها لممارسة النشاطات المرخصة. المادة 19 : يجب أن يبلغ إلى الوزير الذي سلّم الرخصة وبدون تأخير ما يأتي : 1 ) - كل تغيير في :
- الطبيعة القانونية للمؤسسة صاحبة الرخصة
- طبيعة أو موضوع نشاطاتها،
- عدد أو وضعية المؤسسات هوية أو الصفات القانونية ولا سيما جنسية ملاك المؤسسات الوحيدة ، الشخص، والشركاء ومسيري شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 ومسيري وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين أو أية هيئة إدارة أخرى أو مراقبة لشركات المساهمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التوصية ذات الأسهم. 2 ) - كل تنازل عن أسهم أو حصص يمكن أن يحول مراقبة الشركة إلى رعايا أجانب. 3 ) - التوقف الكامل أو الجزئي للنشاط المرخص به. المادة 20 : يمكن أن تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه من قبل السلطة التي سلمتها لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، ويمكن سحبها أيضا في الحالات الآتية : أ ) - عندما لا يصبح صاحبها مستوفيا الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص أو في حالة تغيير يحصل، بعد تسليمه، في الطبيعة القانونية للمؤسسة، أو في موضوع أو مكان نشاطاتها . ب ) - عندما يتوقف صاحبها عن ممارسة النشاطات المرخص بها . ج ) - إذا ارتكب صاحبها مخالفة د ) - عندما يحكم على الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة في الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الرخصة أو يمارس فيها وظيفة متصرف، أو تسيير أو إدارة بعقوبة حبس تفوق ثلاثة ( 3 ) أشهر، ه ) - عندما ينطوي إبقاء الرخصة على تعكير النظام العام أو على تهديد مصالح الدولة. المادة 21 : في حالات السحب المذكورة في المادة السابقة، يتمتع المعني، قصد تصفية العتاد محل السحب، بأجل يحدد له لدى تبليغه قرار السحب. وفي حدود هذا الأجل، يمكن المعني أن يقوم بعمليات البيع المقرّرة في التنظيم باستثناء أية صناعة وأي شراء للعتاد المعني بالسحب، وكذلك القطع التي لا يمكن أن تستعمل إلا لصناعة هذا العتاد. وبانقضاء هذا الأجل، يمكن الإدارة أن تعهد ببيع كل العتاد الذي لم يصف بعد، بالمزايدة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : يتعين على كل صاحب رخصة مشار إليها في المادة 16 أعلاه أن يعهد بمسك في كل هيئة تابعة لنشاطاته، يوما بيوم، سجل خاص مرقم في كل صفحة وموقع في الصفحة الأولى والأخيرة من قبل السلطات المذكورة في المادتين 28 و 34 أدناه. يدون في هذا السجل، دون تشطيب أو بياض، العاد الموضوع للصناعة، أو التصليح، أو التحويل، أو المشترى، أو المبيع أو المتلف. المادة 23 : يجب أن يحفظ السجل الخاص المشار إليه في المادة 22 أعلاه طيلة أجل خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ إقفاله. في حالة التوقف عن النشاط، يجب أن يودع دون أجل لدى السلطات المبينة في المادتين 28 ( الفقرة الأولى ) و 34 ( الفقرة الأولى ) أدناه. في حالة استئناف أو مواصلة النشاط من قبل شخص مرخص له، يحوّل إليه هذا السجل. المادة 24 : يمارس صناع العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل تجارتهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الشروط المحددة بدفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلّمة لهم من قبل وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالداخلية. المادة 25 : يمكن صناع العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا الفصل، ووفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي الحدود المقررة في دفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلمة لهم، ما يأتي :
- تصدير منتوجات صناعتهم استيراد المكونات والعناصر التي تدخل في صناعة منتوجاتهم، / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه القسم الثاني أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث المادة 26 : يمكن، بصفة استثنائية ولمقتضيات الدفاع الوطني، أن يرخص بقرار من وزير الدفاع الوطني بمخالفة الشروط المحددة في المادة 12 أعلاه. المادة 27 : تحدد شروط إقامة، وتهيئة واستغلال مؤسسات، وصناعة و / أو تجارة العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث من قبل وزير الدفاع الوطني بالاشتراك مع الوزراء المعنيين. المادة 28 : يتعين أن يكون السجل الخاص المتعلق بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما وموقعا عليه من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة. تكون الوسائل المبينة في النقطة 5.4 من الصنف الفرعي الرابع من الصنف الثاني موضوع سجل منفصل، تراقبه المصالح المختصة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني. يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 29 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يمكن أن يمنح وزير الدفاع الوطني رخصا لاستيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة ضمن الأصناف الثلاثة الأولى، الأشخاص الذين يستوفون الشروط المذكورة في هذا المرسوم قصد الصناعة أو التجارة. المادة 30 : توضح شروط ممارسة التجارة، واستيراد وتصدير العتاد والأسلحة، وعناصر السلاح
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث، المنصوص عليها في هذا المرسوم عند الاقتضاء، بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 31 : يجب التصريح بكل استيراد أو تصدير ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل لعتاد، وأسلحة، وعناصر السلاح، وذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث إلى وزارة الدفاع الوطني قصد الجرد من قبل مصالحها المؤهلة. القسم الثالث أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس، والسابع والثامن المادة 32 : تحدد شروط إقامة، وتهيئة واستغلال مؤسسات صناعة و / أو تجارة العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس، والسابع والثامن من قبل الوزير المكلف بالداخلية بالاشتراك مع الوزراء المعنيين. المادة 33 : لا يمكن أن تسلّم رخص صناعة و/ أو تجارة العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس إلا بموافقة وزير الدفاع الوطني. المادة 34 : يتعين أن يكون السجل الخاص المتعلّق بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما وموقعا من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة. يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 35 : تطبيقا لأحكام المادة 9 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يمكن أن تمنح رخص من قبل الوزير المكلف بالداخلية لاستيراد ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 17 1.5 1 - العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس للأشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذا المرسوم قصد صناعتها أو الاتجار فيها. وفي هذه الحالة، تكون موافقة وزير الدفاع الوطني مطلوبة إلزاما، 2 - الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف السادس والسابع والثامن للأشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذا المرسوم قصد صناعتها أو الاتجار فيها. المادة 36 : تسلّم الرخص الفردية للاستيراد النهائي لأسلحة الصيد بما فيها تلك التي يطلبها المواطنون المقيمون بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية وكذا الرخص الفردية لاستيراد أسلحة الصيد بصفة مؤقتة لفائدة المقيمين الأجانب، من قبل الوالي المختص إقليميا ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 63 إلى 69 أدناه وطبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان التجارة الخارجية. المادة 37 : تكون الرخص المشار إليها في المادة السابقة مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه. القسم الرابع المراقبة المادة 38 : يؤهّل وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، عن طريق قرار ، كل في مجال اختصاصه، المصالح المكلّفة بممارسة المراقبة على نشاطات الصناعة و / أو التجارة للمتعاملين أصحاب الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه. المادة 39 : تعمد المصالح المذكورة في المادة 38 أعلاه، وجوبا، إلى جرد العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، المحازة في مؤسسات المتعاملين المذكورين : مرتين في السنة على الأقل، فيما يخص العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث،
16 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418
- مرة واحدة في السنة على الأقل، فيما يخص العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس، والسابع والثامن. المادة 40 : يمارس الولاة، في إطار الصلاحيات المخولة إياهم بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مراقبة نشاطات صناعة و/ أو تجارة العتاد، والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. ولهذا الغرض يعهدون دوريا، مرة واحدة في السنة على الأقل، بجرد الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة في مؤسسات المتعاملين الممارسين لهذه النشاطات. المادة 41 : يتعين على أصحاب الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه، أن يسمحوا ، قصد المراقبة، بدخول الأشخاص الآتي ذكرهم إلى محلات الصناعة، والتجارة والخزن :
- الأعوان المؤهلون من قبل وزير الدفاع الوطني، فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح المناجم، ومصالح الأمن ولكل موظف مؤهل قانونا من قبل الوزير المكلف بالداخلية أو من قبل الوالي، فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. كما يتعين عليهم أن يقدموا لهؤلاء الأعوان السجل الخاص المشار إليه فلي المادة 22 أعلاه وكل وثائق الإثبات لمسك هذا السجل. المادة 42 : يجب أن تمثل وزارة الدفاع الوطني في جميع اللجان التي لها أن تطلع بأية صفة كانت على صناعة، واستيراد وتصدير وتجارة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. المادة 43 : يجب أن تمثل الوزارة المكلفة بالداخلية في جميع اللجان التي لها أن تطلع بأية صفة كانت على صناعة، واستيراد وتصدير وتجارة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. المادة 44 : تحدد إجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار من وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالداخلية، كل فيما يتعلق بأصناف السلاح والذخيرة التابعة لمجال اختصاصه. القسم الخامس أحكام خاصة المادة 45 : يرخص بقوة القانون لمصالح ومؤسسات وهيئات وزارة الدفاع الوطني بصناعة واستيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا حربياً والاتجار فيها. المادة 46 : يمكن أن يرخّص باستيراد العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا المرسوم ، بصفة مؤقتة، في إطار ، المعارض، والأسواق، والتظاهرات أو النشاطات ذات الطابع الرياضي، أو ، الثقافي، أو العلمي أو الترفيهي، غير الحالات المبينة في المادة 37 أعلاه ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية. المادة 47 : تعدّ التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث تحت إشراف وزير الدفاع الوطني. المادة 48 : تعد المصالح المركزية للوزارات المعنية تحت إشراف الوزير المكلف بالداخلية التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن.
