مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم وأداء نشاطات الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها .
الفصل الأول — موضوع الأمن الداخلي في المؤسسة
المادة 2
فتح المادةيعتبر الأمن الداخلي في المؤسسة ضمن إطار تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع المنصوص عليها في المادة 5 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وظيفة عضوية ودائمة، تكفلها ترتيبات وتدابير تدرجية وملائمة، ذات هدف ردعي ووقائي أساسا، وزجرية عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة الأمن الداخلي في المؤسسة، ضمن إطار أحكام المادة 5 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- المحافظة على المنشآت الأساسية والتجهيزات والسير العادي للنشاطات المهنية في أماكن العمل، ضد كل فعل ذي بعد جنحي أو جنائي،
- إفشال أي محاولة تهديم، أو تدمير، أو اعتداء، أو عرقلة تخريبية تستهدف المنشآت الأساسية والتجهيزات، والمستخدمين، والمستعملين، أو السير العادي للنشاطات المهنية، أو الحد من مفعولها، عند الاقتضاء اتخاذ جميع التدابير الاستعجالية بخصوص الإنذار والإنقاذ، وكذلك التدابير الأمنية الرامية إلى تحييد الفاعلين والمتواطئين المفاجئين في الأماكن أو الحواف المباشرة للمؤسسة.
الفصل الثاني — مخطط الأمن الداخلي ونظامه
المادة 4
فتح المادةيعدّ رئيس المؤسسة، بالاتصال مع السلطات المخولة، نظام الأمن الداخلي في المؤسسة ومخططه.
ويكتسي هذان طابع السرية والكتمان.
المادة 5
فتح المادةيحدد مخطط الأمن الداخلي مجال تدخل الأمن الداخلي، ويقوم مختلف الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسة.
كما يحدد، وينظّم، ويقوّم، ويصف، الترتيبات والوسائل والتقنيات والطرق الخاصة بالحماية والاكتشاف، وكذلك التدابير الباطنية والنشيطة الأمنية الواجب تنفيذها قصد الوقاية من هذه الأخطار، والحد من آثارها على المؤسسة وعلى سيرها، وعند الاقتضاء، تحييد القائمين بالاعتداء ووسائل الاعتداء والأخطار، واتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 22 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحتوي نظام الأمن الداخلي على مجموعة القواعد والإرشادات والحدود والبيانات المتعلقة بالتصرفات الواجبة لمواجهة ظروف معينة والتي تستوجب من المستخدمين والزوار والمستعملين الالتزام بتطبيقها واحترامها.
المادة 7
فتح المادةتتولّى المؤسسات الملزمة بإعداد مخطط الأمن الداخلي ونظامه في المؤسسة، إيداعه لدى الوالي ورئيس مصلحة الأمن المختصة إقليمياً.
يصادق الوالي، بعد استشارة لجنة أمن الولاية على مخطط الأمن الداخلي ونظامه، المقدمين له، وإن لم يكن ذلك فإنه يطلع رؤساء المؤسسات على ملاحظاته، وتحفظاته، وتعديلاته، ويطلب منهم إدخال التغييرات اللازمة عليهما.
تعتبر مخططات الأمن الداخلي وتنظيماته مصادقا عليها، إذا لم يعلن الوالي صراحة اعتراضه بعد مرور شهرين (2) من تاريخ إيداعها.
غير أنه يمكن تقرير مخطط نموذجي للأمن الداخلي في المؤسسات المتشابهة.
الفصل الثالث — مجال التدخل
المادة 8
فتح المادةتمارس صلاحيات الأمن الداخلي ضمن حدود المؤسسة، ويمكن أن تتسع إلى حوافها وكذلك إلى المساحات والمصالح المجاورة مباشرة، التابعة لها.
ويقصد بحوافها، المساحات المتاخمة لحوزة المؤسسة والتي يمكن من خلالها القيام بأعمال تمس بهذه المؤسسة.
وتشمل المساحات والمصالح المجاورة مباشرة الطرق والمساحات والمسالك والمنشآت الأساسية والمرفقات المستغلة بانتظام أو التي تستعملها أو تسلكها المؤسسة أو مستخدموها ومستعملوها وممونوها وشركاؤها وزوارها.
