قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن. . . . . 30
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد نظام الأسلحة والذخيرة التاريخية وكذا المستعملة في مجموعة نماذج المصنفة في الصنف الثامن والمذكورة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وهي :
- الأسلحة القديمة وذخيرتها،
- الأسلحة المشلة
- نسخ الأسلحة القديمة.
الفصل الأول — الأسلحة القديمة وذخيرتها
المادة 2
فتح المادةالأسلحة القديمة هي الأسلحة التي يسبق نموذجها و سنة صنعها لأول يناير سنة 1848 شريطة ألا تسمح برمي ذخيرة مصنفة في الصنف الأول أو الرابع.
المادة 3
فتح المادةذخيرة الأسلحة القديمة هي الذخيرة المعدة لهذه الأسلحة، شريطة ألا تتضمن مواد أخرى متفجرة غير البارود الأسود وأن تحتفظ بشعيلتها الأصلية.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على الذخيرة من الصنع الحديث.
المادة 4
فتح المادةتخضع الأسلحة والذخيرة القديمة المستوردة إلى خبرة تقوم بها المؤسسة التقنية المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني، مدعمة، عند اللزوم، بالوثائق المثبتة لانتمائها إلى الصنف الثامن.
الفصل الثاني — الأسلحة المشلة
المادة 5
فتح المادةالأسلحة المشلة المصنفة في الصنف الثامن هي أسلحة من الصنف الأول والرابع والخامس والسابع التي أخضعت إلى عمليات رامية إلى جعلها غير قابلة نهائيا للرماية.
و تو الحجة عام 1421 ه ه مارس سنة 2001 م. الغير يجب أن تصير أمشاط الأسلحة المشلة غير قابلة أيضا للاستعمال في الرمي.
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات الشل من قبل الهيئة المؤهلة لهذا الغرض، حسب الأساليب التقنية المحددة في الملحق الأول.
المادة 7
فتح المادةتتم عمليات الشل على نفقة ومسؤولية الحائز.
المادة 8
فتح المادةتؤشر الأسلحة التي خضعت لعمليات الشل بدمغة الهيئة التي قامت بهذه العمليات.
توضع هذه الدمغة على كل القطع المعدلة ولا سيما، حسب نوع السلاح، الماسورة، المغلاق، الهيكل الطاحونة أو ركيزة الطاحونة.
تحدد خصائص الدمغة بنص خاص. خاص
المادة 9
فتح المادةتعدّ لكل سلاح خضع للعمليات المذكورة في المادة 6 أعلاه ، شهادة نموذجها مرفق في الملحق 2، تثبت حسن تنفيذ العمليات المذكورة وتتضمن المراجع الضرورية لتعريف السلاح.
تعد الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السالفة تحت ختم مدير الهيئة. وتوزع كما يأتي :
تمنح النسخة الأصلية من هذه الوثيقة إلى المعني لإثبات إتمام إجراءات الشل ،
- ترسل نسخة واحدة (1) إلى مصلحة التنظيم لولاية مكان الإقامة أو النشاط ، -تحفظ نسختان (2) من طرف الهيئة المعنية.
المادة 10
فتح المادةتخضع الأسلحة المشلة في بلد آخر و المستوردة إلى الجزائر و المصرح بها من طرف المستورد عن كونها تنتمي إلى الصنف الثامن، إلى خبرة الهيئة المذكورة في المادة 6 أعلاه، و يجب أن تكون مدعمة إجباريا بوثائق تثبت انتماءها إلى الصنف الثامن.
تؤشر الأسلحة التي يثبت انتماؤها إلى الصنف الثامن بواسطة الخبرة، بدمغة الهيئة المعنية، طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
الفصل الثالث — نسخ الأسلحة القديمة
المادة 11
فتح المادةتنتمي إلى الصنف الثامن شريطة أن تأخذ المظهر الخارجي و كذلك مبادئ عمل مختلف آليات النماذج الأصلية، نسخ الأسلحة القديمة، المحددة فيما يأتي التي يسبق نموذجها وسنة صنعها أول يناير سنة 1848.
بنادق، بنادق قصيرة ، بنادق خفيفة مسدسات و غدارات معدة لاستعمال البارود الأسود والرصاصات من الرصاص والتي تعبأ من الفم أو من مقدمة الطاحونة أو التي تقذف خراطيش ذات غلاف من الورق أو الورق المقوى والتي تعبأ من المغلاق باستثناء كل الأسلحة التي تسمح باستعمال خرطوشة ذات غلاف معدني.