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 49 : لا تطبق أحكام هذا الفصل على المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني. الفصل الرابع الاقتناء والحيازة القسم الأول الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة المادة 50 : يمنع اقتناء وحيازة العتاد الحربي، أو الأسلحة، أو عناصر السلاح، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 60 أدناه. المادة 51 : يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية 1، 2، 3، 5 والنقطة (1.9) والرابع (باستثناء الأسلحة والعتاد المذكور في الأصناف الفرعية 10، 14، 15، 16 و 18 وفي النقطة (3.12) من أجل تسليمها إلى موظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم. يرخص، علاوة على ذلك، لإدارة الأمن الوطني، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول النقاط 3.7، 4.9 و 6.9) والرابع الصنفان الفرعيان 14 و 18 والنقطة (3.12) والسادس النقطة (2.1 من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم. المادة 52 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني والثالث والرابع، الضروري استعماله الممارسة مهام الشرطة المخولة إياها. المادة 53: يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في للجمهورية الجزائرية / العدد 17 1.7 ممارسة وظائفهم، ولا سيما أولئك المكلفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والرابع (الأصناف الفرعية 1، 11،8،6،4، 17، والنقاط 112 ، 2.12 1.18 و 2.18) من أجل تسليمها لأعوانها لممارسة وظائفهم. المادة 54 : يمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية والخاصة التي يتوجب عليها ضمان حماية ممتلكاتها وأمن المستخدمين المرتبطين بها، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة، المحددة في التنظيم الجاري به العمل من أجل تسليمها لعمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم. المادة 55 : يمكن أن يرخص لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المحددة في التنظيم الجاري به العمل من أجل تسليمها إلى عمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم. المادة 56 : يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية 1، 2، 5 والنقطة 1.9)، والرابع (الأصناف الفرعية 1، 2، 6، 9، 11، 17 والنقطتان 1.12 و 2.12)، والسادس (النقطة (5.1) والسابع (الأصناف الفرعية 1 ، 2 ، 3، 4، 6 و (7) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا وفي حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف. المادة 57 : يمكن أن يرخّص باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والصناعة، للمؤسسات التي تختبر أو تتعاطى تجارب مقاومة بواسطة هذه الأسلحة على مواد أو عتاد تصنعه.
18 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه تسلّم هذه المؤسسات تحت مسؤوليتها، الأسلحة والذخيرة المقتناة، إلى الأعوان الذين تكلفهم بالقيام بهذه المهام طيلة الوقت اللازم لأدائها. وللتمكن من ممارسة هذه المهام، يجب أن يُعتمد هؤلاء الأعوان مسبقا من قبل الوالي المختص إقليمياً. المادة 58 : يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض والمعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف السابع (الأصناف الفرعية 4 ، 5 ، 6 و (7) في حدود عشرة (10) أسلحة. المادة 59 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن بغرض تكوين مجموعة نماذج دائمة، إما مفتوحة للجمهور وموجهة للعرض في المتاحف، أو مقتصرة على استفادة حائزيها منها. المادة 60 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 16 من الأمر رقم 06-97 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، باقتناء و/ أو حيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس والسابع وفقا للشروط المحددة أدناه. 1 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية أو بسبب وضعهم الاجتماعي، باقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1)، بمقدار سلاح واحد فقط، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. 2 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء بسبب ظروف خاصة بحيازة أسلحة وذخيرة من الأصناف الأول، والرابع والخامس التي تسلّم لهم من قبل المصالح العمومية المختصة، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالداخلية. 3 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة إما من الصنف الرابع الأصناف الفرعية 5 ، 6 و (8) أو الصنف الخامس، بمقدار سلاح واحد فقط. 4 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السادس النقطتان 4.1 و (5.1) لممارسة النشاطات المتعلقة بها، بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح، شريطة أن يكون القصر المشار إليهم أعلاه ، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية. 5 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف السابع (الأصناف الفرعية ،4 ، 5 ، 6 ، و (7)، بمقدار سلاح واحد فقط، شريطة أن يكون القصر المشار إليهم أعلاه حائزين رخصة من الشخص الممارس السلطة الأبوية. القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة المادة 61 : تسلّم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه، في كل حالة، من قبل السلطات الآتية : 1 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المواد 53، و 58 و 59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه من قبل الوالي المختص إقليمياً. 2 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادتين 54 و 55 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها. 3 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 56 وفي الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه والموجهة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي : من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
26 ذو القعدة عام 1418 ه الرسمية 4 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 57 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والصناعة. 5 - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 62 : باستثناء الرخص المشار إليها في المواد 54 ، و 55 ، و 57 وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها ، تسلّم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة تبعا للشروط والكيفيات المحددة أدناه. المادة 63 : يخضع تسليم رخصة الاقتناء والحيازة لطلب كتابي موجه للسلطة المختصة، يبين اسم ولقب أو عنوان شركة صاحب الطلب، ونوع السلاح أو الأسلحة التي يرغب في اقتنائها، وعيارها وعددها. يجب أن يُدعم طلب الرخصة بالوثائق المذكورة أدناه : 1 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 53 أعلاه : مذكرة أو أية وثيقة أخرى تشهد أن أعوان الإدارة العمومية المعنية معرضون لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، بيان عنوان الإدارة العمومية المعنية أو الهيئة التابعة لها، وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن 2 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 56 أعلاه : نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد الشركة الرياضية للرماية
- بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 تصريح يبين اختصاص أو اختصاصات الرماية وعدد الأعضاء المسجلين بها،
- مستخرج صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن. 3 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 58 أعلاه : نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد النشاط الممارس،
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية. 4 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 59 أعلاه : أ ) - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن
: 20: المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية. ب ) - بالنسبة للأشخاص المعنويين : إثبات الجنسية بيان عنوان المتحف وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفط الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن. 5 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 60 أعلاه : أ ) – بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة 3 : نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر شهادة طبيّة تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية. بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفوقة باستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية. ب ) - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 : نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية بالنسبة للقصر الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة، رخصة مسلمة من قبل الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا. بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفوقة باستمارة طلب تسلّمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية. المادة 64 : تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة السابقة، مقابل وصل : لدى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الحالات المحددة في المادة 56 أعلاه، لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 ، و 58 و 59 وفي الفقرات 3، و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه،
- لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الحالة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه. تسجل الملفات وتحال إلى المصالح المكلّفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها. المادة 65 : تعدّ الرخصة من قبل السلطة المختصة، بناء على موافقة مصالح الأمن. تحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
26 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية المادة 66 : تبلغ الرخصة المشار إليها في المادة السابقة إلى صاحبها بواسطة المصالح التي تلقت الطلب. في حالة قرار برفض ، الترخيص، يبلغ هذا القرار إلى صاحب الطلب عن طريق نفس القناة. المادة 67 : يجب أن يتم اقتناء السلاح أو الأسلحة موضوع الرخصة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ. وبانقضاء هذا الأجل تصبح الرخصة لاغية. غير أنه يمكن استثناء، أن تنص الرخصة ذاتها صراحة على أجل أطول. المادة 68 : يتم إعداد رخصة الحيازة وتسلّم بعد الاقتناء الفعلي للسلاح أو الأسلحة، وفقا للكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 69 : تكون رخص الاقتناء والحيازة المشار إليها في المادتين 66 و 68 أعلاه مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه. المادة 70 : مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 أدناه، تخول رخص الحيازة أصحابها حق حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة : . - لمدة تحدّد بثلاث (3) سنوات، فيما يخص الرخص المسلمة بعنوان المادتين 53 و 54 أعلاه،
- للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المادة 55 أعلاه،
- لمدة تحدّد بخمس (5) سنوات، فيما يخص الرخص المسلمة بعنوان المواد 56، و 57 و 58 أعلاه،
- للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه،
- بصفة دائمة، فيما يخص الرخص المسلمة بموجب المادة 59 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه. تبتدىء مدة صلاحية رخصة الحيازة من تاريخ تسليمها. وبالنسبة للرخص المسلّمة قبل صدور هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 المرسوم، تحسب هذه المدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يمكن تجديد الرخص التي انقضت مدة صلاحيتها بناء على طلب من أصحابها. ويجب أن يودع طلب التجديد، مدعوما بالوثائق المطلوبة، كما هي محددة في المادة 63 أعلاه، وينظر فيه في الشهرين (2) السابقين لانقضاء الرخصة، وفقا لأحكام المادتين و 65 أعلاه .64 المادة 71 : 1 - تساوي رخص اقتناء وحيازة الأسلحة الممنوحة رخصة اقتناء وحيازة الذخيرة المطابقة في حدود : خمسين (50) خرطوشة لكل سلاح بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المواد 53 ، و 54 و 55 أعلاه، مائة (100) خرطوشة لكل نموذج سلاح بالنسبة للرخص المسلّمة بعنوان المادة 57 أعلاه، ألف (1000) خرطوشة لكل سلاح بالنسبة للرخص الممسلّمة بعنوان المادة 56 أعلاه عدد الخراطيش لكل سلاح كما هو محدد في التنظيمات الخاصة بها بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه. يخضع تجديد هذه المخزونات الرخصة من السلطة التي رخصت الاقتناء والحيازة. ويودع طلب التجديد، مرفوقا بجميع الإثباتات المفيدة، وينظر فيه طبقا لأحكام المادة 64 أعلاه، باستثناء الحالات موضوع المادتين 54 و 55 والفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها. تكون رخصة التجديد مطابقة للنموذج المحدد بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه. وتبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة المصالح التي تلقت الطلب. 2 - لا يخضع للرخصة اقتناء ذخيرة الأسلحة من الصنف السابع المشار إليها في المادة 58 وفي الفقرة 5 من المادة 60 أعلاه. غير أنه يتعين على المقتني أن يثبت أنه حائز رخصة حيازة نوع السلاح المشار إليه أعلاه.
