مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، بمساعدة الوزير المنتدب للجماعات المحلية والإصلاح الإداري، ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري صلاحياته في الميادين الآتية :
1 - النظام العام والأمن العمومي
2 - الحريات العامة :
أ - حالة الأملاك والأشخاص وتنقلهم،
ب - الحياة الجمعوية ج الانتخابات ،
د - التظاهرات والاجتماعات العمومية
3 - الوضعية العامة في البلاد 4 العمليات ذات المصلحة الوطنية، لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا،
5 - الأعمال المقننة 6 الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية،
7 - التنمية المحلية
8 - التنظيم الاقليمي،
9 - المالية المحلية
10- التعاون بين الجماعات المحلية
11- الاصلاح الاداري
12 - البيئة
13- الحماية المدنية
14 - المواصلات الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى وزير الدفاع الوطني، تصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التى تدخل ضمن أمن الاقليم والنظام العام وتسييرها وتقويمها وتنسيقها.
ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الاقليم وفي تنفيذها وتقويمها، ويقوم بالتنسيق العام في ميدان الأمن الداخلي بالإقليم.
وبهذه الصفة، يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على الخصوص، أي تدبير يرمي الى كشف المطامع والأعمال المضادة للبلاد ومؤسساتها وقدراتها وتراثها والى إبطالها.
ويطور زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف الى المحافظة على الأماكن المدنية الاستراتيجية وحمايتها.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، في مجال النظام العام والأمن العمومي، فيما يأتي :
1 - يسهر على احترام القوانين والتنظيمات 2 – يتولى حماية الأشخاص والأملاك -3 يضمن السكينة والطمأنينة والنظام العام والنظافة العمومية
4 - يتولى حماية المؤسسات الوطنية،
5 - يتولى المرور عبر الحدود،
6 - يضمن سهولة المرور في الطريق العمومي.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، فيما يأتي : 1 2 يبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية والهوية ويقترحه ويسهر على تطبيقه 2 يبادر بالتنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص ويقترحه ويسهر على تطبيقه 3 يبادر بالتنظيم المتعلق بالأملاك ويقترحه ويسهر على تطبيقه
4 - يشارك الهياكل المعنية في إعداد الاتفاقيات التوطينية والقنصلية ومتابعتها، 5 يعد مع الهياكل المعنية التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطينهم ويتابع تطبيق ذلك، 6 7 يتابع نشاط الأجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم، 7 يسهر على تنظيم المصالح المكلفة بحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم وعلى انسجام ذلك وحسن سيره.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الحياة الجمعوية، فيما يأتي : 1 يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات
2 - يدرس ملفات طلبات تأسيس الجمعيات التي تودعها الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي،
3 - يتابع نشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ويقومها،
4 - يتابع تطور الحركة الجمعوية في البلاد
5 - يبادر بأي تدبير من شأنه أن ينشط حركة الجمعيات ذات المنفعة العامة ويعززها ويقترح ذلك. 13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الانتخابات، فيما يأتي : 1 يقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي وتنظيمي يتعلق بالعمليات الانتخابية والاقتراع
2 - يدرس ويحدد ويقترح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشروطها، -3 يسهر على حسن سير العمليات الانتخابية والاقتراع 4 يستغل نتائج عمليات الاقتراع ويحللها ويعلنها ، 5 يسهر على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها ويسن القواعد المرتبطة بها.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية، فيما يأتي : 1 يعد التقنين المتعلق بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية ويقترحه ويتابع تطبيقه 2 يسهر على حسن سير هذه التظاهرات وعلى الأمن خلال مدتها.
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في مجال تقويم الوضعية العامة للبلاد، فيما يأتي : 1 يجمع مركزيا المعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد ويحللها ويوزعها،
2 - يبادر ويقترح مع الهياكل المعنية بأي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا في التطور العام للبلاد.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية، لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا فيما يأتي :
1 - يتخذ أي تدبير ويبادر بمعية الهياكل المعنية بأي عمل في مجال المساعدة والإعانة والنجدة، من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث 2 يعد أي مخطط يتعلق بتنظيم نجدة السكان والأملاك .