المادة 12
فتح المادةتخضع نسخ الأسلحة القديمة المستوردة، المصرح عن كونها تنتمي إلى الصنف الثامن من طرف المستورد، إلى خبرة تقوم بها المؤسسة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، مدعمة إجباريا بالوثائق التي تثبت انتماءها إلى الصنف الثامن.
الفصل الرابع — الأحكام المشتركة المتعلقة بخبرة وجمركة الأسلحة المستوردة
المادة 13
فتح المادةلإجراء الخبرة عليها، توجه الأسلحة المذكورة في المواد 4 و 10 و 12 أعلاه، حسب الحالة، من مكتب الدخول إلى المؤسسة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه أو إلى الهيئة المذكورة في المادة 6 أعلاه، في إطار القبول المؤقت المبسط و تحت إدارة مصلحة الجمارك، طبقا للأحكام المناسبة للمرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه وتستعاد إلى مكتب الدخول في نفس الشروط. 32 تقع مصاريف النقل على عاتق المستورد.
المادة 14
فتح المادةتتم الخبرة على الأسلحة والذخيرة المذكورة في المواد 4، 10 و 12 أعلاه، على نفقة ومسؤولية المستورد. تقر بواسطة شهادة مطابقة للنموذج المرفق بالملحق 3، حيث تؤكد أو تنفي انتماء الأسلحة إلى الصنف الثامن.
المادة 15
فتح المادةتعد شهادة الخبرة، حسب الحالة، تحت ختم مدير المؤسسة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه أو الهيئة المذكورة في المادة 6 أعلاه، وتوزع كما يأتي :
- تمنح النسخة الأصلية من هذه الوثيقة إلى مصلحة الجمارك إثباتا لإتمام إجراءات الخبرة
- تمنج نسخة واحدة (1) إلى المعني،
- ترسل نسخة واحدة (1) إلى مصلحة التنظيم لولاية مكان الإقامة أو النشاط، تحفظ نسختان (2) من قبل المؤسسة التقنية أو الهيئة.
المادة 16
فتح المادةإذا أكدت الخبرة انتماء الأسلحة إلى الصنف الثامن، تقبل هذه الأسلحة للتخليص الجمركي لدى مصلحة الجمارك لمكتب الدخول بناء على شهادة الخبرة.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةيجب أن تخضع نسخ الأسلحة القديمة التي تصنع في التراب الوطني إلى خبرة.
تتم الخبرة على عينة توجه إلى المؤسسة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، من قبل المؤسسة التي تقوم بالصناعة تختم العينة التي أجريت عليها الخبرة من طرف المؤسسة التقنية ويحتفظ بها في المؤسسة.
يحرر محضر الخبرة تحت ختم مدير المؤسسة التقنية، ويوزع كما يأتي :
- ترسل النسخة الأصلية من هذه الوثيقة إلى المصلحة المختصة لوزارة الدفاع الوطني لتبليغها إلى المؤسسة المعنية ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م
- ترسل نسخة واحدة (1) إلى مصلحة التنظيم لولاية مكان صنع الأسلحة.
- تحفظ نسختان (2) من طرف المؤسسة التقنية.
المادة 18
فتح المادةتمارس الرقابة التقنية على عمليات شل الأسلحة والذخيرة التي تقوم بها الهيئة المذكورة في المادة 6 أعلاه، من طرف مصالح العتاد لوزارة الدفاع الوطني.
تحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تنطبق أحكام المادة 4 أعلاه، عند الضرورة، على الأسلحة والذخيرة المحازة والمصرح بها، احتماليًا، عن كونها قديمة من طرف ممتلكيها.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001.
وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري وزير المالية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد اللطيف بن أشنهو عبد المجيد مناصرة 9 ة عام . 1.4.2.1 زائرية / العدد 1.5 4 ارس سنة 2001 م. الجريدة . ३३ الملحق الأول الأساليب التقنية للشل تهدف الأساليب التقنية المحددة أدناه إلى جعل السلاح المعروف بكونه ذا " فوهة نارية " غير صالح للرماية بكل ذخيرة، وذلك قصد إعادة ترتيبه في الصنف 8 الصنف الفرعي 2.
يجب على هذه الأساليب أن تغيّر آليات السلاح بشكل يجعل الأجهزة التالية غير قابلة للعمل:
إدخال الخراطيش في الحجرة النارية،
- جهاز النقر
- جهاز التموين بالخراطيش.