الفصل الرابع — المسؤولية والتنظيم
المادة 9
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكفل الأمن الداخلي في المؤسسة تحت مسؤولية السلطة المعينة رسميا على مستوى المؤسسة للتكفل بمهام الإدارة.
لرئيس المؤسسة، بصفته مسؤولا عن الأمن ، الداخلي، السلطة المباشرة على مجموع النشاطات والترتيبات والوسائل المساهمة في ذلك .
المادة 10
فتح المادةيسهر رئيس المؤسسة على تواصل نشاطات الأمن الداخلي وديمومتها باستعمال المستخدمين والوسائل استعمالا سديدا.
ويتعين عليه في كل الحالات أن يسهر على الأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لسلطته ويضع حيز التنفيذ التدابير والوسائل الملائمة لمميزات مؤسسته والتي بإمكانها أن توفّر في كل الأحوال حفظ سلامتها وسيرها، واعتبارا لتقديرات الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسة وامتدادها ومدى حساسية موقعها وحساسيتها المحضة وأهمية نشاطاتها وأهمية وسائلها ومواردها، يحدّد رئيس المؤسسة النظام والإطار والكيفيات لأداء مهام الأمن الداخلي وإن اقتضى الأمر بعد استشارة الأجهزة المداولة أو الاستشارية المعنية في المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيقرّر رئيس المؤسّسة، دون المساس بالتوجيهات المعلنة من قبل السلطات السلمية أو الوصية وحسب تقويم التهديدات والأخطار الواقعة أو المحتملة من جهة، وباعتبار مميزات المؤسسة من جهة أخرى، ما يأتي :
- إما أن يعين من ضمن الإطارات المديرة للمؤسسة مساعد أمن داخلي أو يجري توظيفه من ضمن المترشحين الحائزين تكوينا مناسبا لهذا المنصب، وإما أن ينشئ ويؤسس ويستغل مصلحة عضوية ودائمة للأمن الداخلي، وإما أن يسند مهام الأمن الداخلي، بعد مباشرتها المسبقة، إلى مستخدمين مؤهلين من المؤسسة، وذلك في حالة المؤسسات الصغيرة الحجم أو تلك المعرضة إلى أخطار تكون في متناول المستخدمين العاديين، وإما اللجوء إلى الخدمات المتخصصة في المراقبة والحراسة لدى مؤسسات معتمدة من الدولة. . يمكن أن يتم اللجوء إلى الخدمات المتخصصة في الحراسة بصفة ظرفية أو دائمة، رئيسية أو لدعم النشاطات والترتيبات الأمنية الخاصة بالمؤسسة.
المادة 12
فتح المادةعندما توجد عدة مؤسسات داخل مناطق جغرافية تشكّل مجموعات أو مركبات صناعية أو اقتصادية متجانسة ومضبوطة الحدود، يمكن مصالح الأمن الداخلي في المؤسّسات تشكيل " مصلحة أمن داخلي في المنطقة قصد تنظيم مهام الأمن الداخلي المشتركة بين مؤسّسات المنطقة وضمان سيرها.
تشترك السلطات الوزارية المختصة في تحديد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته.
المادة 13
فتح المادةيمكن تشكيل " مصلحة مشتركة للأمن الداخلي" عندما تكون عدة مؤسسات متمايزة موجودة ضمن المحيط نفسه.
يبادر رؤساء المؤسسات المعنية بإنشاء المصلحة المشتركة بعد مصادقة الوالي.
المادة الأولى
فتح المادة4 : توضع " المصلحة المشتركة للأمن الداخلي المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، تحت قيادة موحدة يمارسها مسؤول يعينه رؤساء المؤسسات المشاركة. 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية لا تعفي إقامة هياكل مختلطة أو مشتركة للأمن ، الداخلي، مسؤولي المؤسسات المشاركة من مسؤوليتهم الخاصة.
المادة 15
فتح المادةيقوم الولاة، على أساس التقويم الشامل للتهديدات والأخطار السائدة، بالتصنيف الأمني في المؤسسات ودوائرها، ويزودون رؤساء المؤسسات بكل البيانات المفيدة قصد تمكينهم من ضبط ترتيبات الأمن الداخلي الواجب إقامتها ضبطا ملائما.
