قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع، المبينة في الملحق الأول بهذا القرار، من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، التي يتوجب عليها استعمالها إمّا في إطار نشاطاتها المهنية، وإمّا بعنوان احترام قواعد الإنقاذ.
المادة 2
فتح المادةيخضع اقتناء العتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة)، المذكور في الملحق الأول بهذا القرار من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، لرخصة مسبقة صادرة عن الوزير المكلف بالداخلية، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني من هذا القرار، بعد رأي بالموافقة من وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيخضع اقتناء الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الرابع (النقطة 2.13، والصنفين الفرعيين 3 و 15 ) المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار من طرف الإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، لرخصة مسبقة صادرة عن الوالي المختص إقليميا، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني من هذا القرار، بعد رأي بالموافقة من لجنة الأمن في الولاية.
عندما يتعلق الطلب برخصة اقتناء أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها، يتم الأخذ برأي المديرية الولائية المكلفة بالمناجم مسبقا.
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القرار، يتم اقتناء التجهيزات النارية المستعملة للإشارة بالخطر والإنقاذ المصنفة في الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15 (النقطتين 1.15 و 4.15 ) الموجهة للسفن الحاملة للعلم الوطني، تبعاً لتسليم شهادة تذكر فيها النقائص المعاينة لهاته التجهيزات، تعد من طرف مصالح الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا، بناء على محضر للمعاينة الأمنية.
فيما يخص السفن الحاملة لعلم أجنبي، يتم اقتناء التجهيزات النارية المستعملة للإشارة بالخطر والإنقاذ، المذكورة في الفقرة السابقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةيودع طلب رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا القرار، لدى المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية، مكان المقر أو مكان ممارسة نشاط صاحب الطلب، مقابل وصل تسليم. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعد التأكد من مطابقة الطلب، يتم إرساله، خلال اليومين
(2) المواليين لتاريخ إيداعه، إلى :
– الوزارة المكلفة بالداخلية، عندما يتعلق الأمر بالعتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة)، التي ترسلها خلال الثلاثة (3) أيام التي تلي تاريخ استلامها، إلى وزارة الدفاع الوطني لإبداء الرأي،
– لجنة الأمن في الولاية، لإبداء الرأي، عندما يتعلق الأمر بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الرابع (النقطة 2.13 والصنفين الفرعيين 3 و 15 .)
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون طلب رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، مرفقا، حسب الحالة، بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للإدارات والهيئات والشركات والمؤسسات العمومية :
– مذكرة مبررة للطلب وكميات العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المعبر عنها،
– البطاقات التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب،
– حالة للوسائل والتدابير المعدة لضمان الحفظ والتخزين الآمن للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب.
2 - بالنسبة للشركات والمؤسسات الخاصة :
– نسخة من السجل التجاري ونسخة من القانون الأساسي،
– مذكرة مبررة للطلب وكميات العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المعبر عنها،
– البطاقات التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب،
– حالة للوسائل والتدابير المعدة لضمان الحفظ والتخزين الآمن للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الطلب،
– وثيقة تبرر الوضعية القانونية للمسيّرين و/أو المسؤولين الأجانب داخل التراب الوطني.
المادة 7
فتح المادةيبلّغ رأي وزير الدفاع الوطني إلى الوزير المكلف بالداخلية في أجل لا يتعدى اثنين وعشرين ( 22 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب اقتناء العتاد من الصنف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة).
المادة 8
فتح المادةيبلّغ رأي لجنة الأمن في الولاية إلى المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية، في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين ( 24 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب اقتناء الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الرابع (النقطة 2.13 والصنفين الفرعيين 3 و 15 .)
المادة 9
فتح المادةتسلّم رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة إلى صاحب الطلب، من طرف السلطة التي أصدرتها، حسب الحالة، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا ابتداء من تاريخ إيداع طلب رخصة الاقتناء.
