مرسوم تشريعي رقم 93-16 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها . 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 6 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يحدد 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التشريعي شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها .
المادة 2
فتح المادةالحراسة في مفهوم هذا المرسوم التشريعي هي تقديم كل خدمة دائمة أو ظرفية تستهدف ضمان حماية الأملاك أو الأمن في مساحة معينة ومحددة سابقا.
المادة 3
فتح المادةنقل الأموال والمواد الحساسة، في مفهوم هذا المرسوم التشريعي، هو أي عمل يقصد به ضمان أمن نقل الأموال والمعادن الثمينة ومرافقتها وكذلك أية مادة حساسة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه إلا في شكل الشركات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ماعدا شركات المساهمة.
المادة 5
فتح المادةيخضع إنشاء الشركات التي تستهدف الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، لرخصة قبلية تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم، زيادة على الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةيجب على المستخدمين المستعملين في مهام الرقابة والحراسة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، أن يمارسوا عملهم داخل المساحة مثلما سبق تعيينها وتحديدها.
ولا يمكنهم بأية حال أن يمارسوا أعمالهم في الطريق العمومي.
المادة 7
فتح المادةيمنع مستخدمو الشركات التي تمارس الأعمال المحددة في المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه من / العدد 80 21 جمادى الثانية عام 1414 ه إقحام أنفسهم أو التدخل بأية صفة كانت في مجريات نزاع عمل.
كما يمنعون أن يتعاطوا بأية صفة كانت رقابة الرأي.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يمارس الأعمال المبينة في المادتين 2 و 3 أعلاه من لم يتوفر فيه ما يلي :
- إذا لم يكن جزائري الجنسية
- اذا كان قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة.
زيادة على ذلك، لا يمكن أن يكون مديرا أو مسيرا لاحدى الشركات التي تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه ان لم يكن من جنسية جزائرية أصلية.
تحدد الكيفيات التقنية لممارسة الأعمال المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيجب على الشركة التي تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه أن تبين في علاقاتها بالمستخدمين والمتعاقدين وغيرهم كل عناصر التعريف الخاصة بها، لاسيما عنوانها التجاري.
وتمنع من استعمال أية إشارة أو علامة من شأنهما أن تحدثا لبسا مع أي مرفق عام كان .
المادة 10
فتح المادةتبين بدقة، عن طريق التنظيم، للشركات التي تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه والمستخدميها، شروط استعمال الأسلحة وحيازتها ونقلها وحملها.
المادة 11
فتح المادةيكون عمل الشركات العاملة في اطار
المادة 4
فتح المادةالمذكورة أعلاه، موضوع تقارير دورية للتقويم والمراقبة ترسل الى السلطات العمومية حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل شركة تمارس الأعمال المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، أن تكتتب تأمينا لضمان مسؤوليتها المدنية.
المادة 13
فتح المادةيترتب على كل مخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه، معاقبة مرتكبها بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام المادة 6 أعلاه، بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 135 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بصرف النظر عن سحب رخصة الممارسة.
المادة 15
فتح المادةيعاقب المدير أو المسير للشركة المعنية عن إرتكاب أية مخالفة لأحكام المادة 7 أعلاه، بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 107 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بصرف النظر عن سحب رخصة الممارسة.
مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 180
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 180 : يتخذ الوزير .......... (بدون تغيير حتى ويترتب على هذا القرار ............... (بدون تغيير حتى الوطنية والمحلية.
تم حلها.
وتعود في هذا الإطار (بدون تغيير حتى لصالح العارض الأكثر استعدادا.
إلا أنه، وبصفة استثنائية، (بدون تغيير حتى مصالح الأملاك العمومية.
عندما يتم هذا التنازل ...... (بدون تغيير حتى) ويمكن أن تطبق أحكام ........... (بدون تغيير حتى الصناعي والتجاري التي تم حلها.
والنصوص المتخذة لتطبيقه.
على المؤسسات العمومية ذات الطابع يمكن التنازل أو منح حق الامتياز أو الإيجار بالتراضي لفائدة المستثمرين، بالنسبة للعقارات المبنية و غير المبنية المكونة من الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة، وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، بترخيص من الوزير المكلف بالأملاك الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11
« تعدل المادة 180 من المرسوم التشريعي رقم 93–16 الموافق 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 92 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-410
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، يتضمن الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. 73 المصادقة على بذل مستخدمي شركات 74
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-304
مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدّد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
-
أمر رقم 97-06
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدد شروط استيراد صفائح التدريع وصنعها وتسويقها ونقلها وحيازتها واستعمالها، ويضبط كيفيات ذلك. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات شراء الأسلحة النارية والذخيرة واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-396
مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الأموال والمواد الحسّاسة ويوضح بعض الشروط التقنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-395
مرسوم تنفيذي رقم 95-395 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل للممارسة
-
أمر رقم 95-24
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-65
مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5
-
مرسوم رئاسي رقم 93-274
مرسوم رئاسي رقم 93-274 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، . يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 93-203
مرسوم رئاسي رقم 93-203 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 93-110
مرسوم رئاسي رقم 93-110 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.