الفصل الخامس — وثائق الخدمة
المادة 16
فتح المادةيؤدي القيام بنشاطات الأمن الداخلي، مهما كان نظامه وإطاره، إلى فتح سجلات ومسكها قصد تسجيل عمليات تنفيذ أعمال الأمن الداخلي وعند الاقتضاء، الأحداث والوقائع الهامة التي جرت بمناسبة ذلك، وكذا الإجراءات المتخذة لمعالجتها.
المادة 17
فتح المادةيرقم ويؤشر السجلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، رئيس المؤسسة أو إن اقتضى الأمر، مساعده المكلف بالأمن الداخلي، كما يؤشر رئيس المؤسسة هذه السجلات بانتظام
المادة 18
فتح المادةيعدّ رئيس المؤسسة، بموجب نشاطات الأمن الداخلي، وفي نهاية كل فصل ثلاثي، وفي نهاية كل سنة، تقارير توجّه إلى السلطات السلمية والوصية.
وزيادة على التقارير الدورية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، يعلم رئيس المؤسّسة بدون تعطيل، مصالح الأمن المختصة إقليميا ، بكل فعل إجرامي مقترف ضد المؤسسة، وبكل مؤشر أو شذوذ من شأنه أن يسبب خطرا وشيكا أو جلي الوقوع على أمن المؤسسة، وكذلك كل أخبار أو معلومات قد تشكل أهمية في هذا المجال.
الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 19
فتح المادةعدا حالة إنشاء هيكل عضوي للأمن الداخلي، تسند المهام المتعلقة بهذه العملية إلى أعوان عاملين يختارهم رئيس المؤسسة إضافة إلى نشاطهم المعتاد أو بصفتهم مكلّفين بنشاط رئيسي خاص، خاص، من بين المترشحين لهذه الوظيفة، الذين لهم استعداد بدني وتكوين مناسب يؤهلهم القيام بمهام الأمن الداخلي بصفة مقبولة.
يستفيد المستخدمون المعينون أو المختارون للاضطلاع بمهمة الأمن جميع الحقوق والمنافع المرتبطة بممارسة هذا النشاط.
المادة 20
فتح المادةتلجأ المؤسسة إلى توظيف أعوان متخصصين واستعمالهم، بعد استشارة مصالح الأمن المختصة، في حالة كون الأمن الداخلي في المؤسسة مكفولا ضمن إطار مصلحة عضوية منشأة لهذا الغرض.
المادة 21
فتح المادةيخصص توظيف أعوان الأمن الداخلي أولويا للمترشحين الذين أدوا واجباتهم العسكرية، ولأولئك الذين عملوا خمس (5) سنوات فأكثر في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو الدرك الوطني، أو الأمن الوطني، أو الحرس البلدي، أو الحماية المدنية أو الجمارك الوطنية، وأحيلوا نظاميا على الحياة المدنية لأسباب غير تأديبية أو لعدم لياقة بدنية أو عقلية.
المادة 22
فتح المادةتخضع إطارات الأمن الداخلي في المؤسسة وأعوانه لما يأتي:
- يمتنعون عن التدخل، تحت أي وصف كان، في مجالات العمل الأخرى في المؤسسة، يتعهدون أن يبدوا ، في كل الحالات، استعدادهم وانضباطهم اللذين تتطلبهما مهمة الأمن الداخلي في المؤسسة، أخذين في الحسبان خاصة نظام العمل ومواقيته يتعهدون أن يأخذوا بعين الاعتبار وبدقة ملحوظة، واجبات الولاء والتحفّظ والحياد والإنصاف، المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، وأن يمتنعوا عن أي تدخل في علاقات العمل وفي الخلافات والنزاعات المهنية ذات الطابع الإداري أو النقابي داخل المؤسسة، يتعهدون باحترام واجب السر المهني وبعدم الإدلاء بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم مهامهم أو بمناسبتها.
الفقرة 2 النظام التأديبي
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يلزم أعوان الأمن الداخلي بأن يعوضوا شخصيا على حسابهم الخاص عن النتائج التي تسببها الأعمال التي يقومون بها بانتظام أثناء أدائهم مهامهم، عدا الخطأ الذي يمكن فصله عن الخدمة.
