مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : ..... (بدون تغيير) سلاحي : كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني، كليا أو جزئيا، في تجارة التجزئة في الأسلحة و / أو تصليحها، وفي الذخيرة وتوابعها.
الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
"المادة 3 : يصنّف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية :
الصنف الأوّل :............. (بدون تغيير ) .............. 1 إلى 7 - - (بدون تغيير)
8 - أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر أو أي نوع آخر من الإشعاعات، قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير، الباقي بدون تغيير) الصنف الثاني : ........... (بدون تغيير ) ............ 1 إلى 3 - (بدون تغيير)
4 - تجهيزات أخرى، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.4 إلى 7.4-............. (بدون تغيير ) 8.4 عتاد وتجهيزات للحماية القذافية، 9.4 عتاد وتجهيزات خاصة أخرى تصنف في هذه النقطة بقرار من وزير الدفاع الوطني، الصنف الثالث : ........ (بدون تغيير ) ................
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يصنّف العتاد والأسلحة والذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيًا إلى الأصناف الآتية :
الصنف الرابع : ........... (بدون تغيير)
1 - أسلحة قبضيّة غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم.
ويشمل هذا الصنف الفرعي الأسلحة القبضية ذات الخردق ، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، 2 إلى 6 - (بدون تغيير) 7 – أسلحة كتفيّة تكرارية يمكن أن تحوي غرفتها ومخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من خمس (5) خراطيش 8 – أسلحة كتفية تكرارية ذات مسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من ثلاث
(3) خراطيش إلى 11 - (بدون تغيير) 12 – ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.12 – ذخيرة ذات مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 2.12 – و 3.12 ............ (بدون تغيير )
13 - أسلحة تدفع مقذوفها أو يحصل أثرها إما بخراطيش من البارود وإما بالغازات أو الهواء المضغوط أو أي نظام آخر ، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي خصوصا النقاط الآتية : 1.13 – أسلحة قبضيّة آلية تدفع مقذوفها بالغازات أو الهواء المضغوط يولد طاقة في الفوهة تزيد عن أربعة جول 2.13 - مسدسات وبنادق مخدّرة تحت الجلد وكذا ذخيرتها، 3.13 - مسدسات مبطلة التأثير ذات الشحنة الكهربائية وكذا ذخيرتها، 14 (بدون تغيير)
15 - أسلحة أو تجهيزات قاذفة أو مشعلة للخراطيش التي تولّد أثرا صوتيا، ضوئيا، محرقا أو ذات دفع خاص، خاص، مصنّفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي، خصوصا، النقاط الآتية : 1.15 - أسلحة مشايرة تحدّد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني وكذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة وكل التجهيزات الخاصة بالناريات المستعملة للإشارة بالخطر ومنها المصابيح اليدوية، كبريتة الإنقاذ، المشعل الضوئي، منار (مان أوفر بورد)، 2.15 - أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها، 3.15 - أسلحة الانطلاق والإنذار والسينما وذخيرتها، 4.15 – تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن وصواريخها، 5.15 – خراطيش السكك الحديدية، خراطيش أخرى بالناريات مخصصة لتجهيزات انطلاق مولّدات الكهرباء، وإشعال الأنظمة المضادة للحريق، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمراكب، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 – نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني،
17 - (بدون تغيير)
18 - عتاد وتجهيزات الحماية القذافية التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية :
(الباقي بدون تغيير) الصنف الخامس : -1 (بدون تغيير) -1 (بدون تغيير)
2 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كلّ ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة ، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الخردق على مسافة قصيرة (الباقي بدون تغيير) الصنف السادس : ........ (بدون تغيير ) ...............
الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق أو المعارض وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الخمسة الآتية :
1 - أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
2 - أسلحة تدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط يولّد، في الفوهة، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
3 - أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2)
4 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف 5 – ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف.
الصنف الثامن : ....... ( بدون تغيير ) ..............