22 المجرد الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 72 : تساوي رخص اقتناء وحيازة الأسلحة المسلمة بعنوان الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه رخصة اقتناء وحيازة الذخيرة المطابقة أو المواد التي تستعمل لصنعها في حدود : إما مائة وخمسين (150) خرطوشة معبأة أو كمية بارود محدّدة شهريا ولكل فترة صلاحية رخصة الصيد بمقدار 250 غرام بارود تي T أو 200 غرام بارود أسود وكمية من ، الرصاص والظروف، والشعيلات، والكبسولات، واللبدات الورقية والفلكات المطابقة لاستعمال هذا البارود. يمكن الوالي أن يزيد في الكميات المحددة أعلاه بمناسبة حملات الصيد الكبرى أو حملات الصيد السياحية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 73 : تكون رخص الاقتناء والحيازة باطلة بقوة القانون حالما يتوقف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة. وفي هذه الحالة، تعاد الرخص المذكورة، دون أجل، إلى السلطة التي سلّمتها، مقابل تسليم وصل يبين الأجل الممنوح صاحبها من أجل رفع اليد عن السلاح أو الأسلحة التي يحوزها ، أو نقلها لفائدة الغير أو شلها بتطبيق الأساليب التقنية القانونية. المادة 74 : يمكن أن تسحب رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل السلطة التي سلمتها . المادة 75 : يجب أن تحوّل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، التي تصبح حيازتها غير قانونية، في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قرار سحب الرخصة، من قبل مالكها لفائدة شخص مرخص له قانونا، أو تحول بتطبيق الأساليب التقنية اللازمة لتصبح عاطلة عن الرماية. وفي حالة الاستعجال، يمكن أن يفرض أجل أقصر من قبل السلطة التي نطقت بالسحب. وإذا برّرت مصلحة الأمن العام ذلك، يمكنها أن تأمر بالسحب الفوري للسلاح والذخيرة وإيداعها لدى محافظة الشرطة أو في غيابها ، لدى فرقة الدرك الوطني لمكان المسكن، مقابل تسليم وصل. بانقضاء الأجل الممنوح، تحدد السلطة الإدارية الوجهة التي توجه إليها الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة أو عناصر الذخيرة. ويمكنها، احتمالا، أن تعهد ببيعها بالمزاد ، العلني، ويحول الناتج الصافي عن البيع للمعنيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. القسم الثالث التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع أو السرقة المادة 76 : يتعين على الوالي أن يعد بطاقية لحائزي الأسلحة والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول، والرابع والخامس والسابع وأن تبلغ له دوريا بيانات وتصريحات استعمال الذخيرة الأخرى غير ذخيرة الصيد، من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني للولاية. يأمر الوالي بتدابير المراقبة اللازمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة والخزن المفرط للذخيرة. ويصدر ، عند الاقتضاء، عن طريق قرار ، القيود التي يفرضها النظام العام والأمن. المادة 77 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين الأسلحة والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول، والرابع والخامس والسابع، عندما ينتقلون للسكن بولاية أخرى، أن يصرحوا بعدد وطبيعة الأسلحة المذكورة، والذخيرة والعتاد وكذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك ( الصنف، الصنف ، الفرعي، العلامة النموذج ، الرقم التسلسلي )، حسب الكيفيات المذكورة أدناه : فيما يخص الأشخاص المعنويين : يجب أن يتم التصريح لواليي مقر السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لوالي مقر السكن الجديد نسخة
26 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية مطابقة للأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخص الحمل التي يحوزها عمال الشخص المعنوي المذكور، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : يجب أن يتم التصريح لمحافظ الشرطة أو في غيابه، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لسلطة الشرطة بمكان السكن الجديد نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخصة الحمل التي يحوزها المعنيون. المادة 78 : يتعين على كل شخص يود نقل ملكية سلاح أو ذخيرة شخصية وكذلك عناصرها المرخص له بحيازتها أن يصرح بذلك لوالي مقر سكنه. ولا يمكن أن يتمّ هذا النقل إلا لفائدة شخص مرخص له قانونا باقتناء وحيازة السلاح. يعاين هذه العملية محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 79 : يتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الأول، والرابع والخامس والسادس أو السابع، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل الأحكام المذكورة أدناه : 1 - إذا تعلّق الأمر بسلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الصنف الأول، يتعين عليه أن يسلّمه إلى فرقة الدرك الوطني أو إلى محافظة الشرطة الأقرب، مقابل وصل، ليدفع إلى المصالح المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. 2 - إذا تعلق الأمر بسلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس أو السابع لا يمكنه الاحتفاظ بها إلا إذا حصل على رخصة مسلمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2.3 يعاين الوضع في الحيازة أو المنح محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وفي نفس الوقت يستلم السلاح، من أجل الإيداع، مقابل تسليم وصل تحال وثيقة إثبات معاينة الوضع في الحيازة أو المنح مرفوقة بوثائق الإثبات اللازمة، على الوالي في السبعة (7) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداعها على أبعد تقدير قصد اتخاذ القرار . يمكن هذا الشخص أن يتنازل عنها لتاجر أو صانع مرخص له، الذي يعلم الوالي المختص إقليميا بذلك. في حالة انعدام رخصة الحيازة أو التنازل، يمكن أن يحتفظ بهذا السلاح الشخص الذي تلقى الحيازة أو المنح شريطة أن يصبح هذا السلاح غير صالح للرماية بتطبيق الأساليب التقنية المشار إليها بعنوان الصنف الفرعي 2 من الصنف الثامن في المادة 4 أعلاه، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 80 : يجب على حائز سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة، تعرّض للضياع أو السرقة أن يصرح بذلك كتابيا، دون أجل ، ويرسله إلى محافظ الشرطة أو، في غيابه، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن وأن يبين فيه جميع البيانات المفيدة حول ظروف الضياع أو السرقة. ويحال هذا التصريح على الوالي. يمكن أن تجدد الرخصة للمعني لاقتناء وحيازة سلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة إذا طلب ذلك وإذا ثبت أن الضياع ليس ناجما عن إهماله. الفصل الخامس الحمل والنقل القسم الأول الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة المادة 81 : 1 - مع مراعاة الرخص المشار إليها في المواد 82 ، و 83 و 85 إلى 92 أدناه، يمنع :
24 المجريدة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه أن تحمل الأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، والأسلحة القبضية من الصنفين السابع والثامن وكذلك، دون سبب مشروع، حمل الأسلحة من الصنف السادس، أن تنقل دون سبب مشروع الأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، والأسلحة من الصنف السادس والأسلحة القبضية من الصنف السابع
