مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554
الباب الاول — الامن والمحافظة على النظام العام
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد 150 وما يليها من قانون الولاية يج يجسم الوالى سلطة الدولة على صعيد الولاية ويتخذ فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، جميع الاجراءات التي من شأنها أن تضمن في كل الظروف، السلم والاطمئنان والنظافة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى السالفة الذكر، يجب على الوالى أن يتخذ جميع الاجراءات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي من شأنها أو توفر ما يأتى حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها :
(1) ضمان ما يأتي :
- -- حماية الاشخاص والاملاك ومرورهم.
سير المصالح العمومية سيرا عاديا ومنتظماء -- المحافظة على اطار حياة المواطن، حسن سير الاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2 (2) اتقاء أى شكل من أشكال الاضطراب في النظام العام أو عرقلة الممارسة العادية للسلطة وبصفة عامة اتقاء جميع المخالفات. 3 (3) المحافظة على الممتلكات العمومية. 4 (4) ضمان ما يأتي :
احترام قواعد الطهارة والنظافة والامن،
- السير المستمر في طرق المواصلات ووسائلها ،
- حراسة المباني العمومية والتجهيزات الاستراتيجية وحمايتها باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطني، تموين السكان المنتظم. 5 (5) بصفة عامة ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالشرطة العامة أو المتخصصة.
المادة 3
فتح المادةيعد الوالى أو يصادق على مخططات تنظيم النجدات في الولاية وفى البلدية، وذلك في اطار مهمته الخاصة بالامن العام حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيسهر الوالى على ممارسة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، صلاحياتهم ، في مجال الشرطة الادارية العامة والمتخصصة.
يحل عند الحاجة، محل رئيس المجلس الشعبي البلدى المقصر، ويتخذ أي اجراء ذي طابع تنظيمي أو فردى ناتج عن تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وتستدعيه الوضعية المطلوب علاجها.
الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537
الباب الثاني — طرق التدخل ووسائله
المادة 5
فتح المادةتوضع لدى الوالي، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لممارسة سلطاته فى ميدان حفظ النظام العام والأمن في الولاية، المصالح الآتية :
مصالح الأمن الوطني
- مصالح الدرك الوطني.
المادة 6
فتح المادةتوضع تحت سلطة الوالى المباشرة في اطار مهمته الخاصة بالامن العام في الولايه المصالح الآتية :
- مصالح الحماية المدنية، مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
وبالاضافة الى ذلك توضع لديه جميع أسلاك التفتيش والرقابة والحراسة الموجودة في الولاية حسب الاجراءات الخاصة بكل منها.
يمكن الوالى ان يستدعى الشرطة البلدية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يندرج اداء المهمات الدائمة المرتبطة بحفظ النظام العام والامن، في اطار القانون، ويتم على اساس و ثائق مكتوبه.
المادة 8
فتح المادةيجب على مصالح الامن ان تخبر الوالى اولا وفورا بجميع القصايا المتعلقة بالامن العام والنظام العام.
ويأمر الوالى عند الاقتضاء باتخاذ التدابير التي تمليها الظروف، وفى الحالة الاستعجالية المعاينة يمكنه استثناء ان يعطى مصالح الامن تعليمات شفويه يتعين عليه تأكيدها كتابه.
المادة 9
فتح المادةتعمل مصالح الامن في مجال حفظ النظام العام والامن في الولاية، في اطار مهمات كل منها تحت سلطة رؤسائها.
ويجب اعلام الوالى بتنفيذ الإجراءات التي أمر بها.
المادة 10
فتح المادةترسل مصالح الامن الى الوالى تقريرا دوريا وافيا عن الوضعية العامة في الولاية.
المادة 11
فتح المادةتعلم مصالح الامن المعنية، الوالي بجميع الاجراءات القضائية المباشرة ه حته الاعوان العموميين أو المنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الولاية.
واذا كانت المخالفة ترتبط بالغشاط المهني أمكن الوالي أن يأمس باجراء تحقيق اداري في الوقائع المشار اليها ويبلغ نتائج ذلك عند الحاجة الى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه.
المادة 12
فتح المادةتعلم مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الوالى بانتظام، بحالة الشبكة والصعوبات التي يحتمل أن تعرقل حسن سيرها ..
ويتأكد الوالى فى كل الظروف من نجاعة الشبكة ويسهر على سرعة الاتصالات وسريتها.
المادة 13
فتح المادةيقترح الوالي، في اطار مهامه المخاصة بحفظ النظام العام والامن أي اجراء من شأنه أن يدعم النظام والامن العامين عن طريق ما يأتي :
الزيادة في فعالية تدخلات مصالح الامن، -
- انشاء مواقع جديدة لمصالح الامن.
المادة 14
فتح المادةيرسل الوالى الى السلطة التي لها صلاحية التعيين تقريرا سنويا يضمنه ملاحظاته في شأن مصالح الامن الموجودة في الولاية.
المادة 15
فتح المادةترفع فورا إلى السلطات المركزية التي اتحدت التدابير التي تفرضها اية وضعية لا يمكن تسويتها وتتولد عن أي تقصير جسيم من شأنه أن يعرقل الممارسة العادية للسلطة ويقترحه أعوان الدولة الذين يساهمون في حفظ النظام العام.
الباب الثالث - اللجوء الى الوسائل الاستثنائية
المادة 16
فتح المادةيخول الوالى فى حالة وقوع حدث خطير أن يسعى الى تدخل وحدات الامن الوطني المتخصصة، بعد اعلام مكتب التنسيق الموسع الى النائب العام. 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه ويتم تدخل هذه الوحدات بناء على تعليمات مكتوبة، ويعلم وزير الداخلية بذلك فورا.
كما يمكنه أن يسمى الى تدخل تشكيلات الدرك الوطني الموجودة في تراب الولاية.
ويقوم بذلك عن طريق التسخير المسبب ويعلم وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.
ويتعين على أعضاء مكتب التنسيق كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل في اطار صلاحياته أن يتخذوا ويطبقوا أي إجراء يتطلبه الاسلوب المقرر.
المادة 17
فتح المادةيعد اللجو إلى تشكيلات الدرك الوطني اجراء استثنائيا عندما يعتقد أن الوسائل العادية غير كافية.
تعمل تشكيلات الدرك الوطني بناء على تسخير من الوالى تحت سلطة قائدها، طوال الوقت اللازم الاعادة الوضع الى حالته الطبيعية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني شكل التسخير ومحتواه.
المادة 18
فتح المادةيعمل الوالي في حالة ارتكاب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة حسب الشروط والاشكال الواردة في المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية
المادة 19
فتح المادةيطبق الوالى فى حالة وقوع كارثة المخطط الخاص بتنظيم الاسعافات الذي تمليه الظروف، ويتخذ في هذا الاطار الاجراءات التي تتطلبها الوضعية.
الباب الرابع — لجنة الامن
المادة 20
فتح المادةعلاوة على الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، تحدث لجنة للامن في الولاية يرأسها الوالي.
ويحدد تكوينها وسيرها بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
المادة 21
فتح المادةينسق الوالي في اطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أعمال جميع مصالح الامن الموجودة في الولاية.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يتابع تطور الوضعية العامة في الولاية.
يوفر انسجام التدخلات وتماسكها.
المادة 22
فتح المادةيجمع الوالي لجنة الامن في الولاية، مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
تختتم اجتماعات لجنة الأمن الولائية بتحرير محضر، ترسل تسخ منه الى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني.
المادة 23
فتح المادةيعلم الوالى بانتظام أعضاء مكتب التنسيق في الولاية بأعمال لجنة الأمن الولائية.
المادة 24
فتح المادةيجمع الوالي المعلومات المتعلقة بنشاط مصالح الأمن ويستغلها.
ويعد تلخيصها شهريا يرسله في شكل تقرير إلى وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني وذلك دون المساس بأحكام المادة 161 من قانون الولاية المتعلقة باعلام أعضاء الحكومة.
المادة 25
فتح المادةيسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالى على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير المصالح الادارية والتقنية في دائرته.
كما يسهر بمساعدة مصالح الامن على حفظ النظام العام وعلى أمن الاملاك والاشخاص في الدائرة ولهذا الغرض، يجب على مصالح الامن في الدائرة أن تعلمه بأي حدث يقع في الدائرة وتكون لها علاقة بالنظام العام والامن.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1933 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (80)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-313
مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-59
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-71
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
-
مرسوم رئاسي رقم 15-228
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 15-270
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
-
مرسوم رئاسي رقم 14-195
مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-37
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-44
مرسوم تنفيذي رقم 13-44 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-45
مرسوم تنفيذي رقم 13-45 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية - العقلة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-18
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-16
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-46
مرسوم تنفيذي رقم 13-46 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-19
مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-17
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-43
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.