المادة 5
فتح المادةتتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد ، في الفوهة، طاقة تقل عن جولين
(2) أو تساويهما ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : ( بدون تغيير ) ........
غير أنه، يمكنها أن ترخّص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة، واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل.
( الباقي بدون تغيير ) ....................
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يؤهّل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل.
الباقي بدون تغيير ) ................
المادة 8
فتح المادةتتمّم الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يمكن أن تنصب رخص القيام بالنشاطات المذكورة في المادتين 8 و9 أعلاه على الصناعة والاتجار والاستيراد والتصدير، إما مجتمعة أو بصفة منفصلة".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
"المادة 14: يجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين ومطابقة للنماذج المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات الآتية :
أ) إلى (د (د) - . (بدون تغيير)
ه) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، إثبات جنسيته مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية (بطاقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، شهادة الإقامة، شهادة أو إجازة أو دبلوم يثبت كفاءته المهنية للقيام بالنشاط موضوع الترخيص.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص المعنويين المذكورين في الفقرات أعلاه أن يشيروا إلى طبيعة الصناعات المنجزة أو المقترحة على الهيئات العسكرية وكذا مواصفاتها، عند الاقتضاء. ........... ( الباقي بدون تغيير ) .............
المادة 10
فتح المادةتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : تمنح الرخص بقرار من الوزير المختص، حسب الحالة، بعد استشارة الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".
المادة 11
فتح المادةتتمم المادة 19 (النقطة (1 (1) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- "الطبيعة والموضوع والمكان والنظام القانوني الأساسي لممارسة النشاطات، فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين".
المادة 12
فتح المادةتعدّل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 44 : تحدد إجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".
المادة 13
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 49 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 49 مكرّر : بصرف النظر عن الأحكام العامة لهذا المرسوم، تحدّد الشروط والكيفيات الخاصة بممارسة مهنة السلاحي بمرسوم تنفيذي".
المادة 14
فتح المادةيتمم عنوان القسم الأول من الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الفصل الرابع
القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 15
فتح المادةتتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 50 : يمنع اقتناء وحيازة العتاد الحربي، أو الأسلحة، أو عناصر السلاح ، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 60 و 137 مكرر أدناه".
المادة 16
فتح المادةتعدّل المادة 51 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 :
يرخص علاوة على ذلك، لإدارة الأمن الوطني، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9 ) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي (14) والسادس (النقطة (2.1) من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم".
المادة 17
فتح المادةتعدّل المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، بقرار مشترك بين وزير الدفاع 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني والثالث والرابع والسادس، الضروري استعمالها لممارسة مهام الشرطة المخولة إياها".
المادة 18
فتح المادةتعدّل المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : يمكن أن يرخّص للإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم، ولا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال، باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف، الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة 1.9) والرابع (الأصناف الفرعية 1 و 4 و 6 و8 و11 و 17، والنقطتان 1.12 و 2.12) من أجل تسليمها لأعوانها لممارسة وظائفهم".
المادة 19
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 54 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 54 مكرّر : يمكن أن يرخص للإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، التي يتوجب عليها استعمال العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، إما في إطار نشاطاتها المهنية، وإما بعنوان احترام قواعد الإنقاذ، باقتناء وحيازة، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، وحسب الحالة، الوزير أو الوزراء المعنيين، العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة والرابع (النقطة 2.13 والصنفان الفرعيان (3 (3 و (15) ، قصد إما تسليمها لأعوانها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم وإما تزويد تجهيزاتها أو منشآتها".
المادة 20
فتح المادةتعدّل المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : يمكن أن يرخّص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول (الأصناف الفرعية 1 و 2 و5 والنقطة (1.9) والرابع الأصناف الفرعية 1 و2 و5 و 7 و 8 و11 و17 والنقطتان 1.12 و2.12) والخامس والسادس (النقطة 5.1) والسابع الأصناف الفرعية 1 و 2 و 4 و 5) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا وفي حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف".
