مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط ممارسة عمل الدفاع المشروع وإطار تنظيمه.
المادة 2
فتح المادةيقصد بعمل الدفاع المشروع عمل التصدي، بصفة فردية أو في إطار منظم، لكل عدوان، أو عمل إرهابي أو تخريبي، أو بصفة عامة، لكل عمل إجرامي أو جنوحي منظم موجه ضد الأشخاص والأملاك .
المادة 3
فتح المادةيخضع عمل الدفاع المشروع الممارس بصفة فردية، لأحكام المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات.
يمارس عمل الدفاع المشروع الموجه لاتقاء أعمال الإرهاب أو التخريب أو التصدي لها، الموجهة ضد مواقع السكن، أو أماكن الحياة الاجتماعية، وكذلك ضد التجهيزات العمومية للمنشآت والتجهيزات العمومية الاجتماعية، في إطار منظم، وتحت مسؤولية السلطات المكلفة بحفظ النظام العمومي والأمن، ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيمكن تأسيس مجموعات للدفاع المشروع، في إطار الدفاع المشروع المنظم، تدعى باختصار "م دم دم" دم" وتتكون من مواطنين متطوعين.
ويجب أن ترخص السلطات العمومية لهذه المجموعات قانونا. ويقودها مسؤول مجموعة منبثق من أعضاء المجموعة أو عند الاقتضاء، عون تابع لقوات النظام العمومي أو الأمن يقيم في نفس التجمع السكاني أو بالموقع . المعني
المادة 5
فتح المادةيسلّم الوالي المختص إقليميا رخصة إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، بناء على طلب السكان وبعد موافقة مصالح الأمن.
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، وتنظيمها، ومجال تدخلها وكيفياته، وكذلك مراقبتها، بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 7
فتح المادةيمارس رئيس الدائرة، تحت سلطة الوالي، المراقبة العامة على نشاطات مجموعات الدفاع المشروع. ولهذا الغرض، يمكن أن يساعده مندوب معتمد، يكلف بمتابعة نشاط المجموعات المذكورة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ومراقبتها. وبهذه الصفة، يتمتع مندوب الدائرة العمل الدفاع المشروع بسلطة سلمية إزاء مسؤولي المجموعات ويؤمن التنسيق مع السلطات الإدارية والشرطة المختصة إقليميا .
وعلى المستوى البلدي، يمكن أن تلحق، بقرار من رئيس الدائرة، متابعة نشاطات مجموعات الدفاع المشروع، ومراقبتها، بمندوب بلدي.
المادة 8
فتح المادةتجهز المصالح العمومية المختصة أعضاء مجموعات الدفاع المشروع بأسلحة. ويجب عليهم أثناء ممارسة عملهم، أن يضعوا علامات مميزة ظاهرة وبعيدة عن كل ما يجعلهم محل اشتباه أو لبس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 9
فتح المادةيتم عمل مجموعات الدفاع المشروع بتدابير وقائية وأمنية يمكن أن تتضمن عند الحاجة، أعمال رد وتصدي.
ويمكن أن تمتد أعمال الرد والتصدي إلى استعمال القوة واستعمال السلاح في حالة العدوان، أو محاولة العدوان، أو في حالة وجوب تقديم المساعدة لشخص في خطر..
المادة 10
فتح المادةيتم عمل مجموعات الدفاع المشروع، بصفة أساسية، على امتداد حدود الموقع أو التجمع السكاني الذي يتبعونه، وبصفة تكميلية، على الأماكن المجاورة، أو الملاصقة، أو التابعة له.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أعضاء مجموعات الدفاع المشروع الدخول إلى داخل منزل أو مجال مغلق إلا إذا اعتصم به هاربون، أو في حالة الضرورة لتقديم الغوث بناء على طلب الغير.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يترتب على الإخلال الخطير بتعليمات عمل الدفاع المشروع طرد مرتكبيه من / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه المجموعة، دون المساس بالجزاءات المدنية و/أو الجزائية المنصوص عليها في القانون.
يترتب على الطرد من مجموعة الدفاع المشروع سحب رخصة حيازة السلاح إذا كانت هذه الرخصة قد منحت بسبب الانضمام إلى المجموعة.
لا يمكن المواطنين المطرودين من مجموعة الدفاع المشروع أن ينضموا بعد ذلك إلى مجموعة أخرى.
المادة 13
فتح المادةلا تخوّل صفة عضو في مجموعة الدفاع المشروع الحق في أي مرتب، أو منحة، أو تعويض مهما كانت طبيعته.
إلا أنه إذا أصبح عضو في مجموعة الدفاع المشروع عاجزا عن الممارسة العادية لنشاطاته المهنية بسبب انشغاله الدائم بأعباء عمل الدفاع المشروع، يمكنه أن يتلقى تعويضا تؤدّيه له الجماعة المحلية المعنية.
المادة 14
فتح المادةيستفيد أعضاء مجموعات الدفاع المشروع المتوفون أو المصابون بأضرار بدنية، أثناء أداء واجبهم في الدفاع المشروع، تعويضا عن الضرر وجبره وفق الشروط المحددة بالقانون.
المادة 15
فتح المادةيتم حل مجموعة الدفاع المشروع بقرار من الوالي المختص إقليميا بعد الأخذ برأي مصالح الأمن عندما تزول الأسباب التي دعت إلى إنشائها.
تترتب عن إجراء الحل جميع التدابير الأخرى الكفيلة بالحفاظ على أمن الأشخاص الذين كانوا منتمين للمجموعة المحلة.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى 25 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات حيازة الأسلحة من الأصناف الأول والرابع والخامس و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين وحملها ونقلها. 58
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.