- أن تحمل وتنقل دون سبب مشروع الأسلحة الكتفية والذخيرة من الأصناف الخامس والسابع والثامن. تساوي الإجازة المسلمة من قبل فيدرالية رياضية سند نقل مشروع للأشخاص ناقلي الأسلحة من الصنف السادس المستعملة في ممارسة الرياضة التابعة للفيدرالية المذكورة عندما يتعيّن نقل هذه الأسلحة من قبل الرياضي نفسه. 2 - تنقل الأسلحة المشار إليا في البند رقم 1 أعلاه بكيفية لا يمكن استخدامها مباشرة إما باستعمال ترتيب تقني يفي بهذا الغرض أو بنزع إحدى قطع الأمن منها . المادة 82 : يرخّص بقوة القانون للضباط، وضباط الصف ورجال الجند من الهيئات المكونة للجيش الوطني الشعبي، طالما هم في نشاط الخدمة بحمل العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، المسلّمة لهم من قبل الهيئة التي ينتمون إليها، وفقا للشروط المحددة في التنظيمات الخاصة التي تعنيهم. توضع التنظيمات المشار إليها في الفقرة السابقة من قبل وزير الدفاع الوطني. المادة 83 : يرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، أثناء ممارسة وظائفهم، أو بمناسبة ممارستها بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 3 ، و 5 والنقطة 1.9 ) والرابع (باستثناء الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية 10، و 14، و 15 ، و 16 و 18 وفي النقطة (3.12) المسلمة لهم من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المحددة في التنظيمات الخاصة التي تحكمهم. علاوة على ذلك، يرخص لموظفي وأعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول ( النقاط 3.7 ، و 4.9 و 6.9 ) ، والرابع ( النقطة 3.12 والصنف الفرعي 14 ) والسادس ( النقطة 2.1 )، وباستعمال العتاد من الصنف الرابع ( الصنف الفرعي 18 ) المسلمة لهم من قبل إدارتهم. المادة 84 : تحدد شروط حيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل موظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة في تنظيمات يتخذها و/ أو يصادق عليها الوزراء الممارسون سلطة الوصاية على الإدارات المعنية. المادة 85 : يمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والصنف الرابع الأصناف الفرعية 1 ، و 4 ، و 6، و8 ، و 11 ، و 17 والنقطتان 1.12 ، و 2.12) واستعمال العتاد من الصنف الرابع ( النقطتان 1.18 و 2.18 ) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. تحدد أصناف الموظفين والأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. المادة 86 : يمكن أن يرخص لعمال المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المشار إليها في المادة 54 أعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة أن يحملوا ، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم. المادة 87 : يمكن أن يرخص لعمال شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة المعتمدة
26 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية قانونا من قبل السلطة المختصة أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل شركتهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم. المادة 88 : لا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الرماية الرياضية سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض وبمناسبة نشاطات الشركة المذكورة أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفيدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط وكيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير الشباب والرياضة. المادة 89 : يرخص لأعوان المؤسسات المشار إليها في المادة 57 أعلاه المعتمدين قانونا بأن يحملوا ويستعملوا ، أثناء ممارسة مهامهم وداخل حرم الموقع المقرر لهذا الغرض فقط، الأسلحة والذخيرة التي حازت من أجلها المؤسسات المذكورة رخصة الاقتناء والحيازة يساوي الاعتماد المسبق المسلم لهؤلاء الأعوان من قبل الوالي المختص إقليميا رخصة الحمل. المادة 90 : يرخص بقوة القانون لمستغلي أجنحة الرماية في الأسواق والمعارض المعتمدين قانونا وفقا للتنظيم الجاري به العمل، أن يحملوا، أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية وفي حدود مرامي الأسواق والمعارض، الأسلحة والذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها. المادة 91 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 60 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها و/ أو حيازتها، وفقا للشروط المذكورة أدناه : 1 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 60 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2:5 : 2 2 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 60 أعلاه. بحمل الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة، المسلمة لهم من قبل المصالح العمومية المختصة والتي حصلوا على رخصة حيازتها، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. 3 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه، بأن يحملوا أو ينقلوا، لممارسة الصيد الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها. لا يرخص بحمل الأسلحة والذخيرة المشار إليها أعلاه إلا أثناء وقت الصيد المقنّن فتحه وإقفاله، وفي المناطق التي يكون الصيد فيها مرخصا. ويرخص كذلك بحمل الأسلحة والذخيرة المذكورة في حالة إبادة حيوانات مؤذية ومضرة وحوشات إدارية، منظمة وفقا للتنظيم الجاري به العمل. علاوة على ذلك، يمكن الوالي أن ، يرخص، بصفة استثنائية، بمناسبة بعض الأعياد، بحمل الأسلحة المذكورة واستعمالها لرماية خراطيش معبأة بالبارود الأسود دون سواه. 4 - لا يمكن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 60 أعلاه، استعمال الأسلحة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها سوى داخل أماكن ممارسة الرياضة أو النشاط المتعلّق بها ولا يمكنهم حملها إلا بهذه المناسبة. تخضع الأسلحة المشار إليها أعلاه في نقلها لأحكام الفقرة 2 من المادة 81 أعلاه ويجب أن تكون مستورة عن أنظار الجمهور بوضعها في أغلفة أو تعبئة ملائمة. 5 - لا يمكن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 60 أعلاه، استعمال الأسلحة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها سوى داخل حرم الأماكن المهيأة للرماية أو في مجال مغلق ولا يمكنهم حملها إلا
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه بهذه المناسبة. تخضع الأسلحة المشار إليها أعلاه في نقلها، لأحكام الفقرة 2 من المادة 81 أعلاه ويجب أن تكون مستورة عن أنظار الجمهور بوضعها في أغلفة أو تعبئة ملائمة. المادة 92 : يمكن أن يرخص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر والأشخاص المكلفين بحمايتهم حمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج حرمهم الدبلوماسي، في الحالات ووفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية. القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل المادة 93 : باستثناء الحالات المعرفة في المادتين 82 و 83 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها ، تسلّم الرخص المشار إليها في المواد 85، و86، و87، و 91 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 92 أعلاه، من قبل السلطات الآتية : 1 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المواد 85، و 86 و 87 أعلاه : من قبل الوالي المختص إقليميا، 2 - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية 3 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 92 أعلاه : من قبل الوزير المكلف بالداخلية. لا يترتب عن الحالات المعرفة في المواد من 88، إلى 90 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 91 أعلاه تسليم سند الترخيص بحمل السلاح ذاته. المادة 94 : يخضع تسليم رخصة الحمل إلى طلب كتابي موجه للسلطة المختصة يبين اسم ولقب صاحب الطلب، وعنوانه، ومهنته، والإدارة التي يتبعها احتمالا، نوع السلاح موضوع طلب الرخصة، وخصائصه (علامته، وعياره ورقمه التسلسلي ) وكذلك سبب الحمل. يجب أن يُدعم طلب الترخيص بالوثائق الآتية : نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة أربع (4) صور هوية،
- شهادة طبيّة تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حمل السلاح. المادة 95 : تودع طلبات ترخيص حمل السلاح مقابل وصل : لدى مصالح مديرية التنظيم للولاية التي يتبعها مكان نشاط أو مقر المؤسسة المعنية، فيما يخص الحالات المعرفة في المواد 85 ، و 86 و 87 أعلاه، لدى المصالح المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الحالات المعرفة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 أعلاه، لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي تحيلها على مديرية التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الحالات المعرفة في المادة 92 أعلاه . تبلغ الرخص المسلّمة إلى أصحابها عن طريق المصالح التي تلقت الطلب. ويجب أن تكون مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه. المادة 96 : تبطل بقوة القانون رخص حمل السلاح والذخيرة عندما يصبح أصحابها غير مستوفين الشروط المطلوبة. وفي هذه الحالة، يجب إعادتها، فورا، إلى السلطة التي سلمتها. كما يمكن سحبها ، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل السلطة التي سلمتها . عندما ينجم بطلان رخصة حمل السلاح عن سحب رخصة الحيازة، تعاد هاتان الرخصتان معا من قبل صاحبهما إلى السلطة التي سلمتهما.