المادة 21
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 و المذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 56 مكرّر : يمكن أن يرخّص للجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية المحترفة أو الهواة وكذلك الكشافة المذكورة فيما يأتي "هياكل التنظيم والتنشيط والترفيه" المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة، حسب الاختصاص الرياضي أو خدمة التنشيط، الأسلحة من الصنف السادس ( النقاط 1.1 و 4.1 و 5.1)، التي تحدد خصائصها وكمياتها بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أدناه.
يمكن أن يرخص لهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، باستثناء الكشافة، باقتناء وحيازة أسلحة الانطلاق وذخيرتها من الصنف الرابع (النقطة 3.15) وفقا للشروط والأشكال المحدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والرياضة".
المادة 22
فتح المادةتعدّل المادة 57 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : يمكن أن يرخّص باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والصناعة، للمؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتجات أو عتاد تصنعه".
المادة 23
فتح المادةتعدّل المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
"المادة 58 : يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض والمعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السابع (الصنف الفرعي الثاني) وكذا عناصر السلاح والذخيرة المطابقة في حدود عشرة (10) أسلحة".
المادة 24
فتح المادةتعدّل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : يمكن أن يرخص للأشخاص المعنويين باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن من كل العيارات بغرض تكوين مجموعة نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف.
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة الأسلحة القبضية والكتفية المستوفية لمواصفات الصنف الثامن. تعدّ رخصة الحيازة بقوة القانون بالنسبة للأسلحة التي صدر بصددها إجراء الشل بموجب أحكام المادة 75 أو 79 أدناه".
المادة 25
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : يمكن أن يرخص للأشاص الطبيعيين المذكورين في المادة 16 من الأمر رقم 06-97 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، باقتناء و/ أو حيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس والسابع وفقا للشروط المذكورة أدناه :
1 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية أو بسبب وضعهم الاجتماعي، باقتناء وحيازة الأسلحة القبضية وذخيرتها، بمقدار سلاح واحد فقط، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية،
2 - .............. (بدون تغيير )
3 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف الرابع الصنفين الفرعيين 6 و 8) أو الصنف الخامس الأصناف الفرعية 1 و 2 و 3) وكذا عناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد فقط،
4 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السادس (النقطة 1.1 ( خناجر ) والنقطتان 4.1 و 5.1) لممارسة النشاطات المتعلقة بها، بمقدار سلاح واحد من كل نوع سلاح، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية 5 – يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين ومنهم القصر البالغون ست عشرة (16) سنة على الأقل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السابع (الصنف الفرعي (2) وكذا عناصر السلاح والذخيرة المطابقة، بمقدار سلاح واحد ، شريطة أن يكون القصر المذكورين أعلاه، حائزين ترخيصا من الشخص الممارس السلطة الأبوية".
المادة 26
فتح المادةتعدّل المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 61 : تُسلّم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه، في كل حالة من قبل السلطات الآتية :
1 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 53 و 56 مكرّر و58 و59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوالي المختص إقليميا،
2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 أعلاه، من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها، الباقي بدون تغيير) .................
المادة 27
فتح المادةتتمّم المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 62 : باستثناء الرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 وفي الفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها، تسلّم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة تبعا للشروط والكيفيات المحددة أدناه".
المادة 28
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 63 : يوجه طلب رخص الاقتناء والحيازة، المحرر طبقا للنموذج المحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 136 أدناه، إلى السلطة المختصة.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية : -1 (بدون تغيير)
2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادتين 56 و 56 مكرر أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من وصل تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه،
- بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، تصريح يبين الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وعدد الأعضاء المسجلين بها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية أو لهيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، ..... ( بدون تغيير) -3 (بدون تغيير)
4 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 59 أعلاه :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
– أربع (4) صور هوية.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفقة باستمارة طلب تسلّمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية.
ب) .................... (بدون تغيير )
5 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 60 أعلاه :
أ ) (بدون تغيير)
ب) بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرتين 4 5 :و
- النقاط من 1 إلى 5 : ......... (بدون تغيير) بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، رخصة مسلمة من الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا.