المادة 24
فتح المادةيعاقب على اللامبالاة وعلى التقصير المتعمدين في حق القواعد المنصوص عليها في إطار الأمن الداخلي ، وفق ما هو وارد في أحكام التنظيمات الداخلية السارية المفعول داخل المؤسسات، دون المساس بالمتابعات الجزائية التي ينص عليها القانون، عند الاقتضاء.
الفقرة 3 الوسائل المادية
المادة 25
فتح المادةتضبط الأسلحة والمعدات المهنية الضرورية للأمن الداخلي في المؤسسة بمبادرة من الوزير المكلف بالدّاخليّة الذي يقرر بمفرده أو بالاشتراك مع الوزارات المعنية الشروط والإجراءات المتعلقة باستعمالها أو تحطيمها.
المادة 26
فتح المادةعملا بأحكام المادة 19 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكون تزويد أي مؤسسة بالأسلحة والمعدات المهنية المقننة بعد موافقة مسبقة من الوالي المختص إقليميا، وفي حدود التخصيصات النموذجية التي يقررها الوزير المكلف بالداخلية.
تتحصل المؤسّسة على الأسلحة والمعدات محل الترخيص وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 27
فتح المادةيجب على مستخدمي الأمن الداخلي في المؤسسات إبراز أي إشارة مميزة تعرف بصفتهم، تحددها وتضعها تحت تصرفهم مديرية المؤسسة، حتى يتعرف عليهم فورا المستخدمون الآخرون أو الزوار أو مستعملو المؤسسة في حالة عدم التجهيز بالألبسة والشعارات المميزة المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
الفقرة 4 الوسائل المالية
المادة 28
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تقع تكاليف التسيير ونفقاته المتعلقة بالأمن الداخلي على عاتق المؤسسات المعنية، وتشكل هذه التكاليف والنفقات مصاريف إجبارية وذات أولوية، وتكون بانتظام محل تقديرات بعنوان ميزانيتها.
الفصل السابع — التفتيش والمراقبة
المادة 29
فتح المادةيتولى الوالي أو ممثله المنتدب رسميا مراقبة الأمن الداخلي في المؤسسات طبقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة . 30 : تقوم المصالح العمومية للأمن بتفتيشات قصد التأكد من احترام مستخدمي الأمن الداخلي في المؤسسات قواعد المحافظة على السلاح وحمله وصيانة المعدات المقنّنة ومن تطبيق تلك القواعد.
تتوج التفتيشات بتقرير تفتيش يشير، عند الاقتضاء، إلى حالات عدم المراعاة والنقائص الملحوظة.
يرسل تقرير التفتيش إلى الوالي المختص إقليميا وإلى رئيس المؤسسة المعنية.
يتولى رئيس المؤسسة محلّ التفتيش بدون تعطيل، القيام بالتصحيح والتعديل اللازمين، ثم يعرض الأمر على الوالي المختص إقليميا .
المادة 31
فتح المادةيتأكد الوالي من تنظيم مصالح الأمن المختصة حصصا تكوينية حول حمل الأسلحة واستعمالها، لفائدة المؤسسات المعنية التابعة لدائرة اختصاصه. 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثامن — حفظ الأسلحة وحملها واستعمالها
المادة 32
فتح المادةشروط حفظ الأسلحة وحملها، والمعدات المهنية التي يسمح للمؤسسة بامتلاكها في اطار أمنها الداخلي، هي تلك الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وخاصة فيما يتعلق بتسليم الرخصة الفردية لحمل السلاح.
المادة 33
فتح المادةلا يسمح بحمل الأسلحة التي تتحصل عليها المؤسسة بصفة قانونية وتحوزها لحماية أمنها، ولا باستعمالها من قبل مستخدميها المؤهلين قانونا، إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 8 من هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن مستخدمي الأمن الداخلي استعمال أسلحتهم إلا في حالة الضرورة القصوى للتصدي لكل اعتداء مسلّح وبعد الطلقات التحذيرية الاعتيادية.
