قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — تحديد العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة
المادة 2
فتح المادةالعتاد والمنتجات و/أو الخدمات الحساسة التي تستلزم توقيع الطرف الجزائري على شهادة استعمال نهائي أو إبرام وثيقة قانونية للحماية هي العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المصنفة حساسة بموجب تشريع و/أو تنظيم البلد الذي صدّرها أوتنازل عنها.
المادة 3
فتح المادةالعتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المصدّرة أو المتنازل عنها من قبل الطرف الجزائري والتي تستلزم التوقيع على شهادة استعمال نهائي من قبل الشركاء الأجانب أو إبرام وثيقة قانونية للحماية هي :
- العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 إلى 5 المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، بما فيها التجهيزات وقطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك والمسلمة بعنوان خدمة ما بعد البيع وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لها،
- المواد المتفجرة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه،
- التعليم والتكوين والتدريب على تخصصات أومواد أو تقنيات القتال أو من أجل استخدام منظومات الأسلحة والتجهيزات وأي تكوين آخر، مصنف حساسا أو محميا بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — التوقيع والإشهاد
المادة 4
فتح المادةيوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد أو المنتجات أو الخدمات الحساسة المصدّرة أو المتنازل عنها من قبل طرف جزائري لفائدة طرف أجنبي الممثل الشرعي لهذا الطرف الأجنبي.
تكون استمارات الشهادة المستعملة في هذه الحالات مطابقة للنماذج المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد أو المنتجات أو الخدمات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها لفائدة هياكل وزارة الدفاع الوطني الآمر الثانوي بالصرف المعيّن بهذه الصفة في هذه الهياكل.
غير أنه، عند استيراد العتاد و/أو المنتجات أو الخدمات الحساسة من قبل مديرية برنامج أو مشروع، يوقع شهادة الاستعمال النهائي الآمر الثانوي بالصرف في هيكل وزارة الدفاع الوطني الذي يتولى وصاية هذه المديرية أو، في غيابه، مسؤول الهيكل المذكور.
يمكن أن تضبط أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق تعليمة وزارية.
المادة 6
فتح المادةيوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة التي يقتنيها متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، المدير العام لهذا المتعامل.
المادة 7
فتح المادةيتم التوقيع على شهادة الاستعمال النهائي أثناء تبليغ العقد أو إبرام الوثيقة المتضمنة التنازل عن العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة عند وجود مثل هذه الوثيقة. ويمكن القيام بذلك لاحقا، عند الاقتضاء.
غير أنه يمكن الطرفين، بصفة استثنائية، الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 8
فتح المادةفي حالة تحويل خدمات حساسة، يمكن الأطراف، عند الحاجة، إبرام وثيقة قانونية يتفقان عليها معا بدلا من التوقيع على شهادة الاستعمال النهائي.
وفي هذه الحالة، توقع هذه الوثيقة عن الطرف الجزائري السلطة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه أو، عند الاقتضاء، سلطة أخرى يعينها وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيؤهل مدير العلاقات الخارجية والتعاون للإشهاد على الالتزامات التي يقطعها المديرون العامون للمتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصاية وزارة الدفاع الوطني بموجب شهادة استعمال نهائي، في حالة تقديم طرف أجنبي طلبا بذلك.
المادة 10
فتح المادةيمكن وزير الدفاع الوطني، عندما يرى ذلك ضروريا، أن يطلب الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها طرف أجنبي بموجب شهادة استعمال نهائي، من قبل السلطة العمومية المؤهلة في البلد الذي يقيم على إقليمه هذا الطرف.
تباشر مديرية العلاقات الخارجية والتعاون المساعي الضرورية لدى السلطة المختصة لهذا الطرف لاستكمال هذا الإجراء.
الفصل الرابع — أحكام تقنية
المادة 11
فتح المادةيلزم هيكل وزارة الدفاع الوطني الذي يقتني عتادا و/أو منتجات حساسة اكتتبت من أجلها شهادة استعمال نهائي، باتخاذ كل التدابير التي يراها ضرورية لتجنب تحويل العتاد و/أو المنتجات الحساسة المذكورة أو التنازل عنها لطرف آخر بأي عنوان كان وبعدم وضعها تحت تصرفه للاستعمال أو لأي غرض آخر، بما في ذلك بعد سحبها من الخدمة.
يسهر الهيكل المذكور على المراقبة الدائمة لتطبيق هذه التدابير.
المادة 12
فتح المادةيلزم المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصاية وزارة الدفاع الوطني الذين يقتنون عتادا و/أو منتجات حساسة اكتتبت من أجلها شهادة استعمال نهائي، بالاحترام الصارم في استعمال هذا العتاد والمنتجات للوجهة المصرح بها وللالتزامات المقطوعة في إطار شهادة الاستعمال النهائي.
المادة 13
فتح المادةيكون العتاد و/أو المنتجات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها للطرف الجزائري، التي اكتتبت من أجلها شهادة استعمال نهائي، محل قواعد تسيير خاصة يتم ضبطها، كلما دعت الحاجة، عن طريق تعليمة وزارية.
