قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تصنيف مسدسات وبنادق التخدير وذخيرتها 7
المادة الأولى
فتح المادةتصنّف مسدّسات وبنادق التخدير وذخيرتها ضمن الصنف الرابع (الصنف الفرعي (13). 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.