وفي الحالة المقررة في هذه المادة، لا يمكن استعمال السلاح الا في حالة انعدام وسائل الدفاع الأخرى وبعد استنفاد كل الطرق الأخرى لتحييد المعتدين. غير أنه في حالة المساس بالنظام العام، الخطير والمتواصل، يمكن مستخدمي الأمن الداخلي في المؤسسات استعمال أسلحتهم في مواجهة كل حالة أو نية معادية ظاهرة، ضد الفارين أو المشبوهي عيان أو الذين يظهر أنهم مسلحون، وكذا ضد الأشخاص الذين يتملصون من عمليات التفتيش والمراقبة.
لا يمكن ملاحقة الفارين، أو المشبوهين، أو المعتدين خارج مجال التدخل المحدد في المادة 8 أعلاه، إلا بأمر صريح من مصالح الأمن وبحضورها.
الفصل التاسع — أحكام خاصة تتعلق بحماية المؤسسات البالغة الحساسية
المادة 35
فتح المادةعملا بالمادة 15 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن أن تقام وحدات تكلّف بضمان أمن المجموعات الكبرى والمناطق الاقتصادية أو الصناعية والورشات الكبرى والأشغال العمومية وحمايتها، تسمّى " مفرزات الأمن والحماية " " وباختصار م . أ.ح ، وتدعى أدناه " المفرزات ".
المادة 36
فتح المادةتمارس المفرزات نشاطها داخل محيط محدد مسبقا، عن طريق تدابير وقائية للحراسة، والرصد والإنذار، وكذلك في حالة وجود تهديد أو اعتداء ضد الأشخاص والأملاك في الموقع المهني، بمختلف تدابير الحماية والرد، ومن بينها استعمال القوة واستخدام الأسلحة.
المادة 37
فتح المادةتنشأ المفرزات فرديا باقتراح مشترك بين الوالي المختص إقليميا ورئيس المؤسسة المعني، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية، والسلطة الوزارية السلمية، أو التي تمارس الوصاية على الورشات الكبرى، أو الأشغال الكبرى المطلوب تزويدها بمفرزات أمن وحماية.
تحل هذه المفرزات بالكيفية نفسها.
المادة 38
فتح المادةيحدد القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء المفرزة صراحة عدد الأفراد والإمدادات المسموح بها لصالح هذه المفرزة، وكذلك مكان إقامتها وحدود مجال تدخلها.
المادة 39
فتح المادةينشىء مفرزات الأمن والحماية ويجهزها ويستغلها المتعامل العمومي المعني، بصفته طرفا مندمجا وعضويًا في المجموعات والمناطق الاقتصادية أو الصناعية أو الورشات الكبرى أو الأشغال الكبرى المطلوب حمايتها.
المادة 40
فتح المادةيعيّن أو يوظف المتعامل العمومي الاقتصادي أو الصناعي المعني أفراد المفرزات ويديرهم ويدفع مرتباتهم.
عندما تقتضي حساسية محيط الموقع، أو عندما يكون هذا المحيط مهددا بشكل خاص، خاص، يمكن أن تعزر مفرزات الأمن والحماية بمصالح الأمن، أو بمفرزات الحرس البلدي، بعد موافقة الوالي المعني.
يحدد الوالي ومسؤول المؤسسة المعنيان كيفيات التكفل بهؤلاء المستخدمين.
المادة 41
فتح المادةيتأكد الولاة، كل ضمن دائرة اختصاصه، بمساعدة رؤساء الدوائر ومصالح الأمن المختصة إقليميًا، من حسن سير عمليات إقامة المفرزات.
كما يتأكدون من التكفّل بتكوين أفراد المفرزات واستخدامهم المطابق، ويتخذون بالتشاور مع رؤساء المؤسسات كل التدابير الرامية إلى تسهيل ممارسة المهام المنوطة بالمفرزات.
المادة 42
فتح المادةتوضع المفرزات تحت رقابة الولاة العامة.
وتخضع أيضا للمراقبة التقنية والميدانية لمصالح الأمن المختصة إقليميا ، لا سيما في حالة ضرورة التدخل في الطريق العمومي الواقع داخل مجال أمن المؤسسة، كما هو محدد في المادة 8 من هذا المرسوم.