المادة 14
فتح المادةيكون العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي يصدّرها الطرف الجزائري أو يتنازل عنها لطرف أوّل غشت سنة 2012 م أجنبي والتي اكتتبت من أجلها شهادة استعمال نهائي، حسب الأشكال المناسبة من قبل الجهاز المؤهل للطرف الجزائري.
المادة 15
فتح المادةتكون الخدمات الحساسة التي تقدمها وزارة الدفاع الوطني لشريك أجنبي أو يقدمها هذا الأخير لطرف جزائري محل متابعة لتدابير الحماية المتفق عليها، من قبل جهاز الطرف الجزائري الذي يورّد الخدمات المذكورة أو يستفيد منها.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 16
فتح المادةتطابق استمارات شهادة الاستعمال النهائي المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، النماذج 1.1 و 2.1 و 3.1 المبينة في الملحق الأول بهذا القرار والموجهة على التوالي إلى :
النموذج 1.1 : السلع المصدّرة أو المتنازل عنها بدون مقابل من قبل الطرف الجزائري لفائدة مستعمل نهائي أجنبي يتعين عليه تزويد مصالحه بها، النموذج 2.1 : السلع المصدّرة من قبل متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني لفائدة مستعمل نهائي أجنبي يتعين عليه دمجها في المنتوجات التي يصنعها.
النموذج 3.1 : السلع المصدّرة من قبل متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني لفائدة مستورد أجنبي معتمد قانونا لممارسة نشاطات تسويق العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد إقامته.
المادة 17
فتح المادةتوفّر استمارات شهادة الاستعمال النهائي المتعين أن يوقعها الطرف الجزائري من قبل الطرف الأجنبي الذي باعه أو تنازل له عن العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة.
غير أنه عندما يشترط هذا الطرف التوقيع على شهادة الاستعمال النهائي من دون تقديم استمارة لهذا الغرض، يمكن الطرف الجزائري استعمال استمارة الشهادة المبين نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 18
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات التوقيع على شهادات الاستعمال النهائي عن طريق تعليمة وزارية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية أوّل غشت سنة 2012 م الملحق الأول (نموذج 1).1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني شهادة الاستعمال النهائي تعد شهادة الاستعمال النهائي هذه (ش إ ن) لتصدير السلع المبينة في القسم الثاني أدناه، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم الجزائريان.
تملأ شهادة الاستعمال النهائي وتوقع ويتم الإشهاد عليها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال في 23 مايو سنة .2012 القسم الأول - الأطراف
(أ) مصدّر أو متنازل جزائري
(ج) مستورد (متلقي) أجنبي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب : ...
(ه) مستعمل نهائي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب : ...
(ز) هل القوات المسلحة أو قوات الأمن للبلد هي المستعمل النهائي? (إجابة ب نعم أو لا) :
القسم الثاني - السلع
(أ) الكميات : (ب) تعيين السلع وتوصيفها :
القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع (توضيح الغايات الخاصة من استخدام السلع من قبل المستعمل شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 1).1 الواجب تقديمها للسلطات النهائي ولقرار تطبيقه رقم 263/2012 /ودو/أ 2 المؤرّخ
(ب) مراجع يحملها المصدّر أوالمتنازل
(د) بلد الوجهة النهائية
(و) المحل الخاص حيث يتم استعمال السلع وتخزينها، إذا كان مختلفا عن (ه) :
(ح) مراجع يحملها المستعمل النهائي أو المستورد
(ج) القيمة (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) النهائي) الجزائرية المؤهلة صفحة 1 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) نحن الموقعون أدناه، الشخص الطبيعي أو المعنوي، المصرح به في الخانة (ج) من القسم الأول أعلاه، نشهد بأننا مستورد السلع المحددة في القسم الثاني ونلتزم بتسليم هذه السلع للمستعمل النهائي المبين في الخانة (ه) من القسم الأول.
التوقيع (بالحبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................
اسم ووظيفة الموقع : ................................................................... ( الختم) (بخط واضح) القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع نحن الموقعون أدناه، الشخص المذكور في الخانة (ه) من القسم الأول، نشهد بأننا المستعمل النهائي للسلع الموصوفة في القسم الثاني، وأننا نلتزم باستخدامها طبقا للاستعمال النهائي المبين في القسم الثالث.
وإضافة إلى ذلك، نلتزم بعدم بيع هذه السلع أو إعطائها أو إعارتها أو إرسالها لأي كان أو تصديرها، بما في ذلك التجهيزات وقطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك المسلمة بعنوان خدمة ما بعد البيع وكذا وثائق الاستغلال، والاستعمال والصيانة الموافقة لذلك، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية.
التوقيع (بالحبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................
اسم ووظيفة الموقع : ................................................................... ( الختم) (بخط واضح) القسم السادس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الاستعمال النهائي للسلع نشهد بأننا اطلعنا وسجلنا الالتزامات المنصبّة على السلع المبينة في القسم الثاني والتي يتحملها المستورد و/أو المستعمل النهائي المعين في الخانتين (ج) و(ه) من القسم الأول وإضافة إلى ذلك، نشهد بأن هذه الأطراف مؤهلة أو مرخص لها، حسب الحالة، لاستيراد و/أو اقتناء السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي هذه.