في حالة رفض طلب الرخصة، يبلّغ صاحب الطلب بالرفض المبرر، في نفس الآجال وعبر نفس القناة.
المادة 10
فتح المادةيتم اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع هذا القرار، لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو لدى متعامل مرخص، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتم الاقتناء الفعلي للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع الرخصة، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها لصاحب الطلب.
المادة 12
فتح المادةتعد رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، بمثابة رخصة حيازة مؤقتة لمدة ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي.
المادة 13
فتح المادةيودع طلب رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع من هذا القرار، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ اقتنائها الفعلي، مرفقا بما يأتي :
– نسخة من رخصة الاقتناء مؤشرعليها من طرف البائع،
– فاتورة شراء أو نسخة أصلية من محضر معاينة تحويل الملكية.
المادة 14
فتح المادةتسلّم رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من طرف الوالي المختص إقليميا دون أي إجراء، لصاحب الطلب، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الخامس بهذا القرار، خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ إيداع طلب الحيازة.
المادة 15
فتح المادةتعد الرخص الممنوحة لاقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، بمثابة رخص اقتناء وحيازة للذخيرة المطابقة لها، في حدود : 20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م
1 - خمسين ( 50 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لمسدسات الطرح، التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات خاصة بالسلاح من الصنف الرابع،
2 - مائة ( 100 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة للمسدسات والبنادق المخدرة تحت الجلد،
3 - خمسين ( 50 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة المشايرة،
4 - مائتي ( 200 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز،
5 - مائة ( 100 ) خرطوشة لكل سلاح، بالنسبة لأسلحة الانطلاق والإنذار والسينما.
المادة 16
فتح المادةتحدد مدة صلاحية رخصة الحيازة بخمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمها، ويمكن تجديدها بطلب من صاحبها.
المادة 17
فتح المادةيخضع تجديد رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة إلى رخصة من طرف الوالي المختص إقليميا، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الخامس بهذا القرار، بعد رأي لجنة الأمن في الولاية.
تسلّم هذه الرخصة من السلطة التي أصدرتها، إلى صاحب الطلب، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب التجديد.
المادة 18
فتح المادةيودع طلب تجديد رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع بهذا القرار، قبل ستين ( 60 ) يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من رخصة الحيازة سارية المفعول.
المادة 19
فتح المادةيخضع تجديد الذخيرة والخراطيش إلى رخصة من طرف الوالي المختص إقليميا، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا القرار، بعد رأي لجنة الأمن في الولاية، بناء على محاضر المصالح الأمنية المختصة إقليميا، عند الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادةيودع طلب رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا القرار، مقابل وصل تسليم لدى المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية.
يرفق هذا الطلب، في حالة استهلاك الذخيرة، بوثيقة تثبت هذا الاستهلاك، معدة من طرف المصالح المختصة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 21
فتح المادةتسلّم رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش من طرف السلطة التي أصدرتها، إلى صاحب الطلب، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة رفض طلب رخصة تجديد الذخيرة والخراطيش، يبلّغ صاحب الطلب بالرفض المبرر، في نفس الآجال وعبر نفس القناة.
المادة 22
فتح المادةفي حالة رفض طلب تجديد رخصة حيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، تصبح هذه الحيازة غير قانونية.
المادة 23
فتح المادةيمكن سحب رخص اقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة لمقتضيات النظام العام وأمن الأشخاص، من قبل السلطة التي أصدرتها.
المادة 24
فتح المادةتبطل بقوة القانون رخص اقتناء وحيازة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة عندما يصبح صاحبها لا يستوفي الشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول.
في هذه الحالة، تسحب الرخص من طرف السلطة التي أصدرتها.
المادة 25
فتح المادةتحدد القواعد المطبقة على العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، موضوع هذا القرار، التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تم سحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة بموجب التنظيم الساري المفعول.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 11 20 شعبان عام 1446 ه 19 فبراير سنة 2025 م العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع المعنية بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 .