الفصل العاشر — أحكام خاصة تطبق في فترات " الإخلال بالنظام
المادة 43
فتح المادةيعين الوالي مسؤول مصالح الأمن الداخلي في المؤسسات العاملة جماعيا وفي إطار تعاون متبادل، في حالة الاعتداء البين على مؤسسة ما، أو الإخلال بالنظام العام الخطير والمستمر، أو عندما تتطلب ذلك حساسية موقع اقتصادي أو صناعي، أو عند كون الموقع معرضا لأخطار خاصة. كما يمكنه وبصفة خاصة أن يعمد إلى تسخير أعوان الأمن الداخلي في المؤسسة قصد المشاركة في إسناد عمليات الشرطة أو دعمها خارج الحدود المحدّدة في المادة 8 أعلاه.
يتصرف أعوان الأمن الداخلي في المؤسسات، المسخرون على هذا النحو ، بصفتهم مساعدين للشرطة.
المادة 44
فتح المادةيمكن مصالح الأمن الداخلي في المؤسسات الواقعة في نفس الموقع الاقتصادي أو الصناعي، المتجانس والمضبوطة حدوده، في حالة الاعتداء البين على إحدى المؤسسات وفي حالة الإخلال بالنظام العام الخطير والمستمر، وفي حالة الضرورة أو الاستعجال، أن تتبادل المساعدة والإسناد، مع إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا على الفور .
المادة 45
فتح المادةيسمح لأعوان الأمن الداخلي في المؤسسات باستخدام تدابير التأكد من الأشخاص والأملاك على الطريق العمومي ومراقبتهم، حسب الشروط التي يحددها الوالي المختص إقليميا، بناء على رأي سلطات الشرطة أو الدرك، في الظروف المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، وضمن مجال حدود الموقع الاقتصادي أو الصناعي المقصود.
الفصل الحادي عشر — أحكام خاصة تطبق على توقيف الأشخاص وحجزهم
المادة 46
فتح المادةيسلّم الأشخاص الموقوفون أو المحجوزون، ضمن الظروف المحددة في المادة 22 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فورا لمصالح الأمن المختصة إقليمياً.
لا تسمح عمليات توقيف الأشخاص وحجزهم، التي يتطلبها الأمن الداخلي في المؤسسة عدا تدابير التحييد والتعرف بأتم المعنى، بأية ممارسة من شأنها أن تمس بكرامة الأشخاص الموقوفين أو بسلامتهم البدنية ولا بأية مبادرة من شأنها أن تعوق عمل مصالح الشرطة.
المادة 47
فتح المادةينجم عن حالة القبض على الشخص القائم بالاعتداء داخل المحيط، إعداد تقرير مسبب ينقل على السجلات التي تفتحها المؤسسة، بعنوان أمنها ، الداخلي، وكذلك تسليم وصل أثناء تسليم الأشخاص الموقوفين لمصالح الأمن.
الفصل الثاني عشر — أحكام تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص
المادة 48
فتح المادةتمدّد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الداخلي إلى المقاولات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص على أساس طبيعة نشاطها وحساسيته وأهمّيّة وسائلها ومواردها والأخطار المحتملة المرتبطة بموقعها، وكذلك في حالة النشاطات الخاصة ذات المنفعة العمومية الواضحة.
يطرأ هذا التمديد بناء على طلب مبرر تقدمه المؤسسات الخاصة المعنية بعد الاعتماد الصريح من الوزير المكلف بالداخلية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل الثالث عشر — أحكام انتقالية
المادة 49
فتح المادةيتعين على المؤسسات التي تحتوي على هياكل عضوية للحراسة أو المراقبة أو الوقاية 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وكذلك المؤسسات الحسّاسة المعزولة، المزودة بمفرزات أمن وحماية مستحدثة ومستعملة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تلتزم في حدود أجل ستة (6) أشهر باتخاذ تدابير المطابقة مع أحكام هذا . النص
الفصل الرابع عشر — أحكام ختامية 1
المادة 50
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- + 111 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (117)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال العمومية وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يحدّد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014 ، الصناعة والمناجم وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.