نلتزم بعدم الترخيص بإعادة تصدير أو بيع أو إعارة أو منح أو إرسال السلع المبينة في القسم الثاني، ومنها التجهيزات وقطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك المسلمة بعنوان خدمة ما بعد البيع وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لذلك، خارج إقليم دولة ................................، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية.
تعيين السلطة الحكومية المؤهلة ................................................................................................................ .............................................................................................................................................................
التوقيع (بالحبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................
اسم ووظيفة الموقع : ................................................................... ( الختم) (بخط واضح) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 1).1 الواجب تقديمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 2 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م بيان توضيحي للاستمارة (نموذج 1).1 الحصول على ترخيص لتصدير العتاد والتجهيزات والمنتجات وأية سلع أخرى، المصنفة حساسة من قبل الحكومة الجزائرية والتي تدعى في هذه الاستمارة "السلع" يتوقف على تقديم شهادة الاستعمال النهائي (ش إ ن).
يمنح النموذج المناسب للاستمارة الخاصة بشهادة الاستعمال النهائي للمستورد أو المستعمل النهائي الأجنبي من قبل المصدّر أو المتنازل الجزائري عن السلع الواجب تصديرها أو التنازل عنها، في شكل مطبعي و/أو إلكتروني، مملوءة جزئيا طبقا لطبيعة السلع ونوع عمليات تحويل هذه السلع.
هذه الاستمارة )1.1( خاصة بالسلع المصدّرة أو المتنازل عنها بدون مقابل من قبل طرف جزائري لفائدة مستعمل نهائي أجنبي يتعين عليه تزويد مصالحه بها. ويمكن استيراد السلع من قبل المستعمل النهائي مباشرة من المصدر الجزائري أو بواسطة مستورد معتمد قانونا من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد إقامة المستعمل النهائي.
تسلم شهادة الاستعمال النهائي المملوءة والموقعة قانونا من قبل الطرف أو الأطراف (الأجنبي) الأجنبية ذات الصلة، حسب الحالة إلى :
أ) المصدّر الجزائري، في نفس الوقت مع عقد الاقتناء (موقع من الطرفين) أو سند طلبية السلع التي تشترى منه أو
ب) إلى المتنازل أثناء توقيع الطرفين على الوثيقة المتضمنة التنازل عن السلع الحساسة.
يمكن تسليم شهادة الاستعمال النهائي لاحقا، عندما يكون ذلك غير ممكن.
مهم : من مسؤولية المصدّر أو المتنازل الجزائري، في المقام الأول، أن يتأكد من أن كل الخانات ذات الصلة لشهادة الاستعمال النهائي مملوءة وموقعة قانونا من قبل الأطراف والسلطة المعنية، طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل وللتوضيحات الآتي بيانها، التي تبين محتوى خانات شهادة الاستعمال النهائي :
القسم الأول - الأطراف
(أ) تعيين المتعامل الاقتصادي (المصدّر) الجزائري الذي يقوم بتصدير السلع أو المتنازل (جهاز وزارة الدفاع الوطني) الجزائري الذي يقوم بالتنازل عن السلع للطرف الأجنبي (المستعمل النهائي).
(ب) مراجع طلب الترخيص بالتصدير المرفوعة لوزير الدفاع الوطني من قبل المصدّر أو المتنازل عن السلع، ويمكن الطرف الجزائري أن يذكر هذه المراجع بعد تقديم الطرف الأجنبي لشهادة الاستعمال النهائي، المملوءة والموقعة قانونا.
(ج) المستورد (المتلقي )* الأجنبي: يبين في هذه الخانة التعيين الصحيح والمعلومات الكاملة للمتعامل الاقتصادي (أو المتلقي)، المقيم ببلد أجنبي الذي يستورد، في إطار صفقة تجارية مع المصدّر الجزائري، سلعا لحساب مستعمل نهائي، كائن في نفس البلد الأجنبي.
عندما يقتني المستعمل النهائي، المبين في الخانة (ه)، السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي مباشرة من المصدّر أو المتنازل الجزائري، فإن هذه الخانة تشطب، وكذا القسم الرابع (التزام المستورد/المتلقي). )* تستعمل عبارة "متلقي"، المرادفة لكلمة مستورد، لتسهيل فهم شهادة الاستعمال النهائي من قبل البلدان التي تستعمل اللغة الإنجليزية في إجراءاتها الإدارية لمتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع.
(د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة المستعمل النهائي.
(ه) المستعمل النهائي: الطرف الذي يستقبل في الأخير السلع المصدّرة ويصبح مالكها ومسؤولا عنها أمام السلطات الحكومية للجزائر ولبلد إقامته.
(و) تحديد المحل الخاص حيث تستعمل أو تخزن السلع من قبل المستعمل النهائي، إذا كان مختلفا عن العنوان المبين في الخانة (ه) ومعروفا (توضحه السلطات الحكومية الجزائرية في كل مرة يكون فيها تبيان هذه المعلومات إجباريا).
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 1).1 الواجب تقديمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 3 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م
(ز) هل القوات المسلحة أو قوات الأمن للبلد هي المستعمل النهائي? الإجابة ب نعم أو لا. وفي حالة "لا"، فإنه يتعين وجوبا ملء القسم الثالث (الاستعمال النهائي للسلع) وبعناية، إذ أن صلة المعلومات المذكورة شرط للحصول على رخصة التصدير.