الباقي بدون تغيير ) ...................
المادة 29
فتح المادةتعدّل المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : تودع طلبات الرخصة المذكورة في المادة السابقة، مقابل وصل :
( بدون تغيير ) ............
لدى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط ، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 و 56 مكرّر و 58 و 59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه،
- لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الحالات المحددة في الفقرة 2 من المادة 59 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه.
تسجل الملفات وتحال إلى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها".
المادة 30
فتح المادةتعدّل المادة 70 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 70 : مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 أدناه، تخوّل رخص الحيازة لأصحابها حق حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة :
- لمدة تحدد بخمس (5) سنوات، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المواد 53 و 54 و 54 مكرر و 56 و 56 مكرر و 57 و 58 أعلاه، للمدة المحددة في التنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الرخص المسلّمة بعنوان المادة 55 والفقرة 2 من المادة 60 أعلاه، 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
- بصفة دائمة، فيما يخص الرخص المسلمة بموجب المادة 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ".
المادة 31
فتح المادةتتمّم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 71 : 1 - ........ (بدون تغيير) .......
- النقاط من 1 إلى 3 ....... (بدون تغيير) ...
- عدد الخراطيش لكلِّ سلاح كما هو محدد في التنظيمات الخاصة بها بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 54 مكرّر و 56 مكرّر والفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه.
يخضع تجديد هذه المخزونات لرخصة من السلطة التي رخصت بالاقتناء والحيازة. يودع طلب التجديد، مرفقا بجميع الإثباتات المفيدة، وينظر فيه طبقا لأحكام المادة 64 أعلاه، باستثناء الحالات موضوع المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 والفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها.
الباقي بدون تغيير) ".......... "
المادة 32
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : يتعين على الوالي أن يعد بطاقية الأشخاص الحائزين العتاد والأسلحة والذخيرة بموجب المواد من 53 إلى 60 أعلاه وأن تُبلغ له دوريا، من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني للولاية، بيانات وتصريحات استعمال الذخيرة الأخرى غير ذخيرة الصيد. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه إعداد، كل ثلاثة
(3) أشهر، بيان العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 7 (الصنفين الفرعيين 1 و 3) المحازة أو التي كانت موضوع رخصة اقتناء ، ترسل نسخة من هذا البيان إلى المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية التي ترسل، بدورها، نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني.
يأمر الوالي بتدابير المراقبة اللازمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة والخزن المفرط للذخيرة. ويصدر ، عند الاقتضاء، عن طريق قرار ، القيود التي يفرضها النظام العام والأمن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النماذج المرتبطة بالبطاقية والبيانات الفصلية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".
المادة 33
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 77 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسابع (الصنفين الفرعيين 1 و 3)، عندما يرغبون في تغيير مقر السكن بولاية أخرى، أن يصرحوا بعدد وطبيعة الأسلحة المذكورة والذخيرة والعتاد وكذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك الصنف الصنف الفرعي، العلامة، النموذج ، الرقم التسلسلي)، حسب الكيفيات المذكورة أدناه :
- فيما يخص الأشخاص المعنويين : يجب أن يتم التصريح قبل التحويل الفعلي للسكن، لواليي ولايتي مقر السكن القديم والجديد مع وجوب تقديم نسخة مطابقة للأصل مصدقة من رخصة الحيازة إلى والي ولاية مقر السكن الجديد وعند الاقتضاء، رخص الحمل التي يحوزها عمال الشخص المعنوي المذكور، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : يجب أن يتم التصريح، قبل التحويل الفعلي للسكن، لمحافظ الشرطة أو، في غيابه إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لسلطة الشرطة بمكان السكن الجديد نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخصة الحمل التي يحوزها المعنيون يتعين على سلطات الشرطة المذكورة سابقا، وحسب الحالة، أن تعلم الولاة المختصين إقليميا.
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في الفقرة أعلاه، عندما يحولون مقر سكناهم داخل نفس الولاية، أن يصرحوا بذلك كتابيا وظرفيا، خلال الثمانية (8) أيام ، لمحافظ الشرطة أو، في غيابه، لقائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن الجديد الذي يعلم، بدوره الوالي بهذا التحويل.