المادة 11
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الأعمال المقننة، في الإعداد أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالأعمال المقننة ويوزعه ويتابع تطبيقه.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الأعمال اللامركزية، فيما يأتي :
1 - يتابع سير المجالس المنتخبة ونشاطها العام
2 - يتابع وضعية المنتخبين،
3 - يحدد شروط إعداد القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات المحلية وشروط تنفيذها ويسعى لانسجامها،
4 - يطلع على المسائل المتصلة بتطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجال نشاطها، -5 يطلع على الطعون والمنازعات المرتبطة بالأعمال المحلية ويحدد قواعد دراستها وتسويتها وشروط ذلك، 6 يشجع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول للمشاكل المحلية ويرشد إلى ذلك.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الدراسات والتنمية المحلية، فيما يأتي : 1 يساعد الجماعات المحلية على إعداد مخططاتها التنموية وعلى تطبيقها طبقا للأهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والإجراءات والآجال المقررة
2 - يقوم أعمال التنمية المحلية، 3 يسن القواعد المتعلقة بالتسيير الحضري والريفي عموما والتحكم في استعمال المجال العقاري خصوصا بالاتصال مع الهياكل المعنية وفي إطار السياسة الوطنية للتهيئة الإقليمية
4 - يبادر بأي عمل يوجه لتنمية المناطق الريفية والحدودية وفك عزلتها ويتابع ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية
5 - يحدد الأعمال الممركزة التي لها أثر في الجماعات المحلية وينسقها وينفذها. دها . دها.
المادة 14
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال التعاون والتبادل بين الجماعات المحلية، فيما يأتي :
1 - يرقي المبادلات المتعددة الأشكال بين الجماعات المحلية على الصعيد الوطني ويشجعها،
2 - يسهل تعاون الجماعات المحلية والجماعات اللامركزية الأجنبية ويتابعها.
المادة 15
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال التنظيم الإداري والإقليمي، فيما يأتي :
يحدد القواعد المتعلقة باختصاصات الهياكل الإدارية المحلية وتنظيمها الإداري وعملها ويقترحها ويتابع تطبيقها، يحدد ويقترح ويتابع تطبيق القواعد المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد ويدرس ويقترح أي تعديل للحدود الإقليمية للجماعات المحلية.
المادة 16
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال المالية المحلية، فيما يأتي :
1 - يحدد الإطار الميزاني والمحاسبي للجماعات المحلية ومصالحها ومؤسساتها العمومية المحلية
2 - يحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، المقاييس التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات والإيرادات واقتطاعها
3 - يراقب الميزانيات المحلية ويتابع المالية المحلية ويحللها، 4 يرقي التضامن المحلي في الميدان المالي ويسهر على تطبيقه
5 - يدرس ويقترح، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أي تدبير من شأنه أن ينمي الموارد المالية المحلية ويكيف تطور الجباية المحلية بما يتلاءم مع حاجات تمويل الجماعات المحلية -6 يعد مقاييس تسيير الممتلكات المحلية ويتابع تطبيقها.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الإصلاح الإداري ، فيما يأتي :
1 - يطور المناهج والتقنيات العصرية في تنظيم الإدارة العمومية وتسييرها،
2 - يدرس سير هياكل الإدارة العمومية ويقومها ويقترح أي قاعدة أو تدبير من شأنهما أن يساعدا على ترشيد عملها ومردوديتها في إطار متماسك، 3 يدرس ويقترح ويتابع، بالاتصال مع الوزارات المعنية، تنفيذ القواعد المتعلقة بكيفيات تنظيم إدارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمصالح والمؤسسات العمومية المحلية وتسييرها، 4 5 يدرس ويقترح أي تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الإجراءات الإدارية وتبسيطها، 5 يطور أي تدبير يرمي إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن
6 - يدرس ويقترح، بالاتصال مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أي تدبير من شأنه أن يضفي القيمة على العمل الإداري ويزيد في مردوديته.