يقصد "بقوات الأمن" كل مصالح الأمن التابعة للدولة.
(ح) تبيان مراجع الصفقة التجارية (عقد أو سند طلبية) المبرمة مع المصدّر الجزائري، أو الوثيقة المتعلقة بالتنازل عن السلع الحساسة.
القسم الثاني - السلع
(أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في الخانة (ب).
(ب) تعيين السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد والتجهيزات (ومنها قطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك، وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لذلك)، والمنتجات والبرمجيات والخدمات أو الوثائق، التي تحدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها المقتضبة وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ممكنا) أو الوسم في حالة الأسلحة و/أو الذخيرة.
(ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة): يمكن عدم ملء هذه الخانة.
القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع : التقيد الصارم بالأحكام المفسرة بالتوضيحات المبينة في الخانة (ز) من القسم الأول أعلاه.
القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) : يتعين التوقيع على هذا القسم من قبل الممثل الشرعي للمتعامل، عندما يمر تحويل سلع المصدّر إلى المستعمل النهائي عبر مستورد.
القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع : (يتعين التوقيع عليه من قبل الممثل الشرعي للطرف الأجنبي/المستعمل النهائي).
القسم السادس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الاستعمال النهائي للسلع : يمكن ألا يكون التوقيع على هذا القسم ضروريا، عندما تستورد السلع مباشرة من قبل القوات المسلحة أو قوات الأمن لبلد الوجهة النهائية.
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 1).1 الواجب تقديمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 4 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م الملحق الأول (نموذج 2).1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني شهادة الاستعمال النهائي تعد شهادة الاستعمال النهائي هذه (ش إ ن) لتصدير السلع المبينة في القسم الثاني أدناه، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم الجزائريان.
تملأ شهادة الاستعمال النهائي وتوقع ويتم الإشهاد عليها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال في 23 مايو سنة .2012 القسم الأول - الأطراف
(أ) مصدّر جزائري
(ج) مستورد (متلقي) أجنبي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب... :
(ه) مستعمل نهائي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب... :
(ي) هل القوات المسلحة أو قوات الأمن للبلد هي المرسل إليها العتاد الذي سيصنع بالسلع المستوردة ? (إجابة ب نعم أو لا) :
القسم الثاني - السلع
(أ) الكميات : (ب) تعيين السلع وتوصيفها :
القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع النهائي ولقرار تطبيقه رقم 263/2012 /ودو/أ 2 المؤرّخ
(ب) مراجع يحملها المصدّر الجزائري
(د) بلد الوجهة النهائية
(و) المحل الخاص حيث يتم استعمال السلع وتخزينها، إذا كان مختلفا عن (ه) :
(ت) مراجع يحملها المستعمل النهائي أو المستورد
(ج) القيمة (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) (توضيح الغايات الخاصة من استخدام السلع التي ستستعمل، لا سيما العتاد الذي ستدرج فيه السلع المستوردة وما إذا كان الزبائن المرسلة إليهم هذه السلع معروفين) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2).1 الواجب تقديمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 1 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) نحن الموقعون أدناه، الشخص الطبيعي أو المعنوي، المصرح به في الخانة (ج) من القسم الأول أعلاه، نشهد بأننا مستورد السلع المحددة في القسم الثاني ونلتزم بتسليم هذه السلع للمستعمل النهائي المبين في الخانة (ه) من القسم الأول.
التوقيع (بالحبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................
اسم ووظيفة الموقع : ................................................................... ( الختم) (بخط واضح) القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع نحن الموقعون أدناه، الشخص المذكور في الخانة (ه) من القسم الأول، نشهد بأننا المستعمل النهائي للسلع المحددة في القسم الثاني، وأننا نلتزم باستخدامها طبقا للاستعمال النهائي المبين في القسم الثالث.
وبهذه الصفة، نشهد بأن هذه السلع موجهة لإدراجها في صناعاتنا الخاصة ولا يمكن في هذه الحالة بيعها أو إعطاؤها أو إعارتها أو إرسالها إلى أي كان أو تصديرها كما هي، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية.
التوقيع (بالحبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................
اسم ووظيفة الموقع : ................................................................... ( الختم) (بخط واضح) القسم السادس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الاستعمال النهائي للسلع نشهد بأننا أطلعنا وسجلنا الالتزامات المنصبّة على السلع المبينة في القسم الثاني وتظهيرها من قبل المستورد و/أو المستعمل النهائي المعين في الخانتين (ج) و (ه) من القسم الأول. وإضافة إلى ذلك، نشهد بأن هذين الطرفين مؤهلان أو مرخص لهما، حسب الحالة، لاستيراد و/أو اقتناء السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي هذه.
نلتزم بعدم الترخيص بإعادة تصدير أو بيع أو إعارة أو منح أو إرسال السلع المبينة في القسم الثاني، خارج إقليم دولة ................................، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية.
تعيين السلطة الحكومية المؤهلة ................................................................................................................ .............................................................................................................................................................
التوقيع (بالحبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................