عندما يجب حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إجباريا في الأماكن النظامية المناسبة، مدمجة كانت أو منفصلة عن سكن الشخص المعنوي، فإن تحويلها : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية من ولاية إلى أخرى يخضع لتصريح مسبق كتابي وظرفي يتم القيام به لدى والي مكان السكن الجديد، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة موضوع التحويل في مأمن، يتم إعلام والي مكان السكن القديم بهذا التحويل،
- داخل نفس الولاية يخضع لتصريج كتابي وظرفي يتم القيام به لدى الوالي، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة موضوع التحويل في مأمن".
المادة 34
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 79 : يتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة ، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل للأحكام المذكورة أدناه : -1 ..... (بدون تغيير)
2 - إذا تعلق الأمر بسلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع، والخامس والسادس والسابع والثامن، لا يمكنه الاحتفاظ بها إلا إذا حصل على رخصة مسلّمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل. ........ الباقي بدون تغيير ) ...............
المادة 35
فتح المادةتتمم المادة 81-1 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 81-1 : مع مراعاة الرخص المذكورة في المواد 82 و 83 و 85 إلى 92 مكرر أدناه، يمنع : .......... ( الباقي بدون تغيير ) ....................
المادة 36
فتح المادةتعدّل المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 83 : الفقرة الأولى بدون تغيير علاوة على ذلك، يرخص لموظفي وأعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و4.9 و6.9) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي
14) والسادس (النقطة (2.1) المسلمة لهم من قبل إدارتهم".
المادة 37
فتح المادةتعدّل المادة 85 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : يمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول (الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والصنف الرابع (الأصناف الفرعية 1 و4 و6 و 8 و11 و17 والنقطتان 1.12 و2.12) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة 38
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 86 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : يمكن أن يرخص لعمال المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المذكورة في المادتين 54 و 54 مكرّر أعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة، أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 39
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 88 : لا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الاختصاص الرياضي سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض وبمناسبة نشاطات الشركة أو الهيكل المذكور أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفيدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط وكيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلف بالرياضة". 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 40
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 92 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 92 مكرّر : يمكن أن يرخّص للشخصيات العليا الأجنبية و/ أو الحراس المرافقين لهم، بمناسبة الزيارة للجزائر، بحمل أسلحة قبضية حسب الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية".
المادة 41
فتح المادةتعدّل المادة 93 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 93 : باستثناء الحالات المعرفة في المواد 82 و 83 و 92 مكرر أعلاه، التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها، تسلّم الرخص المذكورة في المواد 85 و 86 و 87 و 91 (الفقرتان 1 و 2) و 92 من قبل السلطات الآتية : ".
المادة 42
فتح المادةتعدّل المادة 97 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر، كما يأتي :
"المادة 97 : تطبق أحكام هذا الفصل على إرسال ونقل العتاد والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تتم في إطار نشاطات الصناعة والتجارة والتشغيل، بصفة مهنية".
المادة 43
فتح المادةتعدل المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 4 و 5 و 7 الصنف الفرعي (1 (1) لترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا. ويمكن هذا الأخير أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن".
المادة 44
فتح المادةتعدل المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 110 : 1 – يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول (الأصناف الفرعية من 1 إلى (4) وكذلك العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الرابع، أو الخامس، أو السادس، أو السابع أو الثامن أن يحوز محلا ثابتا ودائما يتعين عليه أن يحفظ فيه العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة التي يحوزها. وعندما يتعاطى تجارة التجزئة، يجب عليه أن يمارس نشاطه في هذا المحل.
2 - تحفظ الأسلحة وعناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 أعلاه".