الرقم التعيين 1 أقنعة مضادة للغازات وعلب تصفية وألبسة خاصة 2 مسدسات الطرح التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات، بالسلاح من الصنف الرابع 3 مسدسات وبنادق مخدرة تحت الجلد وكذا ذخيرتها التصنيف الصنف الثالث الخاصة الصنف الرابع، الصنف الفرعي 3 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 13، النقطة 2.13 4 أسلحة مشايرة وكذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة وكل التجهيزات الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، الخاصة بالناريات المستعملة للإشارة بالخطر ومنها النقطة 1.15 المصابيح اليدوية، كبريتة الإنقاذ، المشعل الضوئي، منار (مان أوفر بورد) 5 أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها 6 أسلحة الانطلاق والإنذار والسينما وكذا ذخيرتها 7 تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن وصواريخها الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 2.15 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 3.15 الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 4.15 خراطيش السكك الحديدية، خراطيش أخرى بالناريات الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، 8 مخصصة لتجهيزات انطلاق مولدات الكهرباء، وإشعال الأنظمة النقطة 5.15 المضادة للحريق، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمركبات الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ........................................... ............................................ (1) الرقم : .............................................
رخصة اقتناء بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
– بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 54 مكرر منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع،
– وبناء على طلب ........................... (2)،
– وبعد رأي .................................... (3)، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتسلّم هذه الرخصة إلى : ..............................................................................................................................................................................................(2) العنوان.......................................................................................................................................................................................
لاقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه.
المادة 2
فتح المادةهذه الرخصة صالحة لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها.
العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة
1 - العتاد واللواحق :
العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الكمية التعيين الكمية
2 - الأسلحة :
الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العلامة / النموذج العيار الكمية
3 - عناصر السلاح :
عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الكمية
4 - الذخيرة :
الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب ............................... في ..................
التسليم بتاريخ ..................................................................................... من طرف ......................................................... (ختم) جزء مخصص للبائع بتاريخ ..............................، تم القيام ببيع العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المذكورة أعلاه (الختم)
(1) تحديد سلطة الإصدار،
(2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد،
(3) تحديد السلطة التي تمت استشارتها.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1).............................................
طلب رخصة اقتناء بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
(2) : .................................................................................................................................................................................................
المولود(ة) بتاريخ :...........................................................................................................ب ..........................................................:
ابن (ة) .............................................................................................................................: و: .........................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................................................
العنوان : .........................................................................................................................................................................................
المهنة / النشاط : ............................................................................................................................................................................
عنوان ممارسة النشاط ..................................................................................................................................................................
عنوان مكان التخزين .....................................................................................................................................................................
سبب الطلب يلتمس رخصة اقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه، للسبب الآتي (3) :
مهني احترام قواعد الإنقاذ الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة
1 - العتاد :
العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الكمية التعيين الكمية
2 - الأسلحة :
الأسلحة الرقم النوع العلامة / النموذج العيار الكمية
3 - عناصر السلاح :
عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الكمية
4 - الذخيرة :
الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب ............................... في ..................
الإمضاء (ختم صاحب الطلب)
(1) بالنسبة للصنف الرابع، تحديد الولاية،
(2) تحديد اسم ولقب أو الاسم التجاري لصاحب الطلب،
(3) علّم على الخانة المناسبة.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)..............................................
طلب رخصة حيازة (تجديد) بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
(2) ...................................................................................................................................................................................................
المولود(ة) بتاريخ :...........................................................................................................ب ..........................................................:
ابن (ة) .............................................................................................................................: و: .........................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................................................
العنوان : .........................................................................................................................................................................................
المهنة / النشاط : ............................................................................................................................................................................
مرجع رخصة الحيازة الأخيرة ................................................................................................................................................... (3) عنوان ممارسة النشاط ..................................................................................................................................................................
عنوان التخزين .............................................................................................................................................................................