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل السادس أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة المادة 97 : تطبق أحكام هذا الفصل على إرسال ونقل العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تتم بصفة مهنية. المادة 98 : يجب أن يتم إرسال الأسلحة. وعناصر السلاح من الأصناف الأول ) أصناف فرعية من 1 إلى 4 )، والرابع والخامس والسابع دون أي بيان يظهر طبيعة المحتوى على التعبئة الخارجية. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون كل سلاح من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) أو من الصنف الرابع أو الخامس محل إرسالين منفصلين : من ناحية، إرسال الأسلحة ذاتها التي نزعت منها إحدى قطع الأمن الآتية : مغلاق، طارق، طاحونة أو حامل الطاحونة، نابض الإرجاع، ماسورة، ومن ناحية أخرى، إرسال قطع الأمن المنزوعة والتي يجب أن ترسل منفصلة، بفارق أربع وعشرين (24) ساعة بينهما على الأقل. المادة 99 : لا تطبق الأحكام المقررة في الفقرة 2 من المادة 98 أعلاه، على إرسال الأسلحة الموضوعة تحت الأختام القضائية. المادة 100 : يمكن أن تمنح تراخيص بمخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 98 أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني لنقل بعض الأسلحة. ويمكن أن تفرض مقررات منح هذه الرخص بعض تدابير الأمن المشددة على مستفيدي الرخص المذكورة. المادة 101 : يجب أن يتم إرسال الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، والرابع والخامس والسابع (الصنف الفرعي الأول ) عن طريق السكك الحديدية، حسب نظام تسيير يستجيب لشروط الأجل المقررة في المادة 104 أدناه، ويجب أن تكون الأسلحة وعناصر السلاح المرسلة بهذه الكيفية معبأة في صناديق ورق للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27 مقوى أو في صناديق محاطة أو حاويات معدنية عليها أقفال. وعلاوة على ذلك، يجب أن توضع تحت الحراسة الدائمة لمواكبين مسلّحين مؤهلين قانونا طيلة مدة الإرسال. يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للوقاية من السرقة أثناء عمليات الشحن والتفريغ وكذلك أثناء التوقف خلال الرحلة. المادة 102 : يجب أن يتم نقل الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) ، والرابع والخامس والسابع ( الصنف الفرعي الأول ) عن طريق البر باستعمال عربات مغلقة بمفتاح وموضوعة تحت حراسة مواكبين مسلحين مؤهلين قانونا. يجب أن توضع الأسلحة وعناصر هذه الأسلحة المصنفة في هذه الأصناف داخل صناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة أو حاويات عليها أقفال، ويجب أن تظل طيلة مدة النقل، ولا سيما أثناء عمليات الشحن والتفريغ وكذلك أثناء التوقف خلال الرحلة، تحت الحراسة الدائمة لمواكب واحد على الأقل مسلح ومؤهل قانونا. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للحماية من السرقة أثناء مختلف التداولات وكذلك، إن اقتضى الحال، أثناء الخزن المؤقت خلال إيصال الأسلحة وعناصر هذه الأسلحة. المادة 103 : دون المساس بالتنظيمات المطبقة في مجال النقل البحري والجوي، يجب أن تكون الأسلحة وعناصر السلاح من الأصناف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4)، والرابع والخامس والسابع (الصنف الفرعي الأول)، المرسلة أو المنقولة عن طريق البحر أو الجو معبأة في صناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة ومختومة أو حاويات معدنية عليها أقفال، ويجب أن لا يحمل هذا التغليف أي بيان يكشف طبيعة محتواه. وعلاوة على ذلك، تودع الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف المشار إليها في الفقرة السابقة، المرسلة. أو المنقولة عن طريق البحر في مقصورة يوضع
. 28. المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه الدخول إليها طيلة مدة الإرسال أو النقل، تحت حراسة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل قائد المتن. ويجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للوقاية من السرقة أثناء عمليات الشحن والتفريغ. المادة 104 : يجب على المؤسسات المرسلة أو المرسل إليها الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، أو الرابع، أو الخامس أو السابع ( الصنف الفرعي الأول ) أن تتخذ جميع التدابير المفيدة حتى لا تتجاوز إقامة هذا العتاد أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة في محطات القطار والمطارات واثنين وسبعين (72) ساعة في الموانيء. تحدد شروط الأمن التي يجب أن تستوفيها عمليات شحن ، وتفريغ وعبور الأسلحة وعناصر السلاح المشار إليها في الفقرة السابقة في محطات القطار والموانىء والمطارات بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة والنقل. المادة 105 : تخضع الذخيرة وعناصر الذخيرة في إرسالها ونقلها وكذلك في شحنها وتفريغها أو خزنها المؤقت أو في إقامتها في محطات القطار، والموانىء والمطارات للأحكام المطابقة المتعلقة بالأسلحة وعناصر السلاح كما هو منصوص عليها في المواد 98 (الفقرة الأولى)، و101، و 102، 103 و 104 أعلاه .و وعلاوة على ذلك، لا يمكن الذخيرة وعناصر الذخيرة، على أية حال، أن ترسل أو تنقل، عن طريق البر، مع الأسلحة أو عناصر السّلاح على متن نفس وسيلة النقل. المادة 106 : يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث لتأشيرة وزير الدفاع الوطني. ويمكن وزير الدفاع الوطني أن يأمر بتنفيذ تدابير أمن إضافية عندما يرى ذلك ضروريا . المادة 107 : يمكن الإرسال والنقل بصفة مهنية للعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني، والثالث، والرابع والخامس، أن يكون محلّ أحكام إضافية ينص عليها قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 108 : يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسابع، لتصريح مسبق لدى الوالي المختص إقليميا . ويمكن هذا الوالي أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن. الفصل السابع حفظ الأسلحة والذخيرة المادة 109 : على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى صناعة أو تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4)، أو الرابع، أو الخامس أو السابع، أن يتخذ للوقاية من السرقة، تدابير الأمن الآتية : أ ) - يجب ألا تُعرض الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع على مرأى من الجمهور. وتحفظ في محلات تجارية مهيأة خصيصا لذلك ويمكن تقديمها عند الاقتضاء ، لمشتر محتمل يجب أن لا تحمل الواجهة الخارجية للدكان أي بيان، أيما كان شكله ، متعلق بهذه الأسلحة. يجب أن توضع الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) والصنف الرابع المحازة في محلات مفتوحة للجمهور، في خزانات حصينة أو داخل خزانات مصفحة مغلقة ومرسخة في الجدران أو الأرض. يجب جعل الأسلحة من نفس الأصناف المحازة في محلات مختلفة عن محلات البيع، غير قابلة للاستعمال، حتى بالجمع بين عدة عناصر، بنزع إما قطعة أو عدة قطع أمن منها حسب نوع السلاح (ماسورة، مغلاق، طاحونة أو حامل الطاحونة، ناقر،
26 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1.7 29 نابض الإرجاع أو أن تحفظ في خزانات حصينة، أو خزائن مصفحة ، مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة، أو مخازن ذات باب مدرع وتكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية. ويجب أن تحفظ كل قطعة أمن حسب نفس الشروط المقررة للأسلحة التي لا تزال صالحة للاستعمال. ب ) - تسلسل الأسلحة من الصنفين الخامس والسابع المعروضة في الواجهة أو المحازة في المحلات المرخص للجمهور دخولها بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط. عند غياب السلسلة، تعرض الأسلحة على مساند أو داخل واجهات مجهزة بأي نظام يحول دون أخذها رغم إرادة الصانع أو التاجر. لا تطبق هذه الأحكام بمناسبة عمليات تقديم الأسلحة للزبائن وكذلك أثناء عمليات التصليح. ج ) - في حالة العرض الدائم للأسلحة من الصنفين الخامس والسابع، تكون الواجهة الخارجية والباب الرئيسي للدخول محميين، خارج ساعات الفتح للجمهور، إما بجهاز غلق معدني من نوع ستار أو شبكة معدنية، أو بأي ترتيب معادل مثل الزجاج المانع للكسر، وتكون أبواب الدخول الثانوية للمتجر والمحلات المخصصة للتجارة مدعمة ومجهزة بمنظومات غلق أمان، وتكون النوافذ والأبواب الزجاجية الأخرى من غير الواجهة ذاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية. د ) - يجب أن يركّب نظام إنذار صوتي، أو موصل بمصلحة للمراقبة التلفزيونية في المحلات التي تعرض فيها للبيع أو تحفظ فيها الأسلحة المشار إليها في الفقرة الأولى. إنّ أجهزة الإنذار الصوتي المسموعة على الطريق العام المرخص بها هي تلك المسجلة في قائمة معدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية. ه ) - يجب أن تحفظ الذخيرة من الصنفين الخامس والسابع الصنف الفرعي الأول) أو أن تعرض ضمن شروط تمنع دخول الجمهور بحرية. الما 110 : 11 يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4) وكذلك الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الرابع، أو الخامس، أو السابع أو الثامن، أن يحوز محلاً ثابتا ودائما يتعيّن أن يحفظ فيه الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة التي يحوزها. وعندما يتعاطى تجارة التجزئة، يجب عليه أن يمارس نشاطه في هذا المحل. 2 - يمكن الترخيص بمخالفة أحكام الفقرة الأولى أعلاه في الحالات ووفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية بالنسبة لأسلحة الصنف السادس. 3 - تحفظ الأسلحة وعناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 أعلاه المادة 111 : يتعين على الشركات الرياضية للرماية، خارج ساعات الدخول إلى المنشآت، اتخاذ تدابير الأمن الآتية : أ ) - يجب أن تصير الأسلحة من الصنف الأول والرابع غير قابلة للاستعمال كما هو موضح في الفقرة «أ» من المادة 109 أعلاه، أو أن تحفظ دون أن تفكك في خزانات حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة. كما يمكن أن تحفظ في مخازن ذات باب مدرع وتكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية. وتحفظ الذخيرة المطابقة لها حسب نفس الشروط . ب ) - تُسلسل الأسلحة من الصنف السابع بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط. ويمكن، في غياب ذلك، أن تجهز بمنظومة أمن فردي يؤمن تثبيتها. ج ) - يجب أن تحفظ الأسلحة من الصنف السادس في خزائن معدنية مغلقة بمفتاح. يوضع الوصول إلى الأسلحة تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس الشركة.