اسم ووظيفة الموقع : ................................................................... ( الختم) (بخط واضح) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 2 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م بيان توضيحي للاستمارة (نموذج 2).1 الحصول على ترخيص لتصدير العتاد والتجهيزات والمنتجات وأية سلع أخرى، المصنفة حساسة من قبل الحكومة الجزائرية والتي تدعى في هذه الاستمارة "السلع" يتوقف على تقديم شهادة الاستعمال النهائي (ش إ ن).
يمنح النموذج المناسب للاستمارة الخاصة بشهادة الاستعمال النهائي للمستورد أو المستعمل النهائي الأجنبي من قبل المصدر الجزائري للسلع، في شكل مطبعي و/أو إلكتروني، مملوءة جزئيا طبقا لطبيعة السلع ونوع عمليات تحويل هذه السلع.
هذه الاستمارة (نموذج 2).1 خاصة بالسلع المصدّرة من قبل الطرف الجزائري لفائدة مستعمل نهائي أجنبي (المصنّع) الذي يتعين عليه إدراجها في المنتجات التي يصنعها. ويمكن استيراد السلع من قبل المستعمل النهائي مباشرة من المصدّر الجزائري أو بواسطة مستورد معتمد قانونا من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد إقامة المستعمل النهائي.
تسلم شهادة الاستعمال النهائي المملوءة والموقعة قانونا من قبل الطرف أو الأطراف الأجنبي (ة) ذات الصلة، للمصدّر الجزائري، في نفس الوقت مع عقد الاقتناء (موقع من الطرفين) أو سند طلبية السلع التي تشترى منه.
ويمكن أن تسلم له لاحقا، عندما يكون ذلك غير ممكن.
مهم : من مسؤولية المصدّر الجزائري، في المقام الأول، أن يتأكد من أن كل الخانات ذات الصلة لشهادة الاستعمال النهائي مملوءة وموقعة قانونا من قبل الأطراف والسلطة المعنية، طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل وللتوضيحات الآتي بيانها، التي تبين محتوى خانات شهادة الاستعمال النهائي :
القسم الأول - الأطراف
(أ) تعيين المتعامل الاقتصادي (المصدّر) الجزائري الذي يقوم بتصدير السلع للطرف الأجنبي (المستعمل النهائي).
(ب) مراجع طلب الترخيص بالتصدير المرفوعة لوزير الدفاع الوطني من قبل المصدّرالجزائري للسلع، إذ يمكن ذكر هذه المراجع من قبل المصدّرالجزائري بعد توقيع شهادة الاستعمال النهائي من قبل المستورد الأجنبي.
(ج) المستورد (المتلقي) الأجنبي: يبين في هذه الخانة، حسب الحالة :
(1) التعيين الصحيح والمعلومات الكاملة للمتعامل الاقتصادي، المقيم ببلد أجنبي الذي يستورد، في إطار صفقة تجارية مع المصدر الجزائري، السلع لحساب مستعمل نهائي، كائن في نفس البلد الأجنبي، أو
(2) التعيين والمعلومات الخاصة بالمستعمل النهائي، المبين في الخانة (ه)، عندما يستورد هذا الأخير السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي مباشرة لدى المصدّر الجزائري، في هذه الحالة يشطب القسم الرابع (التزام المستورد/المتلقي). )* تستعمل عبارة "مقتني"، المرادفة لكلمة مستورد، لتسهيل فهم شهادة الاستعمال النهائي من قبل البلدان التي تستعمل اللغة الإنجليزية في إجراءاتها الإدارية لمتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع.
(د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة المستعمل النهائي (المصنّع).
(ه) المستعمل النهائي: المتعامل الاقتصادي الأجنبي الذي يستورد ويقتني السلع الحساسة لإدراجها في العتاد والتجهيزات والمنتجات التي يصنعها، إذ لا يمكنه إعادة بيع ولا إعادة تصدير هذه السلع الحساسة المستوردة كما هي.
(و) تحديد المحل الخاص حيث تستعمل أو تخزن السلع من قبل المتعامل النهائي، إذا كان مختلفا عن العنوان المبين في الخانة (ه).
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 3 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م
(ز) هل القوات المسلحة أو قوات الأمن للبلد هي المرسل إليها العتاد الذي سيصنع مع السلع المستوردة ? أجب ب نعم أو لا.
يقصد "بقوات الأمن" كل مصالح الأمن التابعة للدولة.
(ح) تبيان مراجع الصفقة التجارية المبرمة مع المصدر الجزائري: عقد أو سند طلبية.
القسم الثاني - السلع
(أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في الخانة (ب).
(ب) تعيين السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد، والتجهيزات (ومنها قطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك، وكذا الوثائق الموافقة)، والمنتجات والبرمجيات، التي تحدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها المقتضبة وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ممكنا) أو الوسم (عندما يتعلق الأمر بالأسلحة و/أو الذخيرة).
(ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة): يمكن عدم ملء هذه الخانة.
القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع : يتعين ملء هذا القسم بعناية، إذ أن صلة المعلومات التي تذكر شرط للحصول على رخصة التصدير.
القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) : يتعين التوقيع على هذا القسم من قبل الممثل الشرعي للمتعامل، عندما يمر تحويل سلع المصدر إلى المستعمل النهائي عبر مستورد.
القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع : (يتعين التوقيع عليه من قبل الممثل الشرعي للطرف الأجنبي/المستعمل النهائي).
القسم السادس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الاستعمال النهائي للسلع : يتعين ملء هذا القسم وتوقيعه بعناية مهما كانت الحالة (استيراد مباشر من قبل مستعمل أو من قبل مستورد).
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 4 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م الملحق الأول (نموذج 3).1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني شهادة الاستعمال النهائي تعد شهادة الاستعمال النهائي هذه (ش إ ن) لتصدير السلع المبينة في القسم الثاني أدناه، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم الجزائريان.
تملأ شهادة الاستعمال النهائي وتوقع ويتم الإشهاد عليها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال في 23 مايو سنة .2012 القسم الأول - الأطراف
(أ) مصدّر جزائري
(ج) مستورد (متلقى) أجنبي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب... :
(ه) مراجع يحملها المستورد (المتلقي) القسم الثاني - السلع
(أ) الكميات : (ب) تعيين السلع وتوصيفها :
النهائي ولقرار تطبيقه رقم 263/2012 /ودو/أ 2 المؤرّخ
(ب) مراجع يحملها المصدّر الجزائري
(د) بلد الوجهة النهائية
(و) المحل الخاص حيث يتم تخزين السلع، إذا كان مختلفا عن (ج) :
(ج) القيمة (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 3).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 1 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م القسم الثالث - الوجهة النهائية للسلع (توضيح، حسب طبيعة السلع، نوع الزبائن الذين توجه إليهم السلع وإذا ما كان الزبائن الذين سيستفيدون منها معروفين).
القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) نحن الموقعون أدناه، الشخص الطبيعي أو المعنوي، المصرح به في الخانة (ج) من القسم الأول أعلاه، نشهد بأننا مستورد السلع المحددة في القسم الثاني ونلتزم بإبقاء هذه السلع في مخازننا تحسبا لطلبيات تتمم طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في البلد الذي نوجد فيه.
وإضافة إلى ذلك، نلتزم بعدم إعادة تصديرها أو تحويلها بأي طريقة كانت إلى خارج إقليم البلد الذي نتمركز فيه، وهو...........................، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية.
التوقيع (بالحبر ) : ................................................................. التاريخ : .........................................
اسم ووظيفة الموقع : ..................................................................... (الختم) (بخط واضح) القسم الخامس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد استيراد السلع نشهد بأننا اطلعنا وسجلنا الالتزامات المنصبّة على السلع المبينة في القسم الثاني وتظهيرها من قبل المستورد (المتلقي) المعين في الخانة (ج) من القسم الأول وإضافة إلى ذلك، نشهد بأن هذا الطرف مؤهل لاستيراد وتسويق السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي هذه.
نلتزم بعدم الترخيص بإعادة تصدير أو تحويل بأي طريقة كانت السلع المبينة في القسم الثاني، خارج إلى إقليم دولة...................................، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية.
تعيين السلطة الحكومية المؤهلة : .............................................................................................................. .............................................................................................................................................................
التوقيع (بالحبر ) : ................................................................. التاريخ: .........................................
اسم ووظيفة الموقع : ..................................................................... (الختم) (بخط واضح) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 3).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 2 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م بيان توضيحي للاستمارة (نموذج 3).1 الحصول على ترخيص لتصدير العتاد والتجهيزات والمنتجات والبرمجيات والخدمات والوثائق وأية سلع أخرى، المصنفة حساسة من قبل الحكومة الجزائرية والتي تدعى في هذه الاستمارة "السلع" يتوقف على شهادة الاستعمال النهائي.
يمنح النموذج المناسب للاستمارة الخاصة بشهادة الاستعمال النهائي للمستورد الأجنبي من قبل المصدّر الجزائري في شكل مطبعي و/أو إلكتروني، مملوء جزئيا طبقا لطبيعة السلع ونوع عمليات تحويل هذه السلع.
هذه الاستمارة (نموذج 3).1 خاصة بالسلع المصدرة من قبل متعامل جزائري معتمد قانونا للتعامل مع السلع الحساسة، لفائدة مستورد أجنبي (تاجر) معتمد قانونا لتسويقها، من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد إقامته ويتم تسويق السلع الحساسة المستوردة في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا البلد ويتطابق مع الالتزامات التي قطعها المستورد في إطار شهادة الاستعمال النهائي.
تسلم شهادة الاستعمال النهائي المملوءة والموقعة قانونا من قبل المستورد الأجنبي ومن قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلده، للمصدّر الجزائري، في نفس الوقت مع عقد الاقتناء (الموقع من الطرفين) أو سند طلبية السلع التي تشترى منه. ويمكن أن تسلم له لاحقا، عندما يكون ذلك غير ممكن.
مهم : من مسؤولية المصدّر الجزائري أن يتأكد، في المقام الأول، من أن كل الخانات ذات الصلة في شهادة الاستعمال النهائي مملوءة وموقعة قانونا من قبل الطرف المعني طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل وللتوضيحات الآتي بيانها، التي تبين محتوى خانات شهادة الاستعمال النهائي:
القسم الأول - الأطراف
(أ) تعيين المتعامل الاقتصادي (المصدّر) الجزائري الذي يقوم بتصدير السلع.
