مرسوم رئاسي رقم 97-230 مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد أحمد أويحيى، رئيسا تنظيمية صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (394)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-400
مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-267
مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-465
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-285
مرسوم تنفيذي رقم 28598 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 3 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الأساسي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الأساسي. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-92
مرسوم تنفيذي رقم 98-92 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-51
مرسوم تنفيذي رقم 5198 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92 373 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " عرق الراوي ( الكتلة (1362). 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-93
مرسوم تنفيذي رقم 98-93 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997. مراسم فردية مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز 20 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق 21
-
مرسوم رئاسي رقم 98-48
مرسوم رئاسي رقم 4898 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-43
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-42
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-41
مرسوم تنفيذي رقم 98-41 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " بلرحازي " ( الكتلة 354 ) . . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-40
مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق 5 أول فبراير سنة 1998، يتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-424
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-423
مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-420
مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-422
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-393
مرسوم تنفيذي رقم 98-393 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 جامعة سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-392
مرسوم تنفيذي رقم 98-392 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة تيزي وزو. . . . . . عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 17 جمهورية الجزائرية / العدد 91 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-391
مرسوم تنفيذي رقم 98-391 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-390
مرسوم تنفيذي رقم 98-390 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-389
مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-388
مرسوم تنفيذي رقم 98-388 مؤرخ في 13 شعبان عام 11 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يتمم الأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية وسيرها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-387
مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 9 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة 10 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عناية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-386
مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-385
مرسوم تنفيذي رقم 98-385 مؤرخ في 13 شعبان عام 7 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-384
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-383
مرسوم تنفيذي رقم 98-383 مؤرخ في 13 شعبان عام 5 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-382
مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 98-425
مرسوم رئاسي رقم 98-425 مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 رئيس الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-50
مرسوم تنفيذي رقم 98-50 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 470-91 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 1127 ( . 10
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.