30 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 112 : تسحب الأسلحة من الصنف السابع المحازة من قبل مستغلي الرماية في الأسواق والمعارض، عندما لا تكون رهن الخدمة من منشآت الرمي وتودع في خزانة مغلقة بمفتاح، ويتم نقلها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 91 أعلاه. المادة 113 : تحفظ الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول، والرابع والخامس المحازة من قبل شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وكذلك من قبل المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة التي يتوجب عليها أن تضمن بنفسها أمن ممتلكاتها والمستخدمين المرتبطين بها أو أن تستعين بمؤسسات حراسة معتمدة قانونا، وعندما لا تكون مستعملة، في خزانات حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة. كما يمكن أن تحفظ في مخازن ذات باب مدرع وتكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية. يوضع الوصول إلى الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة هذه تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل مدير الشركة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة. المادة 114 : تخضع الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الثامن المعروضة للجمهور في متاحف، للأحكام الآتية : أ ) - تجهز المحلات المفتوحة للجمهور ومحلات خزن مجموعة نماذج الاحتياط بمنظومات إغلاق آمنة كما هو محدد في الفقرة ج من المادة 109 أعلاه، ب ) - تصير الأسلحة من الصنف الثامن الصنف الفرعي الأول) المعروضة أو المخزونة في الاحتياط، غير قابلة للاستعمال بنزع إحدى قطع الأمن المبينة في الفقرة «أ» من المادة 109 أعلاه. وتحفظ القطع المنزوعة في خزائن حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران. وعلاوة على ذلك، تسلسل الأسلحة وعناصر الأسلحة المعروضة بصفة دائمة أو تجهز بنظام تعليق أمن يحول دون نزعها. المادة 115 : يمسك الأشخاص المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، ويتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها الصنف الأصلي المحتمل، النموذج، العيار، العلامة، الرقم التسلسلي). يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا ويقدم لكل طلب من مصالح الأمن و / أو ممثلي الإدارة المؤهلين. ويجب عليهم، علاوة على ذلك، لدى عرض هذه الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة، أن يمتثلوا تدابير الأمن المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه. المادة 116 : تحفظ الأسئلة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تختبر هذه الأسلحة أو التي تجري تجارب على مواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه. يوضع الوصول إلى هذه الأسلحة، عناصر السلاح والذخيرة، تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس المؤسسة. الفصل الثامن عقوبات إدارية المادة 117 : كل مخالفة للواجبات المرتبطة بممارسة نشاطات الصناعة أو التجارة كما هي محددة في المواد 19 ، و 22 و 23 ) الفقرة الأولى ) و 41 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة من قبل السلطة التي سلمتها . المادة 118 : دون المساس بالأحكام المقررة في الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كل مخالفة لواجب التصريح بشراء سلاح، أو عنصر سلاح أو ذخيرة لدى خاص، خاص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 79 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة من قبل السلطة التي سلمتها .
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 119 : كل مخالفة لواجب التصريح بتحويل السكن المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها . المادة 120 : كل مخالفة لواجب التصريح بإضاعة أو سرقة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة المنصوص عليه في المادة 80 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها فقدان الحق في تجديد رخصة الحيازة. المادة 121 : دون المساس بالأحكام المقررة في الأمر رقم 97-106 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحمل ونقل الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 81 ومن 85 إلى 91 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها . المادة 122 : كل مخالفة للأحكام المتعلقة بأمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 97 ، و 98 ومن 100 إلى 108 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة أو رخصة الحيازة، حسب الحالة، من قبل السلطة التي سلمتها . المادة 123 : كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحفظ الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد من 109 إلى 116 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة أو رخصة الحيازة، حسب الحالة، من قبل السلطة التي سلمتها . المادة 124 : لا تعفي أحكام المواد 117، و 119، و 120 ، و 122 و 123 أعلاه من تطبيق أحكام المادة 42 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. الفصل التاسع أحكام خاصة المادة 125 : يختص وزير الدفاع الوطني بالترخيص بممارسة نشاطات الصنع أو التجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 31 المنصبة في الآن ذاته على العتاد، والأسلحة والذخيرة المصنفة عتادا حربياً والعتاد والأسلحة والذخيرة غير المصنفة عتادا حربياً وكذلك بمراقبتها . تمارس هذه الصلاحيات طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم. المادة 126 : طبقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يخضع كل استيراد لعتاد، وأسلحة، وعناصر سلاح، وذخيرة وعناصر ذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث بموجب أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه، لتأشيرة من وزير الدفاع الوطني. المادة 127 : بصرف النظر عن أحكام المواد من 53 إلى 60 ( الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 ) أعلاه، تسلّم، بصفة انتقالية، رخص استيراد لاقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية. تسلّم رخص الاستيراد المشار إليها في الفقرة السابقة من قبل الوزير المكلف بالداخلية، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 128 : يجب أن يكون العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الأول والثاني الذي أنجز في أي شكل من الأشكال من قبل الهيئات والمصالح العمومية في تاريخ سابق لهذا المرسوم محل تصريح لدى وزارة الدفاع الوطني في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد شكل التصريح بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 129 : يجب أن تكون الأسلحة القبضية من الصنفين الأول والرابع المحازة من قبل الأشخاص
32 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه الطبيعيين بموجب رخص مسلّمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محل إجراء للمطابقة مع أحكام المادة 60 أعلاه. يحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 130 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إسقاط العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الهيئات والمصالح العمومية وصرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرارات وزارية مشتركة تتخذ من قبل وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والوزير المعني، تحت مراقبة المصالح المؤهلة، بموجب القرارات المذكورة. تبقى مصالح وزارة الدفاع الوطني وكذلك الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها خاضعة للتنظيمات الخاصة التي تعنيها. المادة 131 : يتم إسقاط العتاد الحربي، والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص وصرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية، تحت مراقبة المصالح المؤهلة بالقرار المذكور. المادة 132 : يخضع البيع بالمزاد العلني للعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المشار إليها في المادتين 21 و 75 أعلاه للأحكام المذكورة أدناه : 1 - يخضع البيع بالمزاد العلني لترخيص مسبق من السلطة المختصة، وللقيام بالبيع بالمزاد العلني، يتعين على الضباط العموميين المؤهلين أن يطلبوا الرخصة حسب الحالة : من وزير الدفاع الوطني، عندما يكون البيع منصبا على العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث، من الوزير المكلف بالداخلية، عندما يكون البيع منصبا على العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس والسابع، مع وجوب طلب رأي وزير الدفاع الوطني فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع أو الخامس من الوالي المختص إقليميا، عندما يكون البيع منصبا على الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الثامن. 2 - يجب أن يكون بيع العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع محل جرد سنوي يوجهه الضابط العمومي المعني على التوالي إلى وزير الدفاع الوطني فيما يخص الأصناف الأول والثاني والثالث وإلى الوزير المكلف بالداخلية فيما يخص الصنف الرابع. يجب أن يكون بيع الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الخامس والسادس والسابع والثامن محل جرد سنوي يوجه إلى الوالي. 3 - لا يمكن أن يزايد سوى الأشخاص الحائزون الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه. ويتعين على الضباط العموميين أن يطلبوا استظهار هذه الوثائق قبل البيع. 4 - يسجل البيع في سجل يؤشر عليه محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليمياً. ويجب أن يبين هذا التسجيل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيعة (الصنف، النوع، العلامة / النموذج ، العيار ، الأرقام التسلسلية،
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية العدد و/ أو الكمّيّة)، الاسم أو عنوان الشركة لآخر مالكها، والاسم أو عنوان الشركة للمقتني، وعنوانه أو مقره التجاري، وتاريخ ومكان الميلاد المأخوذة من وثيقة رسمية تثبت هويته ومراجع الرخصة التي حازها. ويتعين، علاوة على ذلك، على المقتني أن يوقع على السجل. المادة 133 : عندما تبرّر ذلك مصلحة الأمن العمومي، يرخص للوزير المكلف بالداخلية و، عند الاستعجال، للولاة باتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية، عن طريق قرار ، أو بطلب لدى السلطة العسكرية، بالنسبة للأسلحة والذخيرة الموجودة في مخازن الصناع أو التجار أو لدى الأشخاص الذين يحوزونها. وبهذه الصفة، يمكن أن يأمروا على وجه الخصوص بما يأتي :
- فيما يخص الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص : بإيداعها، مقابل وصل، لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، لتحفظ بها، ما لم تكن هناك تدابير خاصة، إلى غاية إعادتها .