يلتمس رخصة حيازة (تجديد) العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع المبيّنة أدناه :
الخصائص التقنية للعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة
1 - العتاد :
العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية التعيين الرقم التسلسلي الكمية
2 - الأسلحة :
الأسلحة الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العيار العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية
3 - عناصر السلاح :
عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الرقم التسلسلي الكمية
4 - الذخيرة :
الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب ............................... في ..................
الإمضاء (ختم صاحب الطلب)
(1) تحديد الولاية،
(2) تحديد لقب واسم أو الاسم التجاري لصاحب الطلب،
(3) في حالة تجديد رخصة الحيازة.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)..............................................
الرقم : .............................................
رخصة حيازة (تجديد) بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
– بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 54 مكرر منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع،
– وبناء على رخصة الاقتناء رقم ..............................................................................................................،
– وبناء على رخصة الحيازة رقم ............. المسلّمة من طرف .................... بتاريخ ............................ (2)، يقرّر ما يأتي :
مادة وحيدة : تسلّم هذه الرخصة إلى :
(3) ...................................................................................................................................................................................................
العنوان...........................................................................................................................................................................................
لحيازة (تجديد) العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المبيّنة أدناه.
العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة
1 - العتاد :
العتاد اللواحق الرقم النوع العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية التعيين الرقم التسلسلي الكمية
2 - الأسلحة :
الأسلحة الرقم النوع الصنف الصنف الفرعي النقطة العيار العلامة / النموذج الرقم التسلسلي الكمية
3 - عناصر السلاح :
عناصر السلاح الرقم نوع السلاح التعيين الرقم التسلسلي الكمية
4 - الذخيرة :
الذخيرة الرقم نوع السلاح النوع العيار الكمية حرّر ب ............................... في .................. (4) التسليم بتاريخ ..................................................................................... من طرف ......................................................... (ختم)
(1) تحديد الولاية،
(2) في حالة تجديد رخصة الحيازة،
(3) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد،
(4) سلطة الإصدار.
الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)..............................................
الرقم : .............................................
رخصة تجديد بعض الذخيرة من الصنف الرابع
– بمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخيرة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 54 مكرر منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع،
– وبناء على الرأي بالموافقة من طرف لجنة الأمن في الولاية، موضوع المحضر رقم ................، يقرّر ما يأتي :
مادة وحيدة : تسلّم هذه الرخصة إلى : .............................................................................................................................................................................................(2) لتجديد الذخيرة من الصنف الرابع المبيّنة كالآتي :
نوع السلاح نوع الذخيرة العيار الكمية حرّر ب ............................... في .................. (3) التسليم بتاريخ ..................................................................................... من طرف ......................................................... (ختم)
(1) تحديد الولاية،
(2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد،
(3) سلطة الإصدار.
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (1)..............................................
طلب رخصة تجديد بعض الذخيرة من الصنف الرابع
(2) : ..........................................................................................................................................................................................
المولود (ة) بتاريخ : ............................................................................................. ب : ................................................................
ابن (ة) : ............................................................................................................... و: .................................................................
الجنسية : ..................................................................................................................................................................................
العنوان : ...................................................................................................................................................................................
المهنة / النشاط : ........................................................................................................................................................................
رقم رخصة الحيازة ..................................................................................................................................................................
يلتمس رخصة تجديد الذخيرة من الصنف الرابع المبيّنة أدناه، للسبب الآتي (3) :
مستهلكة منتهية الصلاحية تالفة ضائعة مسروقة تعريف الذخيرة نوع السلاح نوع الذخيرة العيار الكمية المحازة الكمية المطلوبة حرّر ب ............................... في ..................
الإمضاء (ختم صاحب الطلب)
(1) تحديد السلطة المرسل إليها،
(2) تحديد لقب واسم المستفيد أو الاسم التجاري للمستفيد،
(3) علّم على الخانة المناسبة. 20 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 فبراير سنة 2025 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.