(ب) مراجع طلب الترخيص بالتصدير المرفوع لوزير الدفاع الوطني من قبل المصدّر الجزائري للسلع، ويمكن المصدّر الجزائري أن يذكر هذه المراجع بعد توقيع شهادة الاستعمال النهائي من قبل المستورد الأجنبي.
(ج) المستورد (المتلقي )* الأجنبي: يبين في هذه الخانة التعيين الصحيح والمعلومات الكاملة للمتعامل الاقتصادي، المقيم ببلد أجنبي الذي يستورد، في إطار صفقة تجارية مع المصدر الجزائري، سلعا لحسابه تحسبا لطلبيات الزبائن المستقبلية المقيمين في هذا البلد نفسه والواجب تجسيدها تحت مراقبة السلطات المؤهلة لهذا البلد.
ولا يمكن القيام بإعادة تصدير السلع المستوردة إلا بعد الموافقة المسبقة والمكتوبة من السلطات الحكومية الجزائرية. )* تستعمل عبارة "متلقي"، المرادفة لكلمة مستورد، لتسهيل فهم شهادة الاستعمال النهائي من قبل البلدان التي تستعمل اللغة الإنجليزية في إجراءاتها الإدارية لمتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع.
(د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة المستورد.
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 3).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 3 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م
(ه) مراجع يبينها المستورد الأجنبي: مراجع الصفقة التجارية (عقد أو سند طلبية).
(و) تحديد المحل الخاص حيث تخزن السلع المستوردة، في انتظار بيعها، إذا كان مختلفا عن العنوان المبين في الخانة (ج).
القسم الثاني - السلع
(أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في الخانة (ب).
(ب) تعيين السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد والتجهيزات (ومنها قطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك، وكذا الوثائق الموافقة لذلك)، والمنتجات والبرمجيات التي تحدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها المقتضبة وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ممكنا) أو الوسم (في حالة الأسلحة و/أو الذخيرة).
(ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة): يمكن عدم ملء هذه الخانة.
القسم الثالث - الوجهة النهائية للسلع : يتعين ملء هذا القسم بعناية، إذ أن صلة المعلومات التي تذكر يتوقف عليها الحصول على رخصة التصدير.
القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) : يتعين التوقيع على هذا القسم من قبل الممثل الشرعي للمتعامل.
القسم الخامس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد استيراد السلع : يتعين ملء هذا القسم وتوقيعه، ويعد هذا شرطا للحصول على رخصة التصدير.
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 3).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 4 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني شهادة الاستعمال النهائي تعد شهادة الاستعمال النهائي هذه (ش إ ن) لتصدير السلع المبينة في القسم الثاني أدناه، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم الجزائريان.
تملأ شهادة الاستعمال النهائي وتوقع ويتم الإشهاد عليها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال في 23 مايو سنة .2012 القسم الأول - الأطراف
(أ) مصدّر أو متنازل أجنبي
(ج) مستورد (متلقي) : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب... :
(ه) مستعمل نهائي : جزائري القسم الثاني - السلع
(أ) الكميات : (ب) تعيين السلع وتوصيفها :
القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع النهائي ولقرار تطبيقه رقم 263/2012 /ودو/أ 2 المؤرّخ
(ب) بلد الوجهة النهائية : الجزائر
(د) مراجع يحملها المستورد
(و) مراجع يحملها المستعمل النهائي
(ج) القيمة (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) (توضيح الغايات الخاصة من وجهة السلع، لا سيما لتزويد الوحدات بها والمصالح أو لإدراجها في عملية التصنيع كتجهيز أو مدخلات للإنتاج).
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2) صفحة 1 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) نحن الموقعون أدناه، الشخص الطبيعي أو المعنوي، المصرح به في الخانة (ج) من القسم الأول أعلاه، نشهد بأننا مستورد السلع المحددة في القسم الثاني ونلتزم بتسليم هذه السلع للمستعمل النهائي المبين في الخانة (ه) من القسم الأول.
التوقيع (بالحبر ) : ................................................................. التاريخ : .........................................
اسم ووظيفة الموقع: ..................................................................... (الختم) (بخط واضح) القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع نحن الموقعون أدناه، الشخص المذكور في الخانة (ه) من القسم الأول، نشهد بأننا المستعمل النهائي للسلع الموصوفة في القسم الثاني، وأننا نلتزم باستخدامها طبقا للاستعمال النهائي المبين في القسم الثالث.
وإضافة إلى ذلك، نلتزم بعدم إعادة تصديرها أو تحويلها بأي طريقة كانت إلى خارج التراب الجزائري، ماعدا بموافقة مسبقة من مصدرها أو المتنازل عنها.
التوقيع (بالحبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................
اسم ووظيفة الموقع : ................................................................... ( الختم) (بخط واضح) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2) صفحة 2 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م بيان توضيحي للاستمارة (نموذج 2) هذه الاستمارة (نموذج 2) خاصة بالسلع الحساسة المصدرة أو المتنازل عنها بدون مقابل من قبل طرف أجنبي لفائدة مستعمل نهائي جزائري، إذ تستعمل عندما يشترط هذا الطرف الأجنبي توقيع الطرف الجزائري على شهادة الاستعمال النهائي (ش إ ن) ولكن دون تقديم استمارة لهذا الغرض.