- فيما يخص الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة في مخازن الصناع أو التجار : إما بوضعها تحت الأختام في المحلات المودعة بها ووضعها تحت حراسة القوة العمومية، أو بأخذها ووضعها في الإيداع في المؤسسات المعينة لهذا الغرض. يوضح، عند الاقتضاء، قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 134 : تكون شروط حفظ وإرسال ونقل الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة التابعة للمصالح العسكرية أو المصالح المدنية في الدولة أو الموضوعة تحت مراقبتها، محل أحكام خاصة ينص عليها قرار من وزير الدفاع الوطني فيما يخص للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3.3 المصالح العسكرية. وقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية و، عند الاقتضاء، الوزير المعني فيما يخص كل مصلحة من المصالح الأخرى. المادة 135 : تحدد شروط ممارسة مهنة السلاحي لاحقا بمرسوم. المادة 136 : تحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، ورخص تجديد الذخيرة وكذلك نماذج استمارات الطلب الخاصة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 137 : تحدد الأمراض التي تتنافى مع حيازة وحمل السلاح وكيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالداخلية والصحة. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 138 : تلغى الأحكام السابقة لا سيما أحكام المراسيم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 ورقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 ورقم 63-400 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 ورقم 63-441 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 64-127 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمذكورة أعلاه. المادة 139 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418. الفهرس الفصل الأول تعاريف الفصل الثاني تصنيف العتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة. القسم الأول العتاد الحربي القسم الثاني العتاد، الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا صفحة 5 صفحة 6 صفحة 6 حربياً صفحة 8 القسم الثالث أحكام متعلّقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك صفحة 11 الفصل الثالث صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها. القسم الأول أحكام مشتركة القسم الثاني أحكام متعلقة بالعتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث صفحة 11 صفحة 11 صفحة 14 القسم الثالث أحكام متعلقة بالعتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن القسم الرابع المراقبة القسم الخامس أحكام خاصة الفصل الرابع الاقتناء والحيازة صفحة 15 صفحة 15 صفحة 16 صفحة 17 القسم الأول الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة صفحة 17 القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة صفحة 18 القسم الثالث التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع أو السرقة صفحة 22 الفصل الخامس الحمل والنقل القسم الأول الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل الفصل السادس أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة الفصل السابع حفظ الأسلحة والذخيرة الفصل الثامن عقوبات إدارية الفصل التاسع أحكام خاصة الفصل العاشر أحكام ختامية صفحة 23 والذخيرة صفحة 23 صفحة 26 صفحة 27 صفحة 28 صفحة 30 صفحة 31 صفحة 33
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 98-97 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 0 9 0-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 32890 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تجمع مصالح التجهيز، حسب أهمية مهماتها فيما يأتي : 1 - ( بدون تغيير)، 2 - ( بدون تغيير)، 3 ( ( ب بدون تغيير) 4 - أربع ( 4 ) مديريات تسمى على التوالي : أ - (بدون تغيير) ب - بدون تغيير)، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 35 ج 35 مديرية التعمير والبناء وتحتوي على المصالح الآتية : مصلحة التعمير، مصلحة البناء، مصلحة الإدارة والوسائل. يمكن كل مصلحة أن تضم أربعة ( 4 ) مكاتب على الأكثر. د مديرية السكن والتجهيزات العمومية وتحتوي على المصالح الآتية : مصلحة السكن، مصلحة التجهيزات العمومية مصلحة الإدارة والوسائل. يمكن كل مصلحة أن تضم أربعة ( 4 ) مكاتب على الأكثر .” المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يحدد عدد المديريات في كل ولاية بموجب قرار مشترك، حسب الحالة، بين الوزير المكلف بالتجهيز أو الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالوظيف العمومي “. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : N المادة 5 : يحدّد التنظيم الداخلي للمديريات والأعمال التي تناط بالمصالح التي تتكون منها، بموجب قرار مشترك، حسب الحالة، بين الوزير المكلف بالتجهيز أو الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 6 : يمكن نظرا لكثافة المشاريع المتوقعة وسعة الإقليم واعتبارات التأطير، إنشاء فروع لكل جزء من أجزاء الولاية، و/ أو فروع وظيفية، تكلف بتسيير حضائر العتاد ، ويتم إنجاز هذه التدابير وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه .”
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-98 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلّق بإحداث معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- و بمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و المتضمن قانون المالية لسنة 1972، لاسيما المادة 21 منه، . وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 و المتعلّق بالمجاهد و الشهيد، لاسيما المادتان 28 و 30 منه
- و بمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 و المتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لاسيما المادة 74 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 هم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 96-340 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85% طبقا للجدول الآتي : نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 5252,50 دج 90 % 5775 دج 95 % 6297,50 دج 100 % 7150 دج المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1998. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 يعين السيد صالح لبديوي، مديرا لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1997. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم، قضاة : للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3.7- فردية
- أمال بولحدور، زوجة بن رقية
- صالح طلال، عمر هنشيري
- نور الدين سراج
- كمال حاجي ميهوب سيدي موسى،
- السبتي العصوي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 يعين السيد صالح عبد النوري، مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح الإداري. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-213 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى حجلوم مديرا عاما للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى حجلوم، المدير العام للإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المنتدب لدى / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ها رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة 1998. أحمد نوي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بغرفة المقاصة. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 47 و 84 و 89 و 90 و 110 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم لمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى النظام رقم 92-01 المؤرخ في : 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم وسير مركزية المخاطر، وبمقتضى النظام رقم 92-02 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم وسير مركزية عوارض الدفع، وبمقتضى النّظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : طبقا للمادة 44 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد مهام ومبادىء تسيير غرفة المقاصة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها. المادة 2 : وفقا للمادة 89 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه، يكون إنشاء وتنظيم وتمويل وتوفير الدعم المادي والبشري لغرفة المقاصة وغلقها من الصلاحيات الخاصة ببنك الجزائر. المادة 3 : تتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطين فيها مهمة تسهيل تسوية الأرصدة عن طريق إقامة مقاصة يومية فيما بينهم لما يأتي :
- كل من وسائل الدفع الكتابية أو الالكترونية لاسيما الشيكات والسندات التجارية الأخرى المستحقة يوميا فيما بينهم،
- التحويلات لفائدة أصحاب الحسابات المقيدة في سجلاتها. المادة 4: يجب تغطية الأرصدة المدينة الناجمة عن عملية المقاصة قبل إقفال شبابيك بنك الجزائر. المادة 5 : يتحمل المنخرطون النفقات المتعلقة بسير غرفة المقاصة وفقا للشروط والكيفيات المحددة بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 6 : يحرص بنك الجزائر على الاحترام الدقيق لشروط انضمام واستبعاد واستقالة المنخرطين بالإضافة إلى احترام الشروط الخاصة باعتماد ممثليهم في غرفة المقاصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 39 المادة 7 : يمكن كل بنك ومؤسسة مالية ووسيط معتمد، والخزينة العامة والمصالح المالية للبريد والمواصلات الانضمام إلى غرفة المقاصة. ويوصفون في هذا الصدد بأعضاء غرفة المقاصة. المادة 8 : يمكن عضو في غرفة المقاصة أن يمثل بانتداب صريح عضوا أو عددا من الأعضاء المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، بشرط موافقة الأعضاء الآخرين. المادة 9 : يجب تقديم كل طلب انضمام لغرفة المقاصة إلى بنك الجزائر الذي يقوم بعرضه على الأعضاء. يتطلب قبول كل عضو الحصول على ثلثي ( 2 ) أصوات مجموع الأعضاء على الأقل. 3 المادة :10 : يجب على كل عضو جديد أن يبعث إلى بنك الجزائر تصريحا بانضمامه إلى غرفة المقاصة. كما يلتزم العضو باحترام النظام الداخلي المتفق عليه من طرف الأعضاء. المادة 11 : يجب أن يرسل كل طلب معلل لاستبعاد عضو ما إلى بنك الجزائر. كما يجب أن يوقع عليه ثلاثة (3) أعضاء على الأقل. يتم إعلان الاستبعاد بنفس الشروط المنصوص عليها للانضمام. المادة 12 : يمكن كل عضو، وفي أي وقت، أن ينسحب من غرفة المقاصة وهذا بعد إبلاغ بنك الجزائر بنيته في الانسحاب قبل شهر على الأقل. وعلى بنك الجزائر أن يعلم الأعضاء بهذا الانسحاب. المادة 13 : تتم جلسات غرفة المقاصة في محلات بنك الجزائر التي تعد مقرا لها . يحدد الأعضاء عدد الجلسات اليومية. يجب على الأعضاء أن يرسلوا، في كل جلسة، ممثلا واحدا على الأقل إلى مقر غرفة المقاصة وهذا حتى في حالة ما إذا لم تكن لديهم أظرفة يسلمونها.