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال حماية البيئة، فيما يأتي :
1 - يقترح، بالاتصال مع الوزارات المعنية، كل القواعد الرامية إلى حماية الوسط الطبيعي، لاسيما الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وذلك بواسطة تدابير تحفظية 13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية
2 - يحدد القواعد الرامية إلى حماية الأماكن التي لها قابلية التلوث والضرر من أي نوع ويتابع تطبيقها ومراقبتها التقنية
3 - يعد ويضبط باستمرار المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة والمواد المضرة بالإنسان وبيئته 4 ينظم شروط خزن النفايات ونقلها ومعالجتها وكيفيات ذلك،
5 - يشارك الهيئات المعنية في منظومة حراسة المواد المشعة ومراقبتها،
6 - يقدر دراسات التأثيرات التي ينجزها متعاملون آخرون، ويقوم أو يكلف من يقوم، عند الاقتضاء، بإنجاز دراسات التأثيرات المتصلة بانعكاسات المشاريع المباشرة وغير المباشرة على التوازن البيئي.
7 - يقوم مع الوزارات المعنية بجرد الأماكن الطبيعية وإنشاء غابات التسلية وحظائر الترفيه والمساحات الخضراء وتطويرها.
المادة 19
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الحماية المدنية، فيما يأتي :
1 - يسهر على حماية الأشخاص والأملاك من أخطار الحوادث أو النكبات أو الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الطبيعية 2 يدرس تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني وينشطها ويراقبها،
3 - ينشط مخططات الوقاية من أخطار الكوارث ويراقبها، 4 ينسق مخططات تنظيم التدخلات والنجدات في حالة وقوع كوارث 5 ينسق العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الحماية المدنية ويراقبه
6 - يشارك الهيئات المعنية في حماية البيئة
7 - يشارك في تنفيذ برامج الدفاع المدني،
المادة 20
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال المواصلات الوطنية، فيما يأتي : 1 19 - يضمن دوما، فى كل الظروف وعبر التراب الوطني، الاتصالات السلكية والراديو - كهربائية بين الوحدات المركزية وبينها وبين السلطات المحلية
2 - يدرس وينجز مع المصالح المعنية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ووسائلها اللازمة لعمل هيئات الدولة ويتولى استغلالها وتطويرها وأمنها، 3 يسهر على تحديد قواعد استغلال الأنظمة والتجهيزات والمنشآت الأساسية في المواصلات الوطنية كما يسهر على صيانتها وتطبيقها،
4 - يقوم الحاجات اللازمة لعمل المصالح ويسهر على توزيع الوسائل المقررة مع المصالح والهياكل المعنية ووضعها واستعمالها.
المادة 21
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال الدراسات والتنظيم، فيما يأتي : 1 يقوم بجميع الدراسات المرتبطة بمهامه
2 - يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في ميدان اختصاصه ويعدها ويقترحها، 3 يدلي برأيه في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.
المادة 22
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري فيما يأتي :
1 - يشارك في الأعمال الوطنية والدولية التي تهم ميدان اختصاصه
2 - يمثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في الأعمال الوطنية والدولية المرتبطة بميدان اختصاصه.
ويسهر، في هذا الإطار، على تطبيق كل التدابير التي تدخل ضمن مجال اختصاصه بالاتصال مع السلطات المعنية.
المادة 23
فتح المادةيسهر وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على حسن سير الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارته.
المادة 24
فتح المادةيطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، حتى يضمن الأداء الفعال والمنسجم لصلاحياته، استراتيجية تنظيم ذلك ويحدد الوسائل البشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-212
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (337)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سوق أهراس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تبسة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية النعامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سيدي بلعباس
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-331
مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-300
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-224
مرسوم تنفيذي رقم 18-224 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-164
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1439 الموافق 3 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البويرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الطارف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية برج بوعريريج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سعيدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.