أمر رقم 75-66 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم - والتقنولوجيا سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالتصريح في الموانيء بالاسلحة 1095
المادة الأولى
فتح المادةيجب عند دخول المياه الاقليمية، على كل قائد سفينة مهما كانت وزن حمولتها، أن يصرح بمجرد الطلب الاول من المصلحة الوطنية لحراسة السواحل أو للجمارك، بالاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات المشحونة أو على ظهر السفينة سواء أكانت من احتياجات السفينة أو كانت مملوكة بصفة فردية من قبل اعضاء الطاقم والمسافرين .
المادة 2
فتح المادةيترتب على كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا الأمر عقوبة حبس تتراوح مدته من شهرين الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو احدى هاتين العقوبتين فقط، فضلا عن التصريح بمصادرة الاسلحة والبارود والمتفجرات .
المادة 3
فتح المادةاذا كانت كل الحمولة أو جزء منها يتكون من اسلحة وذخائر وبارود ومتفجرات، يصرح بمصادرة السفينة دون الاخلال باحكام المادة 2 أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
أمر رقم 97-06
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.