عندما يتعلق الأمر بتحويل مع مقابل، فإنه يمكن المستعمل النهائي الجزائري استيراد السلع من المصدّر الأجنبي إما عن طريق مستورد (متلقي) أو مباشرة من هذا المصدر الأجنبي، وفي هذه الحالة يتعين شطب القسم الرابع والخانتين (ج) و (د) من القسم الأول.
تسلم شهادة الاستعمال النهائي المملوءة والموقعة قانونا من قبل الطرفين ذوي الصلة، من قبل الطرف الجزائري إلى مديرية العلاقات الخارجية والتعاون (لوزارة الدفاع الوطني) التي تكلف بإرسالها إلى الطرف الأجنبي.
لا يم كن أن يس بق الت وقي ع على شهادة الاستعمال النهائي من قبل الطرف الجزائري، بأي حال من الأحوال، ما يأتي :
(1) توقيع الطرفين على عقد اقتناء السلع أو إبرام وثيقة تتضمن التنازل عن السلع،
(2) توقيع المستورد على القسم الرابع (التزام المستورد/المتلقي)، عندما يتم اقتناء السلع من قبل هذا الأخير.
مهم : من مسؤولية الطرف الجزائري المستفيد من السلع، موضوع شهادة الاستعمال النهائي أن يتأكد، في المقام الأول، من أن كل الخانات ذات الصلة مملوءة وموقعة قانونا طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل ولهذه التوضيحات.
القسم الأول - الأطراف
(أ) التعيين والمعلومات الدقيقة للمصدّر أو المتنازل الأجنبي عن السلع.
(ب) بلد الوجهة النهائية: يحمل دائما "الجزائر".
(ج) المستورد (المتلقي )* : يبين التعيين الصحيح والمعلومات الكاملة للمتعامل الاقتصادي (أو المتلقي)، المقيم ببلد أجنبي أو بالجزائر الذي يستورد في إطار صفقة تجارية مع المصدر الأجنبي، سلعا (موضوع شهادة الاستعمال النهائي) لحساب مستعمل نهائي جزائري مبين في الخانة (ه). ويتعين أن يعتمد هذا المتعامل قانونا من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الإقامة. )* تستعمل عبارة "متلقي"، المرادفة لكلمة مستورد، لتسهيل فهم شهادة الاستعمال النهائي من قبل البلدان التي تستعمل اللغة الإنجليزية في إجراءاتها الإدارية لمتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع المقننة.
(د) مراجع الصفقة التجارية بين المستورد والمصدر الأجنبي المشار إليهما على التوالي في الخانتين (ج) و (أ) أعلاه.
(ه) المستعمل النهائي : يحمل تعيين هيكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعامل الاقتصادي التابع لوصايتها الذي سيستفيد من السلع الحساسة، موضوع شهادة الاستعمال النهائي، والذي سيكون مسؤولا عنها أمام السلطات الحكومية الجزائرية المؤهلة. وعندما تستورد مديرية مشروع أو برنامج السلع، فإن هذه الخانة تملأ بتعيين هيكل وزارة الدفاع الوطني الذي يتولّى وصاية هذه المديرية.
(و) تبيان المراجع، حسب الحالة :
(1) صفقة تجارية (عقد أو سند طلبية) تبرم بين المستعمل النهائي الجزائري والمستورد أو المصدّر الأجنبي (في حالة استيراد مباشر)،
(2) وثيقة تتضمن التنازل عن السلع الحساسة، عند وجود مثل هذه الوثيقة.
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2) صفحة 3 على 4 أوّل غشت سنة 2012 م القسم الثاني - السلع
(أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في الخانة (ب).
(ب) تعيين السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد والتجهيزات (ومنها قطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك، وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لذلك)، والمنتجات والبرمجيات والخدمات أو الوثائق، التي تحدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها المقتضبة وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ممكنا) أو الوسم في حالة الأسلحة و/أو الذخيرة.
(ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) : يمكن عدم ملء هذه الخانة.
القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع : ذكر الوجهة والاستعمالات المحتملة للسلع المستوردة أو المتنازل عنها.
القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) : يتعين التوقيع على هذا القسم من قبل الممثل الشرعي للمتعامل، عندما يمر تحويل سلع المصدر إلى المستعمل النهائي عبر مستورد.
القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع : يتعين التوقيع عليه، حسب الحالة، من قبل:
(1) السلطة المعينة كآمر ثانوي بالصرف لهيكل وزارة الدفاع الوطني، المستفيد من السلع،
(2) المدير العام للمتعامل الاقتصادي التابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، المستورد للسلع.
وإضافة إلى ذلك، عندما يتم استيراد السلع الحساسة من قبل مديرية برنامج أو مشروع، فإنه يتعين توقيع هذا القسم من قبل الآمر الثانوي بالصرف أو، عند غيابه، من قبل مسؤول هيكل وزارة الدفاع الوطني، الذي يتولّى وصاية مديرية المشروع أو البرنامج.
شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2) صفحة 4 على 4 13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.