المادة 45
فتح المادةتعدل المادة 111 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 111 : يتعين على الشركات الرياضية للرماية وهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه، خارج ساعات الدخول إلى المنشآت، اتخاذ تدابير الأمن الآتية :
أ) (بدون تغيير) ب تسلسل الأسلحة من الصنف 5 و7 بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط ويمكن في غياب ذلك، أن تجهز بمنظومة أمن فردي يؤمن تثبيتها.
ج) (بدون تغيير) يوضع الوصول إلى الأسلحة تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه".
المادة 46
فتح المادةتعدّل المادة 115 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 115 : يمسك الأشخاص المعنويون المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، ويتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها (الصنف الأصلي المحتمل، النموذج ، العيار ، العلامة ، الرقم التسلسلي). 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا ويقدم لكل طلب من مصالح الأمن و / أو ممثلي الإدارة المؤهلين".
المادة 47
فتح المادةتعدّل المادة 116 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 116 : يجب أن تحفظ الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه".
المادة 48
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 125 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 125 مكرّر : يمنع منعا باتا إدخال إلى التراب الوطني أو الإخراج منه ، الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة التي لم يتم وسمها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المستوردة من قبل وزارة الدفاع الوطني وكذا الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بموجب المادتين 51 و 52 أعلاه".
المادة 49
فتح المادةتعدل المادة 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 126 : يخضع كلّ استيراد لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح، وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه ، إلى رخصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالداخلية. وعندما يتعلق الأمر بعتاد وأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول و 2 و 3 ، تشترط مسبقا، تأشيرة وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية".
المادة 50
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 127 : يخضع كلّ اقتناء من السوق الخارجي لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، إلى تأشيرة مسبقة للإستيراد.
تسلّم تأشيرة الإستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة :
من قبل الوالي المختص إقليميا فيما يخص الأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة المقتناة بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 56 مكرر والمادتين 58 و 59 وكذا الفقرتين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوزير المكلّف بالداخلية فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المقتناة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 56 والفقرة 2 من
المادة 56 مكرر
فتح المادةوكذا الفقرتين 1 و 3 من المادة 60 أعلاه.
تعد هذه التأشيرات ضمن الشروط ووفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية".
المادة 51
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 127 مكرّر : يخضع كل إخراج من التراب الوطني، بصفة نهائية، لعتاد وأسلحة، وعناصر سلاح وذخيرة، المحازة قانونا بموجب أحكام المواد من 54 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، إلى رخصة مسلمة بناء على تقديم تأشيرة مسبقة للاستيراد من البلد المقصود وكذا، عند الاقتضاء، موافقة البلد أو البلدان المتوقع عبورها.
تحدد شروط وأشكال إعداد وتسليم الرخصة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والشؤون الخارجية والمالية". 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 52
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادة 127 مكرّر 1 : يمكن أن يرخص بتصدير أو استيراد، بصفة مؤقتة، العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا المرسوم، في إطار المعارض والأسواق والتظاهرات أو النشاطات ذات الطابع العلمي والرياضي، أو الثقافي، أو الترفيهي، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والمالية".
المادة 53
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر 2، تحرر كما يأتي :
"المادة 127 مكرّر 2 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلّق ، بقرار ، تسليم الرخص موضوع المواد 127 و 127 مكرّر و 127 مكرّر 1 ، السابقة عندما يقتضيه النظام العام أو أمن الأشخاص.
ويمكنه لنفس الأسباب وبنفس الأشكال، القيام بسحب رخص الإستيراد و / أو التصدير المسلمة من قبل والتي لم تنفذ بعد ".
المادة 54
فتح المادةتعدّل المادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 129 : يجب أن تكون الأسلحة والذخيرة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محل تسوية وفقا لشروط وكيفيات محدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف ة بالداخلية " " . .
المادة 55
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 137 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 137 مكرّر : تحدّد شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وحيازة واستعمال وحفظ عتاد وتجهيزات الحماية القذافية بأحكام خاصة".
المادة 56
فتح المادةتلغى المواد 36 و 37 و 46 و 135 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه .
المادة 57
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- fixe les modalités de أمر رقم 97-06
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-98
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.