يجب أن تتم التغييرات المذكورة بشكل يجعل إعادة الأسلحة إلى حالها مستحيلا.
يجب أن تقع هذه التغييرات على القطع الضرورية للسلاح : الماسورة، المغلاق / الناقر و، حسب الحالة، المشط أو الطاحونة. وتتجزأ كالآتي :
على الماسورة :
1 - إذا كانت الماسورة متحركة (قابلة للتفكيك) يتم إدخال سدادة محلزنة على مستوى الحجرة لجعل الماسورة محكمة التسديد. تصير السدادة غير قابلة للنزع بواسطة جهاز مناسب (زاوية، نقط الإلحام بإضافة معدن ذاتي السقي و راتنج خاص بالصاق معدن بمعدن). 2-2 إذا كانت الماسورة غير متحركة تركب بالقوة على علبة المغلاق أو الهيكل) يتم إلحام شكّة مرنة فولاذية ذات مقاومة عالية تجعل الماسورة و علبة المغلاق أو الغطاء متراكبين من الداخل، بالحجرة بفضل إضافة معدن ذاتي السقي. ثم يتم تطبيق فرضة على مستوى الحجرة باتجاه العرض، ينبغي أن تصل هذه الفرضة إلى داخل الحجرة. توضع نقطة إلحام ذاتية السقي في عمق هذه الفرضة.
على المغلاق / الناقر يتم قطع حد الناقر على نسبة طول حسب السلاح. ثم يتمّ سدّ قناة الناقر الذي يصل إلى حوض المغلاق، بواسطة إلحام ذاتي السقي و ذلك باستعمال معدن مختار خصيصا لذلك.
على المشط / الطاحونة تشل الطاحونة بواسطة تكبير حجراتها إلى عيار أكبر.
يشل المشط حسب كيفية العمل التالية : حسب شكل الشفاة وقصد تفادي قذف أرضية المشط، يتم شحذ جزء من كل شفاة حيث يطوي باقي الشفاة نحو أرضية المشط.
ملاحظة استدراكية :
لا تعتبر الأساليب المحددة أعلاه إلا بمثابة مبادئ عامة. يتم إعداد تعليمات دقيقة حسب نوع، ونموذج وعيار السلاح من طرف المؤسسة التقنية للخبرة التي يعينها وزير الدفاع الوطني.
ف ذي الحجة عام 1421 ه 34 مهورية رية / العدد 15 4 مارس سنة 2001 م : .
الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1) شهادة شل الأسلحة النارية إن مدير (2) يشهد أن :
السلاح الآتي :
نوع نموذج عيار رقم تسلسلي عدد الأمشاط المصنف أصليا في (3) الصنف الصنف الفرعي.
تم شله وفقا للأساليب التقنية المحددة في الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف 8.
تثبت الدمغة الموضوعة على عناصر السلاح الآتية : ماسورة ، مغلاق ، هيكل، طاحونة، حامل الطاحونة
(4) هذا . الشل المدير الختم والإمضاء ( 1 ) أذكر بالضبط تعيين و مقرّ الهيئة المؤهلة لشل الأسلحة ( 2 ) أذكر تعيين الهيئة ( 3 ) أذكر الصنف و الصنف الفرعي قبل شل السلاح
(4) أشطب العبارات الزائدة 4 مارس سنة 2001 م الجريدة 35- الملحق 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة ........................ ( 1 ) شهادة خبرة لسلاح مصرح به في الصنف 8 إن مدير (2) تبعا لاستلام بتاريخ السلاح :
نوع نموذج عيار رقم تسلسلي تاريخ الصنع عدد الأمشاط سنة الصنع الأول (3) مصرح به في (4) الصنف 8 / الصنف الفرعي يشهد بعد الخبرة أن (5):
السلاح المقدم ينتمي فعلا إلى الصنف 8 الصنف الفرعي السلاح المقدّم لا ينتمي إلى التصنيف المصرح به بل ينتمي إلى الصنف ............. الصنف الفرعي ب في ......... في المدير الختم والإمضاء ( 1 ) أذكر الوزارة الوصية للهيئة التي تسلّم شهادة الخبرة ( 2 ) أذكر التعيين الصحيح للهيئة التي تسلّم شهادة الخبرة ( 3 ) أذكر سنة الصنع الأول إذا كان الأمر يتعلق بنسخة سلاح قديم ( 4 ) أذكر كذلك الصنف الفرعي
(5) املأ القسم المناسب و اشطب القسم الآخر 36
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.