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : يقصد بالأظرفة مجموع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية، من ضمنها على وجه الخصوص الشيكات والسندات التجارية الأخرى والتحويلات ووسائل الدفع غير المدفوعة التي يجب أن تقدم للمقاصة مرفقة بكشف يتضمن مبلغ كل عملية ومجموع العمليات. المادة 15 : تجري جلسات غرفة المقاصة برئاسة ممثل بنك الجزائر المكلف بالسهر على احترام الأعضاء للسير الحسن للجلسات. المادة 16 : يرسل كل احتجاج، مهما كان سببه، إلى بنك الجزائر. المادة 17 : يجب أن تسجل، في انتظار وضع نظام مقاصة عن بعد، كلّ عمليات المقاصة على مستندات يتم تحديد صيغها وشروطها بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 18 : يقصد بعمليات المقاصة، مجموع عمليات التبادل اليومية بين بنك الجزائر والأعضاء وفيما بين هؤلاء الأخيرين لصالح أصحاب الحسابات المدونة في سجلاتها، بما في ذلك وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية، من ضمنها الشيكات والسندات التجارية الأخرى المستحقة يوميا لبعض الأعضاء على أعضاء آخرين وكذا التحويلات. تتم هذه العمليات إجباريا في مقر غرفة المقاصة للمنطقة بحضور ممثلي الأعضاء. المادة 19 : يمكن أن يتم تبادل وسائل الدفع المسماة “المحولة من مكان إلى آخر على مستوى غرفة المقاصة. المادة 20 : توضح تعليمات بنك الجزائر أحكام هذا النظام كلما استدعى الأمر ذلك. المادة 21 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 عبد الوهاب كرمان / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه نظام رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44 و 45 و 47 و 96 و 110 إلى 115 و 117 و 121 و 130 و 141 و 156 و 157 و 159 و 170 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم لمجلس النقد والقرض،
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 2 رمضان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : طبقا للمادة 170 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى وضع نظام لضمان الودائع المصرفية. المادة 2 : يجب على البنوك وفروع البنوك الأجنبية التي تدعى في صلب النص “البنوك”، أن تنخرط طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، إلى نظام ضمان الودائع المصرفية. المادة 3: يهدف نظام ضمان الودائع المصرفية إلى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد. المادة 4 : يقصد بالودائع والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد”، حسب مفهوم هذا النظام، كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عادية ينبغي استردادها، طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة، لا سيما في مجال المقاصة. وتندرج ضمن هذا التعريف، ودائع الضمان عندما تصبح مستحقة والودائع المرتبطة بالعمليات على السندات باستثناء الأموال المنصوص عليها في المادة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 41 117 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه، والمبالغ المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق ووسائل الدفع الأخرى التي تصدرها البنوك. المادة 5 : لا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة للاسترداد لا سيما :
- المبالغ المقدمة إلى المؤسسات المالية أو تلك التي تستلفها البنوك فيما بينها، الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة في المائة (5) من رأسمال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمسيرين ولمحافظي الحسابات،
- ودائع الموظفين المساهمين، عناصر الخصوم المتضمنة في تعريف الأموال الخاصة حسب مفهوم أحكام النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الدفع الممثلة لوسائل الدفع التي تصدرها البنوك، الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر،
- ودائع التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
- ودائع الدول والإدارات الودائع الناجمة عن عمليات أصدر فيها حكم جزائي نهائي في حق المودع الودائع التي تحصل فيها المودع، بصفة فردية، على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك، ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. المادة 6 : يقرّر بنك الجزائر، في إطار أحكام المادة 115 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14
42 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه أبريل سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه، إنشاء شركة ضمان الودائع المصرفية تكلف بوضع وتسيير النظام المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 7 : يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بحصص متساوية. تسهر البنوك على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تقرره قانونا الجمعية العامة للمساهمين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. تمتد شروط وكيفيات الاكتتاب المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلى الخزينة العمومية. المادة 8 : يلزم كل بنك أن يدفع، إلى شركة ضمان الودائع المصرفية، علاوة سنوية تحسب حسب المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام. يحدد مجلس النقد والقرض سنويا نسبة هذه العلاوة في حدود اثنين بالمائة (2) على الأكثر كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 170 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المعدل، والمذكور أعلاه. يخول ضمان الودائع المصرفية، بحكم طابع المصلحة العمومية الذي يميزه الحق في علاوة تدفعها الخزينة العمومية لشركة ضمان الودائع المصرفية يعادل مبلغها مبلغ العلاوة المدفوعة من قبل مجمل البنوك. يجب أن تحرص شركة ضمان الودائع المصرفية على تحصيل العلاوات المستحقة لصالحها والتحقق من توظيف مواردها في أصول مضمونة. المادة 9 : يحدد الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف (600.000) دينار جزائري. يطبق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع والعملة الصعبة المعنية، طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليه في المادة 170 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدل، والمذكور أعلاه. المادة 10 : يطبق سقف التعويض المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على الرصيد بين مبلغ الوديعة الوحيدة والقروض والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع المستحقة للبنك على صاحب الوديعة. إذا تجاوز مجموع المبالغ المستحقة على المودع مجموع وديعته، يبقى المودع مدينا بالرصيد وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول. إذا تجاوز مبلغ الوديعة الوحيدة مجموع القروض والمبالغ الأخرى الشبيهة المستحقة للبنك على المودع، يتم تعويض هذا الأخير في حدود السقف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : يتمم التعويض لفائدة صاحب الوديعة. المادة 12 : إذا تعلّق الأمر بحساب مشترك، فإن هذا الحساب يوزّع بالتساوي بين الشركاء المودعين ما لم ينص على خلاف ذلك. يستفيد كل من الشركاء المودعين ضمانا في حدود السقف المحدد في المادة 9 أعلاه. المادة 13 : إذا لم يكن المودع صاحب الحق في المبالغ المودعة في الحساب، فإن صاحب الحق هو الذي يستفيد من الضمان بشرط أن يكون قد تم التعرف على هويته أو يمكن الاطلاع على هويته قبل معاينة عدم توفر الودائع. في حالة تعدد ذوي الحقوق ، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الحصة العائدة لكل واحد منهم وفقا للأحكام القانونية وكذا تلك الأحكام التي تنظم تسيير المبالغ المودعة. المادة 14 : لا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلا في حالة توقف بنك عن الدفع. ما عدا حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائية أو بإفلاس، يتعين على اللجنة المصرفية أن تصرح بأن
26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الودائع لدى البنك أصبحت غير متوفرة عندما لا يقوم البنك بدفع ودائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعيته المالية وعندما تعتبر اللجنة المصرفية أن السداد مشكوك فيه. يجب على اللجنة المصرفية أن تصرح بعدم توفر الودائع في أجل أقصاه واحدا وعشرين (21) يوما بعد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى بأن البنك لم يدفع وديعة مستحقة لأسباب قد ترتبط بوضعيته المالية. تشعر اللجنة المصرفية شركة ضمان الودائع المصرفية بمعاينة عدم توفر الودائع. المادة 15 : يعلم البنك، فورا، وبواسطة رسالة مسجلة كلاً من المودعين بعدم توفر ودائعهم. يبين البنك أيضا لكل دع مودع دع الإجراءات التي يجب أن يقوم بها والمستندات الإثباتية التي يجب أن يقدمها للاستفادة من تعويض من شركة ضمان الودائع المصرفية. المادة 16 : تراجع شركة ضمان الودائع المصرفية مستحقات المودعين المدرجة ضمن فئة الودائع غير المتوفرة وتدفعها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي صرحت فيه اللجنة المصرفية بعدم توفر الودائع أو في غياب ذلك، اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة المختصة محليا التي حكمت بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك. يمكن اللجنة المصرفية أن تجدد استثنائيا هذا الأجل مرة واحدة. المادة 17 : يتم التعويض بالعملة الوطنية. المطبعة الرسمية - 7 ، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 17 43 يتم تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بالسعر المعمول به في التاريخ الذي أعلنت فيه اللجنة المصرفية عن عدم توفر الودائع أو في غياب ذلك، في تاريخ حكم المحكمة المختصة محليا التي حكمت بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك. المادة 18 : يجب على البنوك أن توفي بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بدفع علاوتها. تعلم شركة ضمان الودائع المصرفية اللجنة المصرفية بأي إخلال لهذه الالتزامات من طرف أي بنك. كما تقدم لها كل المعلومات التي تساعدها على تقدير الإخلال المبلغ به واتخاذ العقوبات القانونية عند اللزوم. المادة 19 : تقدم البنوك للمودعين، ولكل شخص يقدم لها طلبا في هذا الشأن، كل المعلومات المفيدة الخاصة بنظام ضمان الودائع المصرفية لاسيما المبلغ، ونطاق التغطية والإجراءات التي يجب القيام بها للاستفادة من تعويض من شركة الودائع المصرفية. المادة 20: تعفى البنوك المنتمية للهيئات المركزية التي تضمن السيولة وملاءة كل من البنوك الفرعية والتي تلزمها بتقديم المعلومات للمودعين المنصوص عليها في المادة 19 السابقة، من ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليها في هذا النظام. المادة 21 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة .1997 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر